tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2021 617

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2040 entity=legal_basis:royal_order:577/214 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:281/41 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:10 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
دعوي
(IZD-2021-651) القرار رقم
لجنه الفصل
(Z-2021-33996) الصادر في الدعوي رقم
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
الربط الزكوي - المده النظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي - عدم قبول الدعوي
شكل لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارات بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ - دلت النصوص النظاميه
علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال
المده النظاميه بالمجله لдимح النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه -
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ
.1481/•&/21
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥ م阜تت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه
الدمام.... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (....) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١١/١٠٩ مام
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته الممثل النظامي للمدعيه / صنع .... سجل تجاري
رقم (....) تقدم باعتراه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨، الصادر عن هييه الزكاه وال必ريه والجمارات.

2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام
وبعرض لايحه الدعوي علي ملدي عليه: اجباب بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم
المدعي الاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرون) المفرقه (1) من لايحه جبايه الزكاه
الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١/٦١/١) والي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتطيب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا،
مع حفظ حق الهييه في تقدم المزيد من الدودو والايضاحات.
وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٥ م. عقدت الداره عن بعد لنظر الدعوي، حضرها /... رقم الهويه (…) بصفته ممثل
نظامي بموجب عقد التاسيس، وحيضها /... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثل للمدعي عليها /هينه الزكاه والضربيه
والجمارك، وبسؤال مثل المديعه عن دعواها، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه. وسبال الطرفان عما اذا كان دليها اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور في
المذكرات المقدمه للدايره. لما، قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله.

الاساب
بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢١٤) ولاتخيه التففيذيه الصادره
بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٨١/٤١) واتعبدلته، ولايحته التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٥٦/١/١٥ واتعبدلته، ولايحته التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(10:30) وتاريخ ١/١٥٦/١١ و بعد التابعات، وبعد التابعات علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١/٤/١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط
الزكوي لعام ١٨ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن التضاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ (٢٦٠٠) و حيث ان النظر في مثل
هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (١٥) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٨٥ التي نعت علي
انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لدياها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان
تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضعت مده (تسعين) يوما
دون البت فيه، فللمكك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بامام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما
دون البت فيه، القيام باي ما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار
اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم
بعدوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي
Y

2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام
تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي
ان المعديه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ٢٠٠٠، و تقدمت باعتراضها في تاريخ ٢٠٠٠، و عليه فان الاعتراض
تم تقدميه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
القرار
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / مسجل تجاري رقم ... (سجل تجاري رقم ...) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، من الناحيه الشكليه.
صدر هذا القرار ضوييا بحق الطرين، وقد حدث الداره للاتنين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والطرايف الدعوي طلب
استثنافه حسبالنظام خلال (٢٠) للاتنين يوما من اليوم التالي للاتريخالمحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد
بعد انتها ه هذه المدف في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
Y