tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630141673 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-08-29 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:a44c0872-5288-4d8b-9265-7af46e067dde entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٢٨١٤٢ لعام ١٤٤٦ ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه رولات افلام حمايه سيارات، عدد (١٤) من نوع اكسبل، بثمن اجمالي قدره (٨٢,٩١٥) اثنان وثمانون الفا وتسع ميه وخمسه عشر ريال سدد منه (٤٠,١٤٥) اربعون الفا ومايه وخمسه واربعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين تتم بتوريد البضاعه بعد تواصل هاتفي او كتابي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير، واضرار تقاضي متمثله بالجاء المدعيه الي التقاضي. وطالبت بالزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٤٢,٧٧٠) اثنان واربعون الفا وسبع ميه وسبعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٤١٥) سته الاف واربع ميه وخمسه عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه. ٢- فواتير التوريد علي مطبوعات المدعيه شملت مبلغ المطالبه بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. ٣- كشف حساب عميل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٣م. وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٢/١٦ه: حضر فيها وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب باتفاقيه فتح الحساب والفواتير وهي مختومه من قبل المدعي عليه، وبسؤاله عن مجمل مبلغ التعامل والمبالغ المسدده فاجاب ان مجمل مبلغ التعامل (٨٢,٩١٥) اثنان وثمانون الف وتسعمايه وخمسه عشر ريال، سدد منها (٤٠,١٤٥) اربعون الف وميه وخمسه واربعون ريال، والمتبقي هو مبلغ المطالبه (٤٢,٧٧٠) اثنان واربعون الفا وسبع ميه وسبعون ريال، وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر الاكتفاء، وقد جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي من البضاعه المورده والمتمثله برولات افلام حمايه سيارات بمبلغ (٤٢,٧٧٠) اثنان واربعون الفا وسبع ميه وسبعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٤١٥) سته الاف واربع ميه وخمسه عشر ريال، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالقضيه، الا انه لم يحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقه استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما ان تخلف المدعي عليه عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله بالعقد والممهور بختم منسوب للمدعي عليه، ومجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه بيان بالبضاعه المورده وقيمتها والتي تستغرق مبلغ المطالبه، والممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه، وبما ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينه لها حجيتها المعتبره، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، واما ما يتعلق بمطالبه المدعيه بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وبما انه ورد في العقد الاتفاق علي قيمه التعويض عن مصاريف التقاضي بما نسبته ١٥% كما هو مثبت في البند الخامس، وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليه في حق المدعيه الظاهر، والجايها الي الاتفاق مع محامي واللجوء للقضاء لاستحصال حقها، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، والثابت ان هذه القضيه مرفوعه من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال" ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم ( ... )، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم ( ... )، الاتي: اولا: مبلغا مقداره (٤٢,٧٧٠) اثنان واربعون الفا وسبع ميه وسبعون ريال. ثانيا: مبلغا مقداره (٦,٤١٥) سته الاف واربع ميه وخمسه عشر ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق.