moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 2672 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبتها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/11 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود عضوا القاضي محمد بن علي بن محمد القرني عضوا وبحضور عبدﷲ بن براك بن عبدالهادي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/02ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. ففي جلسه الاثنين 15/05/1440ه وبحضور اطراف الدعوي جري سؤال الحاضر عن المدعيه عن دعوي موكلته فذكر ان موكلته قامت بتقبيل محل تجاري عايد لها بجميع الموجودات التي فيه بمبلغ وقدره (1.000.000) ريال تم دفع مبلغ وقدره (200.000) ريال نقدا وتم تحرير شيك بمبلغ وقدره (500.000) ريال واتضح ان الشيك بغير رصيد فتم اتباع اللازم في محكمه التنفيذ وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (300.000) ريال وهو مبلغ المطالبه في هذه الدعوي اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (20.000) ريال، ثم وبالاطلاع علي وكاله الحاضر عن المدعي عليها وجد انها خاليه من صفه موكله فافهم بتعديل الوكاله لتكون بصفه موكلته صاحبه المؤسسه المدعي عليها ففهم ذلك واستعد به. وفي جلسه اليوم وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلب الحاضر السير في الدعوي وبسؤاله عن بينته قدم للدايره اصل شيك صادر من المدعي عليها واطلعت عليه الدايره واحتفظت بصوره منه ومكتوب فيه ان المتبقي للمدعيه مبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال وذكر ان هذه العباره هي بينته في هذه الدعوي. (الاسباب) ولما كانت المدعيه قد تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (300.000) ريال وهو المتبقي من قيمه تقبيل لمحل تجاري, وقدمت لاثبات ذلك اصل شيك صادر من المدعي عليها ومذيل بان المتبقي للمدعيه مبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال. وحيث ثبت للدايره بعد الاطلاع علي المستندات المقدمه صحه المبلغ محل المطالبه. وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها وذلك بتوقيع وكيلها علي محضر الجلسه السابقه، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو حكم معلق علي النكول وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (310.000) ريال ثلاثمايه وعشره الاف ريال قيمه المطالبه مضافا اليها اتعاب المحاماه. وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبدﷲ بن براك الحربي عضو محمد بن عبدالعزيز الحمود عضو محمد بن علي القرني رييس الدايره محمد بن عبدﷲ الغامدي الحكم في القضيه رقم 1834 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبتها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/01/12 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/08ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (300.000) ريالا المتبقي من قيمه تقبيل المحل تجاري وكذلك الزامها بمبلغ قدره (20.000) ريال قيمه اتعاب المحاماه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه والاعتراض المقدم عليه ولم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2672 لعام 1440ه القاضي: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (310.000) ريال ثلاثمايه وعشره الاف ريال قيمه المطالبه مضافا اليها اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره محمد بن بخيت القحطاني