tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430962380 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-08-08 date_hijri=1441-09-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:65 entity=document_number:439398264 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٨٢٦٤ لعام ١٤٤٣ ه 
المدعي: 
شركه (...) لتقديم الوجبات
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م تعاقد المدعيه مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بنقل المواد الخام وهي عباره عن (الواح استانس استيل) عن طريق البر، ولم استلم من المنقول شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (اهمال ترتب عليه كسر الالواح وسقوطها حين النقل)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م، مما تسبب ب(تلف الالواح)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (اهمال في النقل) ومقدار التعويض المطلوب قيمه البضاعه وقدرها ٢٩٥٠٠ تسعه وعشرون الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ١٥٠٠٠ الف ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٤٥٠٠) اربعه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي.، هذه دعواي.) وباحالتها للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط وحددت لها جلسه. وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم ما يلي: (انه بتاريخ ٥/٠٩/ ١٤٤١ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٠م اشترت موكلتي الواح استانلس ستيل من مصنع (...) لصناعه المجالي في مدينه (...) بموجب فاتوره شراء بقيمه ٢٩٥٠٠ تسعه وعشرون الف ريال وخمسمايه، ثم تم التعاقد مع المدعي عليه بتاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٤١ه بموجب فاتوره تنص علي نقل البضاعه (الواح استانلس استيل) عن طريق البر من (...) الي (...)، ولم تستلم موكلتي المنقول، لخطا المدعي عليه المتمثل في (اهمال ترتب عليه تلف الالواح وعدم امكانيه الانتفاع بها)، وحيث انه لا يمكن الانتفاع بها معيبه؛ لانها تستخدم للمحافظه علي بروده ثلاجات الاطعمه واي تلف فيها يفسد من قيمتها وجوده استثمارها.
الطلبات:
١ التعويض عن قيمه البضاعه وقدرها ٢٩٥٠٠ تسعه وعشرون الف وخمسمايه ريال،
٢ التعويض عن اتعاب المحاماه؛ نتيجه انشاء هذه الدعوي، حيث سبق التواصل مع المدعي عليه وعرض الصلح، فطلب مهله، ثم امتنع عن الاجابه علي اتصالاتنا ورسايلنا، وقيمه الاتعاب ١٥٠٠٠ خمسه عشر الف ريال.)) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم ما يلي: (اصحاب الفضيله / قضاه الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها حفظهم الله
السلام عليكم ورحمه الله
اشاره الي الدعوي القضاييه رقم ٤٣٩٣٩٨٢٦٤ وتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ والمقامه ضدنا، وردا علي ما ورد في الجلسات الماضيه من دعوي المدعي ارفقنا هذه المذكره توضيحا وردا علي الدعوي المقامه:
اولا - ان الايصال المتقدم به موضح فيه بان المؤسسه لاتتحمل اي شي قابل للكسر او قابل للتلف وانها غير مسؤوله عنه والعقد شريعه المتعاقدين.
ثانيا - الطرد المرسل كان بداخل صندوق او حاويه ولانعلم ما بداخلها هل هو زجاج او استيل علي كلام المدعي ولايحق للمؤسسه فتح المغلفات او الحاويات اوالصناديق واي طرود او حتي الكراتين ولا فحصها قبل وبعد النقل.
ثالثا - عند حضور المستلم وقتها رفض الاستلام وابلغنا بارجاعها الي المرسل وعند ارجاعها رفض استلامها المرسل والمستلم المقدم الدعوي واي مطالبه كم هو موضح بالايصال خلال خمسه عشر يوما، وتبين انه لم يتم التواصل خلال الفتره المذكوره وتم التواصل مع المرسل والمستلم وكل منهم رفض الاستلام ولم يتجاوب مع الاتصال.
رابعا -. انه ذهب المدعي لمطالبه الشركه المرسله الاخري وعندما لما يحصل علي شي منها اتجه الي مقاضتنا علما بانه عنده يقين سابق بانه المسيول والمتسبب الشركه الاولي المرسله والله اعلم.
خامسا – مر وقت مايقارب الثلاث سنين ولم ياتي احد لاستلامها.
سادسا - تم نقل ملكيه المؤسسه لشخص اخر قبل مايقارب الثمانيه اشهر
والمالك الاول متوفي والمالك الجديد الحالي ليس عليه اي تكاليف او مطالبات سابقه قبل نقل ملكيه المؤسسه.
