tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4531062637 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-05-20 date_hijri=1445-11-05 document_type=ruling entity=document_number:1bdbf60a-0b8e-474b-b3bd-1203a54c1c84 entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بنقل ملكيه السيارات الوارد في صحيفه الدعوي، اضافه الي المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: "اولا: الزام المدعي عليها/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...)، بنقل ملكيه السيارتين محل هذه الدعوي، للمدعيه/ شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...)، وبيانها كما يلي: (١(...). ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك". وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (اولا: القصور في منطوق الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا مقداره ٢٥٠٠ ريال؛ ولما كان الضمان في الشريعه الاسلاميه هو الزام من اضر غيره بالتعويض يقوم علي اركان (ثلاثه) ضرر، وتعد ، وافضاء (سببيه). وحيث ان الحكم الصادر تضمن تعويض المدعيه لاتعاب التقاضي مبلغا وقدره ٢٥٠٠ ريال ولا نتفق معهم في ذلك، حيث نصت الماده السابعه والثلاثون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه علي: " يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار، ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول التي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد". والمتامل لهذه المواد النظاميه يدرك بان التعويض عن الضرر ومنه التعويض عن قيمه اتعاب المحاماه ليس علي اطلاقه بل له شروط لابد من تحققها وذلك من ثبوت الخطا وثبوت الضرر وثبوت العلاقه السببيه، وحيث لم يثبت خطا المدعي علها ولم يثبت وقوع الضرر. ثانيا: نطلب من فضيلتكم التمعن في المستندات المقدمه حيث ان الاتفاقيه المرفقه تضمنت عدد (٢٥) سياره وقامت المدعيه بنقل ملكيه عدد (٢٣) سياره ولم تقم باستكمال السيارات المتبقيه محل الدعوي باهمال منها، وليس من العدل تحمل المدعي عليها التعويض بسبب ان المدعيه لم تستكمل اجراءات نقل ملكيه السيارات محل الدعوي التي التزمت بها، وعليه فيكون الحكم مستوجبا للنقض. ثالثا: القصور في منطوق الحكم؛ باغفال النص علي الاجراءات اللازمه لنقل الملكيه من تامين وفحص دوري وتجديد الاستمارات وكافه الرسوم الحكوميه. وقد نص الحكم الصادر علي الزام المدعي عليها باتمام اجراءات نقل ملكيه السيارات دون الاشاره الي هذه الاجراءات. رابعا: نفيدكم بصدور حكم ابتدايي في الدعوي رقم (٤١٨٠٩٤٠٣) والذي تضمن الزام المدعي عليها باتمام اجراءات نقل الملكيه للسيارات محل الدعوي وتم الاعتراض عليها وصدر حكم الاستيناف بقبول الاعتراض وتعديل منطوق الحكم الي (الزام المدعي عليها باتمام اجراءات نقل ملكيه السيارات حسب العقد المبرم بينهم. مطالبا ب ١. قبول الاستيناف شكلا. ٢. نقض الحكم محل الاستيناف والحكم برد دعوي المستانف ضدها). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الاثنين الموافق ٠٥/١١/١٤٤٥ه بحضور المشار اليها اعلاه، وعدم حضور المستانفه رغم تبلغها بموعد الجلسه، وقد اطلعت الدايره علي الاستيناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن قيميه السيارتين المحكوم بنقل ملكيتهما الي موكلتها؟ فذكرت بان قيمه السيارتين خمسه وستون الف ريال؛ ولصلاحيه الفصل خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وهي كافيه في الرد علي ما اورده المستانف، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ٩/ ٩ / ١٤٤٥ ه القاضي(اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)سجل تجاري رقم (...)، بنقل ملكيه السيارتين محل هذه الدعوي, للمدعيه/ شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...)، وبيانها كما يلي:(...) ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك،) محمولا علي اسبابه والله الموفق .