moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٥٠٧٣٦ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليه بالقضيه المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧١٣٠٠٢٣١) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠١ه والمنظوره لدي (الثامنه والعشرون) بشان المطالبه ب(حيث قامت المدعيه بتوريد عدد من المنتجات الصحيه لصالح المدعي عليه بقيمه (٢٩٩,٨١٢.٧٠) ميتان وتسعه وتسعون الفا وثمان ميه واثنا عشر ريال وسبعون هلله وذلك بموجب مطابقه الرصيد المصادق عليها من قبله الا انه امتنع عن سداد الدين الثابت في ذمته، والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٩,٨١٢.٧٠) ميتان وتسعه وتسعون الفا وثمان ميه واثنا عشر ريال وسبعون هلله) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٤ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٩,٩٨١) تسعه وعشرون الفا وتسعميه وواحد وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثامنه والعشرون برقم (٤٥٣١٠٦٧٣٨٦) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٤ه والمتضمن منطوق حكمها ما ورد في صحيفه الدعوي. ٢- محرر عادي متمثل في عقد تحصيل ديون علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه والتوثيق والمبرم بين المدعيه والمحامي بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٤ه، وممهور بختم طرفي العقد وتوقيع ممثليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١٧ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وسالت المحكمه وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه عبر الطلبات، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٩,٩٨١) تسعه وعشرون الفا وتسعميه وواحد وثمانون ريال، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي، وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين المحامي والمدعيه وصك الحكم رقم (٤٥٣١٠٦٧٣٨٦) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٤ه ، وبما ان المحكمه هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه، وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليها، وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ١٤٣٩/٠٤/٢١ه، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه، وحيث ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها ولم تحضر بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يسلم للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩,٩٨١) تسعه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريال، وبالله التوفيق.