moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470431945 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليه بموجب (عقد تقديم خدمات)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (11) من العقد المؤرخ في 10 / 07 / 1439ه الذي ينص علي انه: "في حال وجود اي نزاع بين الاطراف فيحل بالطرق الوديه قدر الامكان وفي حاله الفشل فيحال الي التحكيم وفقا لنظام التحكيم السعودي."، وبما انه جري اخطار المدعي عليها بتعيين محكم عنها بتاريخ 27 / 04 / 1444ه؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا. وفي جلسه اليوم 27 / 04 / 1444ه التي عقدت عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان العقد ينص علي الحل بالطرق الوديه ولم يرفق ما يدل علي اللجوء للمصالحه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليه بناء علي شرط التحكيم في العقد المبرم بينهما، وبما ان شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين تضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام في تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ذلك في الماده (58) المتضمنه: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان المدعيه لم ترفق في دعواها ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.