tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4370493850 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-09-24 date_hijri=1443-02-17 document_type=ruling entity=document_number:1d86152b-845a-4421-9b57-a7145cc8b647 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٤٤٤١ لعام ١٤٤٢ه
المدعي:
شركه (.....)
المدعي عليه:
(.......)/مؤسسه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها جلسات الدعوي رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق لما ورد بصحيفه الدعوي المتضمنه ان المدعيه وردت للمدعي عليها خدمات انترنت ونتج عنها مستحقات ماليه قدرها (٣٠.٨٢٢.٩٠) ثلاثون الفا وثمانمايه واثنين وعشرون ريالا وتسعون هلله لم تدفعها المدعي عليها، وحصرت طلبها في الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، وقدمت بينه لعواها مصادقه علي الرصيد محرره بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ بمبلغ المطالبه موقعه وممهوره بختم المدعي عليها، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
لما كانت المدعيه تبتغي من اقامه دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٠.٨٢٢.٩٠) ثلاثون الفا وثمانمايه واثنين وعشرون ريالا وتسعون هلله، وذلك مقابل خدمات انترنت، ولما كانت المصادقه تعد في حكم الاقرار، ولما كان من المتقرر شرعا ونظاما ان الاقرار حجه شرعيه للادله المستفيضه المتظافره من الكتاب والسنه، منها قوله تعالي:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقرار الذي عليه الحق لما كان لاملاله فايده، ولقوله تعالي:(بل الانسان علي نفسه بصيره)، اي: شاهد، كما قال ابن عباس – رضي الله عنهما –، ولان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه – رضي الله عنهما – لاقرارهما بالزنا؛ فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ومن النظام ما تضمنته المادتان الثامنه والتاسعه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، ثم تخلفها عن الحضور او من يمثلها شرعا، الامر الذي حدي بالدايره الي ان تعد تخلف المدعي عليها او من يمثلها شرعا عن حضور الجلسات امامها نكولا والحكم في حقها حضوريا، واعتبارها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا للفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، ووفقا للماده ميه وسبعه من ذات النظام التي تنص علي انه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي)، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (......)المحدوده (...) مبلغا قدره ثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا وتسعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب.