tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_primary

النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1426هـ

ncar · law · processed · 56 chunks

date_gregorian=2006-02-10 date_hijri=1426-11-26 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:286 entity=summary:تضمن النظام : التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق , إجراءات التسجيل , إجراءات تحصيل الاشتراكات , وقف أو إنهاء الاشتراك , أحكام ختامية , المذكرة الإيضاحية للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس . entity=document_number:م/63 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/33 entity=keyword:عمل entity=keyword:عمال entity=keyword:حماية تأمينية entity=keyword:تأمينات entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:هيئة التأمين entity=legal_basis:royal_decree:63 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_decree:33 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 
 مرسوم ملكي رقم: (م/63) وتاريخ : 26 / 11 / 1426 ه 
بعون الله تعالي 
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود 
 ملك المملكه العربيه السعوديه 
بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27/ 8 / 1412 ه.
وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 ه.
وبناء علي الماده ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27 / 8 /1412 ه
وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 / 7 / 1393 ه.
وبعد الاطلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 / 9 / 1421 ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (60 /46) وتاريخ 19 / 10 / 1426ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (286) وتاريخ 24 / 11 / 1426 ه. 
 رسمنا بما هو ات : 
 اولا : 
 الموافقه علي النظام الموحد لمد الحمايه التامينيه لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه العاملين في غير دولهم في اي دوله عضو في المجلس الصادر بقرار المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته ( الخامسه والعشرين ) التي عقدت في مملكه البحرين يومي 8 و9 / 11 / 1425ه وذلك بالصيغه المرافقه .
 ثانيا : 
 علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا .
 عبد الله بن عبد العزيز ال سعود

 قرار مجلس الوزراء رقم (286) وتاريخ 24 / 11 /1426 ه
ان مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (45023/ ب) وتاريخ 4 / 11 / 1426 ه ، المشتمله علي نسخه برقيه معالي وزير الماليه رقم (5/ 3 / 15606) وتاريخ 1 / 12 / 1425 ه ، في شان قرار المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الخاص بمد الحمايه التامينيه لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في اي دوله عضو في المجلس الصادر في الدوره الخامسه والعشرين للمجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي عقدت بمملكه البحرين يومي 8 و9 / 11 /1425ه، وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (195) وتاريخ 19 / 5 / 1426 ه ، ورقم (267) وتاريخ 1 / 7 / 1426 ه، المعدين في هييه الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم 60 / 46 وتاريخ 19 / 10 /1426 ه، وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (606) وتاريخ 10 / 11 / 1426ه
 يقرر 
الموافقه علي النظام الموحد لمد الحمايه التامينيه لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه العاملين في غير دولهم في اي دوله عضو في المجلس ، الصادر بقرار المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (الخامسه والعشرين) التي عقدت في مملكه البحرين يومي 8 و9 / 11 / 1425 ه، وذلك بالصيغه المرافقه. 
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا.
 رييس مجلس الوزراء 

النظام

الموحد

لمد

الحمايه

التامينيه

لمواطني

دول

مجلس

التعاون

لدول

الخليج

العربيه

العاملين

في

غير

دولهم

في

اي

دوله

عضو

في

المجلس

الباب

الاول
:

التعاريف

والاحكام

العامه

ونطاق

التطبيق

ماده
 (
)
:

في

تطبيق

احكام

هذا

النظام

يقصد

بالكلمات

والعبارات

التاليه

ما يلي
 :
1- 
النظام

:
النظام

الموحد

لمد

الحمايه

التامينيه

لمواطني

دول

مجلس

التعاون

لدول

الخليج

العربيه
العاملين

في

غير

دولهم

في

اي

دوله

عضو

في

المجلس
.
-

المجلس
: مجلس

التعاون

لدول

الخليج

العربيه

.

 -
دول

المجلس
:
الدول

الاعضاء

في مجلس

التعاون

لدول

الخليج

العربيه 
.

4-

دوله

مقر

العمل
: احدي

دول

المجلس

التي

يعمل

بها

الموظف

/ 
العامل

الخاضع

لهذا

النظام
.

-
دوله

موطن

الموظف
 / 
العامل

 احدي

دول

المجلس

التي

يتمتع

الموظف
 / 
العامل

بجنسيتها
.

 -
مواطنو

دول

المجلس
: الموظفون
 / 
العاملون

الذين

يحملون

جنسيه

احدي

دول

المجلس

العاملين

خارج

دولهم

في

اي

دوله

عضو

في

المجلس
.

7-
 اجهزه

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه:

الاجهزه

المعنيه

في

دول

المجلس

المختصه

بتطبيق

قانون
 / 
نظام

التقاعد

المدني

/ 
التامينات

الاجتماعيه
.
ا)

وحدات

الجهاز

الاداري

للدوله

والهييات

والاجهزه

العامه

الخاضعه

لاحكام

قانون
 / 
نظام

التقاعد

المدني
ب
 (
شركات

ومنشات

واجهزه

القطاع

الخاص

والقطاعات

الاخري

الخاضعه

لاحكام

قانون
 / 
نظام

العمل
.

