tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830131189 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2026-07-30 date_hijri=1446-08-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ab457244-88ff-47fd-9fe8-c8c90510f6c2 entity=legal_basis:royal_decree:38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم٤٧٧٢٧٨٧٦١٩ لعام ١٤٤٨ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعيه وكاله تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها:" ان المدعيه والمدعي عليها تحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليها في العقد المحرر في ١٦/ ٨/ ١٤٤٦ه الموافق ١٥/ ٢/ ٢٠٢٥م والذي املك صوره منه علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منتجات غذاييه) عدد (١) (منتجات غذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٦/ ٨/ ١٤٤٦ه الموافق ١٥/ ٢/ ٢٠٢٥م بثمن اجمالي قدره تسعه الاف وخمسه وثمانون ريال (٩,٠٨٥.٠٠) لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات وان يكون تسليم المبيع دفعه واحده في تاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤٦ه الموافق ١٥/ ٢/ ٢٠٢٥م حسب التالي وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها ب:١-تسليم الثمن وقدره تسعه الاف وخمسه وثمانون ريال (٩,٠٨٥.٠٠). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره تسعميه وخمسه ريال وثمانون هلله (٩٠٥.٨٠)، وارفق بصحيفه دعواه عددا من المستندات تضمنت: كشف حساب + فواتير ، وباطلاع الدايره علي خانه مذكره الدفاع الاولي تبين ان المدعي عليها لم ترفقها، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها: حضرت(...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها مع تبلغها برابط هذه الجلسه، وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، استنادا الي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، كما تشير الدايره الي تقديم المدعيه وكاله مذكره ارفقت فيها عقد اتعاب التقاضي، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها، جري رفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها ١-بدفع مبلغ وقدره (٩.٠٨٥) ريال يمثل قيمه توريد منتجات غذاييه لصالح المدعي عليها تسلمتها ولم تسدد ثمنها.٢-وبدفع مبلغ وقدره (٩٠٥.٨٠) ريال تعويضا عن اضرار التقاضي، وذلك استنادا الي ١-الفاتوره الممهوره بختم المدعي عليها بمبلغ وقدره (٩.٠٨٥) ريال المتضمنه:"نقر نحن انه تم استلام البضاعه بحاله سليمه وخاليه من اي عيوب وحسب النوعيه والكميه المطلوبه من قبلنا".٢-اتفاقيه السداد المرفقه بملف القضيه. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور مع تبلغها بموعد الجلسه بناء علي افاده التبليغ الالكتروني بالنظام ووصول رابط غرفه دخول غرفه الاتصال المريي له، فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، استنادا علي الماده (٣٠) من نظام المحكمه التجاريه، واستنادا علي الماده (٥٧/ ٢) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان بينه المدعيه تتمثل في الفاتوره بمبلغ وقدره (٩.٠٨٥) ريال ممهوره بختم المدعي عليها متضمنه استلامها للبضاعه والي اتفاقيه السداد، واستنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها:" ا-يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (٩.٠٨٥) ريال للمدعيه، وبه تقضي. واما عن المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٩٠٥.٨٠) ريال فلما كانت المدعيه قد اضطرت الي اقامه هذه الدعوي لتحصيل حقها الثابت في ذمه المدعي عليها بموجب الفاتوره المشار اليها اعلاه، وتكبدت في سبيل ذلك مصروفات التقاضي وتوكيل محامي، وقد جرت عاده المتداعين علي توكيل المحامين، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطله، وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعيه مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه ولما كانت المدعي عليها لم تجحد الحق وانما ماطلت في سداده بعد اثباته للمدعيه بموجب الختم علي الفاتوره، وعليه فقد اقتصر دور المحامي امام الدايره علي تحصيل الدين دون اثباته، وعليه فان الدايره تري ان المدعيه تستحق اتعاب المحاماه وهو المبلغ محل المطالبه، وهو المبلغ المناسب لجهد المحامي في هذه القضيه، وبذلك تقضي.

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام شركه (...) سجلها التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجلها التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩.٠٨٥) تسعه الاف وخمسه وثمانون ريال. ثانيا: بالزام شركه (...) بان تدفع لشركه (...) مبلغا وقدره (٩٠٥.٨٠) تسعميه وخمس ريالات وثمانون هلله تعويضا عن اضرار التقاضي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.