tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases

حكم رقم 345 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-03-01 document_type=ruling entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:a516e1ec-e559-48d4-8749-a9876eb61ab8 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه المحامي/ (...) تقدم بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٢ه بدعوي طلب ابطال حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٥/ ١/ ١٤٤٢ه في الدعوي المقامه من موكلته ضد المدعي عليها وذكر في لايحته انه في الجلسه التحكيميه المقامه يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤٣٦ه تم الاتفاق علي ان تكون مده التحكيم سنه بحد اقصي ما لم تري الهييه اسبابا جوهريه للتمديد، وفي الجلسه التحكيميه المقامه في يوم الخميس بتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٣٦ه تقرر تمديد الدعوي الي مده سنه اعتبارا من تاريخ الجلسه وبموافقه طرفي الدعوي وفي جلسه ٢٢/ ٦/ ١٤٣٧ه قررت الهييه مد مده التحكيم لمده سنه تنتهي في ٢٢/ ٦/ ١٤٣٨ه الا ان الحكم لم يصدر الا بتاريخ ١٥/ ١/ ١٤٤٢ه ولم تقرر الهييه طول هذه المده مد مده التحكيم وهو بهذا يكون ساقطا لانتهاء مدته وفقا للماده (٥٠/ ١/ از) من نظام التحكيم بالاضافه الي ان هييه التحكيم قد خالفت صلاحياتها وخرجت عن نطاق التحكيم واتفاقه حين ادخلت الهييه (...) طرفا في الدعوي واحتسبت مبالغ عليه خصمت من حقوق المحتكمه بدون وجه حق بالرغم من اقرار الهييه بعدم اختصاصها وان موضوع (...) خارج نطاق الدعوي، بالاضافه الي بطلان الحكم لاستبعاده تطبيق القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع وقد اتفق الاطراف ان يكون نطاق التحكيم عقد شراكه المحاصه، ولقد تم اجراء المحاسبه في الدعوي التحكيميه بالمخالفه لنص عقد المحاصه، وبالرغم من ذلك الا ان الخبير المحاسبي المكلف لم يعتمد علي الميزانيات بل علي اوراق وحسابات اصطنعتها المحتكم ضدها وبدون الرجوع للميزانيات المعتمده والمدققه حسب نص الاتفاق، كما ان الحكم التحكيمي لم يفصل في كافه طلبات المحتكمه مثل طلبها تحمل المحتكم ضدها كافه مصاريف واتعاب التحكيم والمحاماه، وختم بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم لسقوطه بانتهاء مدته واستناد الحكم علي اجراءات باطله اثرت فيه وادخال اطراف خارج نطاق الدعوي. 
هذا وقد نظرت الدايره في الدعوي عبر الاتصال المريي وفقا لما هو مفصل في محضر الضبط، وقد اطلعت الدايره علي ما قدمه الاطراف ومن ذلك الرد علي دعوي البطلان المقدمه من وكيل المدعي عليها المتضمنه ان ما ذكره المدعي وكاله غير صحيح حيث ان الثابت من محاضر جلسات هييه التحكيم والمدونه تفصيلا بحكمها ان المدعي وكاله قد حضر جميع جلسات التحكيم سواء شخصيا او بوكيل منذ جلستها الاولي وحتي جلسه النطق بالحكم واستلام نسخته ولم يعترض مطلقا علي استمراريه مده التحكيم بل ظل مستمرا في تقديم اعتراضاته علي تقارير الخبير المحاسبي مما يدل علي موافقته الصريحه للسير في الدعوي حتي نهايتها واضاف بان المدعي وكاله مع علمه باستمراريه جلسات التحكيم لم يتقدم للمحكمه المختصه يطلب منها ان تصدر امرا بتحديد مده اضافيه او بانهاء اجراءات التحكيم وذكر ان المدعي وكاله اشار الي نص الفقره (١) من الماده (٥٠) من نظام التحكيم والتي نصت علي انه" لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال التاليه : ا- اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا او قابلا للابطال او سقط بانتهاء مدته "، والمدعي وكاله يعلم بان السقوط المراد به في هذه الماده هو سقوط مده اتفاق التحكيم ولا علاقه له بمده التحكيم التي نظمتها الماده الاربعون من نظام التحكيم وختم مذكرته بطلب رفض دعوي المدعي وكاله وتاييد حكم التحكيم، وعقب وكيل المدعيه بمذكره تضمنت ان ما جاء في مذكره المدعي عليها مجرد تبرير لما ارتكبته هييه التحكيم من اخطاء حيث ان التاخير غير مبرر لمده خمس سنوات وهذه المماطله وطول المده الغير مبرره الامر الذي مكن المستانف ضده من اصطناع نظام محاسبي بالمخالفه لما اتفق عليه من وجوب اصدار ميزانيه معتمده من قبل المستانفه حسب نص عقد المحاصه و اضاف بان حكم التحكيم فصل في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم وذكر كذلك ان التقرير المحاسبي الذي بني الحكم عليه مغلوط ومتناقض، ثم قررا الاكتفاء بعد ان اكد كل طرف علي طلباته.
(الاسباب) 
وبما ان دعوي البطلان المقدمه من وكيل المدعيه لا تنطبق بشانها اسباب قبول دعوي البطلان المبينه في الماده ٥٠ من نظام التحكيم، وبما ان ما اورده وكيل المدعيه من الاسباب التي يدعي انها موجبه للبطلان هي في حقيقتها متعلقه بوقايع وموضوع النزاع بين الطرفين وقد نصت الفقره ٤ من الماده ٥٠ من نظام التحكيم علي انه ليس للمحكمه فحص وقايع وموضوع النزاع، وما ورد في طلبات دعوي البطلان هو ضمن فحص وقايع النزاع ولا يصدق عليها اي من حالات قبول دعوي البطلان، اما ما اورده المدعي بتجاوز هييه التحكيم المده المحدده دون ان تصدر حكمها محل الطعن فقد نظمت الماده (٤٠/ ٣) من نظام التحكيم ذلك وبينته، وبما ان حكم هييه التحكيم قد استوفي شروط الامر بتنفيذه وفقا للنظام وبما ان الماده ٥١/ ٢ من نظام التحكيم تنص علي انه اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم وفقا لذلك.
(منطوق الحكم) 
اولا: رفض دعوي البطلان. ثانيا: تاييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٥/ ١/ ١٤٤٢ه والامر بتنفيذه فيما قضي به من/ اولا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه (...) سجل مدني (...) مبلغا وقدره (٩٠٥.٨٨٠) تسعمايه وخمسه الاف وثمانمايه وثمانون ريالا. ثانيا: رد ما عدا ذلك من طلبات. وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وسلم.