gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
القرار رقم (1874) الصادر في العام 1439ه في الاستيناف رقم (1820/ض) لعام 1436ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/6/3ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (18) لعام 1436ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي المكلف لعام 2013م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/3/11ه كل من: المكلف كل من : ..................... كما مثل ............... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (18) لعام 1436ه بموجب الخطاب رقم (3/489) وتاريخ 1436/7/16ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (181) وتاريخ 1436/9/15ه، كما قدم ما يفيد سداد المبالغ المستحقه عليه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: عدم فرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح المحوله. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا (1) رفض اعتراض المكلف في المطالبه بعدم فرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح المحوله، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر ان شركه (ا) ( المكلف ) شركه مساهمه مقفله مؤسسه بموجب نظام الشركات التجاريه رقم (15) لعام 1960م في دوله الكويت وهي مملوكه بنسبه 100% لمساهمون كويتيون وتعمل الشركه في المنطقه المشتركه المغموره المحايده ويتمثل عملها في القيام باعمال الصيانه للمنشات النفطيه البحريه لصالح شركه ارامكو الخليج والشركه الكويتيه لنفط الخليج وذلك من خلال روافع عايمه تملكها وتديرها. بما ان الشركه تعمل في المنطقه المشتركه المغموره التي تحكمها اتفاقيات موقعه بين حكومه دوله الكويت وحكومه المملكه فقد تمت عده اجتماعات ومراسلات بين الحكومتين في كيفيه محاسبه الشركات التي تعمل في تلك المنطقه والتي من ضمنها شركه (ا) (المكلف)، وقد استقر الراي في هذا الشان بين الدولتين علي محاسبه الشركات التي تعمل في المنطقه المغموره المحايده وفقا لاتفاقيه العقير التي منحت الدولتين حقوق متساويه فيما يتعلق بجبايه الضرايب في الشركات العامله بالمنطقه المشتركه المغموره. بناء علي الاجتماعات والمراسلات بين حكومتي الكويت والمملكه وعلي ما ورد في اتفاقيه العقير من حقوق للدولتين في المنطقه المشتركه المغموره، فقد حددت حكومه المملكه محاسبه الشركات العامله في المنطقه المشتركه المغموره الالتزامات الضريبيه المترتبه عليها علي اساس 50% من الضريبه و 50% من الزكاه المستحقه علي حسب الحال، وقد حصلت الشركه علي موافقه المصلحه علي محاسبتها علي اساس التقدير الجزافي بواقع 20% ارباح حيث انها تنفذ عقدا واحدا في المنطقه المذكوره لصالح شركه لاعمال الخليج والشركه ........ للنفط. وذكرت الشركه انها لا توافق علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه المشار اليه اعلاه والذي استندت فيه الي ان تحويل مستحقات الشركه في العقد يعتبر تحويلا فعليا لما تم تقديره من ارباح النشاط وذلك للاسباب التاليه: ا- لقد ورد في الماده (63) (6) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل انه المقصود بالارباح الموزعه توزيع من شركه مقيمه الي مساهم غير مقيم وهذا ما لا ينطبق في حاله الشركه. ب- ان تحويل مستحقات الشركه عن تنفيذ العقد لا يعني انه هناك توزيعات ارباح لمساهمي الشركه تمت عن عمليه التحويل. ج - ان مجرد تحديد ارباح المكلف لا ينتج عنه بالضروره افتراض توزيعات ارباح. بالاضافه الي ما ورد اعلاه نود ان نورد النقاط والخصايص الاضافيه التاليه فيما يتعلق بوضع الشركه: 1- تقع مكاتب الشركه بالكويت ولا يوجد لها اي مكاتب بالمملكه وبالتالي لا يوجد لها ايه حساب بنكي في المملكه يمكنها من تحويل ايه ارباح الي اي بلد. 2- تنفذ الشركه عقدا واحدا في المنطقه المذكوره لصالح شركه لاعمال الخليج والشركه .. للنفط و بما انها من الشركات العامله في المنطقه المشتركه المغموره وبناء علي اتفاق الحكومتين السعوديه والكويتيه في كيفيه محاسبه الشركات التي تعمل في تلك المنطقه والتي من ضمنها شركه (ا) (المكلف)، تحاسب الشركه علي اساس 50% من الضريبه وقد حصلت الشركه علي موافقه المصلحه علي محاسبتها علي اساس التقدير الجزافي بواقع 20% ارباح، وعليه فان الشركه تقوم بسداد ضريبه الدخل نتيجه عملها في المنطقه المحايده المغموره بناء علي اتفاق الدولتين السعوديه والكويتيه، كما اشرنا باعلاه علي الرغم من ان الشركه لا تمارس ايه اعمال داخل اراضي المملكه. -3- تتسلم الشركه ارباحها من الشركه المتعاقده معها فقط ( شركه ......... والشركه ...............) ولم تقم الشركه بتوزيع ايه ارباح كما انه لم يتم تحويل ايه مبالغ خارج المملكه لعدم وجودها من الاساس حتي يمكن اعتبار توزيع افتراضي للربح، وعليه فان ما ورد بالماده (6/63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل لا ينطبق علي حال الشركه. وقد تم تاييد وجهه نظر الشركه بعده قرارات في حالات مشابهه من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه واللجنه الاستينافيه الضريبه، ونورد فيما يلي بعضا من تلك القرارات لاطلاع اللجنه: ا- قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه رقم (16) لسنه 1434ه جاء في نص القرار المشار اليه اعلاه "نظرت اللجنه الي متطلبات النظام ولايحته التنفيذيه بخصوص فرض ضريبه الاستقطاع، ووجدت ان اللايحه التنفيذيه (الماده الثالثه والستون) قد اوجبت الضريبه علي الارباح الموزعه. وبالنظر الي الحاله محل الاعتراض، فان اللجنه لا تري ان مجرد تحديد ارباح المكلف ينتج عنه بالضروره افتراض تحويلها الي المركز الرييسي، ووفقا للنظام ولايحته التنفيذيه، وما ورد للجنه من اجابه من الاداره القانونيه في المصلحه حول الحاله الموجبه لفرض ضريبه الاستقطاع، فان اللجنه لديها القناعه بان مجرد تحديد ارباح المكلف لا يعني انه سيقوم بتحويلها الي مركزه الرييسي، اذ انه لا بد من توفر دليل او قرينه علي حدوث عمليه الدفع او التحويل، او ما في معناه، مثل المقاصه مقابل مبالغ مستحقه، او اقرار من المكلف بحصول عمليه توزيع الارباح او تحويلها الي مركزه الرييسي، او اي قراين اخري تدل علي عمليه التحويل. ب- قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم (1120) لسنه 1433ه الذي جاء في نصه: "نظرا لان المكلف فرع المملكه وهي منشاه دايمه لم تقم بدفع مبالغ لمركزها الرييس ولم تقم باجراء تسويات مع المركز الرييس وانما قامت باثبات قيد استحقاق في نهايه السنه الماليه وحيث ان المبالغ المقيده علي حساب المركز الرييس لا تمثل سدادا او تحويلا او دفعا لمبالغ للمركز الرييس، وحيث ان اللجنه توصلت كما سبق ايضاحه الي ان تلك المبالغ لم تدفع من الفرع الي مركزه الرييس، وحيث لم يثبت من واقع المستندات المقدمه حدوث واقعه الدفع او التسويه او المقاصه بين الحسابات، وبما ان المصلحه لم تثبت مستنديا حدوث واقعه الدفع او التسويه بين الحسابات فان اللجنه تري ان هذه المبالغ لا تخضع لضريبه الاستقطاع في الوقت الحاضر تطبيقا لنص الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والماده (63) من اللايحه التنفيذيه, وانما تكون خاضعه لضريبه الاستقطاع عند حدوث واقعه الدفع وما في حكمها كما سبق بيانه". ج- قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه (1489) لسنه 1436ه الذي جاء في نصه: "تري اللجنه ان ضريبه الاستقطاع كما هو واضح من النصوص النظاميه الوارده في الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والماده (63) من اللايحه التنفيذيه ارتبطت بعمليات الدفع وما في حكمها مثل عمليات المقاصه او التسويه بين الحسابات، وبما ان المصلحه قامت باجراء الفحص الميداني لحسابات المكلف ومن ثم اهدارها واحتساب ربح تقديري لعامي الاستيناف، وحيث ان المصلحه لم تثبت مستنديا حدوث واقعه الدفع او ما في حكمها، وحيث ان الاحكام تبني علي اليقين، لذا تري اللجنه ان الارباح التقديريه التي احتسبتها المصلحه لا تخضع لضريبه الاستقطاع لعدم تحقق عمليه الدفع، وبالتالي تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه للعامين 2005م و 2006م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص". وباطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا ان الهييه تؤكد صحه اجرايها باستقطاع الضريبه علي 50% من الارباح المحوله طبقا للماده (68) من النظام الضريبي التي نصت علي "ا- يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: وطبقا للماده (63) من اللايحه التنفيذيه التي نصت في الفقره (1) منها علي "يخضع غير المقيم للضريبه عن المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: ارباح موزعه 5%، 6- يقصد بالارباح الموزعه : اي توزيع من شركه مقيمه الي مساهم غير مقيم، واي ارباح محوله من منشاه دايمه الي اطراف مرتبطه، مع مراعاه الاتي: ا- لا تخضع لضريبه الاستقطاع توزيعات الارباح في الشركات العامله في مجال استثمار الغاز الطبيعي او الزيت او المواد الهيدروكربونيه. ب- يعد في حكم التوزيع التصفيه الجزييه او الكامله للشركه بما يتجاوز راس المال المدفوع. ج- لا يمنع خضوع الشركه الموزعه لضريبه الدخل من فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ الموزعه منها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح المحوله التي تم احتسابها علي اساس تقديري بموجب اقراره الضريبي لعام 2013م، في حين تتمسك الهييه بفرض الضريبه عليها، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي الفقرتين (ج) و(د) من الماده (الثانيه) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه تبين انهما تنصان علي الاشخاص الخاضعون