ماده
 (
)
:
تطبيقا

لاحكام

هذا

النظام

،

تسري

قوانين
 / 
نظم

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

الساريه

في

دول

المجلس

علي

مواطنيها

العاملين

في

دول

المجلس

الاخري
.

ماده
 (
)
:

يعهد

الي

اجهزه

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

دول

المجلس

تطبيق

هذا

النظام
.

ماده
 (
)
:
تسري

احكام

هذا

النظام

الزاميا

علي

مواطني

دول

المجلس

الذين

يعملون

خارج

دولهم

في

اي

دوله

عضو

في

المجلس

شريطه

ان

تتوافر

بشانهم

الشروط

التاليه
 :

-

ان

تنطبق

عليه

الاحكام

والشروط

الوارده

في

قانون
 / 
نظام

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

دولته
 .

-

ان

يعمل

لدي

صاحب

عمل

خاضع

لاحكام

قانون
 / 
نظام

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

مقر

العمل

.

-

ان

يتمتع

بجنسيه

احدي

دول

المجلس

مع

تقديم

المستندات

الثبوتيه

الداله

علي

ذلك
.

ماده
 (
)
:

يقتصر

تطبيق

هذا

النظام

علي

فرع

تامين

التقاعد
 / 
الشيخوخه

والعجز

والمرض

والوفاه،

ولا

يحول

ذلك

دون

تطبيق

فرع

تامين

اصابات

العمل

والامراض

المهنيه

بالنسبه

للموظف
 / 
العامل

وفقا

للاحكام

المعمول

بها

في

الدوله

مقر

العمل
 .

ماده
 (
)
:
تلتزم

اجهزه

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

دوله

موطن

الموظف
 / 
العامل

بما

يلي
 :

 -

اعداد

دليل

بشان

التعريف

باحكام

النظام
 / 
القانون

المعمول

به

لديها

متضمنا

نسب

الاشتراكات

الواجبه

السداد

والاجراءات

الواجب

اتخاذها

للتامين

علي

الموظف
 / 
العامل

طبقا

لقانون
 / 
لنظام

الدوله

موطن

الموظف
 / 
العامل

وتعميمه

علي

اجهزه

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

دول

المجلس
 .

 -

موافاه

اجهزه

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

دول

المجلس

بنماذج

التامين

المستخدمه

لديها

،

لغايات

تطبيق

هذا

النظام
 .

-

فتح

حساب

مصرفي

في

الدوله

مقر

العمل

لغرض

تمكين

اصحاب

العمل

و

اجهزه

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

من

ايداع

المبالغ

المستحقه

لها

تطبيقا

لهذا

النظام
 .

-

تحديد

الجهه

او

الوحده

الاداريه

المنوط

بها

متابعه

تطبيق

مقتضيات

هذا

النظام

مع

الجهات

او

الوحدات

الاداريه

في

اجهزه

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

دول

المجلس
.
ماده
 (
)
:

تلتزم

اجهزه

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

مقر

العمل

بما

يلي
 :

 -
اتخاذ

الاجراءات

الكفيله

بالزام

اصحاب

العمل

بتطبيق

احكام

هذا

النظام
 .

-

اتخاذ

الاجراءات

الكفيله

بتوعيه

اصحاب

العمل

باحكام

هذا

النظام

وتزويدهم

بالدليل

المعد

من

قبل

اجهزه

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

موطن

الموظف
 / 
العامل

وبنماذج

التامين

المستخدمه

لغايات

تطبيق

هذا

النظام
 .

 -

تحديد

الجهه

او

الوحده

الاداريه

المنوط

بها

متابعه

تطبيق

مقتضيات

هذا

النظام

مع

الجهات

او

الوحدات

الاداريه

في

اجهزه

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

دول

المجلس
.
الباب

الثاني
: 

اجراءات

التسجيل

ماده
 (
)
:
يتم

التامين

علي

الموظف
 / 
العامل

المخاطب

باحكام

هذا

النظام

لدي

جهه

التامين

المختصه
 - 
اجهزه

التقاعد

المدني

او

التامينات

الاجتماعيه
 - 
طبقا

للاجراءات

والنماذج

المعتمده

في

قانون
 / 
نظام

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

موطن

الموظف
 / 
العامل
 .

ماده
 (
)
:

يلتزم

صاحب

العمل

في

الدوله

مقر

العمل

بالتامين

علي

الموظف
 / 
العامل

وموافاه

اجهزه

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

مقر

العمل

بنماذج

التامين

الخاصه

بمواطني

دول

المجلس

العاملين

لديه

بعد

استيفاء

بياناتها

،

علي

ان

تقوم

هذه

الاجهزه

باشعار

جهاز

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

موطن

الموظف
 / 
العامل

بذلك

،

حسب

الاسس

والضوابط

التي

يتم

الاتفاق

بشانها

بين

اجهزه

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدول

الاعضاء

في

المجلس
.

ماده
 (
)
:
تحتفظ

اجهزه

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

مقر

العمل

بسجلات

خاصه

واحصاييات

عن

مواطني

دول

المجلس

العاملين

فيها،

وذلك

في

ضوء

البيانات

التي

ترد

اليها

من

اصحاب

العمل
.

الباب

الثالث
:

اجراءات

تحصيل

الاشتراكات

ماده
 (
)
:

يتم

تحصيل

الاشتراكات

وفقا

للاسس

التاليه
 :

-

يلتزم

الموظف
 / 
العامل

وصاحب

العمل

بتحمل

حصتهما

في

الاشتراكات

من

الراتب
 / 
الاجر

الخاضع

للاشتراك

وفقا

للنسب

المعمول

بها

في

قانون
 / 
نظام

الدوله

موطن

الموظف
 / 
العامل

علي

الا

تتجاوز

حصه

صاحب

العمل

النسبه

المعمول

بها

في

الدوله

مقر

العمل
 .
وفي

الاحوال

التي

تقل

فيها

مساهمه

صاحب

العمل

عن

النسبه

المطلوبه

يقوم

الموظف
 / 
العامل

بتغطيه

الفرق

في

المساهمه

لضمان

سداد

الاشتراكات

كامله

الي

جهاز

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

التي

يخضع

لقانونها
 / 
لنظامها

الموظف
 / 
العامل

،

ويلتزم

صاحب

العمل

في

هذه

الحاله

باقتطاع

الفرق

من

اجر

او

راتب

الموظف
 / 
العامل،

ما

لم

تقرر

الدوله

موطن

الموظف
 / 
العامل

تحمل

هذا

الفرق

عوضا

عن

مواطنيها
.

-

يجب

علي

صاحب

العمل

اقتطاع

حصه

الموظف
 / 
العامل

من

الاجر

او

الراتب

الشهري،

بما

في

ذلك

فروقات

الاشتراكات

الموضحه

في

الفقره

السابقه

،

وايداعها

مع

الحصه

التي

يلتزم

بها

في

الحساب

المصرفي

المحدد

من

قبل

جهاز

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

التي

يخضع

لقانونها
 / 
لنظامها

الموظف
 / 
العامل،

وذلك

في

المواعيد

المقرره

قانونا

ووفقا

للاجراءات

والضوابط

المعمول

بها

في

الدوله

مقر

العمل
 .

ماده
 (
)
:

في

حاله

تاخر

صاحب

العمل

عن

سداد

الاشتراكات

المستحقه

وفقا

لاحكام

هذا

النظام

في

المواعيد

المقرره

قانونا

،

يقوم

جهاز

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

موطن

الموظف
 / 
العامل

باخطار

جهاز

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

مقر

العمل

بذلك

،

لمتابعه

صاحب

العمل

المتاخر

عن

السداد

واتخاذ

الاجراءات

القانونيه

الكفيله

بتحصيل

تلك

الاشتراكات،

وما

ترتب

عليها

من

مبالغ

اضافيه

نيابه

عن

جهاز

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

موطن

الموظف
 / 
العامل

،

وذلك

وفقا

للقواعد

والاحكام

المعمول

بها

في

الدوله

مقر

العمل

،

ودون

ان

تنشا

عن

ذلك

اي

مسؤوليه

علي

جهاز

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

مقر

العمل

في

حاله

تعذر

تحصيل

تلك

الاشتراكات

والمبالغ

المترتبه

عليها

لاي

سبب

من

الاسباب
.

ماده
 (
)
:
في

حاله

تاخر

صاحب

العمل

عن

سداد

الاشتراكات

خلال

المواعيد

المقرره

قانونا

،

او

في

حاله

عدم

تسجيل

كل

او

بعض

موظفيه
 / 
عماله

ممن

تسري

عليهم

احكام

هذا

النظام

او

عدم

ابلاغه

بانتهاء

خدمه

اي

منهم

او

ادايه

الاشتراكات

علي

اساس

اجور

غير

حقيقيه

،

تطبق

بشانه

الجزاءات

المعمول

بها

في

قانون
 / 
نظام

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

مقر

العمل

،

وتعتبر

المبالغ

الناشيه

عن

تطبيق

مقتضيات

هذه

الماده

من

حقوق

جهاز

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

موطن

الموظف
 / 
العامل

ويتم

ايداعها

في

الحساب

المصرفي

المخصص

لهذا

الغرض
.

الباب

الرابع
: 
وقف

او

انتهاء

الاشتراك

ماده
 (
)
:

يوقف

اشتراك

الموظف
 / 
العامل

طبقا

لاحكام

هذا

النظام

اذا

فقد

شرطا

من

شروط

الخضوع

لاحكامه

الوارده

في

الماده
 (
)

من

هذا

النظام
.

ماده
 (
)
:

مع

مراعاه

احكام

الماده
 (
)

من

هذا

النظام

يلتزم

صاحب

العمل

باخطار

جهاز

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

مقر

العمل

بانتهاء

خدمه

اي

موظف
 / 
عامل

لديه

من

الخاضعين

لاحكام

هذا

النظام

خلال

المواعيد

المقرره

في

قانون
 / 
نظام

الدوله

مقر

العمل

،

وذلك

علي

النموذج

المعد

لهذا

الغرض

والتي

تقوم

بدورها

باخطار

جهاز

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

موطن

العامل

بذلك
.
ماده
 (
)
:

في

حاله

عجز

او

مرض

او

وفاه

الموظف
 / 
العامل

يلتزم

صاحب

العمل

باخطار

جهاز

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

مقر

العمل

بذلك،

والتي

يقع

عليها

عبء

استكمال

التقارير

والشهادات

الطبيه

اللازمه

لاثبات

حاله

العجز

او

المرض

او

الوفاه،

وارسالها

الي

جهاز

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

موطن

الموظف
 / 
العامل

لعرضه

علي

اللجان

الطبيه

وفقا

للضوابط

والاجراءات

المعمول

بها

في

قانون
 / 
نظام

موطن

الموظف
 / 
العامل

تمهيدا

لتسويه

مستحقاته

او

المستحقين

عنه

حسب

الحاله

طبقا

لقانون
 / 
نظام

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

موطن

الموظف
 / 
العامل
 .

ماده
 (
)
:

تطبق

بشان

فقد

الموظف
 / 
العامل

الاحكام

والضوابط

المعمول

بها

في

قانون
 / 
نظام

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

موطن

العامل،

ويتم

اثبات

هذه

الحاله

وفقا

للاجراءات

المعمول

بها

في

دوله

مقر

العمل

.

الباب

الخامس
 :

احكام

ختاميه

ماده
 (
)
:
تسوي

مستحقات

الموظف
 / 
العامل

او

المستحقين

عنه

طبقا

للاحكام

الساريه

بهذا

الشان

في

قانون
 / 
نظام

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

موطن

الموظف
 / 
العامل
 .

ماده
 (
)
:
تسري

علي

الموظف
 / 
العامل

كافه

الاحكام

الوارده

في

قانون
 / 
نظام

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

موطن

الموظف
 / 
العامل

،

وذلك

فيما

لم

يرد

بشانه

نص

خاص

في

هذا

النظام،

وبما

لا

يتعارض

مع

احكامه
.

ماده
 (
)
:
لا

يترتب

علي

تطبيق

هذا

النظام

ايه

التزامات

ماليه

علي

جهاز

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

مقر

العمل

قبل

الموظف
 / 
العامل

او

المستحقين

او

صاحب

العمل
.

ماده
 (
)
:

لا

يمس

هذا

النظام

ايه

حقوق

او

مزايا

تكفلها

القوانين
 / 
الانظمه

الساريه

في

الدوله

مقر

العمل

للموظفين
 / 
للعمال،

ما

لم

تنص

تلك

القوانين
 / 
الانظمه

علي

خلاف

ذلك
.

ماده
 (
)
:
تسري

بشان

اصحاب

العمل

والموظفين
 / 
العمال

الخاضعين

لاحكام

هذا

النظام

في

حاله

مخالفتهم

لاحكامه،

ذات

العقوبات

الوارده

في

قانون
 / 
نظام

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

مقر

العمل
 .

ماده
 (
)
:
علي

الدول

الاعضاء

بالمجلس

العمل

علي

اصدار

التشريعات

اللازمه

لتطبيق

هذا

النظام

بما

يكفل

سريان

احكامه

اعتبارا

من

الاول

من

يناير

2006م
.

المذكره

الايضاحيه
للنظام

الموحد

لمد

الحمايه

التامينيه

لمواطني

مجلس

التعاون

لدول

الخليج

العربيه

العاملين

في

غير

دولهم

في

اي

دوله

عضو

في

المجلس
.
تنفيذا

لقرار

المجلس

الاعلي

في

دورته

العشرين
 (
الرياض
 – 
نوفمبر

1999م
)
 " 
بشان

تحقيق

الطمانينه

الاجتماعيه

لمواطني

دول

المجلس

العاملين

في

غير

دولهم،

او

في

اعمال

حره،

عن

طريق

نظام

شامل

ومناسب

للتامينات

الاجتماعيه

في

كل

دوله

يغطي

هذه

الفيه

اسوه

بمواطني

الدوله

مقر

العمل،

او

ايجاد

صندوق

مشترك

للتامين

الاجتماعي

ليغطي

العاملين

من

المواطنين

فيما

بين

دول

المجلس

،

ويطلب

من

وزراء

الماليه

ووزراء

العمل

اختيار

النظام

المناسب

وطريقه

تمويله
."
فقد

كلفت

اجهزه

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه
 – 
بناء

علي

القرار

المتخذ

في

اجتماع

المجلس

الوزاري

رقم
 ... 
بدول

المجلس
 – 
بدراسه

النظام

او

البديل

الاصلح

لتحقيق

غايات

المجلس

الاعلي،

حيث

تم

تشكيل

فريق

عمل

من

المختصين

باجهزه

التقاعد

المدني

والتامينات

الاجتماعيه

والمكتب

التنفيذي

لمجلس

وزراء

العمل

والشؤون

الاجتماعيه

بدول

مجلس

التعاون

لدول

الخليج

العربيه،

وقد

توصل

فريق

العمل

الي

نتيجه

مفادها

تعذر

الاخذ

باي

من

البديلين

في

الوقت

الحاضر

للاسباب

التاليه
:

فيما

يتعلق

بالاخذ

بالبديل

الاول
 (
نظام

شامل

ومناسب

للتامينات

الاجتماعيه

في

كل

دوله

يغطي

فيه

مواطني

دول

المجلس

العاملين

في

غير

دولهم،

اسوه

بمواطني

الدوله

مقر

العمل
)
 :
-

اختلاف

نسب

الاشتراكات
.
2-
 اختلاف

الحقوق

والمزايا

التامينيه،

مثل

اختلاف

حساب

المعاش

التقاعدي
.
-
 صعوبه

اضافه

مدد

التامين

المتقطعه

في

حاله

تكرار

التنقل
.
4- 
كيفيه

تحويل

الاحتياطيات

والتراكمات
.
5-
 صعوبه

التحقق

من

استمرار

توفر

شروط

استحقاق

المعاش،

وتحديد

مستحقيه
.
6- 
صعوبه

تحديد

من

يخضع

للنظام

لكون

ان

بعض

دول

المجلس

لم

تطبق

النظام

علي

جميع

المنشات

بها

حتي

الان
.
7- 
التكلفه

والالتزامات

الماليه،

وسبل

معالجه

العجوزات

المحقق

حدوثها
.
8- 
اختلاف

الفروض

في

حسابات

التامين

الاكتواري
.
9-
احجام

بعض

اصحاب

الاعمال

عن

تشغيل

مواطني

دول

المجلس

الاخري،

تجنبا

للاعباء

الاضافيه

الناتجه

عن

اشتراكات

التامين
.

فيما

يتعلق

بالاخذ

بالبديل

الثاني
 (
ايجاد

صندوق

مشترك

للتامين

الاجتماعي

ليغطي

العاملين

من

المواطنين

فيما

بين

دول

المجلس
)
.

1-
 عجز

الصندوق

عن

اداء

التزاماته،

لعدم

كفايه

موارده

لقله

اعداد

المشتركين
.

2-
 ارتفاع

كلفه

اداره

الصندوق
.
ونظرا

لصعوبه

تنفيذ

احد

البديلين

في

الوقت

الراهن،

وسعيا

لتحقيق

غايات

واهداف

المجلس

الاعلي

نحو

تحقيق

الطمانينه

الاجتماعيه

لمواطني

دول

المجلس

العاملين

في

غير

دولهم؛

فقد

توصل

فريق

العمل

الي

التوصيه

بان

تلتزم

كل

دوله

بمد

مظله

الحمايه

التامينيه

لمواطنيها

العاملين

خارجها

في

اي

دوله

عضو

في

المجلس،

وذلك

وفقا

للاليه

الوارده

في

مشروع

النظام

الموحد

لمد

الحمايه

التامينيه

لمواطني

دول

مجلس

التعاون

لدول

الخليج

العربيه

العاملين

في

غير

دولهم

في

ايه

دوله

عضو

في

المجلس

موضوع

هذه

المذكره

الايضاحيه
.

وتنفيذا

لذلك

فقد

وضع

هذا

النظام

الذي

يقع

في

خمسه

ابواب

تحتوي

علي
 (
)

ماده،

تضمنت

اهم

الاليات

التنفيذيه

والتطبيقيه

لمد

الحمايه

التامينيه

لمواطني

دول

المجلس

العاملين

في

غير

دولهم

في

اي

دوله

عضو

في

المجلس،

وبغرض

تقديم

بعض

الايضاحات

المتعلقه

بالاسس

والمبادي

التي

قام

عليها

هذا

النظام،

فقد

اعدت

هذه

المذكره

الايضاحيه،

وذلك

علي

النحو

التالي
:
الباب

الاول
 :

