tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services / municipal_infrastructure

Law of Roads and Buildings 1941

ncar · law · processed · 107 chunks

date_gregorian=1941-07-04 date_hijri=1360-06-01 document_type=law entity=document_number:0 entity=keyword:طرق entity=keyword:مباني entity=keyword:تصميم طرق entity=keyword:تصميم مباني entity=keyword:ترميم entity=keyword:إنشاء entity=keyword:بناء entity=keyword:إعمار entity=keyword:رخصة بناء entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:الهيئة العامة للنقل entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل entity=agency:الهيئة العامة للطرق entity=summary:تضمن النظام : تخطيط البلدة , استعمال المناطق حسب التقسيم , أحكام خط البناء , إقامة المباني على أرض البناء , أحكام خاصة بالبناء , إيجاد مناطق للسكن وشروط البناء عليها , التدابير الممكنة لمنع الحريق والفيضان , الاحتياطات الصحية , تذكرة الرخصة , رسوم الأنشاء والترميم , رسم الترميمات , رسم الكشفيات , أحكام عامة , الأماكن المعفاة من الرسوم . entity=agency:مركز مشاريع البنية التحتية بمنطة الرياض language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services taxonomy_l3=municipal_infrastructure validity=valid validity_confidence=1.0
الله م - الحربين السمويه
شراه الماليه والنيها واشدها الحري
نظام
الطرق والماني
القيصه
شركه ريالات
اللجي لله لمتجيتا
مطابع الحكومه الامنيه - الرياض
14.1

نظام الطرق واللباني
نشتر فيما يلي نص نظام الطرق واللباني :
(1) يسمي هذا النظام ( نظام الطرق واللباني)
(٢) تكون للالغاظ الوارده في هذا نظام الملوات الاتيه :
١ - يقصد بكلمه سلطه المباني انا وردت في هذا النظام براس ه امانه
العاصمه والبلديات ومهندسها واعضاء الهييات المخلول لها
بوجب نظام البلديات مباشره كل او بعض السلطات والواجبات
المنوحه لسلطه المباني بوجب هذا النظام
ب - يقصد بعباره ( ارض مبان ) بجج الازاضي المقرره لذلك بوجب
نصوص الماده (٦) من هذا النظام
ج - تشمل لفظه (معمل) كل مكان مخطي او مكتفوف تشتغل فيه انه
تسير بالكهرباء او البخار او بايه قوه ميكانيكيه لعمل اي متنوع
او اي صناعه
د - يقصد بجمله (منطقه سكن اهلاي) كل المناطق المختصه لذلك
بوجب نص الفقره (د) من الماده (٦) من هذا المنظم
ه - يقصد بجمله ( ارض فضاء) جسيع الاراضي الخاليه الغير مسوره
والغير ماهوله منطقه البلديه
و - يقصد بكلمه ( القانون) نظام الطرق واللباني
- يقصد بكلمه (الطرق) جميع الشوارع والطرق العامه والخاصه
والليادين والارصفه الواقعه ضمن حدود البلديه
ج - يقصد بلفظ (البناه) كل انشاء حديث بما في ذلك حفر
الاساسات او اي اعمال انشاييه بماده واحده او اكثر من مواد
الانشاء سواء كان معرفه استعمالها او غير معرفه او اقامه
رواشين او مشارك ( براندات ) او مظلات
ط- يقصد بكلمه الترميم ازاله اي خراب طرا علي بعض او كل بناء
قايم واصلاحه علي الوضع الذي كان عليه قبل وfouع الخراب به
بشرط ان لا يعمل لمم لم ما يقرب ذراعا من سطح الارض
ي- يقصد بعباره ( نصريح البناء) الورقه التي تنظم بالتصريح
بالبناء المطلوب وفق الشروط والاحكام المبنه في هذا النظام
او غيره من القوانين والانظمه الاخري المعمول بها
و- يقصد بعباره ( صاحب الملك) الشخص المالك له او القايم
بامور ادارته بالوكاله او التوليه او الوصايه او الوايه او غيرها

ل - يقصد بكلمه (التصميم) الوضع المقرر الرسوم للبلديه وطرقها
وانشاهاتها حسب الاصول المنصوص عليها في هذا النظام.
م - تطلق كلمه (المهندس) علي الشخص الحايز علي شهاده من
مدرسه هندسيه معترف بها او علي من سبق له الاستثقال او
التجربين بهذه المرفه وتفرفت فيه الشروط، اللازمه لهذه المرفه
واعترف له بها من قبل الدولار الهندسيه الرسميه.
ن - يقصد بلفظه (معماري) الشخص الذي يحمل رخصه من اداره
البلديه تخوله ممارسه مهنه البناء.
س - يطلق (الدراع المعماري) علي مقاس طوله ٧٥ سمنشترا.
ع - يقصد بجمله (حد التخطيط) الخط الفاصل بين منطقه واخري
حسب مساحتها وحدودها المقرر بمقضي التصميم المقرر.
ف - يقصد بالسطه الصحيه - طبيب صحه البلده او من يقوم مقامه
فردا كان او جماعه يختارهم امن العاصمه او رييس البلديه
بالاشتراك مع مدير الصحه ويعهد اليها امر كل او بعض
السلطات والواجبات المنوطه بسلطه الصحه العامه وفي
هذا النظام
ص - يqصد بجمله ( شارع عام او ميدان عام او جنينه او بستان
( عموي او منقزه) المنقطه المختصه لذلك بموجب الفقره (١)
من الماده (٦) من هذا النظام
ق - يqصد بجمله (النشر المحل) النشر بالطريقه التي تنشر بها
الاعلانات المحليه ذات الاختصاص المحل في منطقه البلديه
بطرينه اخري كافيه يقرها امن العاصمه او رييس البلديه
(٢) تبليغ الاندارات او الاعلانات الي صاحب الملك او من يقوم مقامه يجوز
ان يكون بواسطه مراسل الداره او عن طريق البريد المسجل بعنوانه
المروف اخري ان وجد ولا افعل البلديه ان تقوم بالصاق الصوره
بشكل ظاهر في المكان المملوك للمنذر او في الاماكن الظاهره من البلديه
ويعلن عن ذلك في الصعف المحليه
(٤) موظف سلطه المباني مكلفون بعدم دخول اي مكان بقصد التاكد من انه
قد روعي فيه تطبيق جميع التعليمات والاوامر الخاصه باقامه بناء
او همده او اصلاحه او شروطه الهندسيه والصحيه ال بعد الاستثذان
واذا كان المراد دخول حجره او جزء من منزل مخصص للنسا فيجب
اعتطاء مهله كافيه للسكان ليستطيع خلالها نقلهن او ليتخذ ما يروا
من الوسايل لتوفير راحتهن

الفصل الاول
تخطيط البلده
(٥) نولن لجنه خاصه فنيه وبعبد البيا ادر وضع الخرايط وتصميمها
تدريجيا بقاس لا يقل عن 1 حسب الابجار و تقدمهم هذه الاثراثل
1000
ال المراجع المختصه لدرسها ب'eضور هذه الهييه لدي هيمانات الامه
والبلديات بما في ذلك الجنسي البلدي وبعد اتحاذ قرار بالمراوفقه عليها
يجاد برفعها الي المراجع العليا لاجراء ما يجب.
علي ان تبعدا هذه الجنه بوضع خرايط العاصمه اولا ثم نستقل الي
امهات المدن شبيا فشبيا.
(٦) يلاحظ في رسم الخرايط بصوره خاصه موقع المنجاز واصطلبات
الخيل والبرفر وغيرهها وتدلك المامل والوصان ومخازن المواد الابدنيه
والانشاييه وال محروقات وما ما ثلها ويجب تعين تلك المواقع بالنسبه
لدور المكني كما يلاحظ ابيض في الخرايط المكوره الاعتبارات الاتيه :
- تقرير موضع وانساع الطرق وانجابها وكذلك الازقه ووقع
وابعاد الساحات العمويه ل منطقه البلده بما في ذلك الشوارع
العامه والبلادين واللبانيين العسانيين العمويه وماي ذلك التكتات
العسكريه وما ينتبعها بالاتفاق مع جهات الاختصاص فيها.
ب - تقرير المناطق التي نTAIA عليه المبااني طبق هذا النظام اعاده
تقسيم تلك المناطق المنوه عنها الي درجه اولي وثانيه
بماي ذلك اراضي المبااني
تقرير تلك المناطق او مناطق ارااضي المبااني التي
للسكني والداكابين الاسواق وساحات المزاد الملكي والعلمي
والااماكن التي يشغل فيها بالحرف المضره بالصحه وغير ذلك
ولا يسوع استعمال اي بناء صمن هذه الماشق اللابرااضي
القرزه ومع مراعاه نصوص الماده (٦) من هذا النظام
د - ان تخصص منطقه او مناطق من الاراضي المراد تحكيرها سواء
كان ذلك من قبل الماليه او البلديات لمكن الاهالي في الضواحي
ويشار الي هذه المناطق بمناطق سكن الاهالي
ه - يلاحظ في وضم خرايط البلده التينبت التام عن ابعاد المباني
والانشاءات والاراضي الخ طبس الحجج والمستفادات
بيد اربابها وللجنه الفنيه ان تستعين في مهمتها هذه بلجنه

مخصوصه نزلفها الامنه او البلديات لدرس ذلك وتمته
وانخاذ قرار بذلك حسب اصوله علي ان تشتمل الغرايط
المذكوره علي البيانات الاتيه :
1 - وضع خط يغصل بين الارضي العامده لوزاره الماليه
والاراضي العامده للبلديه والاراضي التي تستقطع
منهما للاهالي
٢ - مناطق ارضي المياني المقاهه من قبل سوا كانت مملوله
لالحكومه او للاشخاص يجب تقصيمها الي مباني درجه
اول وثانيه وثانيه وتقسيمها ارضا الي مناطق سكن
ومناطق داكابين واسواق وساحات للمزاد العلني وافر
المضره بالصحه مقسمه الي قطع مباني
٢ - المنظمه او مناطق اراضي الحكومه والمناطق سكني الامالي
٤ - الاراضي الميجوزه للسلطات العربيه او عجوزه لاستعمال
الحكومه
٥ - الاراضي القاضيه والني لا تقع ضمن الاقسام السابق
ذكرها، ويجب ان يكون ذلك الرسم مطابق بقدر الامكان
لوصعيه البلاد وملايمه لطبيعتها مالم تدعو المسحه
الحكوميه غير ذلك ويجب ان يكون هذا الرسم عرضه
لاطلاع الجمهور عليه كلما اقتضت الحاله
استقامات الطرق و تصاميها تعين بمقتضي الخارجطه التي تضعها
اللجنه الفنيه بموجب هذا النظام وتكون نافذه بعد التصدين عليه
من المراجع العليا
(٨) يجري تخطيط الطرق بمقترض التصميم المقرر علي ان ينفذ هذا
التصميم تدريجيا ما عند اعاده انشاء الابنيه المهمه او التي تنشا حدييا
ويستشي من ذلك ما تقتضي الصلحه العامه بازالته فيجري تنفيذه
مع ضمان ما يلحق اصحاب الملك من اضرر بسبب ذلك.
(٩) يشترط في تنفيذ التصاميم اعلان اصحاب الملك بالكيفيه طبق خارطه
هندسيه مقصله يجب ان تصحب بهذا الاعلان مع اعطا نهم
للاعتراض عليها لا تقل علي خمسه عشر يوما واستعداد الجهات
الختصه بنوعيضم بمقضي النظام قبل القيام باي عمل تنفيذي
تجاه ذلك

(١٠) يجري تديقي الاعتراضات المقدمه من قبل ذوي العلاقه المبحوث
في الماده السابقه من قبل المجلس الاداري فالمجلس البلدي وبعد انتخاذ
قرار في الموضوع يبلغ للمعترضين وفي حاله عدم قبولهم ذلك تؤلف
هييه منتخبه من قبل صاحب الملك ومن البلديه ومن ارباب الخبره
ويكون القراز الاخير من هذه الهييه نافذه بعد استحصال الموافقه
من المراجع العالميه
(11) اذا فقص المصلحه العامه اخذها وكذا القيمه التي تدفع مفابها عوضا
لصاحب الملك عن طريق لجنه من ارباب الخبره تنتهبهم البلديه
وصاحب الملك علي التساوي واتخاذ قراز بانكيفيه ورغعه الي المرجع
العالي المختصر.
(١١) الارض التي تؤخذ بمقنتي الماده (١١) اذا زاد ما اخذ منها عن دراع
واحد فيقدر ما زاد عن الدراسه قيما تدفع لصاحب الارض من قبل
. الامايه فورا واذا كانت الارض صغيره وصارت بعد اخذ الدراسه المفر
غير قابله للبنايه فيها فيقدر العوض تكامل الارض ماعدا الدراسه
الواحد ويدفع لصاحب الارض علي ان يكون العوض بحسب الاوقات
والواقع التي يجري فيها التقدير بمعرفه اللجنه المنصوص عليهها
في الماده المخصصه.
(١٣) لجنه التقدير مكلفه اناء تقديرها لاي دار لم يكن مانكها واحد ان
تقدر قيمه ما يملكه كل شخص في الدار علي حده.
(١٤) اذا افتضي الامر قطع بناء بموجب الخارطه المنوه عنها في الماده
فعل البلديه تعويض صاحب البناء المقطوع بعد تقدير قيمه ما جري
افتطاعه بواسته لجنه التقدير بما في ذلك تكاليف اصلاح ما يقي
من البناء هذا اذا كان قابلا للاصلاح اما اذا كان القسم الباقي من
البناء غير صالح للاستعمال فيقدس اللوزم لكلامل الارض
المنقطع منها بتقدير من اللجنه الخاصه ايضا وتكلف البلديه بدفع
التعويض لصاحب الملك ووضع يدهها علي الباقي والانتفاع به
فيما يحفظ انتظام الشارع
(٥) الاراضي التي جري اخذها للطرق بصوره قانونيه لا يحق ل'صمهاها
ان يدعوا ملكيتها مره اخري ولا يسوغ لههم احصدات اي شي
ما عليها باتان؟
(٦) اذا اخترفت مبان اكثر من عشره في موقع واحد او نهمت و كانت
كلها او البعض منها محاطا بطرقات فيجب علي الامنه تنظيم خارعتين
خارطه بطراز البناء القديم والثانيه بانناء والطرقات الواجب عليها
بعد توزيع اقصام الطرقات علي المباني بحسب السنه المقرره بموجب
هذا النظام

(17) ان الطرقات الغير نافذه الواقعه في المحل الحفرق فيه الامكان المثوره
عنها في الماده السابقه يجب فتحها في حاله وجود منفعه عامه ان امكن
ذلك علي ان يجري فييه المنوع بيمقتي الحكام المخصصه من
هذا النظام
(18) ان القسم الذي يؤخذ من الامكان الحترقه ل-tوسعه الطريق او استقامته
بحسب الخارجيه اذا زاد ما اخذ منها عن ذراع واحد فيقدر للزياده
المرض اللازم وبسلم لصاحب تلك الاماكن وان اكتفي بالدراع القرر
اخذه للغابه المنوه عنها فيكون بدون مقال ويدخل ضمن ذلك
الساحات والابمانين.
(19) اذا وجد بعد فتح طريق او تسعه او استقامه عرصه اخليت من
البناء، وکانت العرصه صغيره ولا تكفي لبنا، بیت فيها ولا حانوت
ولا مخزن ولا خلافها فلافها الصعب المعرصه الكبيره الجابوره لهذه العمرصه
ان ياخدها ويكون ذلك بطريق النراضي بينهما في النمن واذا لم ينفقا
فعلي البلديه ان نقدر ليلك الي عمرصه قيمه بمعرفه لجنه من ذوي الخبره
و审شتربها من صاحبها بالشمن القدر لتجري فيها ما تقضيه المصلحه.
الفصل الثاني
استعمال المناطق حسمب التفسيم
(٢٠) يجب ان يراعي في استعمال المناطق الاحكام الاتيه :
ا - لا يجوز استعمال اي مباني بمنطقه الممكن كدكان او
لاي غرض خاص باسم افر او باي حرفه متمنه.
ب - لا يجوز استعمال اي مباني بالدكابين والاسواق كمعمل لاي
حرقه متمنه.
ج - لا يجوز استعمال اي مباني بمنطقه المعامل للاغراض الخاصه
باني حرفه متمنه علي انه يجوز لراسه الامانه والبلديات اذا
دعت الحال ان ناذن بذلك لاستعمالها مده لا تزيد عن سنه
ومع مراعاه الشروط والمله التي يجري التصديق عليه من
المراجع العليا.
د - لا يجوز استعمال ابنيه المساكن لتقوم مقام الابنيه العامه
كالدوارين والمساجد والمسشفيات والعيادات والفنادق والقطعي
والاصطلات والكراجات والجماعات والعكس بالعكس بالعكس مالم
يستحصل صاحبها علي تصريح كتابي من دايره البلديه
او الامانه ولا يعطي هذا التصريح الا بعد اجراء الكشف الدقيق
عليه بواسطه سلطه المباني والصحه واعطاء قراها لصلاحيه

الغرض المطلوب ولا سيوغ اعطاء تصريح في ذلك الا بعد اجراء
التغيرات والاصلاحات التي تجعله صالحا للاستعمال.
ه - لا يجوز اقامه اي بناء مؤقت او بصفه عمدتديمه في هذه المناطق
الا باذن صريح كتابي من سلطه المباني مع مراعاه القيود التي
تراها مناسبه وكل بناء يشاد بدون الرخصه النظاميه بهمدم
وتعصل المصاريف من الشخص الذي اقامه او تسبب في اقامته
الا اذا كان البناه متناسقه مع المباني المقاعه في تلك المنظمه
ولا ضمر منه علي المصلحه ولا علي مصلحه الجيران فيسمح
ببقاء البناه مع مجازات صاحب البناه يدفع ربع قمه ذلك البناه
كجزاء ويجري ذلك من قبل لجنه الابنيه.
(21) يسوغ احاله المباني من الاملاو الي عرصات وعل ارباب الاملاو الدين
يريدون تقسيمها الي عرصات قصد بيعها او الانتفاع منها بوضع غير
الوضع التي كانت عليه ان يرجعوا البلديه بطلب خاص في ذلك
مشفوع بالخارطه التي يغب المالك النصرف في وضع املاكه الذكوره
علي مقتضاها وعل سلطه المبايي انتخاذ الاجراءات النظاميه في ذلك
طبق مقتضيات المواد المخصصه من هذاالنظام
(٢٢) يجوز تعديل ما تقصي الصلحه يتعديله من الخراط التي سبق
تنظيمها وتصديقها بعد موافقه المراجع العليا.
(٢٣) تبقي الشوارع الحاليه علي وضعها الحالي مالم تستدع الصحيه
لتوسبها ضمن التصميم المقرر في خريطه البلده علي ان لا تتجابوز
تلك الشوارع التي تفتح حديثا الانساعات الاتيه :
الشوارع الرييسيه لا تقل عن ١٥ مترا.
الشوارع الثانويه لا تقل عن ٨ امتار الي اثني عشر مترا.
الازقه لا تقل عن ٤ امتار الي سنه امتار.
الفصل الثالث
احكام خط البناء
(21) احكام خط البناء.
ا - يجوز لسطه المباني ان نضع خطا للبناء بمساحه لا تزيد عن
خمسه عشر مترا من خط لتنظيم علي ان لا يكون وضع مثل هذا
الخط بحاله تحول دون اقامه مباني تناسب حاله المنطقه.
ب - حينما يوضح خط البناء في اي منطقه للسكني يجب ان لا تقام
اي مباني غير الحايط القاسل بعد ذلك الخطر.

ج - وعندما يوصي علي خط بنا، مثل هذا باي شارع او جزء من
شعار المنطقه الدكاني والاسواق فلا تفام اي مبان سوي
البواكي ( الاقواس) واببر نادات ( المشارف) بعد ذلك الخط
ولا تنام مثل هذه الاقوانس والمشارف بدون تدريس من سلطه المباني
ويجوز لسملطه المباني عند اعطاء مثل هذا التصريح ان تعين المواد
التي تبيي منها تلك الاقواس والشارف كما يجوز لها وضع
شروط الابداع نصميم الخريطه وطريفه البناء بحسمها تري
سلطه المباني انها متناسبه لدرجه المباني التي تشملها تلك
المنقطه علي ان للجههورز الحروز من تحت هذه الاقواس والشارف
(٢٥) علي امانه العاصمه والبلديات ان تضع اسماء للشوراع الرييسيه
والفرعيه علي ان تراعي في ذلك المناسبات والحوادث التاريخيه
ولا يجوز لاي شخص ان يتنفي او يزيل او ينسوه ذلك الاسم لمن
تجربا علي ذلك يجبازي بجزاء نقدي قلده خممه وعشرين قرشا
او بالسجين للده يوم واحد.
(٢٦) علي امانه العاصمه والبلديات ان تعتلي لكل بيت او حانوت في شارع
او زقاق نمره خاصه بطريقه منظمه بحيث ينتهي ت accomسها صنمه
ولها ان نكتب هذه الممره علي قطع من الصفيح علي نموذج واحده
تم يجري وضعهها في مكان بارز علي الدور او الحوايبين علي ان تستمحصل
ثمنها من الملاك لره واحده عند جبايه الرسوم المقرره ولا يجوز
للملاك ان يمتنعوا عن المفع كما لا يجوز لاي شخص ان يثلف
او يزيل او يشوه هذه النمره ومن امتنع عين المدفع ينذر اولا
ثم يضاعف عليه ثمن النمره كما ان من انلف او ازال او شوه هذه
النمره يجازي بغرامه نفديه فدرها عشره قورش.
(٢٧) لا يجوز اقامه اي بناء مؤقت او بصوره دايمه علي المناطق المبنيه في
الفقره المدرجه بالاده (١) اللا طبقا للقواعد التي تنمشي مع انسام
الاراضي التي عينها النظام مع ملاحظه ما ياتي:
ا — بمقضي المصلحه وبعد موافقه المراجع الساميه لسلطه المباني
عدم تطبيق اي ماده من هذا الفصل كله او جزيه فيما اذا نضع
بان التطبيق يوجد صعوبه او اصرارا او اختصارا
او مصادر باهظه
ب - عدم شمول القسم الذكر للمباني المقامه بواسطه الحكومه
الا اذا لم نكن ضمن الخارطه المصدفه من المراجع العليا وفي هذه
الحاله يجب تطبيق ما نقتضي به الصلحه العامه بعد الحصول
علي الموافقه الساميه

ج - لا يجوز اقامه اي بناء مؤقت او مستديم علي المناطق المنوه عنها
في الفقره (١١، ب) من الماده (٢٧) الاباذن من سلطه المباني
(٢٨) لا يجوز اقامه مساكن علي ايه قطعه من اراضي المباني بداخل اي
منطقه جديدده مالم تستوي الشروط الاتيه :
1 - ان لا يكون مساحه القطعه من ارض المباني اقل من (175)
دراعا مربعا حسبما تقرره سلطه المباني بالنسبه لمنطقه البلده
او في اي جزء منها مع الحصول علي الموافقه الساميه علي مساحه
القطعه التي خصصت للمباني
ب - ان لا يكون مقاس واجهه القطع عرضا علي اي شارع اقل من
نش طول القطع مقاسا طولي علي ذلك الشارع ويجب ان
لا يكون باي حال من الاحوال اقل من تسعه امتار او اثني عشر
ذراعا طولا.
ج - لا تسري الشروط المده في الفقره (ا) من هذه الماده علي ايه
قطعه من منطقه الدكتور والاسواق اذا لم تسعتم كحجره
او بناء بها لمكن انسان علي انه يجوز لرؤساء البلديات بعد
الواقفات السماءيه نشر امر محل يعين فيه الحد الادني للمساحه
والواجهه والقطعه او القطع في اراضي مباني الدكاكن والاسواق
و نسبه ما يبني من هذه القطع
ب سلسطه المبااني عدم التمسك لكل او جزء المشروط المده في
الفقره (1) من هذه الماده في حاله وجود قطعه مملوكه ملكا
خاصا لم تستكمل الشروط السالفه الذكر حين صدور هذا
النظام علي ان تفتح السلطه المذوره بانه ليس من السهل
او المعقول ان يطلب الي صاحب القطعه ان يënحصل علي ارض
اخري لاستكمال الشروط او ان يبيع قطعه الي مالك بمجاور وقي
هذه الحاله ان لا تقل المساحه التي ليست عليها ميان عن
تصف مساحه القطعه
(٢٩) ينتج في تحويل ارضي البناء او اقامه اسوار عليها ما ياتي :
ا - علي سلطه المباني ان تعلن كل مالك قطعه ارض بناء داخل
منطقه البلده ان يقيم عليها سورا ضمن حدوده الشرعيه خلال
مده معينه لا تريد عن سنه اشهر من تاريخ الاعلان

ب - علي مالك اي قطعه بناء متي اعلن من قبل سلطه الماباني ان يحدد
ارضه بسور او حايط ضمن حدود تملكه الشرعي بارتفاع
لا يزيد عن اربعه اذرع وسمك لا يقل عن نصنت ذراع خلال
(١) المده المعينه في الفقره
ج - علي اصحاب الاملاك التي يجب ان يقوم حولها اسوارا
او حيطنا بمقضي هذا النظام او اسوارا او حيطنا براد همها
واعادتها ان يراجعوا دايره البلديه لاستحصال الخطيط
الصحيح مع الرخصه الرسميه قبل الشروع في العمل وكل من
خالف احكام الفقره (١، ب) من هذه الماده تمدد له المده شهرا
واحدا علي ان نفرض عليه غرامه يوميه عن كل يوم احدي عشر
قرشا سعوديا وقي حاله عدم قيامه خلال المده بسجن بفدر
ما تحدد عليه من الفرامه بنسبه يوم واحد عن خصه وعشرين
فرشا ومن يخالف احكام الفقره (ج) من هذه الماده يجازي
بهم البناء، ربعاد حسب التخطيط او يفرص صاحب، بمبلغ
مايه قرش سعودي او سجن اربعه ايام
(٢٠) اي بناء او جزء منه اسبح خربا وغير قابل للسكني وفي بقايه
علي حالته تلك ضرر علي الابنيه المجابوره وعلي السكان والاره يتخذ
في ذلك قرار من قبل هييه الامانه او البلديه يطلب من سلطه المباني
وعلي سلطه المباني بعد ذلك اعلان صاحب ذلك البنا، بضروره هدمه
ضمن مده مناسبه تيحد له في الاعلان نفسه وعلي صاحب البناء او من
يقوم مقامه تنفيذ مقتصيات الاعلان خلال المده المعينه حا
(٢١) الابنيه الخربه المندره بالسقوط والني تضطر الامانه او البلديات الي
اندار اهلها لنتقويض بعض منها او كلها حسب مقتصيات الماده
السابقه يجب ان يلاحظ فيها ما ياتي :
ا - اذا كانت عايده البناء ملكا لشخص واحد لم يستطيع تنفيذ
قرار الامانه فيها دعت البه الصلحه من هدم البناء بعضا او كلا
فيجب تكليفه من جهه الاختصاص واذا تحقق امتناعه عن عدم
مقدره تتكلف البلديه باجزاء عمليه الهدم من صندرöها علي ان
نعود فيما صرفته علي المالك نfisse فنتخصص المقدار الصرف من
انقاض البناء ان خشيا او حجرا او ما مايل ذلك علي ان تعلن
صاحب الملك بذلك مع تكليفه بالحضر حين البيح الذي يجب
ان يكون في الزاد العلني عن طريقها بمعرفه شينح الجباره
وشيخ الدالين

ب - اذا كانت عايده البناه ملكه الي اشخاص متعددين مشتركين
في الملكيه وامتنوعا عن تنفيذ قرار الامانه في الهدم يكلفون باجرا
ذلك عن طريق جهه الاختصاص واذا تحقق لدي الجهات المختصه
يسر البعض وعسر الباقين فيخير الموسر في القيام بعمليه الهدم
علي ان يعود فيما صرفه علي الانقاض التي يجب ان يجري بيعها
بمقتضي ما توضح في الفقره السابقه وان تقوم البلديه باجراء
ما ذكر حسب مقتضيات الفقره نفسها
ج - اما اذا كان البناء وفقا اهليا خاصا ومشتركا او وفقا خريا
او وفقا عاما فنتببع فيه احد الطريف تنين الاتيتين :
١ - اما ان يكلف نظاره الوقف بالقيام بعمليه الهمم ان كان
له غله وكان الواقف واحدا او نوع الوقف امليا وفي حاله
عدم وجود غله للبناء الموقوف من ذا النوع فنقوم البلديه
باجراء ذلك من صندوقها باسم المصلحه العامه علي ان
يجري تامين هذه المصاريف من البند المرمود فيميزاتها
باسم المصاريف فوق العاده.
٢ - اما اذا كان البناء وفقا عايده لاحدي المؤسسات الخريبه
فنكلف جهاتها القيام بعمليه الهدم واذا لم نكن لها جهه
معينه او لم يكن لها وجهه تؤمن المبلغ المطلوب مصرفه
لهذا العرض فنقوم مديريه الاوقاف العامه بما يجب نحو
ذلك من البند المقرر في الفقره الاتيه :
٢ - اما اذا كان الوقت عاما وهو الذي لم تعرف له جهه
مخصوصه وكان مربوطا بمديريه الاوقاف العامه ولم
تكن له جهه صرف او غله فنقوم مديريه الاوقاف العامه
بانفاد الفرار المنخذ بشان الفيام بعمليه الهمم لاما كر
من هذا الفبيل علي ان يكون ذلك من البند المخصص
باسم (مصاريف فوق العاده) اما اذا كان هذا النوع
من الوقف غير مربوط باداره الاوقاف ولم يك له قيد
في سجلاتها فنقوم البلديه باجراء عمليه الهدم حسب
مقصيات الفقره (ح) من هذه الماده

الفصل الرابع
اقامه المبا ني علي ارض البناء
(٢٢) يجب علي كل شخص قبل ان يشرع في اي بناء يربغ في انشاله ان
يتقدم الي البلديه بعريضه رسميه حسب النموذج المشروع بهذا وان
تكون العريضه مصحوبه برسم البناء الزمن انشاؤه ويستشيني من ذلك
ما كان مطلوبا من قبل البلديه ازالته او اصلاحه او انشاؤه باسم
المصلحه العامه.
(٢٣) تعطي الرخصه لعدم العريضه النوع عليها في الماده السابقه في اي طلب
انشايي من قبل البلديه ويسري مفعول هذه الرخصه طيله عمليه
الانشاه, المرخص له به ويلاحظ قبل اعطاء الرخصه ما ياتي :
ا — التحري عن ملكيه البناء المطلوب انشاه او نرميصه
و كذك الارض
ب - تطبيق وجه الخارجيه علي اوضاع الامكنه المطلوب له الترجي
مع ملاحظه دوره المياه بنسبه مجار يها الخاصه
ج - ملاحظه ما قد يكون ممنوعا الترخيض به بمقتضي الموال
الخصوصه من هذا نظام
د - التثبت من اوضاع الشراكه في البناء علي اختلف انواعها واخذ
موافقه الشركه.
(٣٤) كل خلاف يقع بين الملاك وسلطه المياني حين اتحاد الاجراات التي
قصت بها الموا د المخصوصه من هذا النظام ينظر فيها من قبل البلديه
وبعد اتحاذ قرار في الموضع المختلف فيه من قبل المجلس الاداري
والمجلس البلدي عند الاقتصاه يبلغ القترا للمالك وفي حاله اعتراضه
علي القرار المبلغ اليه يرفع القرار مع الاعتراض الي المقام السامي علي
ان لا تتجابوز مده الاعتراض عشره ايام من تاريخ تبليعه
(٣٥) كل نشاه او ترميم يخرج عن حد الرخصه المعلقه من قبل البلديه علي
اساس المقياسات والاوضاء الانشاييه المعروضه يعلن صاحب البناه
كتابيا بمخالفته للنظام ويكلف بازاله المخالفه في مده تخدمها له
سلطه المياني لا تزيد عن عمره ايام وفي حاله عدم قيامه بذلك تباشر
السلطه المذكوره انفاذ ذلك من قبلها علي ان نعود بما يصرف في هذا
السبيل علي صاحب الملك المكاف وبعتبر ذلك عقوبه له علي مخالفته
ويستشي من ذلك ما نص النظام علي اخذ الرسيم عليه مضاعفا فيما لم
- يحظره النظام

