tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 1144 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1442-01-15 document_type=ruling entity=document_number:32d5a113-a6a5-4a82-9f2a-0f573c6e7202 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 1144 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) سجل تجاري (...)
ضد / شركه (...) للنقل غير ذلك (...)
(الوقايع) 
ادعي المدعي تاجير معدات علي المدعي عليها بلغت اجرتها المستحقه (438.207) ريال، وطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ واستند المدعي علي مجموعه عقود مبرمه مع المدعي عليها، وعلي فواتير. فحضر وكيل عن شركه (...) للتجاره والمقاولات، بنفس رقم السجل التجاري للمدعي عليها، وقدم مذكره صادق فيها علي التعامل، وانكر صور كروت التشغيل وايصالات التوريد، وطلب وكيل المدعي عليها تقديم كروت تشغيل المعدات والجدول الزمني لها (التايم شيت) لمقارنته مع الفواتير، فقدم المدعي كروت التشغيل. ثم رات الدايره حاجتها لندب خبير محاسبي، فكتبت لعده خبراء، فوردها عرض الخبير (...) ، باتعاب قدرها (37.800) ريال، فقررت الدايره ندب الخبير، لدراسه التعامل بين الطرفين، وبيان المبالغ المستحقه والمتبقيه، علي ان تدفع الاتعاب مناصفه بين الطرفين، ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه. فقدم الخبير تقريره المتضمن: اجره المعدات حسب الفواتير ومقارنتها مع كروت التشغيل والوقت (التايم شيت) 803.990 ريال يحسم منها المبالغ المدفوعه من المدعي عليها (365.783 ريال) = المبلغ المستحق للمدعي 438.207 ريال، وقرر الخبير بموجب خطابه المرسل للدايره بتاريخ (15/1/1442ه) انه تواصل مع الطرفين لتقديم ملاحظاتهما، فذكر المدعي اكتفاءه، ولم يقدم المدعي عليه اي ملاحظه. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي/ (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم ابلاغها، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باجره المعدات المتبقيه وقدرها (438.207) ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها صادق علي التعامل، وانكر صور كروت التشغيل وايصالات التوريد، وطلب المستندات المؤيده فقدمها المدعي، وقرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه، وبما ان الدايره ندبت خبيرا لدراسه التعامل بين الطرفين، وبيان المبالغ المستحقه والمدفوعه والمتبقيه. وبما ان الخبير درس العقود المبرمه بين الطرفين، والفواتير وكروت التشغيل، وانتهي الي ما يلي: اجره المعدات حسب الفواتير ومقارنتها مع كروت التشغيل والوقت (التايم شيت) 803.990 ريال يحسم منها المبالغ المدفوعه من المدعي عليها (365.783 ريال) = المبلغ المستحق للمدعي 438.207 ريال وبما ان الطرفين لم يقدما اي ملاحظه علي التقرير، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (438.207) ريال. وفيما يخص اتعاب الخبير، وبما ان المدعي عليها الجات الدايره للاستعانه بخبره؛ حيث ان المدعي عليها انكرت صور كروت التشغيل، وايصالات التوريد، ثم قررت اكتفاءها، وبما ان المدعي دفع نصف اتعاب الخبير، وقد تبين استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه هو الخاسر في القضيه، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي التعويض عن مبلغ الاتعاب التي دفعها للخبير وقدرها (18.900) ريال. وبما ان الدايره عقدت جلسه اليوم فتغيب عنها وكيل المدعي عليها –رغم ابلاغها- وبما ان الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" "3- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه –بموجب احكام النظام- تبليغا لشخصها". لكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي ما يلي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) ، هويه وطنيه (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (438.207) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايتان وسبعه ريالات. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (18.900) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه ريال.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 433 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) سجل تجاري (...)
ضد / شركه (...) للنقل غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ تضمنت تاجيره معدات علي المدعي عليها وتوجب في ذمتها مبلغ قدره (438.207) ريال، وطلب الزام المدعي عليها بسدادها، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي" اولا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)؛ مبلغا قدره اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايتان وسبعه ريالات (438.207). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ثمانيه عشر الفا وتسعمايه ريال (18.900) اتعاب الخبره"، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي عليها/ (...) ، فقدم مذكره اعتراض، والذي اجملها ان الدايره التي اصدرت الحكم قد ارتكنت الي تقرير الخبير المودع في ملف الدعوي وحيث ان هذا التقرير قد اصابه العوار الكامل حيث لم يلتفت الي دفاع المستانفه والتي ابدته بجلسات المرافعه حيث ارتكن الي المستندات المقدمه من المدعي وهي في مجملها صور ضوييه قد انكرتها المستانفه (المدعي عليها) بجلسات المرافعه وكذلك امام خبير الدعوي، فالخبير لم يلتفت الي بنود العقد المؤرخ بتاريخ 1 يناير 2018م والمنشي للعلاقه الايجاريه للمعدات وحيث ان بنود هذا العقد قد تضمنت التزامات علي عاتق كلا طرفي العلاقه، وبالرجوع الي العقد يتضح ان الماده الرابعه من العقد فقره 1 تضمنت ان يقوم المؤجر بارفاق اصل كروت التشغيل بالفاتوره المقدمه للاداره الماليه للمستاجر. كما ان الماده الخامسه من العقد فقره 5 تضمنت ان مده عمل المعده هي 10ساعات يوميا و26 يوما شهريا وبناء علي ما سبق فانه يتوجب علي المدعيه تقديم اصل التايم شيت (جدول زمن استخدام المعده) حتي يتسني للمدعي عليها مراجعه عدد ساعات العمل المثبته في كارت تشغيل المعده مع قيمه الفاتوره المقدمه من المدعي حيث ان المدعي عليها طبقا للعقد لا تعتمد الفاتوره المقدمه من المدعي الا بعد اعتماد جدول زمن استخدام المعدات والذي هو بحوزه المدعيه والذي تقوم المدعيه بناء عليه بتحديد قيمه الفاتوره. كما ان اتفاقيه الخدمات المبرمه بين طرفي الدعوي بتاريخ 12/06/2018م بالبند الثالث منها (طريقه الدفع) والتي استلزمت ان يقوم المدعي بتقديم الفواتير مرفق بها جدول استخدام المشغل الي الاداره الماليه للمستاجر وهذا ما طلبته المدعي عليها بجلسات المرافعه من الزام المدعي (المستانف ضده) تقديم اصل الفواتير مرفق بها جدول استخدام المعدات اما وان خبير الدعوي قد ارتكن الي صور ضوييه قدمها المدعي ورغم انكارها من المدعي عليها الا انه اعتمد عليها اعتمادا كليا في اعداد التقرير، وكذلك ما جاء في الاتفاقيه المؤرخه في 12/04/2018م بالبند الثالث منها (طريقه الدفع) والتي استلزمت ان يقوم المدعي بتقديم الفواتير مرفق بها جدول استخدام المشغل الي الاداره الماليه للمستاجر، وان المستانفه تصمم علي انكار وجحد جميع الصور الضوييه للفواتير او مرفقاتها وتطلب من المدعي (المستانف ضده) تقديم اصل الفواتير واصل جداول تشغيل المعدات، وطلب الغاء الحكم، والحكم بطلبات موكله المسوقه في صحيفه الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 22/4/1442ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب)
وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وتهيب دايره الاستيناف الي ان المعتبر لديها البيانات الوارده في منطوق الحكم، وليست المذكوره في صدره، وتعتد به، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب "اولا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)؛ مبلغا قدره اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايتان وسبعه ريالات (438.207). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ثمانيه عشر الفا وتسعمايه ريال (18.900) اتعاب الخبره"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم".