tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430602151 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-02-06 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:7b74a4b7-86d7-4a57-b650-80230462fbb2 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٤٩٠٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريح ١٥/٠٧/١٤٤٤. وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه جلفنه الحديد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٧٣٥,١١٩.٠٠) سبع ميه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وتسعه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٠م بمبلغ قدره (٧٣٥,١١٩.٠٠) سبع ميه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وتسعه عشر ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد البيع بالاجل)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٣٥,١١٩.٠٠) سبع ميه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وتسعه عشر ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم كشف الحساب الصادر من المدعي المتضمن مبلغ المطالبه والمصادق عليه والممهور بختم المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٣٥,١١٩.٠٠) سبع ميه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وتسعه عشر ريال والذي يمثل قيمه بيع جلفنه الحديد، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب الصادر من المدعي المتضمن مبلغ المطالبه والمصادق عليه والممهور بختم المدعي عليها، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليها متبلغه ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٧٣٥,١١٩) سبع ميه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وتسعه عشر ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(...)