tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

244279 2024 Cf

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-11-26 date_hijri=1445-05-12 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=document_number:م/41 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : 2025-244279 CR
الصادر في الدعوي رقم : 244279-2024-CF

المقامه

من / المكلف
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانفه
المستانف ضدها

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/03/05م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (1446-9-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

الاستاذ / رييسا
الاستاذ/ عضوا
الدكتور / عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (233471-2024-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الاولي بالرياض، المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) وترخيص المحاماه رقم (...)، بصفته وكيلا عن الممثل
النظامي للشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 1445/09/07ه.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المستانفه تقدمت بالاعتراض امام اللجنه الابتداييه ضد هييه الزكاه والضريبه
والجمارك التي اصدرت في حقها قرار التحصيل رقم (...) وتاريخ 1445/05/12ه المترتب عليه فروقات جمركيه بمبلغ
اجمالي وقدره (1,714,559.31) مليون وسبعمايه واربعه عشر الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ريالا سعوديا وواحد
وثلاثون هلله، حيث صدر قرار التحصيل بناء علي ما تبين للهييه من عدم التزام الشركه بالسياسات والاجراءات
الجمركيه المتعلقه بالتصريح الجمركي لعدم اضافه تكاليف الشحن الي قيمه الصفقه المصرح عنها، بالاضافه الي
عدم التزام الشركه ببند التعرفه الجمركيه الواجب التطبيق، مما ترتب عليه ضياع جزيي في الرسوم الجمركيه
المستحقه لخزينه الدوله لعدد (37) بيان جمركي، وبعد دراسه الدعوي من قبل اللجنه الابتداييه اصدرت قرارها - محل
الاستيناف - القاضي منطوقه بما ياتي:

"اولا : قبول الدعوي شكلا.

الصفحه 1 من 5
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : CR-2025-244279
الصادر في الدعوي رقم : 244279-2024-CF

ثانيا: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق باعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان تحصيل الرسوم الجمركيه رقم : (...)
وتاريخ 12/05/1445ه بمبلغ وقدره (1,714,559.31) مليون وسبعمايه واربعه عشر الفا وخمسمايه وتسعه
وخمسون ريالا سعوديا وواحد وثلاثون هلله محل الدعوي.".

وحيث لم يلق القرار قبولا لدي الشركه المستانفه تقدمت بلايحه اعتراض اطلعت عليها اللجنه وتبين انها تتضمن ما
ملخصه ان الشركه لاكثر من (12) سنه وهي تستورد هذا النوع من رؤوس تريلات وتخضعها للبند (...) برسم (12%)
ولم تواجه اي مشكله سوي في بياني الاستيراد رقم (...) ورقم (...) بعد ان اخضعها الجمرك للبند رقم (...) برسم
(%15)، كما جري رفع طلب من قبل الشركه فوردت الافاده من الهييه - اداره التعرفه والقيود - باخضاع الوارد للبند
الصحيح (...) برسم (12%) مؤكدا بان الجمرك لا يزال حتي يومنا هذا يخضع واردات الشركه للبند رقم (...) برسم (12%).
كما ان اللجنه الابتداييه استندت في اسباب قرارها الي الماده (127) من نظام الجمارك الموحد وهو استناد غير ملاق
وذلك لان اداره القيود لم تطلب اي مستندات من الشركه وانما اعتمدت دراستها في تصنيف الواردات علي نسخه
من بيانات الاستيراد تلقتها من اداره التدقيق ويتضح انها بنت افادتها علي شروحات مجتزاه من شروحات منظمه
الجمارك التي تشترط ان يتم التصنيف من واقع المعاينه الفعليه ولا يكفي الاعتماد علي المستندات، وكان الاولي ان
تطلب من الشركه تقديم ما يثبت صحه تصنيفها للواردات وان لم تقتنع فانه يتوجب عليها الشخوص علي معرض
الشركه او الجمرك ومعاينه الوارد، واضافت اللايحه ان افاده اداره القيود تعتبر غير قانونيه لمخالفتها القواعد العامه
لتفسير النظام المنسق، فضلا عن ان البند رقم (...) برسم (15%) لا ينطبق علي الوارد لكون الوارد مخصص لنقل
البضايع بينما يشمل هذا البند الجرارات التي عملها الجر والدفع فقط، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف شكلا
والغاء القرار الابتدايي محل الاستيناف، والحكم بعدم استحقاق هييه الزكاه والضريبه والجمارك باستحصال فروقات
الرسوم الجمركيه المفروضه بقرار التحصيل، والزام الشركه المستانفه بسداد فروقات الرسوم الجمركيه المترتبه
بسبب عدم اضافه اجور الشحن والبالغه (4,924.98) اربعه الاف وتسعمايه واربعه وعشرون ريالا وثمانيه وتسعون
هلله.

