moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم 10318 لعام 1436ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاستقدام سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/02/27ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالاله بن عبد ﷲ الجار ﷲ عضوا القاضي عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي عضوا وبحضور عبده بن احمد حملي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/05/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، انه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض (...) بصفته وكيلا عن مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1/11/1440ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض بدعوي ضد شركه (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) حاصلها انه بتاريخ 24/8/1435ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتامين عمال غير سعوديين بمهن مختلفه لمده سنتين ميلاديه تبدا من تاريخ تسليم العماله والذي تم في 8/9/2014م حيث استلمت المدعيه (34) عامل، وبعد مباشره العماله العمل تعاقدت المدعيه مع شركه (...) بتاريخ 2/10/2014م لتتولي المدعيه تنفيذ الاعمال الخرسانيه للمشروع الذي تعاقدت فيه شركه (...) مع وزاره الاسكان لتنفيذ مشروع (...) الا ان العمال في تاريخ 22/12/2014م اضربوا عن العمل وتم اخطار المدعي عليها بعده خطابات بخصوص ذلك فورد المدعيه رد من المدعي عليها بان اضراب العماله كان بسبب التاخير من قبل المدعيه في ارسال جداول الحضور والانصراف للعماله والتعديل فيه اكثر من مره بعد ارساله للمدعي عليها والتاخير في سداد المطالبه الماليه، وفي 1/1/2015م ورد للمدعيه خطاب من شركه (...) يفيد فيه بفسخ العقد مع موكلتي لعدم دخول العماله لموقع المشروع وبعد زياره محامي موكلتي للمدعي عليها لتقريب وجهات النظر ردت المدعي عليها بان عمالتها تعمل لدي شركه (...) ليس لدي المدعيه وان سكن العماله غير مؤهل وان المدعيه لم توفر المواصلات وبدل الاعاشه المتفق عليه وقدره (200) ريال لكل عامل عن كل شهر، الخصم من رواتبهم دون حق او عدم الاستناد لنظام العمل وانه لا يتم تسليمهم الرواتب في وقتها، وفي 4/2/2015م، ورد للمدعيه خطاب من المدعي عليها يفيد بانها قررت فسخ العقد، وما ذكرته المدعي عليها من مبررات لفسخ العقد كانت غير صحيحه وذلك ان عمل العماله لدي شركه (...) كان بموجب عقد مقاوله لمصلحه وحساب المدعيه، واما كون مقر السكن غير ملايم فغير صحيح وذلك لان العماله بقيت فيه ثلاثه اشهر ولم تبد اي اعتراض، واما المواصلات فقد كانت المسافه بين مقر المشروع والسكن تبعد (700) متر وقد تم توفير سياره ولكن العمال رفضوا وفضلوا السير علي اقدامهم، واما بدل المعيشه فانه لم يتم تحديده في العقد وحسب تقدير موكلتي فان المبلغ المصروف مناسب، واما الخصم من مستحقات العماله، فان الخصم كان مقابل الغياب او التاخير ويتم رفع جدول للمدعي عليها موضح فيه الخصم ويتم مراجعته من قبل المدعي عليها ويتم تزويد المدعيه بالمبلغ وبناء عليه يتم السداد اما التاخر في صرف الرواتب فان المدعيه تقوم بالسداد للمدعي عليها والمدعي عليها هي المسؤوله في مواجهه العماله عن سداد الرواتب، كما ان المدعيه لم تتاخر في صرف مستحقات المدعي عليها حيث تم صرف مستحقات شهر 9/2014م في 25/10/2014م كما تم صرف مستحقات شهر 10/2014م في 9/11/2014م ومستحقات شهر 11/2014م في 25/12/2014م اما شهر 12/2014م فلم يعمل العمال كامل ايام الشهر وتم تفويض عليها بخصم مستحقات العماله عن شهر 12/2014م لعدم عمل العماله كامل ايام الشهر اما الفتره اللاحقه لذلك فلم يتم صرفها لاضراب العماله ولقرار المدعي عليها فسخ العقد كما نص العقد علي تقوم المدعي عليها باخطار المدعيه برفع المسيرات في يوم 18 من كل شهر ميلادي وتقوم المدعيه بسداد المستحقات الماليه للمدعي عليها في يوم 25 من كل شهر ميلادي وفي حال تاخرت المدعيه عن السداد لمده تزيد عن 15 يوما فتقوم المدعي عليها باخطار المدعيه كتابيا وفي حال عدم السداد خلال 15 يوما فيحق للمدعي عليها فسخ العقد ولم تقم المدعي عليها بالاخطار وعلي فرض تاخر المدعيه في سداد المستحقات فانه لا يحق للمدعي عليها فسخ العقد الا بعد الاخطار وفق ما نص عليه العقد، وانتهي الي طلب اثبات قرار المدعي عليه بفسخ العقد، والزام المدعي عليها بالافراج عن المتبقي من التامين المسلم لها وقدره (201,900) الف ريال بعد خصم المستحق لها من شهر 12/2014م، وتعويض المدعيه عما خسرت من ارباح كانت محققه من التعاقد مع شركه (...) بمبلغ (240,469) ريال، وتعويض المدعيه عن المنفعه المتوقعه من استمرار العماله من تاريخ انتهاء مده التعاقد مع شركه (...) في 2/6/2015م وحتي نهايه التعاقد من المدعي عليها في 7/9/2016م بمبلغ (322.800) ريال، والزام المدعي عليها باسقاط العماله من منشيه المدعيه في موقع (...)، مع احتفاظ المدعيه بحقها في المطالبه بالضرر الذي قد يلحق بها بسبب ذلك، كما تحتفظ بحقها في المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي لاحقه، وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حضر وكيل المدعيه وبسؤاله عن دعوي موكلته كرر ما ورد بلايحه الدعوي فاصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب استيناف الحكم فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف فاصدرت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بالرياض حكمها بنقض حكم الدايره واعاده القضيه للدايره لنظرها والفصل فيها، ثم احيلت القضيه للدايره فحضر (...) وكيلا عن المدعيه، كما حضر (...) وكيلا عن المدعي عليها، فاستعمت الدايره لملخص الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد حاصلها ان ما ذكره وكيل المدعيه من التعاقد مع المدعي عليها لتامين عماله وانه تم تسليم (34) عامل في 8/9/2014م فهذا صحيح، اما تعاقد المدعيه مع شركه (...) لتنفيذ اعمال وزاره الاسكان فان هذا يخرج عن نطاق عقدها مع المدعي عليها، حيث قامت المدعي عليها بتاجير العماله للعمل لدي المدعيه وليس لها علاقه بما تقوم به من اعمال، واما قول المدعيه بان العماله اضربت عن العمل فذلك بسبب عدم ارسال المدعيه جدول الحضور والانصراف اضافه الي التاخير في السداد فهذا كله يؤكد مخالفه المدعيه لما نص علي العقد المبرم بين الطرفين، واما ما تدعيه المدعيه من انه وردها خطاب من موكلتي فهوا لايضاح الاسباب التي ادت الي اضراب العماله عن العمل واما فسخ العقد فكان بسبب ان العماله تشتكي من كثره ساعات العمل التي تجاوزت الثمان ساعات وهذه مخالفه صريحه للعقد وان السكن الخاص بهم غير مؤهل للسكن ولا يوجد مواصلات وعدم توفير المدعيه بدل الاعاشه بالرغم من التزامها بذلك، وهذا كله مخالف لما نص عليه العقد، اما عدم تسليم الرواتب في وقتها فهذا يرجع الي سببين: الاول: ان المدعي عليها تكون مسؤوله عن صرف الرواتب عند قيام المدعيه بسداد المطالبه الشهريه وذلك يتحصل بالتزام المدعيه بسداد رواتب العمال للمدعي عليها ولكنها خالفت الاتفاق في ذلك، فلم تكن تقوم بتحويل المستحقات الا بعد مرور 15 يوما من الشهر الذي يلي شهر الاستحقاق، واما ما يتعلق بشهر 12/2014م وطلب المدعيه خصمه من التامين فان العقد نص علي ان يتم ارجاع مبلغ التامين عند نهايه العقد وليس عند فسخه او الانهاء المبكر له، ثم ان وكيل المدعيه اقر بان موكلته قد صرف مستحقات شهر 9/2014 في 25/10/2014م وشهر 10/2014م في 9/11/2014م وشهر 11/2014م في 25/12/2014م وهذا يدل علي تعسف المدعيه وعدم سدادها المطالبات الشهريه وطلب رد دعوي المدعيه والزامها بسداد مبلغ (2.139.412)ريال وذلك مقابل شهر 12لعام 2014م وشهر 1 لعام 2015م والشرط الجزايي من العقد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان المدعيه استخدمت العماله في المهن المتفق عليها ولم تسلمها لطرف اخر اما تعليق سدار رواتب العماله علي دفع المستحقات من قبل المدعيه فغير صحيح، اما عدم صلاحيه السكن فغير صحيح والصور المرفقه لا تخص الشقه التي استاجرتها المدعيه، ثم ذكر وكيل المدعيه بان مبلغ التامين (296.300)ريال الا ان المدعي عليها لم توفر الا عدد (34) عامل فاعادت جزء من مبلغ التامين للمدعيه وتبقي لدي المدعي عليها من مبلغ التامين (201.900) ريال اما المبلغ المستحق للمدعي عليها من 01/12/2014م حتي 21/12/2014م فذكر بان المبالغ ترفع من المدعي عليها بموجب فاتوره شهريه وقد اضربت العماله عن العمل بتاريخ 21/12/2014م الا ان المدعي عليها تطالب بالمده ما بعد 21/12/2014م وشهر (1) لعام (2015م) ثم ذكر وكيل المدعيه انه يحصر طلبه في الزام المدعي عليها باعاده المتبقي من مبلغ التامين، وتعويض موكلته بمبلغ (406.424)ريال عما لحقها من خساير بسبب اضراب العماله عن العمل وسحب المشروع من موكلته، وتعويض موكلته بمبلغ (240.469)ريال عن الارباح التي فاتتها من التعاقد مع شركه (...)