tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430942946 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:0db3bf63-3ad2-4825-bd16-7ca0d28ed6c5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471009614 لعام 1444ه
المدعي:
شركه اماس للتجاره والاستثمار
المدعي عليه:
شركه ميد التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/04/11ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (بضايع تتمثل في مواد غذاييه وغيرها) بثمن اجمالي قدره (104,305) مايه واربعه الفا وثلاثميه وخمسه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/13 ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (104,305) مايه واربعه الفا وثلاثميه وخمسه ريال. وقدم سندا لطلبه المستند التالي: محرر عادي عباره عن محضر تسليم بضاعه مطبوعا علي ورق المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/08 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وبسؤال وكيل المدعيه عن اللجوء للمصالحه وما يثبت ذلك فطلبت منه الدايره تقديم محضر المصالحه وامهلته حتي انتهاء وقت الجلسه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (104,305) مايه واربعه الفا وثلاثميه وخمسه ريال قيمه بضايع تتمثل في مواد غذاييه وغيرها، فبناء علي ما تقدم، ولان الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل (8344) وتاريخ 26/10/1441ه نصت علي انه: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه ، ولان البين بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها انها لا تشتمل علي اي وثيقه بشان سبق اللجوء للمصالحه قبل رفع الدعوي، وبما ان الامر كذلك وحيث طلبت الدايره تقديم المحضر وتعذر علي المدعي ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
فقد حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.