moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439474096 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفي الدعوي وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي ذكرت انها وفق صحيفتها، والتي تطلب فيها الزام المدعي عليها بان تعيد للمدعي مبلغ قدره (٨٦,٨٥٠) سته وثمانون الفا وثمان ميه وخمسون ريال، دفعها للمدعي عليها لشراكه مضاربه ولم تعدها المدعي عليها حتي تاريخه، وبسؤالها عن البينه، ذكرت انها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ مذيله بختم المدعي عليها، وطلبت اتعاب المحاماه (٨,٦٨٥) ثمانيه الاف وست ميه وخمسه وثمانون ريال. وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للاجابه علي ما جاء في دعوي المدعي. ثم في جلسه اخري حضرت المدعيه وكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يتقدم بعذر، وتشير الدايره الي عدم ورود اجابه المدعي عليها عبر النظام كما لم تقدم وكيله المدعي ما يثبت غرم موكلها لاتعاب المحاماه محل الدعوي وقد حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليها باعاده راس المال المقدر بمبلغ (٨٦,٨٥٠) سته وثمانون الفا وثمان ميه وخمسون ريال تاسيسا علي بينتها المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعي عليها، والسند لامر، ولكون القضيه اصبحت صالحه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي، وحيث وعدت المدعي عليها بالاجابه وتخلفت عن الحضور مما يعد نكولا منها عن الجواب، قال الموفق - رحمه الله تعالي - " فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق... " (الكافي 4/ 241)، وبما ان الاصل سلامه راس المال، فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بالزامها باعاده مبلغ راس المال للمدعي، كما يعتبر هذا الحكم بحق المدعي عليها حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: الزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) (...) مبلغ قدره (٨٦,٨٥٠) سته وثمانون الف وثمان ميه وخمسون ريال والله اعلم واحكم.