moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٢٣٩٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ النيابه العامه بمحافظه (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي العام تقدم للمحكمه الجزاييه بالرياض بدعوي ضد المدعي عليها وذكر بلايحه الدعوي العامه ان ماموري الضبط القضايي بوزاره التجاره بمحافظه (...) تبين لهم حيازه محل التموينات التابع للمدعي عليه علي (٢٠) كيس فحم مخالفه لم تدون عليها البيانات التجاريه، وبعد تلقي البلاغ وسماع اقوال المدعي عليه وفق ماهو مرفق ضمن لايحه الدعوي انتهي التحقيق الي توجيه الاتهام للمدعي عليه بمخالفه نظام البيانات التجاريه وذلك بنص الماده الثانيه من النظام والماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه له، وانتهي الي طلب الحكم عليه بعقوبه الغرامه الماليه وفقا للماده السابعه من نظام البيانات التجاريه المبين سلفا، وبعد ذلك جري اتخاذ اللازم لاحالته القضيه للدايره المختصه بالمحكمه الجزاييه بالدوادمي حيث انتهت الدايره الجزاييه المشتركه الاولي بتاريخ ١٥/ ٠٤ /١٤٤٢ه الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم الجزاييه ولاييا واحالتها الي المحكمه التجاريه، حيث جري احاله هذه القضيه بموجب كتاب فضيله مساعد رييس المحكمه الجزاييه بالدوادمي برقم (٤٢٩٦٠٨١٢٤) وتاريخ ٠١ / ٠٥ /١٤٤٢ه موجه الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض، حيث باشرت المحكمه التجاريه بالرياض اجراءات قيد الدعوي وتم قيدها برقم (٢٣٩٥) وتاريخ ٠٨ /٠٥ /١٤٤٢ه واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حيث حددت الدايره لها جلسه في هذا اليوم حيث جري فتح الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) ولم يحضر اي من اطراف الدعوي رغم تبلغ المدعيه بموجب الخطاب رقم ٤٢٩٩٧٣٣٤١ وتاريخ ١٥/٥/١٤٤٢ه وتبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه ورابط الاتصال المريي وباطلاع الدايره علي ملف القضيه رات صلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ماتقدم وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، واستنادا الي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف برقم (ت /١٦٧٦) وتاريخ ٠٢ /٠٥ /١٤٤٢ه المتضمن مايلي:(تستمر المحاكم الجزاييه واللجان ذات العلاقه في نظر الدعاوي والمخالفات المنصوص عليها في الفقره (السابعه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤٢ه الي حين تحديد الانظمه التجاريه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي انحسار نظرها عن الدعوي الماثله لعدم الاختصاص النوعي وتقرر رفع اوراقها الي المحكمه العليا لتعيين المحكمه المختصه استنادا الي الماده الثانيه والتسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه الصادره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ /٠٣ /١٤٣٦ه والتي نصت علي انه:(اذا رات محكمه او دايره عدم اختصاصها في دعوي مرفوعه اليها وانها من اختصاص محكمه او دايره اخري فتصدر قرارا بذلك ، وتحيلها الي المحكمه او الدايره الاخري ، فان رات المحكمه او الدايره الاخري عدم اختصاصها ؛ فتصدر قرارا بذلك ، وترفع الي المحكمه العليا بطلب تعيين المحكمه او الدايره المختصه.) (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ،وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.