gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي اللجنه الاستينافيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه | )VA-2020-6( قرار رقم | في الاستيناف رقم (17681-2020-V) | ## المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المستانفه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. ## الملخص: مطالبه المستانفه بالغاء قرار لجنه الفصل الابتداييه بشان عدم سماع الاعتراض المقدم منها لفوات المده النظاميه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المستانف دعوي التظلم من قرار الهييه امام دايره الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للدايره الاستينافيه ان المستانفه علمت بقرار الهييه وقدمت اعتراضها امام دايره الفصل الابتداييه بعد فوات المده النظاميه. مؤدي ذلك: رفض استيناف المستانفه. ## المستند: الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/١١/١٤ه، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٣م، من المستانفه (...)، سجل تجاري (...) علي قرار الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (٢٢٦-٢٠٢٠ - ٧) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٤م ، في الدعوي المقامه من المؤسسه المستانفه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: عدم سماع الاعتراض المقدم من المكلفه (...)، سجل تجاري (...) لفوات المده النظاميه للاعتراض وفقا لحيثيات القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه مؤسسه (...) ، فقد تقدم الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف، تضمنت الاتي: «قرار لجنه الفصل في المنازعات والغرامات الضريبيه اعترض عليه جمله وتفصيلا للاسباب الاتيه 1-: اعتمد القرار علي ان فتره اعتراض المؤسسه علي الغرامه هو ٣٠ يوما من صدور الغرامه، والا يصبح نافذا وغير قابل للطعن، وقد وضحت اثناء الجلسه بانه تم الاعتراض علي الغرامه عن طريق الايميل، ولدي ما يثبت ذلك صور المراسلات - يدعي المدعي عليه باني لم اعترض علي الغرامه قبل ٣٠ يوما، وهذا غير صحيح. كما وضحت سابقا. ٣- قرار ضريبه القيمه المضافه من الدوله حفظها الله ينص علي من دخله اكثر من (٣٧٥) الف ريال الزامي التسجيل، وان دخل المؤسسه اقل، بناء عليه لم استحق هذا الغرامه، ولم يات اي موظف من المدعي عليها للتاكد من دخل المؤسسه الحقيقي، تماشيا مع قرار الدوله حفظها الله. ٤ - المؤسسه كان دخلها اقل من الحد المسموح به للتسجيل». وفي يوم (الاحد) ١٤٤١/١١/١٤ه، عقدت الدايره الاستينافيه جلستها لنظر الاستيناف المقدم، وجري الاطلاع علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (٢٢٦-٢٠٢٠-VJ)، كما تم استعراض ملف الدعوي وكافه المذكرات والمستندات المرفقه وبعد المداوله، واطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، فقد تقرر للدايره ان الدعوي اصبحت مهياه للفصل واصدار القرار فيها. الاسباب: بناء علي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاته، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان الاستيناف قدم من ذي صفه، وخلال المده المحدده، واستوفي متطلباته النظاميه بموجب ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (الاربعين) من قواعد عمل لجان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، مما يتعين معه قبوله شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود والاقوال التي تم الادلاء بها امامها، تبين لها ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي بعدم سماع الاعتراض المقدم تاسيسا علي فوات المده النظاميه للاعتراض، عملا بحكم الماده (التاسعه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، الذي ينص علي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". وحيث ثبت تبليغ المستانف باشعار غرامه التاخر في التسجيل الصادر من المستانف ضدها (الهييه) بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٣م، وتقدمت المستانفه باعتراضها لدي لجنه الفصل بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢١م، وعليه فان الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه انفه الذكر. وقد استبان للدايره الاستينافيه صحه النتيجه التي خلصت اليها دايره الفصل في قرارها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القرار ما يكفي لتاييده، لذلك فان الدايره الاستينافيه تؤيده محمولا علي اسبابه، القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا : قبول الاستيناف من المكلفه مؤسسه (...) ، سجل تجاري (...) من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال المده النظاميه. ثانيا: رفض استيناف المكلفه مؤسسه (...) ، سجل تجاري (...) موضوعا، وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (٢٢٦-٢٠٢٠ - (V) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٤م فيما انتهي اليه. وبالله التوفيق