tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

قرار رقم 28 لعام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثالثة- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(قرار رقم ٢٨٤) لعام ٢٨٤
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
برقم (٢٣/١٢٥) و تاريخ
اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بالرياض، عده اجتماعات برياسه:
الدكتور/ ....
وعضويه كل من:
..... الاسنداد الدكتور / نايا للرييس
وذلك بحضور سكرتير اللجه /.... لانظر في اعتراض شركه (١) علي الربط الضريبي، الذي اجرته الهييه العامه للزكه
والدخل علي ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع علي الارباح الراسماليه، المحال الي اللجنه شفع خطاب سعاده مدير عام الهييه
برقم (١٣٧/١/١٠١١٠) واتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٥ وقد اطعت اللجنه علي ملف الاعتراض رقم (٣/١٣٥) وعلي محضر المناقشه
المؤرخ في ١٧٧/١٠/٦ و التي حضرها كل من: الاسند/ ..../ والاستاذ/ ..../ عن الهييه، وصر الاستاذ/ ..../ عن
المكلف.
وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين وراي اللجنه:
اولا: الناحيه الشكيله:
تم الربط علي المكلف برقم (١٤٣/١٢/٢٤٤١٢) وودر اعتراض المكلف برقم (١٤٣/١٢/٢٤٤١٢) تاتري
.١١/٩
وبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحيه الشكيله: لتقدميمه مسبيا من ذي صفه، خلال الفتره المحدده نظاما.
ثانيا: الناحيه الموصعيه:
ينحصر اعتراض المكلف في:
١ - ضريبه الدخل علي الارباح الراسماليه الناتجه عن بيع حصته في الشركه (ب).
٢ - ضريبه استقطع.
٣ - غرامه التاخير.
9/1

وذلك حسب التوضيح التالي:
١. ضريبه الدخل علي الارباح الراساليه الناتجه عن بيع حصته في الشركه (ب):
ا - وجهه نظر المكلف:
افاد المكلف بان الهييه استند الي بيان الصفقات الخاصه المنشور علي موقع السوق الماليه السعوديه (تداول) باحتباس
ضريبه دخل وضريبه استقطاع علي الارباح الراسالماليه الناتجه عن بيع اسهم الشركه المملوكه في الشركه (ب) كما يلي:
واوضح المكلف ملاحظاته علي معالجه الهييه وفقا لما يلي:
١. اشارت الهييه انها استندت الي الفقره (١) من الماده (١) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل
والتي نعت علي ما يلي: "يتم تقدير الارباح الراسالميه عند التخلص من الاصول في حاله عدم وجود حسابات نظاميه لدي
المكلف (البايع) علي النحو الاتي:
اذا كان الاصل لماء عباره عن حصه في شركه اموال، يتم تحديد القيمه البيعيه علي اساس القيمه التعاقديه، او القيمه السوقيه لهذه الحصه، او القيمه d'قيمه الماليه المتداريه لها في حسابات الشركه ايها اكثر، ويتم مقارنتها باساس التكلفه لتحديد الربح
الراسمالي".
طبقا للماده العاشره من نظام الضريبه الدخل والمتعلقه بالدخول المعفاه من الضريبه تعفي المكاسب
الراسماليه المتحققه من التخلص من الاوراق الماليه المتداوله في سوق المال بال المملكه وفق
طبقا الماده السابعه من الماليه التنفيذيه تعفي من الضريبه المكاسب الراسماليه المتحققه من التخلص
من الاوراق الماليه المتداوله في سوق المال بال المملكه وفق لنظام السوق المالي في المملكه.
٤. ان الحص التي قامت الهييه باخضاع الربح من يبعها للضريبه تمثل حصا لمساهمین في شركه مساهمه
سعوديه يتم تداولها في سيوق المال بالمملكه. وقد تم بيع هذه الحص في فتره لالحقه لتاريخ الطرح وفق لنظام السوق
المالي في المملكه والتالي فان المكاسب الراسالميه من التلخص من تلك الحص تعفي من الضريبه طبقا لمواد نظام
الضريبه واللايحه التنفيذيه المشار اليها اعلاه.
٥. تم التلخص من الحص بموجب صفقه خاصه وفق لنظام السوق المالي في المملكه. وقد اKDت الماده
الخامسه والاربعون من قواعد التسجيل والادراج والارشع الحادره من هييه سوق المال السعودي المتعلقه بملكه حصي
كبيره من الاسهم او ادوات الدين القابله للتحويل علي ما يلي:
v/2

"لا يجوز للشخص الذي يصبح مالكا او له مصلحه في ما نسبته (١٠) او اكثر من اي فيه من فيات المسهم او ادوات الدين
القابله للتحويل الخاصه بالصدر التصرف في اي منها الا بعد موافقه الهييه علي ذلك، ويجوز للهييه فرض قيود معينه علي
" ذلك التصرف وتحديد طريقه".
كما اKDت هييه السوق الماليه بموجب خطابها رقم (١٨٧٤/٦) بtbاریع ١٤٣٥/٤/٢٤ ضمن الرد علي استفسار بشان بيع اسمم
مستثمر اجبي باحد الشركات المساهمه علي ما يلي نصه: "نيقدمكم بانه يجب التاكد اولا من انتهاه فتره الحظر المنصوص عليه
في نشره الاصدار ومن ثم التقدم لهيثه السوق الماليه بطلب رفع الحظر عن اسمم المساهم المؤسس مع الحصول علي
الموافقه المسابقه من الجهات الاخري ذات العلاقه في حال تطلب ذلك. وبعد استكمال هذه الاجراءات يمكن للمساهم
المؤسس التصرف باسهمه سواء عن طريق البيع المباشر في السوق الماليه او عن طريق صفه خاصه من خلال احد الاشخاص
. "المرخص لهم".
وقد حصل المكلف علي موافقه هييه السوق الماليه علي بيع الحصم بموجب خطاب الهييه رقم (....).
كما اكدت الهييه العامه للزكه والدخل ضمن ردها علي استفسارات المكلفين بخصوص اعفاء الارباح
الراسماليه الناتجه عن بيع حصه في شركه مساهمه بعد الطرح من الضريبه:
واكدت ايها الهييه ضمن خطابها رقم (١٤٣١/٩/١٩١٦) الصادر بتاريخ ١٤٥١/٤/٨١ ه علي ما يلي:
"بالنسبه للاستفسار الخاص ببيع الشركه الاجنبيه لجزء من حتها المتبقيه في شركه سعوديه مقيمه بعد عمليه الطرح وهل
ستتمتع الارباح الراساليه المتحقه للاعفاء الضريبي، نفيدكم بان البيع اذا تم عن طريق شاشات التداول وفقا للنظام المالي
السعودي في ضوء الالتزام بالضوابط الماليه النظاميه المتبعيه في المملكه فان الارباح الراساليه الناتجه عن عمليه البيع
بالسوق السعودي تعفي من الضريبه علي الارباح الراسماليه وفقا لحم الماده السابعه من اللايحه التنفيذيه".
اكتات الهييه ضمن خطابها رقم (٤٤٠٣) الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٧/٦ ه علي ما يلي:
"اما بالنسبه للانسبه للارباح الراسماليه التي يحققها هذا المستثمر نتيجه بيع باقي اسهمه في سوق المال السعودي فهي معفاه من
الضريبه سواء تم البيع مباشرا او عن طريق صفه خاصه الي مستثمر محدد من خلال ادد الاشخاص المزحث لهم وفقا لنظام
سوق المال السعودي وذلك طبقا لاحكام الماده (١/١٠) من النظام والماده (٧) من اللاتحه التنفيذيه.
بناء علي خطابي الهييه اعلاه فان الارباح الناتجه عن تخلص مساهمين من حص الشركه (ب) وفقا لنظام السوق المالي في
المملكه تعتبر معفه من الضربه، سواء تم البيع مباشرا او عن طريق صفه خاصه الي مستثمر محدد.
ب- وجه نظر الهييه:
- قامت الهييه اخضاع الارباح الراسماليه المحققه لشركه (ا) (شركه كويتيه) بصفتها الشريك غير المقيم في (ب) -
لضربيه الدخل الناتجه من بيع حتتها البالغه (٩,٤٦٥) من راسمال الشركه بسعر (٩٢,٥٠) من راسمال الشركه بسعر (٩٢,٥٠) من راسمال الشركه بسعر (٩٢,٥٠)
شركه (ج) (شركه كويتيه) وذلك طبقا لما يلي :
- تنص الفقره (ا) من الماده الثانيه من نظام ضريبه الدخل علي ان من ضمن الاشخاص الخضعين للضريبه (شركه
الاموال المقيمه عن حص الشركه غير السعوديين) و هذا يعني ان شركه الاموال المقيمه تënخع للضريبه عن حص الشركه
غير السعوديين فيها، ونتخع للزكه عن حص الشركه السعوديين ومن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون
الخليجي عن النشاط الذي تماسره الشركه المقيمه مع خضوع الارباح الموزعه للشركه غير المقيمين لضريبه الاستقطاع، كما
تنص الفقره (د) من الماده الثانيه من نظام ضريبه الدخل علي ان من ضمن الخاضعين للضريبه (الشخض غير المقيم الذي لديه
دخل اخر خاضع للضريبه من مصر في المملكه), و هذا يعني ان الدخل الذي يحققه غير المقيم من مصر في المملكه يخضع
V/3

للضربيه حتي ولو كان غير المقيم سعوديا او خليجيا لان النص جاء مطلق دون استثناء لجنسيه هذا الشخص، و هذا ما اKDت
عليه الفقره (٣) من الماده الثالثه باللالكه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل حينما قضت بانه لا يؤخذ بجنسيه الشخص لتحديد مكان
اقامته: حيث يعد الشخص طبيعيا او اعتباريا غير مقيم في المملكه اذا لم تنطبق عليه شروط الاقامه المحدده في النظام
واللالهكه، بغض النظر عن جنسيته.
وTOUGH الهييه ان الارباح الراسماليه التي يحقها الشريك غير المقيم نتيجه تنازله عن حصته او عن جزء منها في الشركه
المقيمه تدخل في مفهوم حكم الفقره (د) من الماده الثانيه من النظام المشار اليها اعلاه وتخضع للضريبه علي هذا الاساس
بصفتها دخل تحقق للشخص غير المقيم من مصر في المملكه نتج عن تنازله عن الحصه، وليس عن ممارسه الشركه المقيمه
لنشاط.
- تنص الفقره (٢/ب) من الماده الاولي من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي خضوع غير المقيم الذي
يحق دخل من مصادر في المملكه دون ان يكون له منشاه دايمه فيها للضريبه اذا كان الدخل يمثل اراباكا رسماليه ناتجه عن
التلخي من الاصول الثابنه والمتداوله، او كان الدخل يمثل ارباكا واسماليه ناتجه عن التحليح من حصي في شركه مقيه،
وهذا نص صريح لا يتحايع الي تاويل او تفسير ابخضاع غير المقيم الذي يحقق ارباكا رسماليه عن التحليح من حصي في شركه
مقيه للضريبه.
- اما بخصوص ما ورد باعتراض المكلف من ان عمليه التخلص من حصته معفاه من الضريبه طبقا لاحكام الماده العاشره
من نظام ضريبه الدخل المتعلقه بالدخول المعفاه من الضريبه، والمراده السابعه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل:
توضح الهييه ان الماده السابعه من الالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل ووعت شرطين للاعفاء هما:
١- ان تكون عمليه البيع تمت وفقا لنظام السوق المالي في المملكه.
٢- ان لا تكون الاستثمارات التي تم التخلص منها قايمه قبل تاريخ نفاد النظام الضريبي المحدد في الماده (٧٤) من
اللالجه.
والشرط الثاني لا ينطبق علي هذه الحاله لكون الشريك الكويتي شركه (ا) من الشركه المؤسسين للشركه التي بدا نشاطها
في ١٩٧١ م: وعليه فان الاستثمارات التي تم التخلص منها كانت قايمه قبل صدور نظام ضريبه الدخل، وحيث انه لا اجتهاد مع
نص صريح فلا يسري الاعفاء المنصوص عليه في هذه الماده علي الارباح الراسماليه التي حققتها الشركه البايعه.
- اما بخصوص ما اوضحه المكلف في اعتراضه من ان اجراء الهييه يتعارض مع الاتفاقيات الممرمه بين دول مجلس
التعاون الخليجي: توضح الهييه انه لا يوجد تEOARض بين ما قامت به وبين ما تقضي به الاتفاقيات اقتصادی الموحده بين دول
مجلس التعاون الخليجي التي تنص علي معامله كل دوله من دول مجلس مواطني الدول الاخري معامله مواطنيها، وكذلك ل
تتعارض مع احكام الماده (٣٥) من نظام ضريبه الدخل التي تقضي بان الاتفاقيات الدوليه لها الاولويه في التطبيق; وذلك لان
نظام ضريبه الدخل حينما استند الي مبدا الاقامه في الخضوع للضريبه من عدمه لم يفرق بين السعودي والخليجي حيث اخع
السعودي والخليجي كلاهما للزكه الشريعه اذا مारسا النشاط في المملكه وكانا مقيمين فيها، واخاعها للضريبه اذا تحللا
علي دخل من مصر في المملكه وكانا غير مقيمين فيها: بمعني ان مبدا المساواه في المعامله الضريبيه والزكويه محقق
علي السعودي والخليجي في الحالتين و هذا يثفق مع نصوص الالتفاقيه الاقتصاديه الموحده لدول مجلس التعاون الخليجي.
- اما بخصوص ما اوضحه المكلف في خطابه الوارد للهيثه برقم (١٤٣٧/١٤١١) وتاريخ (١٤٣٧/١٤١١) من اده من
اكتتاب علي اسهم شركه (ب) خلال عام ٢٠٠ ممن ثم فان عمليه بيع الاسهم الخاصه بالملك قد تم بعد الالكتاب ومن ثم
فان المكاسب الراسماليه الناتجه من بيع هذه الاسهم لا تخضع للضريبه لانها تمت بعد عمليه الطرح واسترشد بذلك بخطاب
V/4

. ٢٠٠٠
انتهي الخلاف بين الطرفين حول هذا البند بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
٢٠٠٠: غرامه التاخير:
v/0

ا - وجهه نظر المكلف:
طالبت الهييه احتساب غرامه تاخير علي ضريبه الارباح الراسالميه وضريبه الاستقطاع، ويوضح المكلف ملاحظاته علي معالجه
الهييه وفقا لما يلي:
كما هو مبين اعلاء، فان جميع مواضع الاعتراض هي محل ذلك من نوات مختلفه بين المكلف والهييه
العامه للزكاه والدخل، علقا بان المكلف تصرف دايما بحسن بنه بناء علي فهمها لنظام الضريبه والزكاه.
وقد صدرت العديد من القرارات تؤكد علي عدم فرض فرامه تاثير السداد لوجود اختلاف في وجهات النظر ومنها علي
سبيل المثال لا الحمر ما يلي:
القرار الاستثنافيه رقم (٩٥٦) لعام ١٤٣٠.
القرار الاستثنافيه رقم (٩٦٨) لعام ١٤٣١.