(٢٣) عند انهاء اي بناه انشاني رخص به من قبل البلديه حسب اصوله
تشعر سلطه المباني من قبل صاحب الملك عن ذلك وعل سلطه المباني
اجراء الكشف الاصولي و تطبيق ما رخص به علي الواقع ومن خالف
ذلك يجازي بجزاء قدره خمسون قرشا او بالسجن مده يومين.
الفصل الخصم
في البنايين :
المعمارين الاهميين والهندسين الفنيين والقوانين
(٢٧١) البناه هو Spuخص الذي تتوفر فيه الشروط الاتيه :
1 - ان يكون سعوديا حاملا لتحفيله تسجيله بدارره النفوس
ويجوز استخدام بنانين غير سعودين من لا يوجد في المملكه
السعوديه من يقوم مفاهيم
٢ - ان يكون متحصلا علي شهاده من كبار اهمل الخبره من بني
حرفته مصدقه من رييسها تشهد له بكفاءه في عمله ومعلمانيته
٢ - يدفع بعد ذلك طالب الرحصه الرسم المقرر بمقضي المهاد
المختوصه من هذا النظام و سلم له الرخصه النظاميه التي
يجب اعتبارها وتفادها طلبه مزاوله هذه المهنه ويصرح فيها
بانه لا يحق لهذا البناء ان يكون رييسا للعمل في البناء.
(٢٨) يعتبر المعماري الاهلي معماري اهايلا متي كان سعوديا حاملا لحفيظه
تسجيله في دايره النفوس وحازز اعل الشروط الاتيه
ان يكون قد قضي في مزاوله هذه الهنه بصوره عمليه مباشره
مده لا تقل عن عشره سنوات من تاربح نرحيمها بمزاوله هذه
الهنه بعد صدور هذا النظام مع ملاحظه ان الاشخاص الذين
سبقت مزاولتهم لهذه المكنه في الماضي يكففي فيهم بنطيسق
الملاده السابقه.
ب - ان يكون قادرا علي تطبيق التعليمات التي تصدرها البلديه
بين حين واخر فبما يتعلق بدرجه مسيوله المعاربين ضمن
نطاق عملهم المرخص به لمهم
ج - ان يجري اختباره عمليه من قبل سلطه المياني وبحضور الهندس
الفني يشار كهما شخصيه من كبار رجال الحرفه
- بعد الاجراءات المار ذكرها في الفقرات السابقه يتخذ قرار من
قبل الهييه الفاهصه يكون مدارا للاستنداء في ترخيصه رسميا
وحمله شهاده المعاربين الاعلين التي يجب ان تكون منظمه
من قبل دايره البلديه حسب الاصل ومصرح فيها بانه يحق له
ان يكون رييسا للعمل في البنا،

ويجوز استخدام معماريين اهمي من لا يوجد في الملكه
السعوديه من يقوم مقامهم
(٢٩) يشترط في الترخيص للمهندس الفنيين الاحوال الاتيه :
ا - ان يكون حاملا التابعيه العربيه السعوديه · ويجوز استخدام
مهندسين فنيين ممن لا يوجد في المملكه العربيه السعوديه
من يقوم مفاهيم
ب - ان يكون حاصلا علي شهاده مدرسيه هندسيه معترف بها
رسميا تبين كفاءنه ونوع اختصاصه.
ج - ان يجري فحص اورقه هذه نظريا والتنبث من صحتها من
قبل سلطه المباني يشاركهم الهندس الفني للبلديه.
(٤٠) المهندس الفني والهندس المعماري والقالو مسيول كل واحد منهم
ماليا عما يصدر منه من خلال فني في سبب اضرا في الاعمال التي
اخذ علي عاتقه مسيوله القيام بها ضمن دايره اختصاصه ويجب اخذ
كفاله اعتباريه علي كل واحد منهم حتي الترحيب لم بمواوله عنه.
(٤١) يشترط في قبول المقارين للابنيه والانثناءات ما ياني :
ا - ان يكون قادرا علي تقدم شهاده رسميه بدرجه اعتباره المالي
وفي هذه الجاله يجبر حجز مقدار من اعلاك بالقدر المناسب
لقيمه المقاوله وان يقدم كفيلا ماليا عن ذلك وفي : كلا الحالين
يجب تسمجيله لدي كان البدل علي ان تكون مصاريف التسمجيل
علي الشخص المقاول
ب- ان يقدم شهاده يحمس سيرته وسمعنه من ناحيه الاعمال التي
قام بها
ادا لم يكن المقاول مهندسه فنيا فعليه ان يفدهم عنه من نوزفرت
فيه الشروط السابقه من المعاربين الاهميين او الفنيين بعييث
يجوز تصديق سلطه الملباني باشتراك المهندس الفني علي اهلبته
في القيام المسند اليه وعل ان يعود الضرر المالي الناشيه عن عدم
تطبيق نصوص المقاوله من جميع الوجوه علي شخص المقاول
ول هذا حق الرجوع علي المعماري المقدم في الاضرار الناشيه من
الناحيه المعماريه
د - كل خلاف يقع بين صاحب البناء او بين هؤلاء والمعماري الاهلي
او بين صاحب البناء والهندس او المقاول ومقدمه من معماري
وبناء الخر يعود امر درس الخلاف وتحقيقه الي المجلس الاداري
في البلديات فاذا لم يقع النقاع يجري درس القضيه في المجلس
البلدي ويكون قراره نافذا علي مال يعترض ذلك دعوي حفوقيه
فمرجع الفصل فيها الفضاء وتحال الي المحاكم المختصه

الفصل السادس
احكام خاصه بالبناء
(٢١) يجب قبل البده في اقامه اي مباني علي ايه قطعه من اراضي لماباني
ان تزال كل المهاد العضويه والنباتيه من موقي البناء وان تجري
تسويتها الترابيه من عن الماده التي تعينها سلطه المباني طبق
ما تفتفي به المصلحه
(٢٣) لا يجوز لاي شخص ان يجري فيم يختص بعمليات المباني وغيرها اي
حفر او ردم في اي شارع عام او ساحه عامه او جنينه الا بوجب
تصريح كتابي صادر من سلطه المباني مبن فيه الفرض من الحفر
والزمن الذي يستمر فيه - ومن خالف ذلك يجازي بجزاء نقدي قدره
خمسون فرشا او يسمح هذه يومين
(٢٤) يشترط في كل تصريح حفر او ردم تصليح سطح الارض نصيحه
مقبولا لدي سلطه المباني بعد انتهاه بدقه التصريح وان لم يجر ذلك
فلسطه المباني ان تجريه ونحصل علي نفقاته من الشخص الذي منح
التصريح علاوه علي مجازاته بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا او يسجن
مده يومن
(٥٠) يجب ان يوضح علي كل مكان جرت فيه حفريه ما غطاء، يحول دون
وFOUع الماره فيه ووضع نور احمد من غروب الشمس الي شروقها ومن
خالي ذلك يجازي بجزاء نقدي قدره خميسن قرشا او يسجر مده
يومين مع تكرار العقوبه حين عدم التنفيد.
(٤١) لسلطه المباني ان نضدر اذنا باستعمال اي شارع عمومي او يمدان
او جنينه عامه او ساحه عموميه حيثما تيدو حاجه لاحد باقامه او تغيير
او هدم اي بناء ولها ان تطالب عند الحاجه احاطه ذلك الجزء المستعمل
بHachzr اي سباح ترضيه ويلاحظ ان لا ياتي ضرر علي الماره من
سقوط بعض الاحجار وغيرها من البنايين لذلك يستحسن ان يوسع
الحاجز بمسافه مترين ويجب ان ينار ذلك الحاجز او السياح
بمصباح احمد من غروب الشمس الي شروقها ومن خالغ ذلك يجازي
بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا او يسمح لده يومين مس تكرار
العقوبه حتي عدم التنفيذ
(٧) عندما يكون البناه جاريا في اي مكان داخل منطقه المدينه فيجب ان
يكون استعمال ادوات البناه حفظها بحيث لا يتسبب عنها تعطيل
الجمهور اي طريق عام يجب ان تنصب حول الحيطان اثناء البناه
( سقالات ) محكمه مجهزه بقصيان متي زاد ارتفاع المباني علي عشره
اقدام اي (٥٠٢م او ٤ اذرع) في المحلات الخشبيه ومن خالف ذلك
يجازي بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا او يسجن لمده يومين

(48) يجب علي صاحب العماره عند اتمام البناه ان ينقل من المحل والارض
المحيطه به والشوارع جميع المواد والانقاض والاقفاد رادا لم يقم
بذلك في خلال سبعه ايام من تاريخ اختطاره بذلك فلسلطه المبا نبي
ان تامر بنقل هذه الاشياء الي المحل الذي نراه وان تënص تكاليف
هذا النقل من صاحب العماره مع غرامه نقديه قدردها غسن قرشا
او يسجن مده يومين
(49) يجب ان لا يقل ارتفاع سطح الارض السفل في جميع منازل السكن
عن ثلاثين سنتتمترا عين مستوي الشارع المبارور او الارض المحيطه
باعتبار الاعلي منها لا تدميع من سلطه المبايني : اما في حاله الديان
فيكون ذلك المستوي حسبما تقرره سلطه المبايني
(٥٥) يجب ان تبني كل المبايني ( ما عدي العشش) يحيت تستمتع في
النهايه حمل نقل المبايني الاضافيه بطريقه امنه لتحمل الانواء الجويه
والتفاعلات الارضيه او ما شابه ذلك.
(٩١) يجب ان تكون السفوف بحيت نستطيع الحد الادني ولا تزيد عن
قوه الاحتمال الفني كما يلي اذا كان السقف ما نلا بزاويه لا تزيد عن
عشرين درجه ٢٠٠ رظلا عن كل ذراع مربع ان كان السقف ما نلا
بزاويه لا تزيد عن اربعين درجه ٢٠٠ رظلا عن كل ذراع مربع
اذا كان السطح ما نلا بزاويه تزيد عن ٤٠٠ رظلا عن كل
دراع مربع
(٥٢) يجب ان تكون الاسوار الخارجيه لماني الدرجه الاولي والثانيه من
الحجر المخلوط باللونه الطين اي ماده اخري اكثر عمله
(٥٣) اما مباني الدرجه الثانيه فيجوز ان تكون من الطوب الاخضر اللبين
والجالوس او اي ماده اكثر تحمل
(٥٤) كل حايط يبني من الحجر او الطوب المحروق او اللبين او ما شاكل
(٥٤) ذلك يجب ان تربط اجزاء قام ( وان نجمع علي بعضها تجميعا مشتنا)
باللوله اما جميع الحيلان ذات الابحامات المختلفه وجميع الحيلان
الفاصله المبنيه من هذه المواد او ما شاكلها فتربط تماما بالحيطان
المصله ويجب ان نعمس قمه كل حايط بالبلاط ويعمل فيها من
الرطوبه او الماء.
(٥٥) لا يسوع عمل بروزات في اي حانط مواجه للشارع اذا كان في
الكرانيش ( اطواف ) او القصبات التحتيه او غير ذلك من الزخارف
البنايه علي ان لا يزيد بروزها عن ٤٥ سنتمترا او كل اطواف البروزات
علي ارض جار ملا صق يجب ان تزال عند الضروره ليتمكن الجار من
البناه ان لم تزل فلنجار حن المراجعه في ان يزيلها علي مصارب المالك
ويحصل ذلك كدين

(٥٩) كل حايط خارجي يجب ان يبني بموجب البيان الوارد في الجدارول
الاتيه وفي كل حاله يجب ان يكون سمك الحايط المقرر اقل سمك ينبغي
بناء الحايط فيه ولسطه المباني ان تقرر اذا كان الطوب او المهاد
الاخري الصلبه المراد استعمالها في بناء الحايط هي المهاد التي يجب
اعتبارها منطبه علي الجدارول رقم ٢٣٧ او بقرار اذا كان يسمح
بان يكون سمك الحايط بين السسكات المنصوص عليها بالجدارول
.٢ و ٢ رقم
(١) الجدول رقم
(٥٧) سمك جدار الملياني عندما تبني من طوب جيد صحيح قوي محروق
او اصطناعي مبني بمويه جير ( نوره بلدي) والاسمنت المدرج بالجدول
(٢) يجب ان تكون كالاتي
١ - البناه الذي ارتفاعه طبقه واحده يكون سمك جداره ٢٣ سنت متر ٢
٢ - البناه الذي ارتفاعه طبقتان يكون سمك جدار الطبقه الاولي ٢٠
· والثانيه ٢٣ سنت مترا
٢ - البناه الذي ارتفاعه ثالث طبقات يكون سمك جدار الطبقه
· الاول ٤٧ والثانيه والثالثه (٢٥) سنت مترا
٢ - البناه الذي ارتفاعه طبقات يكون سمك جدار الطبقه
· الاول ٩٥ والثانيه ٤٧ والثالثه والرابعه (٢٥) سنت مترا
واذا بني فوق ارتفاع ٤ طبقات يجب ان يكون سمك الاربع
الطبقات العلويه كالبنيان المتقدم الذكر وسمك الطبقات السفليه
التي سعتق تحته يزاد بنسبه ٢٦ سنت مترا عن كل طبقه تزاد
او تقوي حسبما تراه سططه المباني لازما علي انه اذا ازيد في
سمك الجدار عن المقدار المقرر في الطبقه الاول فيجب ان تراعي
النسبه فيما بعدها ولا يجوز ان تقل سمكه قسم من الجيطان
عن ٢٥ سنشمرنا عددا الطبقه العليا التي هي عباره عن
طبقه الوسطحه
(٢) الجدول رقم
سمك حيطان المباني المبنيه من حجر ومحل بالجير ( نوره بلدي ) تكون
بالشكل الاتي :
البناه الذي ارتفاعه طبقه واحده ٢٠ سنتثمرا.
البناه الذي ارتفاعه طبقهان تكون الطبقه الاول ٤٥ والثانيه
• سنشمر

البناه الذي ارتفاعه ثلاث طبقات تكون الاول ٥٥ والثانيه
والثالثه ٤٠ سنتتمترا.
البناه الذي ارتفاعه اربع طبقات تكون الاول ٧٥ والثانيه ٥٥
والثالثه ٤٥ والرابعه ٤٠ سنتتمترا.
واذا بني فوق ارتفاع اربع طبقات يجب ان نكون سماكه كل من
الاربه طبقات العلويه كالبنيان المتقدم الذكر وسماكه كل الطبقات السقليه
يجب ان تزاد بنسبه ١٥ سنتمنا عن كل طبقه نزاد او نقوي بعري ذلك
حسبما تري سلطه الماني لازما.
(٢) الجدول رقم
سمك حيطان المبا ني المبا ني قطع خر سان الاسمن (القطع) عونه
استثمته والصنوعه بالاتي مصدف عليها من سلطه المبا ني يكون بالشكال الاني :
المبا ني التي ارتفاعها طبقه واحده ٢٠ سستمرا واللباني التي ارتفاعها
طبقتان تكون الطبقه الاولي ٣٠ سستمرا واللبانيه ٢٠ سستمرا واللباني التي
تشاد فوق ارتفاع الطبقتين يجب ان تفوي حيثطنا نها علي الوجه التي نراه
سلطه المبا ني لازما
(٤) الجول رقم (٤)
سمك حيثطان المبا ني التي تبني من الطين او من طوب غير محروف (لبن)
تكون بالشكل الاتي :
المبا ني التي يكون ارتفاع طبقه واحده ٢٧ سستمرنا
المبا ني التي يكون ارتفاع طبقان تكون الطبقه الاول ٥٠
والثانيه ٢٧ مستمرا ٥٧ و ٢ و ٢ من هذه الماده يجب ان يكون ارتفاع
(٥٨) لطبقيه ٢٥ و ٤ او ٥٧ ذراع تقريبا و لفتضيات الجدول ٤ من هذه
الماده يجب ان يكون ارتفاع المطقه ٢٥ و ٣ متر او ما يقارب ٤ ذراع
معماريا ماحوذا قياسه من الارضيه الي الارضيه الي داعي المصف
وسماكه ايه طبقه اعلا او سماكه الطبقه او طبقات السفليه يجب ان
تزاد زياده نسبيه
ورغم ما تقدم اذا كان ارتفاع البنا، المكون من طبقه واحده او حيطان
الطبقه الثانيه من البنا، المكون من طبقتين يتجابوز ۳۰۸ و مترا و خمسه
اذرع تقريبا يجب زياده سمكها الي ٢٥ سنشمرا ويجوز تنصه الحيطان
ب هذا السمك الي ارتفاع طبقه كما سبق بيان ذلك
علي ان سمك الزياده المذكوره يجوز ان يحيضر في اسباح نوع توزيعا
نسبيا يكون عرضها في مجموعها متساويا لربع الحيطان

(٩٩) اي حايط او جزء منه لا يتجاوز سمكه ٥٥ سنتمرا و كان طوله من
خار الحايط المختندب الانجابه او من الحايط المتقطع او الفاصل الي
الحايط الثاني اكثر من تسعه امنار يجب ان يزاد سمكه او تقويته
بدعايم او ركانز علي مسافه تسعه امنار والحايط الذي يحمل السقف
علي مسافه اكثر من ٨ امنار يجب ان يزاد سمكه او يقوي علي ٧٧ مترا
كما تقدم ومن خالف ذلك تقوم البلديه باجرايه وتاخذ المصاريف
منه مضاعفه
(٥٠) اذا فتح اي منفذا او مدخل في حايط ايه طبقه وكان مقدار امتدادها
يزيد عن نصف سطح الحايط وكذلك اذا عملت او تركت فتحات
او مداخل و كان امتدادها حاصلا من طبقتين فاكثر يجب تقويه المايل
القايم بين تلك الفتحات بركان واساني د كافيه او غير ذلك ويجب
في كل حاله مما ذكر ايجاد الاساس نيد المذكوره عند الناحيه او الزاويه
الموجوده في ملتقي اي شاريعين، ملتقي بها البناء او علي بعد
تسمعين سنتتمترا منها ومن خالف ذلك تقوم البديه باجرانه وتاخذ
المصاريف منه مضاعفه
(٦١) يجوز ان تقل ابعاد الحيطان الداخليه والثقاطه التي لا تكون حامله
اخصاب سقوف الوضيه في الابواد المبينه للحيطان الخارجيه بالقدر
الذي توافق عليه سلطه الباني
(٢٢) عندما يكون اي من الحيطان الداخليه الرييسيه قايمه او مستندا علي
اعstadt حديديه او كمرات (نفق بسبيطه) فيجوز لسلطه الباني ان
تطلب تحويل تلك الكمرات والاعstadtه بوصح يبقها من النار تماما
بطقه من اسمعت او البياض او اي ماده اخري نقي من النار يكون
سمكها اثنين مستعترا علي الاقل
(٢٣) اعواد السقف يجب ان يكون لكل واحد منها متاكا كافيه في طرفيه
ويكون محكم الوضع حتي يتحمل النقل تماما ويوزع علي الحايط
بواسطه عرق او كتله او خلافها ويسموي هنا بالموردات
اما اعتناب الخشب يجب ان يكون لها من العMQ ١٧ من اتساع الفتحه
و تكسي يا يقها من التلفغ وودده الارض وذلك بطلب من سلطه المياني
(٤٤) يجوز لسلطه المباني ان تطلب جعل جميع الاعمده الخشبيه مصنوعه
بشكل واف من اذي النصل الابيض او دوده الارض بما ترا مناسبا
وميسورا لدي الجمهور