التعاريف

والاحكام

العامه

ونطاق

التطبيق
تناولت

الماده

الاولي

من

النظام

بيان

المقصود

من

الكلمات

والعبارات

الاساسيه

الوارده

في

النظام

بغرض

التوضيح،

وتلافي

تكرار

ذكرها

في

مواده
.
وجاءت

الماده

الثانيه

لتقرر

سريان

قوانين

وانظمه

التقاعد

المدني

والتامينات

الاجتماعيه

المطبقه

في

كل

دوله

من

دول

المجلس

علي

مواطنيها

العاملين

خارج

دولهم

في

احدي

دول

المجلس،

الامر

الذي

يوفر

لمواطني

دول

المجلس

التمتع

بكافه

حقوق

ومزايا

التشريع

الوطني

للتقاعد

المدني

والتامينات

الاجتماعيه

في

دولهم

اثناء

عملهم

خارج

الدوله

في

احدي

دول

المجلس،

ويوفر

الاستقرار

والطمانينه

الاجتماعيه،

ويسهم

في

تشجيع

انتقال

العماله

الوطنيه

فيما

بين

دول

المجلس
.
وقد

حددت

الماده

الثالثه

الجهات

التي

يعهد

اليها

تطبيق

النظام،

وهي

اجهزه

التقاعد

المدني

والتامينات

الاجتماعيه

بدول

المجلس
.
وبينت

الماده

الرابعه

ان

تطبيق

هذا

النظام

يكون

بصفه

الزاميه

علي

مواطني

دول

المجلس

العاملين

خارج

دولهم

في

اي

دوله

عضو

في

المجلس،

سواء

كانوا

يعملون

في

القطاع

الحكومي
 (
المدني
)

او

القطاع

الخاص،

وقد

اشترطت

هذه

الماده

فيمن

يشملهم

هذا

النظام

توافر

الشروط

التاليه
:
1-

ان

تنطبق

علي

المستفيد

احكام

وشروط

قانون

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

المعمول

به

في

دولته

اسوه

بمواطنيها،

ويعني

ذلك

عدم

شمول

هذا

النظام

لمن

لا

تسري

في

شانهم

احكام

وشروط

قانون
 / 
نظام

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

المعمول

به

في

الدوله

موطن

العامل
 / 
الموظف
.
2- 
ان

يعمل

العامل
 / 
الموظف

لدي

صاحب

عمل

يخضع

لقانون
 / 
نظام

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

مقر

العمل،

مما

يسهل

علي

الجهات

المعهود

اليها

تنفيذ

هذا

النظام

في

الدوله

مقر

العمل

متابعه

اجراءات

التسجيل

حتي

يتم

التامين

عليه

وفقا

للاجراءات

الساريه
.
3-

ان

يتمتع

العامل
 / 
الموظف

بجنسيه

احدي

دول

المجلس،

ويثبت

ذلك

بتقديم

المستندات

اللازمه

الداله

علي

ذلك،

مثل

جواز

السفر
 / 
البطاقه

الشخصيه،

او

ايه

مستندات

رسميه

اخري

تقبلها

دوله

موطن

الموظف
 / 
العامل
.
وتعتبر

الجنسيه

شرطا

اساسيا

للاستفاده

من

هذا

النظام،

بحيث

يتوقف

انتفاع

الموظف
 / 
العامل

من

احكامه

بمجرد

فقدان

هذا

الشرط
.

وقد

قصرت

الماده

الخامسه

الاستفاده

من

هذا

النظام

علي

تامين

الشيخوخه

والعجز

والمرض

والوفاه،

مع

الابقاء

علي

حق

الموظف
 / 
العامل

في

الدوله

مقر

العمل

في

الانتفاع

من

فرع

اصابات

العمل

والامراض

المهنيه

المطبق

لديها
.

وقد

تضمنت

المادتين

السادسه

والسابعه

عددا

من

الالتزامات

علي

كل

من

اجهزه

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

موطن

الموظف
 / 
العامل،

وفي

الدوله

مقر

العمل،

بغرض

تسهيل

وتيسير

تطبيق

هذا

النظام

وتعريف

الجهات

المعنيه

بمتطلبات

واجراءات

ابرازه

الي

حيز

التطبيق
.

الباب

الثاني
 : 

اجراءات

التسجيل
تناول

هذا

الباب

من

خلال

المواد
 (
8،

9،

)

الاجراءات

المتعلقه

بتسجيل

الموظف
 / 
العامل،

والتامين

عليه

في

قانون
 / 
نظام

دولته

وفقا

لما

يلي
:

-

روعي

ان

يتم

التسجيل

طبقا

للاجراءات

والنماذج

المعتمده

في

قانون
 / 
نظام

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

موطن

الموظف
 / 
العامل
.

-

يقوم

صاحب

العمل

بملء

بيانات

نماذج

التامين

الخاصه

بمواطني

دول

المجلس

العاملين

لديه،

وموافاه

جهاز

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

بدوله

مقر

العمل

بها

بعد

استكمال

كافه

المستندات

المطلوبه،

ويقوم

الاخير

باحالتها

الي

جهاز

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

موطن

الموظف
 / 
العامل

وفق

الاسس

والاجراءات

التي

يتم

الاتفاق

عليها

بين

مختلف

الاجهزه،

بما

في

ذلك

الاتفاق

الخاص

بارقام

التامين

الثابته

للموظف
 / 
للعامل
.

-
ومن

اجل

تمكين

اجهزه

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

من

القيام

بمتطلبات

تطبيق

هذا

النظام،

وعلي

الاخص

في

مجال

تبادل

المعلومات

وتحديثها

بين

الدول

الاعضاء،

روعي

ان

يحتفظ

جهاز

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

مقر

العمل

بسجلات

خاصه

واحصاييات

عن

مواطني

دول

المجلس

العاملين

فيها
.