وبطلب الاجابه من المستانف ضدها هييه الزكاه والضريبه والجمارك تقدمت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه انه
لتسهيل اجراءات الاستيراد والتصدير من حيث الوقت والتكلفه، تقبل الجمارك المستندات والوثايق المقدمه من
المستوردين انطلاقا من ان الاصل فيما يقدم لها انه صحيح، علي ان يكون التدقيق بعد الفسح والتاكد من صحه
المستندات والوثايق المقدمه وسلامه الاجراءات، واذا ثبت للهييه عدم صحتها فانها تستوفي الرسوم والضرايب

الرقم المجاني : 8001220000
الصفحه 2 من 5
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : CR-2025-244279
الصادر في الدعوي رقم : 244279-2024-CF

والغرامات التي كانت معرضه للضياع علي خزينه الدوله، وحيث ان المستانفه تقوم باختيار بند تعرفه جمركيه "هياكل
سيارات محتويه علي غرف قياده" برقم (...) برسم (12)، والصحيح ان الصنف الوارد لها يخضع لبند تعريفه رقم (...)
وبنسبه رسم (15%) وذلك بحسب افاده اداره القيود والتعرفه التي افادت بان شروحات منظمه الجمارك العالميه
نصت علي انه "يقصد بجرارات الطرق" المركبات ذات المحرك المصممه لقطر او سحب نصف المقطورات لمسافات
طويله، وتشكل جرارات الطرق والنصف مقطورات معا مزيجا يعرف بالعديد من المسميات (مثل "الشاحنات المفصليه،
مقطورات الجرارات، الخ)، وتحتوي عاده هذه العربات علي محرك ديزل ويمكن قيادتها بسرعات اعلي من السرعات
المروريه المسموح بها في المناطق الحضريه علي شبكه الطرق (بمعني الشوارع بوجه عام بما في ذلك الطرق العاديه
والسريعه) وهي بكامل حمولتها، وتكون بهذه المركبات كابينه مغلقه للسايق والركاب واحيانا بتيسيرات للنوم، وهو
ما ينطبق علي واردات الشركه محل قرار التحصيل، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب الحكم برفض الاستيناف المقدم
وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.

وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1446/09/05ه، الموافق 2025/03/05م، وفي تمام الساعه (01:43) مساء، عقدت اللجنه
الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، استنادا الي
ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، للنظر في الاستيناف المقدم من شركه ... علي القرار رقم (-2024-CFR
233471) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم
من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2024/09/24م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ
2024/10/23م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب
ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

عام Public |
الصفحه 3 من 5
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : CR-2025-244279
الصادر في الدعوي رقم : 244279-2024-CF

وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، تبين ان قرار التحصيل مبني علي اساسين وهما عدم اضافه تكاليف الشحن لقيمه الصفقه - اختيار بند تعرفه جمركيه غير صحيح)، وحيث ان ما تعترض عليه المستانفه هو الفروقات المتعلقه بعدم التزامها بتطبيق بند التعرفه الجمركيه الواجب التطبيق لعدد (20) بيان جمركي المترتب عليها فروقات بمبلغ (1,709,634.33) ريال، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما تدفع به المستانفه من انها تستورد الاصناف محل الخلاف منذ سنوات علي البند الذي قامت بتطبيقه بناء علي توجيه الجمرك بعد رفعها طلب لتحديد البند الصحيح، ذلك انه بعد الاطلاع علي ما ارفقه من مستند لاثبات صحه ذلك الدفع لم يتبين في المستند المذكور وجود ما يفيد بانه صادر من الجمرك او الهييه او اداره التعرفه والقيود، كما لا ينال من سلامه ما انتهي اليه القرار الابتدايي ما دفعت به المستانفه من انه تمت دراسه الوارد مرتين، ذلك ان الدراسه قايمه لتحديد البند الصحيح الواجب التطبيق ولا يوجد ما يثبت ان الدراستين صدرت بنتيجتين مختلفتين، اما ما دفعت به المستانفه من ان البند رقم (...) برسم (15%) لا ينطبق علي الوارد لكون الوارد مخصص لنقل البضايع بينما يشمل هذا البند الجرارات التي عملها الجر والدفع فقط فمردود، بالنظر الي ان الافاده المقدمه من اداره القيود تضمنت ان شروحات منظمه الجمارك نصت علي انه: "يقصد بجرارات الطرق" المركبات ذات المحرك المصممه لقطر او سحب نصف المقطورات لمسافات طويله، وتشكل جرارات الطرق والنصف مقطورات معا مزيجا يعرف بالعديد من المسميات (مثل الشاحنات المفصليه مقطورات الجرارات، الخ)"، عليه فان تفصيل البند المذكور هو ما ينطبق علي الوارد محل الخلاف خلافا لما تذكره المستانفه من ان البند معد فقط للجرارات التي عملها الجر والدفع، فالبند يشمل اصناف اخري منها مركبه ذات محرك مصممه لقطر او سحب نصف مقطورات لمسافات طويله او ما يسمي بالشاحنات المفصليه ويمكن قيادتها في الشوارع وهي بكامل حمولتها، وعليه فان ما تم ذكره من مواصفات في الافاده تجد اللجنه انها تشمل الوارد محل الخلاف، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه.

وعليه خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:

الصفحه 4 من 5 عام Public |
الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : 2025-244279 CR
الصادر في الدعوي رقم : 244279-2024-CF

القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه/ شركه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (-2024-CFR
233471) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
ثانيا : رفض الاستيناف موضوعا، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
ويعد هذا القرار نهاييا، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...

عضو
الاستاذ / ...

الدكتور / ...
عضو

رييس اللجنه
الاستاذ/ ..

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الصفحه 5 من 5
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa