moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها لهذه الدايره باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي بالوكاله رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه دعوي نصها الاتي: "عاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال اسلفت طرق وذلك في اعمال اسفلت طرق، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢١٩,٢٢٧.٠٠) ميتان وتسعه عشر الفا وميتان وسبعه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢١٩,٢٢٧.٠٠) ميتان وتسعه عشر الفا وميتان وسبعه وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٩ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢١٩,٢٢٧.٠٠) ميتان وتسعه عشر الفا وميتان وسبعه وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٩,٢٢٧.٠٠) ميتان وتسعه عشر الفا وميتان وسبعه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي " ا.ه، وقدم سندا لدعواه: عقد المقاوله المبرم بين الطرفين بتاريخ: ٣٠/٣/٢٠١٥م ومستخلص مترجم والاصل صادر بتاريخ: ٢٠/٦/٢٠١٥م والمتضمن ان المستحق للمقاول (المدعيه) في كلا المشروعين مبلغ قدره ٢١٩٢٢٧ ميتان وتسعه عشر الفا وميتان وسبعه وعشرون ريالا، وبسؤال المدعي وكاله هل الدعوي منظوره او سبق التقدم بذات الدعوي وتم الحكم في موضوعها؟ فاجاب بانه لم يتم ذلك، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، كما تشير الدايره الي ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن الفاتوره ومن قام بتوقيعها والاقرار فيها بالمبالغ المستحقه لموكله؟ فاجاب بان من قام بذلك هو المهندس (...) الذي يعمل لدي المدعي عليها وهو ممثل المدعي عليها في العقد، ثم جري الاطلاع علي توقيعه في العقد فتبين انه ذات التوقيع المدون في الفاتوره، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت علنا بحكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي ناشيه عن نزاع بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره الاولي من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فحيث طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بسداد قيمه اعمال المقاوله المنفذه بمبلغ قدره ٢١٩٢٢٧ ميتان وتسعه عشر الفا وميتان وسبعه وعشرون ريالا، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه، حيث ان عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعي عليه عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في عقد المقاوله المبرم بين الطرفين بتاريخ: ٣٠/٣/٢٠١٥م، والمستخلص المؤرخ في: ٢٠/٦/٢٠١٥م والمتضمن ان المستحق للمقاول (المدعيه) في كلا المشروعين مبلغ قدره ٢١٩٢٢٧ ميتان وتسعه عشر الفا وميتان وسبعه وعشرون ريالا، وحيث جري سؤال المدعي وكاله عمن قام بتوقيع المستخلص فاجاب بان من قام بذلك هو المهندس (...) الذي يعمل لدي المدعي عليها وهو ممثلها في العقد، وحيث جري الاطلاع علي توقيعه في العقد فتبين انه ذات التوقيع المدون في الفاتوره؛ مما يتبين معه صحه المستند، عليه واستنادا علي الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به" ا.ه، ولقول الله تبارك وتعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود))، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه)، ورجوعا الي الاصل واستصحابا للحال في عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المدعي به، لاسيما وقد تخلفت عن الحضور ولم تقدم جوابها عن الدعوي رغم تبلغها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المدعي به، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم؛ استنادا علي الفقره ١ من الماده ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للانشاءات المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) ذات سجل مدني رقم: (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٢١٩٢٢٧ ميتان وتسعه عشر الفا وميتان وسبعه وعشرون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.