gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
(الParr رقم 1831) الصادر في العام 1439 ه في الاستثناف رقم (1833/ض) لعام 1436 ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1/43/39 ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه العربيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9 ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1/1/43 ه، القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1/1/2017 ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1/1/1425 ه، وفقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (27) لعام 1436 ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه علي شركه (ا) المكلف) لعامي 2007م و 2008م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستامع والمناقشه المنعقده بتاريخ 12/12/1438/12/22 ه. لم يحضر المكلف او من يمثله جلسه الاستعامع والمناقشه ولم يقدم طلب بالتاجيل او اعتذار عن عدم الحضور بالرغم من تبلغه بموعد الجلسه. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من الهييه، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: احطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده الهييه بنسخه من قراها رقم (27) لعام 1436 م بموجب الخطاب رقم (2/121) ص ج) وتاريخ 1436/8/23 ه وقدمت الهييه استثنافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (195) وتاريخ 14/1436/10/14 ه، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من الهييه مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند: حساب الربح التقديري. قصي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) ابعاده حساب الربح التقديري لحصه الشريكين العام 2008 م بحيث تكون عن فتره تبعدا من 1/1/2008م الي 7/27 ودفقا لحيثات القرار. استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت الاتي: اولا: قامت الهييه بالربط علي المكلف تقديريا بناء علي طلبه بالخطاب الوارد للهييه برقم (1742) وتاريخ 1430/7/13 والذي افاد فيه بانه لا يمكن اصدار ميزانيات طالما انه لا يوجد عمليه محاسبه وليس لدينا اي اوراق تثبت ذلك، واثناء قيام الهييه اعداد الربط قدم المكلف حسابات معتمده من محاسب قانوني، مما استوجب الفحص الميداني للتاكد من مصداقيتها ومطابقتها وواقع النشاط الا انه اتضح ان هذه الدفاتر المقدمه للهييه تم اعدادها من قبل الاداره الحاليه لشركه وهدا يعتبر مخالف لنظام امساك الدفاتر والمواد المحاسبه، حيث يجب ان يتم قيد واعداد العمليات المحاسبه اولا باول في جنها، كما انه من خلال محضر الفحص الميداني يتبين ان هناك عدد من الفواتير ملقيه واخري غير موجوده اصلا، وبناء عليه قامت الهييه بالربط علي المكلف ومحاسبه تقديريا الا انه اعتراض علي اهداف الحسابات، وقامت اللجنه الابتداييه بتاييد الهييه حول اهداف الحسابات ومحاسبه المكلف تقديريا ودهه نقطه الخلاف الاساسيه بين المكلف والهييه، الا ان القرار الابتدايي تطرق لموضوع تاريخ الشركاء الاجانب حيث طلبت اللجنه اعاده حساب الربح التقديري لحصه الشركاء الاجانب لعام 2008 م، وهو امر خارج عن الاعتراض الاساسي المقدم من المكلف لان الخلاف حول اهداف الحسابات فقط. ثانيا: احتياطا سوف تعرض الهييه وجهه نظرها فيما يخص تاريخ تخراج الاجانب، حيث جاء في حيثيات القرار الابتدايي ان تاريخ تخراج الشركه الاجانب حسب ما ورد في عقد البيع بين الشركه السعوديون، فان عمليه البيع تمت في تاريخ وبناء عليه دھبت اللجنه الي اعتماد هذا التاريخ عمليه التجاريه، وثناف الهييه اللجنه حيث ان استكمال كافه الاجراءات النظاميه لتحويل هذه الشركه الي شركه سعوديه كان بتاريخ 2/9/2009 و ذلك حسب الخطاب المقدم من المكلف برقم (1742) و تثم انهاء وضع الاستثمار الاجنبي للشركه في تاريخ 1/9/2009 م، وبناء علي قرار الهييه العامه للاستثمار رقم (11/ج) و تاريخ 1/9/2009 م، واضافت الهييه بخطابها المؤرخ في 12/22/1438/12/22 ه انه احاقا للخطاب رقم (4/28294) و تاريخ 12/1436/10/12 ه، تود الهييه ان ضيف بعض القراين التي تؤكد وجهه نظرها حول تاريخ تخراج الاجانب وهي كالاتي: 1- انه بالاطلاع علي تقرير مراجع الحسابات للفتره المنتهيه في 2008/12/31 م حيث ورد ما نصه "نطاق المراجعه: لقد راجعنا قايمه المركز المالي لشركه (ا) (شركه ذات مسؤوليه محدوده براسمال مكتلط) كما هي عليه في 31/2008/12/31. وقايمه الدخل وقايمه الخساير المقياه وقايمه التدفقات النقديه للسنه المنتهيه بذلك التاريخ....". 2- قدم المكلف الاقرار للفتره المنتهيه في 12/31/2008 م وفقا للمنوذج (ق) الخاص بالشركات السعوديه المقيمه المملوكه لغير السعوديين والمختلطه والمنشات الدايمه لغير المقيمين. 3- انه بالاطلاع علي الEVAHح رقم (1/ ه) من ايضاحات القوايم الماليه لعام 2009 م الخاص بالكيان نظامي والنشاط يënح ان تاريخ خروج الشركه الاجاب كان في 2/21/2009م. 4 - انه ورد بالسجل التجاري الخاص بالشركه تاريخ تخراج الشركه الاجانب بانه كان في 26/1420/2/2009م. ونظر لان المكلف لم يحضر جلسه الاستماع والمناقشه تم الرجوع الي وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي وتبين انها تنص علي "افاد ممثل المكلف في جلسه الاستماع والمناقشه بان المصنع عمل بعد تاسيسه لمده اربعه شهر دون ان ينتج، وان الايرادات التي ظهرت في قايمه الدخل كانت ناتجه عن بيع مظفات، وبعد اربعه اشهر تم تكليف مكتب المحاسب القانوني عمر سعايي، اعداد قوايم ماليه بغرض تحديد المركز المالي لمصنع وغرطه للبيع، وتم خروج الشراكه الاجانب، ودخول شركه الغزالي محمد بلخير وشركاه بدلا من الشريكين الاجنبيين، وقدرت قيمه المصنع انداك بمبلغ (3.030.000) ريال، وكان تاريخ البيع في 28/7/2008 م، وان الشركه الاجانب لم يحقوا اي ارباح خلال هذه الفتره، الامر الذي لا يستوجب ضريبه لعدم وجود وعاء ضريبي، وان راس المال يتمثل في اصول ثابته مؤلفه من الات المصنع والتجهيزات المكتبيه، وعلق ممليو الهييه علي افاده المكلف بانه طلب اولا محاستبه تقديريا، وبعدها قدم قوايم ماليه، واظهر الفحص الميداني ان بعض المستندات مثل فواتير الايرادات لم تسجل في الدفاتر، وان الحسابات اعدت من قبل الاداره الحاليه للمصنع، ولم تكن مواكبه لحدوث العمليات التي استوجبت اجراء القيود المحاسبه، واضافوا بان القوايم الماليه لم يتوفر بها الشروط التي توجب قبولها، لذلك تم اهدارها، ورد مثل المكلف بان دليل توقف المصنع عام 2007م و جزء من عام 2008م هو ان الفواتير الصادره من شركه الكهرباء كانت بمواع زهيده في حدود (200) ريال الامر الذي لا يتناسب مع استهلاك المصنع. : راي اللجه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دعو و مستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه تاييدها في الربط التقديري علي المكلف لعام 2008 م بالكامل، وعدم الخروج عن محل الخلاف وهو اهدار الحسابات والربط التقديري، في حين يتمسك المكلف بما ذكره في اعتراه من ان الشركه الاجانب لم يحفقوا ارباح خلال هذه الفتره ويتمسك بما قضي به القرار الابتدايي بمحاسبه ضريبيا حتي تاريخ خروج الشركه الاجانب وهو 7/28 م، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وما سبق يتبين ان اعتراض المكلف كان متحصرا في الربط التقديري، وان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه في اجراء الربط بالاسلوب التقديري، الا ان اللجنه اضافت في قراها امرا لم يكن محل خلاف حيث لم يذكر المكلف في اعتراضه الفتره الخاضعه للضريبه واناها حتي تاريخ 8/27, وبرجوع اللجنه الي الربط الضريبي عن الفتره 2007م و2008م، تبين ان الهييه ربطت علي عام 2007م واضعت المكلف للضريبه، وربعت علي عام 2008م ايضا واضعت ارباح عام 2008م بالكامل للضريبه ولم يعترض المكلف ولم يوضع ان هناك فتره غير خاضعه للضريبه وتبين ان اللجنه الابتداييه هي من اثار هذا الموضوع وتبناه، وتري هذه اللجنه انه طالما ان الهييه ربطت علي سنه 2008م يضح اع ارباح السنه الماليه بالكامل لضريبه دون ملاحظه ان هناك فتره غير خاضعه ارباحها للضريبه كون الحصص المملوكه للشركه الاجانب ومم (……) ***** الجنسيه، ...... - 2008/8/27 (انتقلت بتاريخ 27/8/27) حصتها في الارباح للزکاه وليست للضريبه ولان مثل هذا الاجراء يندرج ويسف ضمن الاضطاء الماديه والحسابيه التي يمكن تصحيحها من قبل الهييه او بناء علي طلب المكلف او بناء علي طلب من الجهات الرقابيه تطبيقا للفقره (9) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نعت علي "يجوز للمصلحه تصحيح الاضطه الحسابيه والمدابه خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الافراز الضريبي عن السنه الضريبيه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشافها من المصلحه او الجهات الرقابيه، ويقصد بالاutchاء الحسابيه والمدابه، الاضطه الناتجه عن احدي العمليات الحسابيه مثل (الجمع، الطرج، الضرب، القسمه)، او الناتجه عن وضع رقم خطا مكان الرقم الصحيح، او ما شابه ذلك، "وبما ان اللجنه الابتداييه لاحظت هذا الخطا واوردته في قراها فان ما قامت به اللجنه الابتداييه يtfق مع احكام النظام، لذا ترفض اللجنه استثناف الهييه وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به ابعاده حساب الربح التقديري لحصه الشربكين الاجنبين عن العام 2008 م بحيث تكون عن فتره تبدا من 1/1/2008/7/27 م. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستثناف المقدم من الهييه العامه للزکاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (27) لعام 1436 ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. رفض استثناف الهييه في طلبها اضاع ارباح عام 2008 م بالكامل للضربيه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ايلاغ القرار. وبالله التوفيق...