moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم439215578لعام1443ه المدعي: مصنع (...) فرع شركه (...) للصناعات الكهرباييه المدعي عليه: مجموعه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: (تم الاتفاق مع المدعي عليها باتفاقيه عقد هندسه وتوريد وتسليم وبدء تشغيل واختبار محولات طاقه رقم (...) المؤرخ في 21-6-2015 بقيمه 9.600.000 ريال (تسعه مليون وستميه الف ريال سعودي، وتبعها ملحق العقد رقم 1 بالرقم MOI-KAP 03 2015/0260A1 وتاريخ 29-8-2015 بقيمه (373.592) ثلاثميه وثلاثه وسبعون الفا وخمسميه واثنان وتسعون ريال سعودي وذلك لتقوم المدعي عليها بتوريدها لعدد من مشروعاتها الانشاييه. وبناء علي ذلك فقد طلبت المدعي عليها من المدعيه بموجب طلبات الشراء عددا من المواد وقد وفرت المدعيه ما طلب منها والمذكوره مفصله بانواعها واسعارها المتفق عليها الا ان المدعي عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها وهو مبلغ وهو 1.865.305 ريال كما ان عدم سداد المستحقات وتاخيرها لاكثر من خمس سنوات كلف المدعيه اللجوء لمحام للمطالبه بحقوقها بكلفه تبلغ 8% من مبلغ المطالبه بمبلغ 149.224 ريال، وهو ضرر مالي واقع علي المدعيه بسبب عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه بسداد المستحقات خلال شهرين كما هو متفق عليه) ا. ه، واختتم صحيفه دعواه بطلبه: 1/ الزام المدعي عليها بسداد قيمه المتبقي من ثمن الاتفاقيه وهو مبلغ وهو 1.865.305 ريال. 2/ الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بواقع 8% من مبلغ المطالبه بمبلغ 149.224 ريال، وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي العقد وملحقه مترجمان وفيه نفس ما جاء في دعواه، وفاتوره اتعاب محاماه خاصه بهذه القضيه بنسبه قدرها 8% بمبلغ قدره149,424. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 18 / 09 / 1443ه، حضر الطرفان وكاله المدونه بياناتهما عبر النظام، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما تضمنته صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، فامهلته الدايره لذلك علي ان يقدم جوابه عبر النظام خلال اسبوع، كما قدم المدعي وكاله العقد وملحقه مترجمين، واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي، اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، كما عرضت الصلح علي طرفي الدعوي وكاله، فاستمهلا ليعرضا ذلك علي موكيلهما، عليه وامهالا للمدعي عليها وكاله رفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في 08 / 11 / 1443ه، افتتحت الجلسه بحضور الطرفين وبسؤال المدعي عليه وكاله عما طلب منه بالجلسه الماضيه ذكر بانه لم يتمكن من ارفاقه بالنظام لخلل بالنظام ثم ارسل عبر الدردشه مذكره تتضمن (الموضوع مذكره جوابيه مقدمه من المدعي عليها مجموعه (...) المحدوده في الدعوي رقم (439215578) والمقامه من شركه (...).اولا: جوابا علي ما ذكره وكيل المدعيه في لايحه دعواه بانه يطالب موكلتي بمبلغ (1,865,305) ريال مقابل القيمه المتبقيه من قيمه عقد توريد وتسليم وتشغيل محولات الطاقه، نفيد فضيلتكم بان مطالبه المدعيه لهذا المبلغ هي مطالبه مبالغ فيها، حيث ان جميع الاعمال المعتمده التي نفذتها المدعيه عن العقد محل الدعوي هي بقيمه (299,779) ريال، استنادا الي اخر مستخلص [مرفق1]، وقد تم سداد بملغ (22,584.84) ريال، عليه فان المبلغ المستحق للمدعيه هو فقط (277,214.16) ريال. ثانيا: لم يقدم وكيل المدعيه ثمه بينه علي صحه دعواه وانما اكتفي بتقديم صوره العقد والملحق بالاضافه الي بيان المواد التي يدعي انه قام بتوريدها لا يحمل اي توقيعات او اختام؛ مما يؤكد صحه دفعنا بعدم استحقاق المدعيه لاكثر من المبلغ المذكور اعلاه وهو (277,214.16) ريال. ثالثا: جوابا علي طلب وكيل المدعيه الحكم لصالح موكلته بمبلغ (149,224) ريال مقابل اتعاب المحاماه، فاننا نفيد فضيلتكم بعدم استحقاق المدعي لهذا المبلغ لسببين، الاول: لعدم استحقاقه لكامل مبلغ المطالبه الاصلي، ثانيا: لعدم تقديمه البينه علي استحقاقه مبلغ التعويض) اه وبعرضها علي وكيل المدعي ذكر بان لديه مذكره تتضمن (بالاشاره لمذكره المدعي عليها شركه مجموعه (...) الجوابيه حيث اقرت بالعقد وملحقه علي هندسه وتوريد وتسليم وبدء تشغيل واختبار محولات طاقه رقم (...) المؤرخ في 21-6-2015 بقيمه 9.600.000 ريال (تسعه مليون وستميه الف ريال سعودي، وتبعها ملحق العقد رقم 1 بالرقم (...) وتاريخ 29-8-2015 بقيمه (373.592) ثلاثميه وثلاثه وسبعون الفا وخمسميه واثنان وتسعون ريال سعودي وذلك لتقوم المدعي عليها بتوريدها لعدد من مشروعاتها الانشاييه.وهذا كاف في اثبات قيمه المواد المطالب بقيمتها، وقد دفع وكيل المدعي عليها بان الاعمال المنفذه قيمتها 299.779 ريال وانه قد تبقي مبلغ 277.214 ريال، وهذا امر غير صحيح والصحيح ان المدعي عليها لم تسدد اي شيء، كما ان محل المطالبه هو علي شقين، ما تم تسليمه للمدعي عليها، وما لم يسلم من مواد جلبت خصيصا لها بناء علي العقد والملحق، وتم ارفاق بيان وقيمه المواد غير المستلمه وهي جاهزه للتسليم. وحيث ان العقد لازم علي طرفيه وقد وفرت المدعيه ما طلب منها وقد استلمت المدعي عليها جزءا ولم تستلم جزءا وهي محفوظه لدي موكلتي بمستودعاتها وقد وفرتها المدعيه خصيصا للمدعي عليها تنفيذا للعقد ولا تستفيد منها موكلتي كما انها جاهزه للتسليم وهذه المواد مذكوره مفصله بانواعها واسعارها وهي ضمن اعمال العقد المتفق عليها الا ان المدعي عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها وهو مبلغ وهو 1.865.305 ريال. وبالنسبه لما دفعت به مطالبه اتعاب المحاماه فان مبلغ المطالبه الاصلي صحيح ثابت بالمستندات ويمكن للدايره ندب خبره لمن يعاينها ويتحقق من وجودها وجاهزيتها للتسليم، اما البينه فهي الفاتوره المثبته لذلك وقد ارفقت في مرفقات القضيه ونرفقها مجددا. ونؤكد علي طلب الزامها بمبلغ اتعاب المحاماه لان عدم سداد المستحقات وتاخيرها لاكثر من خمس سنوات كلف المدعيه اللجوء لمحام للمطالبه بحقوقها بكلفه تبلغ 8% من مبلغ المطالبه بمبلغ 149.224 ريال، وهو ضرر مالي واقع علي المدعيه بسبب عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه بسداد المستحقات خلال شهرين كما هو متفق عليه. وعليه فان المدعيه تطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بسداد قيمه المتبقي من ثمن الاتفاقيه وهو مبلغ 1.865.305 ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه بواقع 8% من مبلغ المطالبه بمبلغ 149.224 ريال) اه وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للرد وافهم الطرفين بتبادل المذكرات بخصوص الدعوي وتقديم مذكره ختاميه قبل موعد الجلسه القادمه. ثم ارفق المدعي عليه وكاله بتاريخ 27/ 12/ 1443ه مذكره تتضمن مرفقات عباره عن مستخلص صادر منها غير موقع من المدعيه بحساب المدعيه، وشهاده صرف مستحقات للمدعيه صادره من المدعي عليها غير موقعه تفيد صرف مبلغ قدره (22,584.84) للمدعيه، وفي الجلسه المؤرخه في12 / 01 / 1444ه، وفيها حضر الاطراف وبمناقشه المدعي عن سبب عدم ارفاق اوامر الشراء ذكر بانه تعذر ارفاقها وطلب مهله اخري لارفاقها، وبمناقشه الطرفين في سبب التوقف في العقد ذكر المدعي بانه بسبب توقف المدعي عليه بامر ملكي تم التوقف عن اكمال العقد كما ذكر المدعي عليه بان العقد غير مختم وغير تابع لموكلته وبمناقشته في العقد وسؤاله عن كونه علي مطبوعات موكلته ويوجد عليه توقيع من طرفين وهل تدعي التزوير ؟ قال: لا، ولكن يوجد عده قطاعات لدي الشركه وعده مهندسين وفي العاده لا يجتمع توقيعهم في عقد واحد، والعقد المرفق يوجد عليه توقيع المهندس (...)، و(...)، كما ان ملحق العقد غير موقع من الطرفين، هكذا قرر وبمناقشته وسؤاله عما جاء في اقراره: (بان جميع الاعمال المعتمده التي نفذتها المدعيه عن العقد محل الدعوي هي بقيمه (299,779) ريال، استنادا الي اخر مستخلص) ذكر بانه تتعلق باعمال اخري، عليه ولحاجه القضيه لندب خبره قررت الدايره ندب خبير من خلال منصه خبره للاطلاع علي العقد وما جاء في اوراق القضيه وبيان ما تم توريده من مواد وقيمتها وما تم تسليمه للمدعي عليه وما لم يتم، ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه المؤرخه في 24 / 06 / 1444ه، حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها. وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير وجوابه علي اسيله الدايره الموجهه له والتقرير النهايي والمرفقه في النظام، وقد عاين الاجهزه الكهرباييه (المحولات) التي استوردتها المدعيه بناء علي التعاقد وطابقها مع العقد وقد احتسب قيمه الاجهزه بناء علي فواتير الشراء وقيمه النقل، وانتهي الي ان قيمه الاجهزه المسلمه للمدعي عليها (299,799) ريال، وقيمه الاجهزه المستورده وغير المسلمه قدرها: (1,348,267) ريال، ومجموعها مبلغ قدره: (1,648,066) مليون وستميه وثمانيه واربعون الفا وسته وستون ريالا فقط. وبعرض ذلك علي الطرفين قرر المدعي وكاله طلب مهله للرد، وقرر المدعي عليه انه سبق وارفق ملاحظاته علي تقرير الخبير، وباطلاع الدايره عليها وجدت انها تتضمن دفعه بكون موكلته لم تستلم خطابات لاستلام المحولات فتره العقد، وان قيمه المحولات في العقد شامله للتركيب والتشغيل، ثم طلب المدعي عليه وكاله مهله ليرفق الحواله علي سداد المبلغ الذي سددته موكلته للمدعيه. فاجابته الدايره لطلبه وافهمته ان هذه اخر مهله له ففهم ذلك واستعد به، ورفعت الجلسه. ثم لم يرفق المدعي عليه وكاله الا المستندات التي سبق ارفاقها في القضيه وهي شهاده صرف المستحقات الصادره من موكلته والغير موقعه، وفي الجلسه المؤرخه في 22 / 08 / 1444ه، وبحضور وكيل المدعي، وحضور وكيل المدعي عليها، وفيها قرر المدعي وكاله قايلا: تفصيل الخبير للبضاعه المشتراه قبل العقد وبعده لا وجاهه له، لانها بضاعه خصصت للمدعي عليها. هكذا قال. ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: لقد قدمت موكلتي مذكره ارسلتها علي ايميل الدايره مفادها ان العقد مع المدعيه مرتبط بمشروع، والمشروع قد تم سحبه من موكلتي، وبناء عليه لا علاقه لموكلتي بهذه البضاعه؛ لان المشروع سحب منها. هكذا قال. عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتقوم المدعيه بتوريد محولات طاقه لها وادعي ان موكلته قامت باستيراد المحولات المتفق عليها، وانها سلمت للمدعي عليها بعضها، ولم تستلم المدعي عليها الباقي، ويدعي ان المدعي عليها لم تسلم موكلته من قيمه التعاقد شييا، ويطالب بكامل قيمه التعاقد بمبلغ قدره: (1.865.305) ريال، واتعاب المحاماه، كما هو مفصل في الوقايع. ولما كان المدعي عليه وكاله مقرا بالتعاقد محل الدعوي ودفع بان موكلته لم تستلم الا ما قيمته: (299.779) ريال، ولم تستلم الباقي، كما دفع بان موكلته سددت مبلغا قدره: (22,584.84) ريال، وحيث دفع المدعي وكاله بان موكلته اشترت الموردات المتفق عليها في التعاقد في جدول حصر الكميات، وانه يتعذر عليها التصرف بها وبيعها، كونها محولات مخصصه تناسب غرض المدعي عليها، ولقوله تعالي:((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)) المايده:1، ولقوله –صلي الله عليه وسلم-: "لا ضرر ولا ضرار" حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا. ولحاجه الدايره للتحقق من ان البضاعه لدي المدعيه والتي لم تسلم للمدعي عليها هي ذات البضاعه المتفق عليها في العقد، مما قررت معه الدايره ندب خبير لمعاينه الموقع والتحقق من البضاعه ومطابقتها للعقد وبيان قيمتها، واستنادا علي الفقره (1) من الماده العاشره بعد الميه من نظام الاثبات، ونصها: "للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها النظر في الدعوي"، وحيث تري الدايره وجاهه ما انتهي اليه الخبير في تقريره النهايي بعد اجابته علي ملاحظات الدايره والطرفين حيث عاين الموقع وتحقق من مطابقه البضاعه للمتفق عليها في العقد، وفصل البضاعه المشتراه قبل العقد وبعد العقد، وانتهي لاستحقاق المدعيه مبلغا قدره: (1,648,066) مليون وستميه وثمانيه واربعون الفا وسته وستون ريالا قيمه المحولات التي استوردتها لاجل المدعي عليها بناء علي جدول حصر المحولات وفواتير الشراء، والمحولات التي استلمتها المدعي عليها، وحيث لم يقدم المدعي عليه وكاله البينه علي السداد الا مستند مصطنع من موكلته، مما تنتهي معه الدايره لاستحقاق المدعيه بما انتهي له الخبير. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من كون البضاعه لم تسلم للمدعي عليها وان القيمه في العقد شامله للتوصيل والتشغيل وان المشروع سحب منها؛ وذلك لان البضاعه تعذر تسليمها للمدعي عليها بناء علي سحب المشروع منها، وان القيمه التي احتسبها الخبير هي قيمه الفواتير (الضرر) وليس قيمه العقد، وان لا علاقه للمدعيه بسحب المشروع من المدعي عليها من عدمه كون تعاقدها مستقل. كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعي وكاله من انه يطالب بقيمه المحولات المشتراه قبل العقد كونها خصصت للمدعي عليها؛ وذلك لكون الضرر لا يحصل الا في حال كانت المدعي عليها هي السبب في شراء المدعيه للبضاعه مع عدم استلامها، وهذا ليس الحاصل فالبضاعه موجوده قبل العقد، وليست مرتبطه بالعقد، فلا ضرر. ولما جاء في الماده الثانيه والعشرون بعد الميه من نظام الاثبات، والتي نصت علي: "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي "ا.ه وحيث دفعت المدعيه اتعاب الخبير كما هو مبين في قرار ندب الخبير في القضيه، مما تنتهي معه الدايره للحكم علي المدعي عليها في اتعاب الخبير بقدر خسارتها في المبلغ المندوب فيه الخبير. اما بالنسبه لطلب المدعيه اتعاب المحاماه، ولما كان هذا الطلب في حقيقته طلب تعويض عن الضرر، ولما نص عليه الفقهاء من انه لا يحكم بالتعويض عنه الا في حال مماطله الطرف الاخر، ولما كانت الدعوي مما لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، وذلك كون البضاعه لا زالت لدي المدعيه وتطالب بقيمتها، والمدعي عليها قد اقرت بالمسلم ولم تنكره، مما لا يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره لرفض هذا الطلب. وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ مجموعه (...) السعوديه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مصنع (...) السعوديه فرع شركه (...) للصناعات الكهرباييه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1,648,066) مليون وستميه وثمانيه واربعون الفا وسته وستون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: (29,715.71) تسعه وعشرون الفا وسبعميه وخمسه عشر ريالا وواحد وسبعون هلله قسطه من اتعاب الخبره. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم439215578 لعام1443ه المدعي: مصنع (...) فرع شركه (...) للصناعات الكهرباييه المدعي عليه: مجموعه (...) المحدوده الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد قيمه المتبقي من ثمن الاتفاقيه وهو مبلغ وهو 1.865.305 ريال، الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بواقع 8% من مبلغ المطالبه بمبلغ 149.224 ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 30/08/1444ه الذي قضي: ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ مجموعه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مصنع (...) فرع شركه (...) للصناعات الكهرباييه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1,648,066) مليون وستميه وثمانيه واربعون الفا وسته وستون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: (29,715.71) تسعه وعشرون الفا وسبعميه وخمسه عشر ريالا وواحد وسبعون هلله قسطه من اتعاب الخبره. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 13/10/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من الممثل النظامي للمدعي عليها ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (30/08/1444) في القضيه رقم (439215578) القاضي: بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ مجموعه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مصنع (...) فرع شركه (...) للصناعات الكهرباييه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1,648,066) مليون وستميه وثمانيه واربعون الفا وسته وستون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: (29,715.71) تسعه وعشرون الفا وسبعميه وخمسه عشر ريالا وواحد وسبعون هلله قسطه من اتعاب الخبره. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.