القرار الابتدايي رقم (٢٩) لعام ١٤٣.
القرار الاستثنافيه رقم (١٤٣٥) لعام ١٤٣٥.
بناء علي ما تقدم فان المكلفف يري عدم خضوعه لغرامه التاخير.
طبقا للفقر الثالثه من الماده (٧٧) من الملايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد تعني الضريبه غير
المسوده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل
التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبعت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه
اللاتحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاQRار والسداد.
- طبقا للفقره الثانيه من الماده (٧١) المشار اليها اعلام، تعد المستحقات نهاييه في الحالات التي:
موافقه المكلف علي الربط.
مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره.
انتهاه الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجربه الهييه.
صدور قارا نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستنافيه او ديوان المظالم.
بناء علي ما تقدم، فان تعديلات الهييه ليست نهاييه طبقا للفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من اللاتجه التنفيذيه من
نظام ضريبه الدخل الجديد نظرا لعدم صدور قارا نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستنافيه او ديوان المظالم متعلق
باعتراض المكلف.
ب- وجهه نظر الهييه:
تم فرض غرامات التاخير طبق لاحكام الفقره (ا) من الماده (V) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك طبق لاحكام الماده (18) من اللازحه التنفيذيه نظام ضريبه الدخل وذلك بواقع (١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير، وTobس غرامه التاخير (١٦) اعتبارا من تاريخ استحقاه الضريبه (مشي ستين يوقا من تاريخ البيع) الي تاريخ السداد، طبق لاحكام البند (V) من الماده (١٦) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل المعدله بالقرار الوازي رقم (١٧٧) وتاريخ ١٤٣٠٥/٥/١٨ ه.د تايد اجراء الهييه في ذلك بموجب قرار اللجنه الاستثنافيه الضريبيه رقم (١٥٥٣) لعام ١٤٣٧.
V/9

ج - راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر المكلف والهييه ومحضر المناقشه، والمدكره الالحاقيه للهييه والمكلف، تبين للجنه ان الخلاف بين
الطرفين ينحصر في طلب المكلف عدم فرض غرامه تاخير، في حين تري الهييه ان الغرامه تم فرضها طبقا لمتطلبات نظام
ضريبه الدخل والاتجه التنفيذيه.
وحيث ان الخلاف بين الطرفين حول بند (ضريبه الدخل علي الارباح الراسماليه الناتجه عن بيع حصه الشركه (ب) خلاف له اعتباره
فان اللجنه تري تاييد المكلف في اعتراهه علي هذه الغرامه. وبالنسبه للبند الثاني (ضريبه واجبه الاستقطاع) فحيث واقفت
الهييه علي وجهه نظر المكلف فان غرامه التاخير تستقط بسقوط موجبها.
وبناء عليه تقرر اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه:
قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه: وفقا لحيثيات القرار.
ثانيا: الناحيه المWOUEIE:
رفض اعتراض المكلف علي ضريبه الدخل علي الارباح الراسالميه الناتجه عن بيع حصته في الشركه (ب) وفقا
لحيثيات القرار.
انتهاء الخلاف بين الطرفين فيما يتعلق بالضريبه واجبه الاستقطاع بموافقه الهييه علي وجهه نظر المكلف.
تاييد اعتراض المكلف علي فرض غرامه تاخير علي ضريبه الدخل علي الارباح الراسماليه الناتجه عن بيع حصه
الشركه (ب) وسقوط غرامه التاخير علي ضريبه واجبه الاستقطاع; وفقا لحيثيات القرار.
علما بانه يحق لمن له اعتراض علي هذا القرار من ذوي الشان ان يقدم استثنافه مسببا الي اللجنه الاستنافيه خلال مده ستين
يوقا من تاريخ استلام القرار، علي ان يرفق المكلف باستثنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا القرار
او ضمان مصرفي بها.
والله الموفق...
V/V