سابعا - لايوجد اهمال في النقل ابد فهناك عماله متدربه وسيارات نقل حديثه ولايوجد بفضل الله اي مطالبات تخص هذا الشي علينا سابقا.) ثم قدم وكيل المدعي هذه المذكره (اولا: تم تقديم المذكره من وكيل لا يحق له حضور الجلسه وقد سبق امهاله اول الامر في جلسه ٣/٨/١٤٤٤ه ثم امهل للمره الاخيره في جلسه ٢١/٤/١٤٤٤ه ومع ذلك كان حاضرا في جلسه ١٧/٨/١٤٤٤ه واخيرا حضر في جلسه ١١/٩/١٤٤٤ه ويقدم المذكرات نيابه عن موكله.
ثانيا: البضاعه التي نطلب التعويض عنها غير قابله للكسر؛ لانها مصنوعه من المعادن، وعليه فالشرط الذي اورده الناقل لا ينطبق علي مطالبتنا.
ثالثا: عدم العلم بما داخل المنقول لا يعني عدم المسؤوليه عن سلامه النقل، والا فما الوجه الشرعي لممارسه عمليه النقل وعطفا عليه ما قيمه الترخيص الحكومي لعمليات النقل ما دام ان الناقل غير مسؤول عن سلامه البضاعه المنقوله.
رابعا: ما يذكره المدعي عليه من عدم قبول استلام البضاعه يؤكد تلفها عند الناقل والا ما المانع الذي يمنع المرسل والمرسل اليه من عدم استلام بضاعه بقيمه ٢٩٥٠٠٠ تسعه وعشرون الف وخمسمايه ريال في حينه الا تلف البضاعه.
صاحب الفضيله:
تضرر موكلي نتيجه التعاقد مع المدعي عليه وخسر قيمه البضاعه عطفا علي طول امد التقاضي وما تطلبه من توكيل محام لمتابعه الحق ولذا نطلب نيابه عن موكلي التعويض عن قيمه البضاعه المثبته بفاتوره الشراء والتعويض عن اتعاب المحاماه.) عليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه وفيها حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعيه عما لديه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله بان موكله ليس ملزم بالتعويض عن ما يتم شحنه وهو قابل للكسر، كما افاد وكيل المدعيه ان موكلته رفعت دعوي علي الشركه التي اشترت منها الالواح لكنه صدر حكم بعدم مسؤوليتها عن تلف الالواح وان عليهم مطالبه الناقل، كما افاد وكيل المدعي عليه انه تم الاتفاق في حينها مع المدعيه علي اعاده الالواح للشركه البايعه، واكد علي ان عقد النقل ينص علي انهم غير مسؤولين عن الاشياء القابله للكسر ومنصوص عليها في فاتوره الشحن، كما ان الفاتوره منصوص فيها علي ان المراجعه تكون خلال خمسه عشر يوما، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن مكان الالواح حاليا ؟فاجاب بانها في حيازه المدعي عليه (...)، وانها تالفه بالكامل، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه، وبسؤال وكيل المدعيه عن من اتفق مع الناقل هل المصنع او المدعيه؟ اجاب بقوله:(موكلي اتفق مع الناقل علي ايصال البضاعه وقد استلم المصنع فاتوره النقل في (...)، ولاننا سبق وان رفعنا دعوي قضاييه ضد المصنع وصدر الحكم بعدم مسؤوليه المصنع عن النقل وعليه قدمنا هذه الدعوي ضد الناقل) وبسؤال وكيل المدعيه عن حصر طلباته وبياناته اجاب احصر طلباتي في الزام المدعي عليه بدفع مقدار التعويض المطلوب قيمه البضاعه وقدرها ٢٩٥٠٠ تسعه وعشرون الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ١٥٠٠٠ الف ريال وبياناتي هي الفاتوره. وعليه قررت الدايره الفصل في القضيه والحكم فيها بحالتها الراهنه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبما ان وكيل المدعيه حصر دعواه في المطالبه بقيمه البضاعه عباره عن (الواح استانلس استيل) التي اتفق مع المدعي عليه علي نقلها وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بتلفها ودفع بانها قابله للكسر ولم يقدم ما يثبت ذلك وفي الواقع فان هذه الاشياء التي من المعادن ليست قابله للكسر عليه فان الدايره تنتهي الي تغريم المدعي عليه قيمه هذه البضاعه واما ما يخص طلب اتعاب المحاماه ولعدم وجاهه نظر طلب المدعي، وذلك لعدم تقدمه بهذا الطلب من خلال منصه ناجز ولما جاء في تعميم وكاله الوزاره للشؤون القضاييه عبر البريد بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ المبني علي تعميم الوزاره رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، والمتضمن انه اشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم القبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز، حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه. الامر المنطوق الوارد في حكمها ادناه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعه وعشرون الفا وخمسميه ريال، وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.