tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4570649503 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-12-30 date_hijri=1445-06-17 document_type=ruling entity=document_number:bc0ca33e-be9b-4514-af32-d306d65a44a1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٤٩٥٠٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٨ه سبق اقامه دعوي من المدعي ضد مؤسسه (...) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد عدد (٢) سطحه محمول عليها ونش بثمن اجمالي قدره (٢٢١,٠٨٠) ميتان وواحد وعشرون الف وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد عدد ٢ سطحه عليها ٢ ونش)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي عقد، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: عدم سداد المدعي عليها للمبلغ الذي كان بذمتها مما ادي الي المماطله والتسويف في السداد، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ والقضيه انتهت بحكم نصه: (بالزام المدعي عليها/مؤسسه (...) بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (٢٢١,٠٨٠) ميتان وواحد وعشرون الف وثمانون ريال وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: عدم سداد المدعي عليها للمبلغ الذي كان بذمتها مما ادي الي المماطله والتسويف في السداد، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-صك حكم برقم (٤٥٣٠١٩٤٧١٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٤ه ٢- عقد اتعاب محاماه المتضمن اتفاق بين اطراف الدعوي وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ه وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٦/٠٦ه وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد بصحيفته الالكترونيه كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، هذا وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت بقولها: اولا: صحيح ان المدعي اقام ضد موكلها الدعوي المذكوره في لايحه دعواه وصدر فيها حكم لمصلحته وايد الحكم من محكمه الاستيناف. ثانيا: اما فيما يتعلق بمطالبته باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠)اربعون الف ريال وارفاقه لعقد اتعاب محاماه فان هذه الاتعاب مبالغ في تقديرها وهذا العقد نظاما لا يحتج به ضد من صدر الحكم ضده في حال كان المبالغه في التقدير ظاهره للعيان لا سيما ان مراعاه اتعاب المحامي تقدر وفقا للجهد المبذول حيث ان الدعوي امام محكمه الدرجه الاولي انعقدت فيها جلستين فقط واصدرت المحكمه الحكم، وجلسه واحده فقط لدي الاستيناف وصدر فيها الحكم ولم تقدم بشانها اي مذكرات مكتوبه لذلك هذه الدعوي نظرت لدي الدرجه الاولي والاستيناف وكل جلساتها لا تتعدي ثلاثه جلسات فقط وهي خاليه من المذكرات المكتوبه بمعني ان المحامي لم يبذل فيها اي مجهود كبير يستحق عليه كامل هذه الاتعاب محل الدعوي ولا ينال من ذلك العقد المكتوب لان هذه العقود جري العرف علي المبالغه في كتابه الاتعاب بشانها للمطالبه بها ضد من صدر الحكم في حقه لذلك وسد لهذه للذريعه فان المحاكم غير ملزمه بالحكم بالعقد المقدم فهي تحكم وفق التقدير المعقول مع مراعاه الاسس التي بناء عليها يتم تقدير الاتعاب والتي من اهمها الكسب العايد للمدعي والجهد المبذول من المحامي. ثالثا: اشترط الفقهاء للحكم باتعاب المحاماه وجود دين ثابت وان يمتنع المدين عن السداد جحدا او مماطله وموكله لم يماطل او يجحد الحق حيث كان والده من يدير هذه المؤسسه وسجلت باسم موكله صوريا لذا فانه ما كان يعلم اي شيء عن امورها الماليه الشيء الذي يجعل من موكله المدعي عليه بانه حسن النيه بدليل صدور حكم دايره الدرجه الاولي من جلستين فقط حيث طلب الحكم برد دعوي المدعي، وفي حال رؤيه المحكمه غير ذلك يلتمس احاله المعامله الي جهه الخبراء لتقدير الاتعاب وفق الجهد المبذول. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بمبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليها المقيده برقم (٤٥٣٠١٩٤٧١٢) الصادر بها صك الحكم بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٤ه من الدايره التجاريه السابعه عشر، والمؤيد من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده، وبما ان هذه الدعوي مطالبه باتعاب المحاماه عن قضيه سبق وان نظرتها الدايره وقد اصدرت حكما، المؤيد من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم (٤٥٣٠١٩٤٧١٢) محمولا علي اسبابه، وبما ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، كما نصت علي ذلك الماده (٥/٢٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بالقرار رقم (٤٦٤٩) وتاريخ ٨-٦-١٤٢٣ه ورقم (٥٨٣٠٣) وتاريخ ٢٩-١٢-١٤٣٤ه ورقم (٦٦٢٢) وتاريخ ٩-٩-١٤٣٨ه ورقم (١٥١٧) وتاريخ ٥-٥-١٤٣٩ه ورقم (٢٠٤٠) ١٣-٦-١٤٣٩ه ورقم (٢٥١١) وتاريخ ٥-٧-١٤٣٩ه، بقولها: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه،...)، وبما ان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها، فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٢.١٠٠) اثنان وعشرون الف وميه ريال ؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام (...) رقم الهويه (...) ان يدفع ل/(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٢٢.١٠٠) اثنان وعشرون الف وميه ريال. والله الموفق