للضريبه: ج - الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه، د - الشخص غير المقيم الذي لديه دخل اخر خاضع للضريبه من مصادر في المملكه"، كما تبين ان الفقرتين (1) و(2) من الماده (الاولي) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه تنصان علي "1- تطبق احكام نظام ضريبه الدخل علي شركات الاموال المقيمه عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها.... كما تطبق علي الاشخاص غير المقيمين سواء كانوا طبيعيين او اعتباريين سعوديين او غير سعوديين، ممن يمارسون النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه فيها، او يحققون دخلا من مصادر في المملكه -2 يخضع الشخص غير المقيم الذي يحقق دخلا من مصادر في المملكه، دون ان يكون له فيها منشاه دايمه للضريبه علي النحو الاتي: ا- اذا كان الدخل من الدخول المحدده في الماده (68) من النظام فيخضع لضريبه الاستقطاع وفقا للقواعد التي حددتها تلك الماده"، كما تنص الفقره (ا) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل علي "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه:...."، وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، كما تبين ان الفقرتين (691) من الماده (63) من اللايحه "1- يخضع غير المقيم للضريبه عن المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه : ارباح موزعه 5 6 يقصد بالارباح الموزعه: اي توزيع من شركه مقيمه الي مساهم غير مقيم، واي ارباح محوله من منشاه دايمه الي اطراف مرتبطه، مع مراعاه الاتي:.... ج- لا يمنع خضوع الشركه الموزعه لضريبه الدخل من فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ الموزعه منها"، كما تنص الماده (5) من نظام ضريبه الدخل علي "ب- لا يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره. ج- لاغراض هذه الماده يعد المبلغ الذي تدفعه منشاه دايمه في المملكه لغير مقيم، كما لو دفعته شركه مقيمه. وحيث ان ضريبه الاستقطاع كما هو واضح من النصوص النظاميه الوارده في الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والماده (63) من اللايحه التنفيذيه مرتبطه بعمليات الدفع وما في حكمها مثل عمليات المقاصه او التسويه بين الحسابات، وان المكلف في استينافه ذكر ان مكاتبه تقع بالكويت ولا يوجد له مكاتب ولا حساب بنكي بالمملكه وان الشركه المتعاقده معه تحول المبالغ لمقره بالكويت، وانه احتسب الارباح محل الاستيناف بناء علي اقراره الضريبي بنسبه 20% من ايراداته، فان اللجنه تري ان تلك الارباح تعد دخلا متحققا من مصدر في المملكه وفي حكم الارباح الموزعه التي تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 5%، وبناء عليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح المحوله التي تم احتسابها علي اساس تقديري بموجب اقراره الضريبي لعام 2013م. البند الثاني: فرض غرامه التاخير. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا (2) رفض اعتراض المكلف علي فرض غرامه التاخير، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر ان الشركه لا توافق علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه ووجهه نظر الهييه علي انها قامت بتطبيق نصوص الماده (76) و(77) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وبتاريخ 1425/3/11ه والماده الثامنه والستون فقره (ا) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي وذلك للاسباب الاتيه: (1) في حاله قيام المصلحه باخضاع ضريبه الاستقطاع المشار اليها اعلاه الي غرامه تاخير بواقع %1% عن كل (30) يوم تاريخ من تاريخ تقديم الاقرار وسداد الضريبه، نود ان نبين ان نظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه لم تتضمنا نصوصا تقضي ان تحتسب غرامه التاخير علي الضريبه المسدده من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد، كم ان الفقره (ا) من الماده (77) في النظام نصت علي انه اضافه الي الغرامات الوارده في الماده (76) من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع %1% من الضريبه غير المسدده عن كل (30) يوم تاخير، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد)، كما نصت الفقره (ج) من الماده (76) من النظام علي تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده الستين من هذا النظام). ونصت الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد". ونصت الفقره (2/ د) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه علي: "تعد المستحقات نهاييه في الحالات التاليه : د- صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم". وعليه فانه طبقا للفقره (ج) من الماده (76) من النظام ان الضريبه الغير مسدده تعني الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام، والمبلغ المسدد في الموعد النظامي، كما