(٥٥) يجوز التصريح بعمل مشاربف علي طريق او ممر يكون عرضه
لا يقل عن سته اذرز وارتفاعه لا يقل عن سته اذرع عن سطح ارض
الممر وعندما تكون المثره سفليه قايمه علي سواعد مشيه في الحايط
المبني عليها المثرفه يجب ان تكون الاطراف في السفل من هذه الداعثم
علي ارتفاع ٢٧٠ مترا علي الاقل فوق سطح المثني
(٦٦) يجب ان تكون جميع المشارف من حيث المينه والنسييق والتنظيم
والاستقامه بصفه تنفق وما قضت له سلطه المباني بمقضي النظام.
(٧٧) الاكتمالك والشارف التي تعمل في البيوت الملتاصفه بعضها مع بعض
يجب ان يكون الفاصل بينهما لا يقل عن ثلاثه اذرع وان حدث بين
اصحابها نزاع في ذلك فيجب علي كل منهما ان يستعد عن الاخر مساحه
دراح و نصف
(٨) اذا قام احمد بانشاه دار او اراد البروز بكنشك او مشرفه رصادف
بقر به دار قديمه ملاصقه للداره فعليه ان يحافظ علي التاخر بموجب
الماده (٦٧) علي ان يكون بعد المسافه بينهما اعتبارا من فتحه
الدار القديمه الملاصقه للداره
(٩٩) لا يسوغ التصريح باحداث روشن في بناء جديد علي شارع او زقاق
عام الایا اذا كانت مساحه ذلك الروشن اقل من نصف مساحه الواجهه
التي براد عمليه فيها اما مقدار برو الر发展阶段 بخلق باخلاف سعه الشعار
الذي يطل عليه وعلي كل فانه يجب ان لا يتجابوز البروز مترا واحدا
ولا بد ان يراعي ضروره وجود فراع بين هذا الروشن وما قابله من
امامه بما لا يقل عن اربعه اذرع.
(٧٥) اذا سقط كشك او مشرفه من بناء تديم و كان ارتفاعها عن سطح
الارض اقل من خمسه اذرع فعليه عند تجديدها المحافظه علي مقدار
الارتفاع المنصوص عليه في المواد - المتقدمه الخاصه بذلك.
(٧١) الخرجات الكاينه علي خط الاستفامه يجب ان نكون علي الميالي :
١ - يكون جابن االباب لا يزيد عن ثلايه قريط.
ب - تكون قاعده العمود و كرسيه الحجري لا تزيد عن اربعه قرايط.
ج - يكون حاجب الشباك او حديده لا يزيد عن اربعه قرايط.
د - تكون الواجبات الزجاجيه للدكا اكن والاملاك الخاصه بالشبابيك
وما يكون في الداكاني لاجل التعليق لا تزيد عن سنه قرايط
اما يمزيب المطر فنكون بنسبه اتساع الشعار وبحسب
مقتضيات الاحوال ويجب في الابنيه التي تنشا حدبنا ان
تستمبدل الميزب بانابيب تصل الي سطح الارض

(7) مصابيح الغاز وما شكالها التي تعلق علي جداران الطرقات بنفي ان
تكون في علو خمسه اذرع ويكون بروزها علي الطريق ذراعا وصف.
(7) ابواب الدكا كين براعي فيها ان تكون فتحتها من الداخل ولا مانع
من جعل ذلك من الخارج بفصلات خاصه بحيث لا تزيد مجموع طيات
الدرفه عن صنه قرايط مرن خارج جنبي الدكان.
الفصل السابع
النهويه : الاضاءه - دوره المياه - المداخر
اسلاك الكهرباء
(7) كل غرفه تستعمل للسكي يجب ان يكون لها نافده او نافده لا تقل
مساحتها عن عشر مساحه الارضيه دون بروزها ويجب ان تكون هذه
النوافذ صالحه لرور الهواء والاضافه علي وجه يتفق والقواعد الصحيه
مع تنظيم دوره المياه ومجابها طبق الاضاع الصحيه.
(٧٥) في حاله انشاه اكثر من بناء واحد في جوض يجب تنظيم هذه المياني
بالنسبه لبعضها ببحيث يكون مرور الاضافه والهواء في الماني التي
تستعمل للسكن رافيا علي وجه تنحقق معه الشروط الصحيه.
(٧٦) يجب ان تفتح في امامك الاجتماعات العامه ابواب ومخارج متعدده
بقدر الحاجه لا تقل عن انتشي متباعد بعضها عن بعض وان تكون
سلامها الداخليه (ان كانت سلام (متصله بهذه الابواب والمخارج
علي ان يكون عرض الباب او المخرج او السلم الموصي الي لا يقل عن
مترين لكل عشرين شخصا يحتمل مروهم منها.
(٧٧) اذا اشترك شخصان في ملكيه ارض بيضاء او في استحكارها
احدها استناء بناء جديد عليه فيسب علي كل منها ان يترك من ارضيه
مسافه لا تقل عن زراع ونصف ويكون الانتفاع من مجموع مسافه
الترك وحقا مشترك للطرفين في تامين ما يلزم لكلا البانين
من اضاءه و هواء.
(٧٨) جميع الموافد والافران ومورترات الغاز يجب ان تجهز بمداخن
او مواسير خاصه لنقل الدخان وساير اثار الاستعمال الي خارج البناه
ولا يسوع ان توضع ماسوره او مدخنه من هذا القبيل في ابا
جديد او مージوده الا اذا كان ارتفاع ماسوره الم دخنه يزيد مترا واحد
عن طول بناء مجابور له للبناء الذي به هذه الماسوره ومن خالف ذلك
يجازي بجزاء نقدي قدره خمسه عشره قرشا او بسجين مده يومين
مع تكليفه باجراء ذلك

(٧٩) جمعesesesal الكهريه، الماره من جانب مصنوعات خشبيه علي مقربه
منها يجب صيانتها تماما بواسطه غلاف من انابيب خاصه غير ناقله
للكهريه او باني وسیله اخري تحول بينها وبن الخطر وتقرر ذلك
سلطه المباني بمقتضي النظام ومن خالف ذلك يجازي بنجزاء نقدي
قدره حمسون فرشا او بالسجن لمده يومين مع نكليفه باجراء ذلك.
(٨٠) لا يجيز هذا الوضع امراها او تعليقها باي حال من الاحوال علي
الابنيه والمساكن العاده للغير ويستشي من ذلك الدور التي يمتد
اليها التيار الكهربايي لانارتها مع وجوب ملاحظه الطريقه الفنيه
(٨١) علي صاحب الملك او من يقوم مقامه او من كان ذا علاقه بالكهرباء ان
يزيل او يصلح او يجدع او يجهز او يكمل ناقصا في مد ووضع الاسلامك
الكهرباييه عند اول اعلان يعلن به من قبل سلطه المباين ومن خاليب
ذلك يجازي بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا او بالنسجن لمده يومين
مع تكليفه باجراء ذلك
(٨٢) لا يسوع اقامه اي بناء للسكن خاصا كان او عاما بدون ان تؤمن به
دوره مياه مستوفاه للشروط الصحيه بعين نصل فصiena الي اعلاء
المنزل وتغطي بشباك ويكون لكل مرحاض شباك ( طاقه ) نطل علي
الشارع لتحليل الهواء ان يكون كرسمه مجهر بقلاب او سيفون وان
يكون له منفذ هواء ( ماسوره ) الي اعلي المنزل وتغطي فوهتها بشباك
من الملك وان يكون مسطاط علي الجباري العموميه او عي مستودع
خاص منطبق علي الطري الفنيه التي تنشير بها سطه المباي.
(٨٣) يجب ان نعمل ارضيه دوره المياء (الراحيض الحمامات المطابين)
بالاسمت وتعمل طبقه من الامست للحواطد الداخليه لدوره الماء
بارتقاع لا يقل عن متر واحد
(٨٤) لا يجوز في المناطق الحديثه حفر اي مرحاض علي مسافه نقل عن
عشرين مترا من اي بثر او مجري مياه للشرب ولا يجوز ان يكون
عمق هذه المراحيف المخورده اقل من سبعه امنار (٩٧) درارع ولا ان
تحفر في اي مكان يحتمل ان نمند فيه حتي تصل الي ثلاثه امنار من
سطح المياه التي بياطن الارض ومن خالف ذلك يجازي بجزاء نقدي
قدره خمسون قرشا او بالسجن للده يومين مع تكليفه باجرا، ذلك
(٨٥) لا يسوغ وضع اي ماده او جسم غير قابل للدوبان في مجاري المياه
بحيث يعوها عن سيرها في مجراها العدد لها

(٨١) يجب ان تصرف جميع المياه المستعمله في دورات المياه الي خارج
المسكن بواسطه انابيب او مجابري مبلطه بماده غير قابله للترشيع
تعمل لها مستودعات (بياره) حسبما تشير به سلطه الملباني ومن خالف
ذلك يجازي بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا او بالنسجن لمده يومي
مع تكليفه باجراء ذلك
(٨٧) يجب ان يكون وصل الانابيب وربطها ببعضها محكم الصنع كما يجب
ان يكون ذلك البناء من الانابيب المرجوده خارج الحايط الخارجي
بشكل يسمح برور الهواء منه اذا لمرد ذلك ويجوز الاستعームه عن
ذلك الجزء الخارجي من الانابيب بقناه مكشوفه من البنا، منحدره
انحدار كافيه ومblattه بماده غير قابله للنفاذ والترشيع.
(٨) علي سلطه المباني تكليف صاحب الملك او من يقوم مقامه باصح كل
ما تراه من خلل في مجاني المياه يخل بالشروط الصحيه العمرانيه
وان تتخذ كل وسبه في نصريف الماء المستعمله وتجفيف المستنقع
منها علي ايه حاله من الاحوال من خالف ذلك يجازي بجزاء نقدي
قدره خمسه وعشرون قرشا او بالسجن مده يوم واحد مع تكليفه
باجراء ذلك.
(٨) لا يسوع وضم مواسير مياه الشرب ملاصقه لانابيب المياء المستعمله
(٩) تكون حفره التطهير ببحجم كاف و تشييد بطريقه ترا تضيها سلطه الملبا نبي
ولا يجوز عمل حفره تطهري بقرب بنر يستخرج منه ماء
(91) يجب ان يعد ماهو مناسب تصريف مياه الامطار ومياه القسيل وكل
فايض منه للمنازل والحيشا نبقدر ما تشير به سلطه المباني والصحه
من الجهه الفنيه والصحيه
(92) يستبدل في تصريف المياه من الاسلطه وصرع الميازيب العالميه بواسير
و توصل المياه الي قاع البناء بمسافه ربح ذراع علي الاكثر وذلك فيما
ينشا في المباني الحديثه في منطقه السكن والاهالي علي انه من المكن
تطبيقه في المباني القديمه تدريجيا.
الفصل الثاني
ايجاد مناطق للسكن وشروط البناء عليها
(93) اذا اريد انشاء مناطق جده للسكن في ارض خاليه ضاء فعل
سلطه الملباني ان تقوم قبل كل شيء بنخطيطها وعمل خارطه بها
و تقصيمها الي قطع مناسبه ولا يجوز البناء بتاتا في صده المناطق
قبل التخطيط

