tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430406461 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-12-25 date_hijri=1444-03-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:6e953087-4db1-46f2-a372-a83b446e1015 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470363549 لعام 1444 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعواه للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: انه بتاريخ 1/12/2012م تقريبا اتفق موكلي المدعي مع المدعي عليه علي الشراكه في مجال التطوير العقاري علي ان تكون شراكه مال وجهد من المدعي ومال فقط من المدعي عليه ولم يتم تحرير عقد مكتوب بذلك حيث ان موكلي يعمل في هذا المجال وبينه وبين المدعي عليه زماله عمل.
وتم شراء عقارات وبيعها وانحصرت الشراكه في اخر المطاف في العقار الواقع ب(...) والتي تم دفع ثمنها بموجب الشيكات التي سلمت للمدعي عليه من قبل موكلي (المدعي)، حيث انحصر راس مال الشراكه بين المدعي والمدعي عليه بمبلغ (6063000) سته ملايين وثلاثه وستون الفا ريال سعودي، والتي كان مصدر جزء منها بيع العقارات السابقه محل الشراكه بينهما واصدر المدعي الشيكات من حسابه باسم المدعي عليه وسلمت للمدعي عليه وهي الشيك الاول برقم 00733020 بتاريخ 22/04/2015 الموافق 03/07/1436ه بمبلغ (1.363.000) مليون وثلاثمايه وثلاثه وستون الف ريال مسحوب علي بنك (...) مسبب (قيمه فيلا (...)) وهو قيمه الصك رقم (820223005170)، والشيك الثاني رقم 00733021 بتاريخ 22/04/2015 الموافق 03/07/1436ه بمبلغ (4.000.000) اربعه ملايين ريال مسحوب علي بنك (...) مسبب (قيمه عماره (...)) قيمه الصك رقم (320224000723) وبعد شراء المدعي عليه للعقار محل الشراكه وتسجيله باسمه لما هو مستقر من الثقه والامانه بين موكلي (المدعي) والمدعي عليه طلب المدعي عليه من موكلي (المدعي) مبلغ اضافي بغرض اعمال في العقار الجديد وقام المدعي باصدار شيك بمبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال لصالح المدعي عليه بشيك رقم 490578 بتاريخ 04/01/2016م الموافق 24/ 03/1437ه مسحوب علي البنك (...)، وبعد ان تم الشراء واستلم المدعي عليه جميع المبالغ اخذ يماطل في تمكين موكلي المدعي من استخراج التراخيص اللازمه كما جرت العاده للبداء في اعمال التطوير للموقع وعند طلب موكلي (المدعي) من المدعي عليه نقل الملكيه لاسمه ليتمكن من انجاز الاجراءات اخذ يماطل وممتنع مما جعل موكلي (المدعي) يرتاب من تصرفه فطلب موكلي من المدعي عليه تسليمه صوره من صك الملكيه فلم يسلمه لموكلي فطلب موكلي المدعي منه فض وتصفيه الشراكه في العقار والافصاح عن قيمه الشراء فاخذ المدعي عليه بالوعود الكاذبه وبعد ذلك تفاجا موكلي (المدعي) قيام المدعي عليه برقع دعوي في المحكمه العامه بجده يدعي فيها انه اقرض موكلي مبلغ مالي والتي كانت في حقيقتها تخص اعمال الشراكه بينهما، وقد صدر حكم بصرف النظر لعدم ثبوت ان المال اعطي علي سبيل القرضه وثبت لدي الدايره ان تلك الاموال تخص اعمال شركه بينهما والحمد الله، وقد تم تاييد الحكم من الاستيناف بانها شراكه بموجب حكم الاستيناف رقم 4430197518 بتاريخ 24/03/1444ه لدعوي المقيده رقم 411486070 مرفق لفضيلتكم‘ وحيث اصبح من الثابت بموجب صك حكم شرعي وجود الشراكه بين موكلي (المدعي) والمدعي عليه مع امتناع المدعي عليه عن تصفيتها فنطلب من فضيلتكم الحكم بطلب موكلي المدعي الحكم بالزام المدعي عليه بتصفيه الشراكه وذلك ببيع العقار محل الشراكه وتسليم كل ذي حق حقه. ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور الطرفين وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، قدم لايحته المرصوده بعاليه، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها؛ لما ورد في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والتي نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ا.ه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه، وحيث ان البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الاوليه التي تبني عليه صلاحيه نظر الدعوي شكلا، والقضاء فيها موضوعا، وحيث ان العلاقه بين الطرفين يصدق عليها معني شركه العنان الفقهيه؛ حيث ذكر المدعي في دعواه ان المال من الطرفين والجهد منه وحده، وهذه هي حقيقه شركه العنان، قال البهوتي في كتابه الروض المربع، في تعريف شركه العنان: هي ان يشترك بدنان، اي: شخصان فاكثر... بماليهما المعلوم كل منهما الحاضرين، ولو كان مال كل متفاوتا، بان لم يساو المالان قدرا، او جنسا، او صفه، ليعملا فيه ببدنيهما، او يعمل فيه احدهما، ويكون له من الربح اكثر من ربح ماله ا.ه، وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاما، فلما كان الاصل ان جميع دعاوي الشركات تختص بها المحاكم التجاريه، الا ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد فصل وبين الشركات المنضويه تحت مظله الاختصاص للمحاكم التجاريه، فقرر في الماده رقم (16) من نظام المحاكم التجاريه ان المحاكم التجاريه هي المختصه بنظر المنازعات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، الذي تناول ونظم الشركات النظاميه فقط، وفيما يتعلق بالشركات الفقهيه فقد حصر النظام شموليه نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه فقط، مما يعني عدم دخول بقيه الشركات الفقهيه تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وخروج مثل هذه الدعاوي التجاريه التي يظن للوهله الاولي انعقاد اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها، عليه وبما ان الشراكه بين الطرفين انحصرت في عقار معين، كما قرر ذلك المدعي في دعواه، فان ذلك ايضا مما تنحسر معه ولايه القضاء التجاري عن نظر الدعاوي المقامه؛ وذلك وفقا لما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/02/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف بناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص فيها والذي جاء في البند (الحادي عشر) منه: اذا كان غرض شركه المضاربه او الاستثمار او نحوها في عقار دون تحديد عقار معين فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمه في عقار ، وبناء علي الفقره (ب) من الماده (78/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، والتي جاء فيها ما نصه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه -بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف - فتحيلها الي المحكمه التي تراها مختصه...) لذا فان الدايره افهمت المدعي وكاله بذلك، وانها من اختصاص المحكمه العامه؛ باعتبارها صاحبه الولايه العامه في الاختصاصات الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وسلم.