الباب

الثالث
 :

اجراءات

تحصيل

الاشتراكات
تناول

هذا

الباب

بيان

حصص

الاشتراكات

التي

يلتزم

بها

الموظف
 / 
العامل

وصاحب

العمل،

حيث

الزمت

الماده
 (
)

كلا

من

الموظف
 / 
العامل

وصاحب

العمل

بتحمل

حصتهما

من

الاشتراكات

وفقا

للنسب

المعمول

بها

في

القانون
 / 
النظام

المعمول

به

في

الدوله

موطن

الموظف
 / 
العامل

باعتبار

انه

القانون
 / 
النظام

الذي

يخضع

له

الموظف
 / 
العامل
.
وقد

روعي

في

حصه

صاحب

العمل

الا

تزيد

عن

الحصه

المقرره

في

الدوله

مقر

العمل

،

فان

زادت

حصه

الاشتراكات

المطلوبه

في

القانون
 / 
النظام

المطبق

في

دوله

موطن

الموظف
 / 
العامل

عن

حصه

صاحب

العمل

في

القانون
 / 
النظام

المطبق

في

دوله

مقر

العمل

،

تحمل

الموظف
 / 
العامل

الفرق

بين

الحصتين
. 
وقد

اجاز

النظام

لدوله

موطن

الموظف
 / 
العامل

تحمل

الفرق

بين

حصه

صاحب

العمل

في

الدوله

مقر

العمل،

وبين

حصته

المقرره

في

قانون
 / 
نظام

دوله

موطن

الموظف
 / 
العامل

،

وذلك

عوضا

عن

مواطنيها
.
واستثناء

من

مبدا

اقليميه

وشخصيه

القوانين،

وانطلاقا

من

حرص

دول

المجلس

علي

تحقيق

غايه

توحيد

الانظمه

والتشريعات

المعمول

بها

فيما

بين

دول

المجلس،

وانسجاما

مع

التقارب

والتعاون

القايم

بين

الدول

الاعضاء،

وحفاظا

علي

حقوق

اجهزه

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

وحقوق

مواطنيها

الخاضعين

لهذا

النظام،

فقد

القي

هذا

النظام

علي

صاحب

العمل

عبء

استقطاع

هذا

الفرق

من

راتب
 / 
اجر

الموظف
 / 
العامل

وايداعه

مع

الحصه

التي

يلتزم

بها

والحصه

المقرره

علي

الموظف
 / 
العامل

في

الحساب

المصرفي

المخصص

لذلك

في

المواعيد

المقرره

في

الدوله

مقر

العمل،

وحسب

الاجراءات

والضوابط

المعتمده

لديها

في

هذا

الشان
.
كما

الزمت

المادتين
 (
-
)

من

هذا

النظام

اجهزه

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

مقر

العمل

بمتابعه

صاحب

العمل

في

حاله

تاخره

عن

سداد

الاشتراكات،

او

في

حاله

عدم

تسجيل

بعض

او

كل

موظفيه
 / 
عماله

ممن

تسري

عليهم

احكام

هذا

النظام،

بما

في

ذلك

اتخاذ

الاجراءات

القانونيه

الكفيله

بتحصيل

تلك

الاشتراكات،

وما

يترتب

عليها

من

مبالغ

اضافيه

نيابه

عن

جهاز

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

المختص

في

الدوله

موطن

الموظف
 / 
العامل،

حيث

انه

في

حاله

مخالفه

صاحب

العمل

لاحكام

هذا

النظام

تطبق

في

شانه

كافه

الجزاءات

والغرامات

المعمول

بها

في

قانون
 / 
نظام

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

مقر

العمل،

علي

ان

تؤول

المبالغ

الناشيه

عن

تلك

المخالفات

الي

جهاز

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

موطن

الموظف
 / 
العامل،

باعتبارها

المتضرره

من

هذه

المخالفات،

ويتم

ايداعها

في

الحساب

المصرفي

المخصص

لهذا

الغرض
.

الباب

الرابع
 :

وقف

او

انتهاء

الاشتراك
اشتمل

هذا

الباب

علي

اربع

مواد
 (
14،

15،

16،

)

حيث

نصت

الماده
 (
)

علي

وقف

الاشتراك

في

هذا

النظام

في

حاله

اذا

ما

فقد

الموظف
 / 
العامل

شرطا

من

شروط

الخضوع

لاحكامه

الوارده

في

الماده
 (
)

منه
. 
واوضحت

الماده
 (
)