اضافت الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه عباره " وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه". وبناء علي ما سبق فان غرامه التاخير يجب احتسابها من التاريخ الذي تصبح فيه الضريبه نهاييه خاصه ان هناك خلافا فنيا حول توجب ضريبه الاستقطاع نفسها. في هذا المضمون نود ان نشير الي قراري اللجنه الاستينافيه رقم (1355) بتاريخ 1435/3/20ه و (1333) بتاريخ 1435/1/8ه والذي بموجبها ايدت اللجنه المكلف في طلبه باحتساب غرامه التاخير علي فروقات الضريبه من تاريخ القرار النهايي بدلا من تاريخ تقديم الاقرار والسداد. كما تود الشركه افادتكم بانه تم تاييد وجهه نظر الشركه بعده قرارات في حالات مشابهه من اللجنه الاستينافيه الضريبيه، نورد منها ما يلي: ا) قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم (1333) لسنه 1435ه الذي جاء في نصه: "تري اللجنه ان اضافه العباره الوارده في الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه للنظام والمتضمنه ( وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه ) يعد توسعا في تفسير النص النظامي وتحميل النص ما لا يحتمل حيث يجب التفريق بين تعديلات المصلحه التي تحكمها نصوص نظاميه واضحه وهذه تحتسب عليها غرامه التاخير من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد) والتعديلات الناتجه عن اختلاف وجهات النظر بين المصلحه والمكلف ( وهذه تحتسب عليها غرامه التاخير من تاريخ صدور قرار نهايي بتاييد وجهه نظر المصلحه). ب) قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم (1355) لسنه 1435ه الذي ايد عدم احقيه المصلحه في فرض غرامه تاخير في حالات مشابهه، وبناء علي ما ورد اعلاه، تعتقد الشركه بانه لا مجال لفرض غرامه تاخير في الحاله اعلاه. وباطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا ان الهييه قامت بتطبيق الماده (76) والماده (77) من النظام الضريبي والماده (68) من اللايحه التنفيذيه وحيث انه تم تحويل الاموال محل استقطاع الضريبه وتاخر المكلف في استقطاع الضريبه فانه يستوجب فرض غرامه وفقا للمواد المشار لها اعلاه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع علي الارباح المحوله التي تم احتسابها علي اساس تقديري بموجب اقراره الضريبي لعام 2013م، في حين تتمسك الهييه بفرضها، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي الفقره (ج) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه تبين انها تنص علي "الشخص المسؤول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده وغرامه التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده (77) من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه: 1- اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. 2- اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للمصلحه كما هو مطلوب". تبين ان الفقره (ا) من الماده (77) تنص علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل (ثلاثين) يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، كما نصت الفقره (ب) من الماده (68) علي "يجب علي الشخص الذي يستقطع الضريبه بمقتضي هذه الماده الالتزام بما يلي: 1-... وتسديد المبلغ المستقطع خلال العشره ايام الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد"، ونصت الفقره (1/ ه ) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه علي "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل (30) يوم تاخير في الحالات الاتيه.... ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده (الثامنه والستين من النظام، وتقع مسيوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع". وحيث ان ضريبه الاستقطاع علي الارباح المحوله التي تم احتسابها علي اساس تقديري بموجب اقرار المكلف الضريبي تحكمها نصوص نظاميه واضحه وردت في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير في السداد علي ضريبه الاستقطاع علي الارباح المحوله علي ان يتم احتسابها بواقع %1% من فرق الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير بدء من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه رقم (18) لعام 1436ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. 1- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح المحوله التي تم احتسابها علي اساس تقديري بموجب اقراره الضريبي لعام 2013م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير في السداد علي ضريبه الاستقطاع علي الارباح المحوله علي ان يتم احتسابها بواقع 1% من فرق الضريبه غير المسدده عن كل (30) يوم تاخير بدء من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده ستين يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق...