moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٤٢٦٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها:(انه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بلاستيك (بولي الفين)) عدد (٣٩٨) (نايلون تغليف بمقاس ٢٥٠ ميلي متر)، و(بلاستيك (بولي الفين)) عدد (٤٠٣) (نايلون تغليف بمقاس ٣٠٠ ميلي متر)، و(بلاستك (بولي الفين)) عدد (٩٥) (نايلون تغليف بمقاس ٣٥٠ ميلي متر)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٢م بثمن اجمالي قدره (١٣٥,٠٢٥.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسه وعشرون ريال سعودي سدد منه (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٢م بمبلغ قدره(٩٤,٢٢٩.٢٥) اربعه وتسعون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٢م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره مختومه من المدعي عليها وخطاب استلام مصدق من الغرفه التجاريه). ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم سداد المبلغ)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦ه، مما تسبب ب(عدم السداد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المماطله) ومقدار التعويض المطلوب (٧,٥٠٠.٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال سعودي ٣- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المبلغ مما ادي الي (توكيل محامي) خلال المده من ١٤٤٥/١٢/٢٦ه الي ١٤٤٦/٠٢/١٧ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٤,٢٢٩.٢٥) اربعه وتسعون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧,٥٠٠.٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال سعودي. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١-٣-١٤٤٦ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، وفي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد حضر فيها وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم (...) بسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن ما يود اضافته اكتفي بما قدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره (٩٤,٢٢٩.٢٥) اربعه وتسعون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، بالاضافه الي مطالبته بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧,٥٠٠.٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال سعودي بالاضافه الي اتعاب تقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، ولكون ان المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي لكونها منازعه ناشيه بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه بناء علي الفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ونص الحاجه منها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) ولكون المدعي قام باخطار المدعي عليها قبل قيد الدعوي استنادا علي ما نصت عليه الماده (٦٩) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشر من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤- الدعاوي اليسيره. ٥- الطلبات المستعجله.) ولكون الدعوي محاله من مركز المصالحه، وقد تعذر الصلح بين الطرفين وحيث تبلغ المدعي عليه وتخلف عن الحضور دون ابداء معذره، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها واعتباره في حق المدعي عليه حضوريا بحسبان ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). واما عن موضوع الدعوي: فقد المدعي وكاله فيما يدعيه علي صحه دعواه، فاتوره رقم (...) المتضمنه مبلغ وقدره (١٣٥،٠٢٩.٢٥) مايه وخمس وثلاثون الفا وتسعه وعشرون ريال وخمس وعشرون هلله؛ حيث تضمنت هذه الفاتوره الصادره من المدعيه توقيع وختم الطرفين، خطاب استلام صادر من المدعي عليها يفيد باستلام البضاعه في الفاتوره رقم (...) وقد تم اصداره من المدعي عليها بشكل الكتروني عبر مجلس الغرف التجاريه، اضافه الي وجود طلب فتح حساب من قبل المدعي عليها لدي المدعيه مصدق من قبل الغرفه التجاريه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث طالب المدعي وكاله بمبلغ تعويض عن التاخير ولم يظهر للدايره سبب يقتضي طلبهم بالتعويض، وبما ان المدعي وكاله قد طالب باتعاب المحاماه وبعد تامل الدايره للدعوي وحيث ظهر الحق وعدم سداد المدعي عليها قبل اقامه الدعوي، الامر الذي يتضح من خلاله الجاء المدعي عليها للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد للحصول علي الحق، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسبب ذلك تحميلها اتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب الزام المدعي عليها بذلك، ولما قرره الفقهاء ان من مصروفات الدعوي من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل كما جاء ذلك في مجموع الفتاوي (٣٠/٢٥) وكشاف القناع (٣/٤١٩)، واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمتضمنه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره.ه-راي الخبير –عند الاقتضاء-)ا.ه؛ مما تري معه الدايره الي مناسبه الحكم باتعاب المحاماه للمدعي ما نسبته ١٠% من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، وتقضي به، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه(...)التجاريه سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...): اولا: مبلغ قدره (٩٤,٢٢٩.٢٥) اربعه وتسعون الفا ومايتان وتسعه وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله. ثانيا: مبلغ قدره (٩,٤٢٣) تسعه الاف واربعمايه وثلاث وعشرون ريالا اتعاب تقاضي ورفض ما زاد عليها. وترفض المحكمه طلب المدعيه بالتعويض لعدم الاستحقاق، وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.