الاجراءات

التفصيليه

التي

يجب

علي

صاحب

العمل

القيام

بها

عند

انتهاء

خدمه

الموظف
 / 
العامل

لديه،

حيث

يلتزم

باخطار

جهاز

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

مقر

العمل

بانتهاء

خدمه

اي

موظف
 / 
عامل

لديه

من

الخاضعين

لاحكام

هذا

النظام،

وذلك

خلال

المواعيد

المقرره

في

قانون
 / 
نظام

الدوله

مقر

العمل

علي

النموذج

المعد

لهذا

الغرض

والمعمول

به

في

دوله

موطن

العامل
. 
ويلتزم

في

هذه

الحاله

جهاز

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

دوله

مقر

العمل

باخطار

جهاز

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

موطن

العامل

بذلك
.
بينت

المادتين
 (16
،
)

الاجراءات

الواجب

اتباعها

في

حاله

عجز

او

مرض

الموظف
 / 
العامل،

او

وفاته،

او

في

حاله

فقده،

حيث

يجب

علي

صاحب

العمل

طبقا

للماده
 (
)

ابلاغ

جهاز

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

مقر

العمل

بذلك،

ويلتزم

ذلك

الجهاز

باستيفاء

التقارير

والشهادات

الطبيه

اللازمه

لاثبات

حاله

العجز

او

المرض

او

الوفاه،

وارسالها

الي

جهاز

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

موطن

الموظف
 / 
العامل

ليقوم

هذا

الجهاز

باتخاذ

ما

يلزم

من

اجراءات

وخطوات

لعرض

الموظف
 / 
العامل

علي

اللجان

الطبيه

وفقا

لما

يتطلبه

قانون
 / 
نظام

موطن

الموظف
 / 
العامل
.

اما

الماده
 (
) 
قد

فرقت

بين

الاحكام

والضوابط

الواجب

اتباعها

في

حاله

فقد

الموظف
 / 
العامل،

حيث

نصت

علي

اتباع

ذات

الاجراءات

والاخذ

بذات

الضوابط

المعمول

بها

في

قانون
 / 
نظام

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

موطن

الموظف
 / 
العامل،

وبين

اثبات

هذه

الحاله،

حيث

يصار

الي

تطبيق

الاجراءات

والضوابط

المعمول

بها

في

الدوله

مقر

العمل
.

الباب

الخامس
 :

احكام

ختاميه

يتضمن

هذا

الباب

من

النظام

احكاما

عامه

ختاميه،

من

حيث

ان

الموظف
 / 
العامل

الخاضع

لاحكام

هذا

النظام

يخضع

لقانون
 / 
نظام

دولته،

لذا

جاءت

الماده
 (
)

لتؤكد

تسويه

مستحقاته

او

المستحقين

عنه

بعد

وفاته

طبقا

لاحكام

قانون
 / 
نظام

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

الساري

في

دولته
.
وقد

جاءت

الماده
 (
)

لتبين

سريان

كافه

الاحكام

الوارده

في

قانون
 / 
نظام

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

موطن

الموظف
 / 
العامل،

وذلك

في

الامور

التي

لم

يرد

بشانها

نص

خاص

في

هذا

النظام

وبما

لا

يتعارض

مع

احكامه
.
اما

الماده
 (
)

فقد

روعي

فيها

النص

علي

الا

يترتب

علي

تطبيق

هذا

النظام

ايه

التزامات

ماليه

لمصلحه

الموظف
 / 
العامل

او

المستحقين

عنه

او

صاحب

العمل،

علي

جهاز

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

مقر

العمل

نظير

تطبيقها

لهذا

النظام

نيابه

عن

جهاز

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

موطن

الموظف
 / 
العامل
.
وحفاظا

علي

مستحقات

الموظف
 / 
العامل

في

الدوله

مقر

العمل

فقد

بينت

الماده
 (
)

ان

تطبيق

هذا

النظام

لا

يمس

ايه

حقوق

او

مزايا

مقرره

للموظف
 / 
للعامل

تكفلها

القوانين
 / 
الانظمه

الساريه

في

الدوله

مقر

العمل

ما

لم

تنص

تلك

القوانين
 / 
الانظمه

صراحه

علي

خلاف

ذلك
.
وتضمنت

الماده
 (
)

بيان

القانون

الواجب

التطبيق

في

حاله

مخالفه

اصحاب

العمل
: 
الموظفون
 / 
العمال

لاحكام

هذا

النظام،

حيث

نصت

علي

تطبيق

قانون
 / 
نظام

التقاعد

المدني
 / 
التامينات

الاجتماعيه

في

الدوله

مقر

العمل،

وتؤول

المبالغ

المترتبه

علي

ذلك

او

المحكوم

بها

نتيجه

تطبيق

مقتضيات

هذه

الماده

الي

الدوله

مقر

العمل
.
واخيرا

ولكي

يكون

هذا

النظام

واجب

التطبيق

فقد

تم

النص

في

الماده
 (
)

بان

علي

الدول

الاعضاء

بالمجلس

اصدار

التشريعات

اللازمه

بما

يكفل

تطبيقه

وسريان

احكامه

اعتبارا

من

الاول

من

يناير

2006م،

وذلك

تحقيقا

لاهداف

وغايات

مجلس

التعاون

ولتوجهات

وطموحات

اصحاب

الجلاله

والسمو

قاده

دول

المجلس
.