(٩٤) اذا كانت الارض المراد تخطيطها لاتخاذها مساكن هي للماييه فيجب
ان يشترك في تخطيطها وتقصيمها مندوب من قبل الماليه وان كانت
من الاملاك الاهليه فيجب ان يستثري في ذلك مندوبون من ذوي العلاقه.
(٩٥) علي Spخص الذي خصمت له ارض في هذه المنطقه ان يعيم عليها.
المباني طبق اشاره سلطه المباني في ذلك بيمقضي氧اد الخصوص من
هذا النظام.
(٩٦) تقام المباني في الواضح التي تحددها سلطه المباني علي الفطه واذا
تعددت المباني فيجب ان يراعي في انشاها طريقته تامين الاصا عوالها
الكافيين لها.
(٩٧) كل حجره معده لسكن الانسان يجب ان لا تقل مساحها الارضيه
عن تسعه امتار اي (٦) ذراعا ولا يقل الفراغ فيها عن ٢٠ مترا
مكعبا اي ٤٨ ذراعا.
(٩٨) كل غرفه معده لسكن الانسان مبنيه من طين او من ماده اقوي منها
يجب ان لا تنقص مساحه النوافذ والمناور عن ١ من مساحه ارضها.
الفصل الناس
في التدابير الملكه لمنع الطريق والفضان
(99) تحدد الامانه او البلديات كميه الاشخاص التي يجوز خزها داخل
منطقه البلده او في جزر، منها علي شرح ان تكون بالقرب من هذه
المخازن اجهزه ملكافه الذين حين وقوعها تحددها البلديه.
(100) يجوز استعمال كميه من البترول او البنزين وما ماثل ذلك من الموا
المشتعله مما لاغني عن استهلاك يوميا في داخل البلدغ واللبلديه
تحديد المهادير المستعمله اذا اقتضي اللزوم ذلك
(101) لا يسوغ خزن شي، من المواد الملهبه والقابله للاستعمال في منطقه
البلده بحال من الاحوال ويشمل هذا المنح خزن الشقادف والطشيشي
والبارود والفرقعات بانواعها بداخل البلده ضمن العمر انه
يسوغ في حاله مخصوصه الترخييس لخزن الضروري منها في امكنه
متباعده عن المساكن متي كانت مخازنها مبييه علي الطراز الحديث
الذي لا يكمن معه دوام المريق وامتداد لهيبه الي غيره من المباين و هذا
لا يتعارض ممع احكام نظام البترول ونظام الاسلاميه والذخاير
بالفرقات او اي نظام تصدره الحكومه من ذا القبيل

(١٠٢) كافه المباني الخصوصيه وكل بناء تجاري او مهمل صناعي وغیر ذلك
يجب ان يكون فيه مخرج كاف لاخراج كل من فيه خلال خمسه
دقايق عند حصول اي حريق واذا كان في البناء اكثر من دور واحد
مسكون فيجب ان يكون هناك مخرجان يلاحظ تامينهما في بدايه
الانشاء تحت نظر سلطه المباني.
(١٠٣) للامانه والبلديات منع اشتمعال النيران في ايه منطقه سوق الاف
المطابخ وفي اي محل او محلت اخري معده لذلك في داخل
منطقه البلده.
(١٠٤) المطابخ والعقاهي والافران وداكين الحاددين والرواسطه يجب ان
يكون بناوها من الحجز وسقوفها من الجديد كما يجب ان تكون
ابوابها و نوايفها مصفحه بالتويا ( زنك ) ويحظر استعمال رفوف
دواليب خشربيه فيها قربيه من مواقد النيران.
(١٠٥) لا يسوغ احداث صناديق خشميه او تنكيه بداخل منطقه العمران
ولا مانع من بناها في خارج العمران بنظر سلطه المباني
(١٠٦) كل شخص وجد ليدير حركه الاطفاء وقت الحريق سواء كان موظفا
فنيا او ضابط شرطه او اسماعف او حلوازا تابعا للبلديه مكلف
بما ياتي :
ا - اشعار دواير البلديات والاسعاف والشرطه بالحادث ومحل
وFWOE ويدعوهم الي الواجب باسرع واسطه ممكنه
ب - ابعاد اي شخص ينعرض او يعيق سير حركه الالطفاء
ج - افقال اي طريق او مهر ذو اتصال بموقع الحربين
د - هدم اي بناء بقدر ما يمنع انتشار النار
ه - الدخول الي اي مكان تقصي لصلحه باستعماله للمشخات
او ما ما تلها من الاحجره المختصه بالاطفاء قصد تسليطها علي
النار او تقريعها منه او لاخذ ما من مجري او فنطاسي او وعاء
او بشر او صهريج او اي منبع من منابع الماء سواء كان ذلك
خاصا او عاما
و - افقال المواسير الرييسيه والفرعيه لتوفرير حفظ القوي في جلب
الماء واتخاذ ايه وسايل غير ذلك تعين علي القيام بالواجب
(١٠٧) اذا انتقدت ايه اموال من الحريق بعمل رجال المطايفه او غيرهم فعلي
الجهات ذات العلاقه مكافاتها ( بنسبه تلك الاموال الي انتقدت
وفي حاله عدم الاتفاق علي تلك المكافيه فيجب ان تحددها هييه تخلطه
من البلديه والشرطه وقاضي المستعجله

(١٠٨) في حاله الخطر علي حياه الانسان او الصحه او المال و تعرضه الي
الحريه او الفيضان او الامطار الغزيره وما مانل ذلك من اي حادث
مفامي، اخر سوء، كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر فعلي المحلات
والبلديات وموظفها ورجل الشرطه والاسعاف او اي موظف اداري
او قضاني ان يستنجع علي الفور كل من كان حاضرا امامه وحوله
او بالقرب من محل الحادث من الاشخاص وعليه ايضا طلب مساعده
ايبه دايره رسميه او خريبه ذات علاقبه بالموضوع وكل موظف
رسمي له علاقه بهده المواضيع يتقاعس عن اداء الواجب في هذا
السبيل وتبت عليه ذلك يخصص عليه لاول مره نصف رتبه وفي المره
النانيه يضاع في الشاله يطرد من الوظيفه.
الفصل العاشر
في الاحتفاطات الصحيه
(109) يجب علي سلطه الماني والصحه ان يعبنا ضمن صلاحيتها لكل بناء
انشاه معد للسكن اضمن طريقته تؤمن لذلك البناء حاجته من الاضاءه
والهواء وذلك في حاله اغفل صاحب البناء ذلك في الخارجه المقدمه.
(110) علي الامانه او البلديات بالاستثماره مع السلطه الصحيه تجديد
مCADYER MA BISMOYAUE AIN
(111) علي كل ساكن بناء او مالك ارض بمنطقه البلده ان يحافظ علي
النظافه وان يراعي قواعد الصحه فيها وفيما حول ذلك الارض
والمباني من احواشي وغيرها مما هو عايد ملكيته اليه او
اما الشوارع والازقه والساحات والليادين فعل البلديه القيام بقتضي
ذلك حسب نظامها الفاصل.
(١١٣) لا يجوز لاي شخص ان يفقد باقدار او غير ذلك من
او ان يضع في اي زقان او سوق او ساحه عامه او ميدان
عام او حديقه او فسحه او مجري ما، حتي ولو في ارض يكليها ضمن
منطقه البلده ايه اقدار او فضلات او سوالل متتنه او عظام باليه
الا في المواضع التي اعدتها بالديه تلك المنطقه ضمن صلاحيتها
ومن خالف ذلك يجابري بغراميه نقديه قدرها خمسون فرشا
او يسمحن يومين
(١١٣) علي الامانه او البلديات نقل جيف الحيوانات والاقدار الي اماكن
مخصوصه تعدها لحرقها في خارج العمران باسرع وقت ممكن

(114) اذا سامت الحاله الصحيه من جراء طفيان مرحاض او مستنقع
او صهريج او انابيب التطهير و كان ذلك بسبب المستاجير يكلف
بالتنظيف والتطهير اللازمين وان لم يكن بسبب المستاجر يكلف
المالك بكل ذلك وعلي سلطه الماني ان تحدد الموعد الذي يجب اجراء
ذلك فيه ومن خالف ذلك تقوم البلديبه باجراثه واحذ القيمه
منه مضاعفه
(110) للسلطه الصحيه ان تطلب الي البديات منع استعمال اي مورد ما
ان عاما او خاصا تحقق ضره بالصحه العامه وعلي البلديه حجز هذا
هذا المورد وعدم السماح بالاخد منه مطلق مادام الضرباتي ومن
يتجرا علي السقيا منه يجازي بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا
(117) لا يسوع لاي شخصي ان يحفر بشرا لاستعماله الخاص او لعمل حريي
الا بتحريح من سلطه المباني مع ملاحظه الطريقه الفنيه التي يجب
ان يسار عليها في طوي البرش ونطويقها مع ما تستدعيه الاوضاع
الفنيه من شروط تجعل فوهه البرش مصو نه وحرمه غير مستنفع
ومن خالف ذلك يجازي بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا او بالسجن
بده يومين مع تطبيق النظام في اعاده البناء.
(117) يجب علي سلطه المباني والصحه ان تعلن صاحب الملك كتابيا
بتطهي ايه بشر نحقق ان ماء مضر بالصحه ضمن مده تحددها في
الاعلان وعدم استعمالها الي ان يزال الضرن وردم المستنقعات وبعد
مضي المده تقوم البلده باجراء ذلك مع الرجوع بالصاريف علي
صاحب الملك او من يقوم مقامه واذا كانت البشر مرجعها مؤسسه جاريه
او قفت تفتقوم تلك بذلك ولا قعل البلده بعد مضي المده المذكوره
ان تقوم بها يلزم من صندوقها باسم المصلحه العامه.
(118) علي السلطه الصحيه مراقبه الصهاريج والحمامات العامه بما في ذلك
البرك ضمن صلاحيتها بعيت تجعلها دايما مصونه من اي ضرر
يخل او يهدد الصحه العامه كما يجب علي سلطه المبااني عدم التصريح
بايشاه بناء جديد من هذا نوع مالم تتوفر في اوضاء الشروط
الصحيه والفنيه
(119) علي سكان الابنيه في منطقه البلده ان ينفذوا كل ما يطلب الهم
القيام به من احتياطات صحيه ووسايل فنيه لمنع تفقيس البعوض
وان لا يتركوا في ارضيهم العايله لم مياها متجعه او بركا او
جداول يترك الماء فيها دون تغييره كل يوم مره علي الاقل مع مراعاه
النظام الخاص بذلك

(١٢٠) علي السلطه الصحيه مراقبه الادار · وجميع المجاري والسيول فنيا
وصحيه لمع تفقيس البوعون (الناموس) فيها واخطار ذويها يا يجب
الفصل الحادي عشر
في نذكره الرخصه
(١٢١) يحقي لكل راغب في احداث بناء او تربيم معدل بعد اخذ الخصمه
ودفع الرسم المقرر ان يجري ذلك بمقنض الرخصه التي اعتطبت له
وفقا لمواد هذا النظام
(١٢٢) المخالف الذي نفرض عليه غرامه ماييه ينذر لمده خمصه ايام لدفع
الغرامه
(١٢٣) كل عقوبه فرضت ديا الفرامه الماليه او السجن لا يلجا الي السجن
الا اذا لم ندفع الفراعه الماليه بعد انتهاه الاندار.
(١٢٤) علي امانه العاصمه والبلديات وسلامه المباني تطبيق احكام هذا النظام
وعلي هذه الجبات تلقي مسؤليه كل تقصير او تراخ يقعان في انقاذه
(١٢٥) كل شخص استحصل علي رخصه البنا، الموضع احكامها في مواد
هذا النظام في الفصل الرابع منه لا يمكن توفيه من الاسمار في
البنااء المرخص له الابقراء قضايي من المحكمه الشرعيه في
قضايا النملك
(١٢٦) يسموع للبلديه ان تنظر في الخلاف او التنازع الذي يقع بين شخص
رخص له وبن شخص اخر طلب نوقيفه عن البناءفيما اذا كان
الخلاف ادارين ولها ان نوقف يد المرخص له موقنا ان يجري
التحقيق في الاوضاع التي حصل فيها التخالف والتنازع فان اسفر
التحقيق عن ان الخلاف اداري فيجري فصله من قبل سلطه المباني
بمقضي المواد المخصومه من هذا النظام وحق الاستمراض وحق الاعتراض محفوف
لطرفين المتنازعين لدي المجلس البلدي ويكون قراره في الموضع
نهاي وبان
(١٣٧) يجب ان لاتنجازو مده التوقيت الموقت بمقضي الماده السابقه اكثر
من خمسه عشر يوما في حاله تجاوز التحقيق المده المنوه عنها
يطبق في موضوع النتازغ المذكور مقتضيات الماده ١٥٢ من هذا النظام
(٢٨) كل بناء يقدم علي انشahه او تربميه قبل استحصال الرخصه الرسميه
من قبل البلده ودفع الرسوم المقرره عليه تنحصر مسؤوليه ذلك
فيما ياتي :

ا - صاحب الملك يجازي في حاله ما اذا قدم علي البناء بدون رحضه
ب- يشترك البناء في العقوبه فيما اذا كان صاحب المك اخذ
الرخصه علي اصولها ولكن البناء تجاوز حد الرخصه فيجازي
كل من البناء وصاحب الملك بغرامه نقديه لا تقل عن خسين
قرشا او بالسجن مده يومين ولصاحب الملك الرجوع فيها
بصبييه من هذه الغرامه علي التسبب.
(129) كل مخالفه لاي ماده من هذا نظام لم يحدد النظام لعفوبه
بها تقوم مهنه الامانه في العاصمه والبلديات في المحلات بتجديد
الجزاء اللازم وستصدر امرا من مقام النيابه في العاصمه والحكام
الاداريين في الملحقات.
(١٣٠) جمع العقوبات المحدده في هذه النظام لا تنفذ الا بعد اتحاذ قرار من
هييه الامانه في العاصمه والبلديات في الملحقات.
الفصل الثاني عشر
في رسم الانساء والترميم
(١١٣) يؤخذ في بناء الطبقه الواحده علي كل ذراع معماري مساحتها الارضيه
نصف قرش سعودي ومني زاد البناء عن طبقه واحده مطلقا يؤخذ
فيما فوق الطبقه بنسبه درع الارض التي يقوم عليها البناء قرش
سعودي علي كل دراع معماري
(١٢٢) يؤخذ في بناء الالكابين والافران واللقاهي والطواحين علي كل دراع
معماري مربع قرشان سعوديان بنسبه درع الارض التي يقدم
عليها البناه.
(١٣٣) اذا اريد انشاه بناء في علوم الداكابين والافران واللقاهي والطاحين
فيعتبر سطح الداكابين كسطح الارض ويؤخد عليه رسم بنسبه
ما هو منصوص في الماده السابقه ١٣١
(١٣٤) اذا هدم جدار واريد اعادته في الداكابين او المقاهي او الافران
او الطواحين يؤخد علي كل ذراع مربع من مساحته الارضيه من
نصف قرش سعودي الي قرشين بالنسبه لاهميه موضع الفطعه
علي ان لا يستوي الحد الاقصي من هذا الرسم الاما كان في المواقع
الرييسيه المهمه.
(١٣٥) رسوم الرواشين واللشارف والصهاريح والجماعات الفصله القايمه
علي حدتها يتبع فيها القعده الاتيه :

١ - اذا كان ارزشون الذي يصنع في اي طبقه من الدار لم يتجابوز
طول واجهته دراء واحدا بستشي من الرسمو زاد زاد علي
ذلك يؤخذ علي كل ذراع عشرون قرشا سعوديا.
ب - المشارف يؤخذ علي كل ذراع منها عشرون قرشا سعوديا.
ج - الحمامات والصهاريج يؤخذ علي كل ذراع مربع من كامل
مساحتها الارضيه خمسه قروش سعودي
(١٣٦) يؤخذ قرشان سعوديان علي كل ذراع مربع من كامل مساحته الارضيه
لم مطح الداكانين والقطاهي والاقران والطواحين والجمانات والمغازات
والمصانع التي يرغب في استعمالها بشرط ان يقام علي سطح كل منها
السنار (الطفن) الكاؤن.
(١٣٧) يؤخذ قرش سعودي علي كل ذراع معماري من مجموع مساحه البرك
ال尔多اد انشاؤها داخل للدور او في خارجها وكذلك الجاري الماييه التي
تكون في خارج حدود البناء.
(١٣٨) يؤخذ قرش سعودي علي كل ذراع علي الحيطان الذي تبني لنتحديد
الاحوشه والخرابات وكذلك الحيطان التي تطلب سلطه المياي
افتمتها لتحديد قطعه ارض في داخل منطقه البلده ريثما براد بناؤها
علي ان يكون الدرع طول لا بحساب التربيع
(١٣٩) يؤخذ علي كل دراع كامل المساحه الارضيه لا بنسبه العام كمعمل
الثلج ومعمل الطحين وخلافها عشره قروش سعودي
(١٤٠) يؤخذ علي كل ذراع مريح من كامل المساحه الارضيه للصنادق
التنكيه والخشبيه التي نتشنا حديثا نصف قرش سعودي ويزخذ
ايضا علي كل ذراع من مجموع طول الحيطان التنكيه نصب قرش
سعودي ويزخد نرفيع علي كل ذراع مربح من الداكابين واللقاهي
التنكيه قرشا واحدا سعوديا.
(١٤١) يؤخذ علي كل موقد (او جاك) ينشها او مراحل اطعمه نين وكذك
الوافد علي اختلاف انواعها عشرون قرشا سعوديا ويؤخذ علي كل
ذراع من كامل المساحه الارضيه لصانع الاجور (الطوب والثوره
والفخار ثلايه قروش سعودي
(١٤٢) يؤخذ علي كل صندقه بارزه تنشا علي مرتفع الحواينت خمسه عشر
قرشا سعوديا
(١٤٣) يؤخذ علي كل بشر مملوكه تنشا اي نحفر لصالحه خاصه لا خريبه
خمسون قرشا سعوديا

رسم الترميمات
(144) يكون الرسم في الترميم علي الدرع الطول بالصفه الاتيه :
١ - من ذراع واحد الي ٤٩ ذراعا يؤخد عشره قروش سعودي
ب - من ٥٠ ذراعا الي ٩٩ ذراعا يؤخد خمسه عشر قرشا سعوديا
ج - من ١٠ ذراع الي ما فوق يؤخد ثلايون قرشا سعوديا
(140) يكون رسم ترميم الداكاني والاقاهي والافران والطواحي والحامات
والمفازات والصانح بالصفه الاتيه
من ذراع واحد الي تسعه وعشرين ذراعا يؤخد ١٥ فرشا سعوديا
ومن ثلاثين ذراعا الي ما فوق يؤخد ثلايون فرشا سعوديا
(141) يؤخد علي ترميم موقد او مراجل طعام او مصنع خمسه عشر فرشا
سعوديا
(142) يؤخد الرسم علي ترميم علي الفروف والدواليب التي تعمل في
الدكاكن بحسب الذراع المنصور عليه في الماده
(143) يؤخد الرسم علي ترميم الصادق البارزه في سطح الحوايت حسب
الذرع
(149) يؤخد علي ترميم المساكن الخشبيه والتكنيه بالصفه الايه :
ا - من ذراع واحمد الي احدي عشر ذراعا يؤخد خمسه عشر
فرشا سعوديا
ب - من ذراع واحمد الي احدي عشر ذراع يؤخصد ثالثون
فرشا سعوديا
(10) يؤخد علي ترميم المخازن من ذراع واحد الي تسعه واربعين ذراعا
عشره قروش سعودي ومن خمسين ذراعا الي تسعه وتسعين ذراعا
خمسه عشر قرشا سعوديا ومن مايه الي ما فوق ثالثون
قرشا سعوديا
(101) يؤخذ علي ترميم الابار الملوكه اي التي كان حفرها لmfعه شخصيه
لا خيريه عشره قورش سعوديه
الفصل الثالث عشر
في رسم الكشفيات
(102) يتبع في استحصال رسم الكشفيات القاعده الاتيه :
١٠ - يخذ علي الكشف المختصه بتقدير المصروفات التعميريه من
قروش الي ٥٠ قرشا
ب - يخد علي الكشف الخاصه بالانشاءات من ٢٠ قرشا

ج - يخضد علي الكشف المنقطه بالاستحكامات من ١٠ الي
قرشا سعوديا
الفصل الرابع عشر
احكام عامه
(١٥٣) كل معل يجدد بعند ان يهدم كليا ويراد اعادته كما كان يؤخذ عليه
رسمن انشاء
(١٥٤) اذا هدم جدار في احمد جواتب الدار الخارجيه هدما كليا واريد
ارجاع بناء كما كان يؤخذ عليه رسم انشاء نصف قرش سعودي
علي كل ذراع مسطح اي يضرب الطول في الارتفاع
(١٥٥) ان كل ما يعمل في داخل او خارج دار او حانوت او ماشاكلهما من
اصلاح کلقط البطاج وترميم القصاب واصلاح النوافذ والدرج
والسقوف والمراحيض ومجابي المياه وما اشبه ذلك مع بقاء عين
الوضعيه للبناء يعتبر في زمره المرمان
(١٥٧) يعمل برخصه الانشاء الي حين اتمام البناء ضمن الرخصه كما اشير
ال ذلك في الماده ٢٣
(١٥٧) يعمل برخصه الترمينات لمده صنه اشهر اعتبارا من تاريخ صدورها
من البلديه
الفصل الخامس عشر
الاماكن المعفاه من الرسوم
(١٥٨) الاماكن المعفاه من الرسوم هي :
١ - المراكن الحكوميه
ب سالمساجد والاربطه وما الي ذلك من الاوقاف الخريبه
ج - المدارس العلميه الحكوميه والاماريه والابار الخريبه
د - الاماكن واللباني الخاصه بعين زبيده والزرقاء وما شاكلهما
من المؤسسات الخريبه
ه - المستشفيات الخريبه وكل مشروع يقصد منه المبره الخريبه
(١٩٩) يسري مفعول هذا النظام من تاريخ تصديقه ونشره
(١٩٠) علي امايه العاصمه والبلديات تطبيق احكام هذا النظام