، واحتفظ بحقه في المطالبه باتعاب المحاماه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ما اورده وكيل المدعيه من ان اخر يوم للعماله كان بتاريخ 21/12/2014م فقدم مذكره تضمنت ان العماله اضربت عن العمل بتاريخ 22/12/2014م كما ذكر بان المدعيه تقوم بارسال جدول كشف الحضور والانصراف لكل شهر ثم تقوم المدعي عليها باصدار الفاتوره وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان المبلغ المستحق ل (34) حتي تاريخ 22/12/2014م هو مبلغ (70.665) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان المبلغ المستحق للمدعي عليها حتي تاريخ 21/12/2014م هو (70.665) ريال، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ضبطه وتقديمه. (الاسباب) حيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها باعاده المتبقي من مبلغ التامين المدفوع من قبل المدعيه للمدعي عليها عن عقد تاجير العماله المبرم بين الطرفين بعد خصم المبلغ المستحق للمدعي عليها عن شهر 12 لعام 2014م، وتعويض موكلته بمبلغ (240.469)ريال عما خسرت من ارباح كانت محققه من التعاقد مع شركه (...)، وتعويض موكلته بمبلغ (406.424)ريال عن الخساير التي لحقت المدعيه من التعاقد مع شركه (...) بسبب اضراب العماله وسحب المشروع من موكلته، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان فسخ العقد، واضراب العماله كان بسبب عدم التزام المدعيه بما تم الاتفاق عليه وتاخرها عن سداد مستحقات المدعي عليها مده تزيد عن 15 يوما من تاريخ الاستحقاق وطلب الزامها بدفع مبلغ (2.139.412)ريال مقابل شهر 12لعام 2014م وشهر 1 لعام 2015م والشرط الجزايي من العقد، ولما كانت المدعي عليها قد قررت فسخ عقد تاجير العماله بتاريخ 4/2/2015م، وحيث قرر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها بان المبلغ المستحق للمدعي عليها عن تاجير العماله لشهر 12 لعام 2014م حتي تاريخ 21/12/2014م وهو تاريخ توقف العماله عن العمل هو مبلغ (70.665)ريال، وحيث طلب وكيل المدعيه خصم هذا المبلغ من مبلغ التامين المودع لدي المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها قد فسخت العقد فانه يتعين عليها اعاده المتبقي من مبلغ التامين للمدعيه، وبخصم مبلغ (70.665)ريال من مبلغ التامين المدفوع للمدعي عليها وهو (201.900)ريال يكون المبلغ المتبقي للمدعيه من مبلغ التامين هو مبلغ (131.235)ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ للمدعيه، اما طلب وكيل المدعيه بالتعويض عن الارباح فانه لما كانت الارباح من الامور المحتمله التي لا يمكن الجزم بتحققها وقد استقر القضاء علي عدم التعويض عنها فان الدايره تنتهي الي الحكم برفضها، اما طلب وكيل المدعيه بالتعويض عن الخساير فانه لما كان التعويض عن الضرر يستلزم توافر اركانه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولما كان فسخ المدعي عليها للعقد بسبب اضراب العماله عن العمل وتاخر المدعيه في سداد مستحقات المدعي عليها، وحيث تبين للدايره عدم التزام المدعيه بسداد مستحقات المدعي عليها خلال المده المنصوص عليها في العقد وهي 15 يوما من تاريخ الاستحقاق وهو يوم 25 من كل شهر ميلادي، ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان التعويض في مطالبه المدعيه فان الدايره تقضي برفض هذا الطلب، اما طلب المدعي عليها الزام المدعيه باجره شهر 12 لعام 2014م وشهر 1 لعام 2015م والشرط الجزايي وهو المتبقي من قيمه العقد، فانه فيما يتعلق باجره شهر 12 لعام 2014م فانه لما كانت العماله قد توقفت عن العمل بتاريخ 21/12/2014م وكانت الاجره المستحقه للمدعي عليها عن هذه المده هي مبلغ (70.665)ريال، فان المدعي عليها تستحق هذا المبلغ وقد تم خصمه من مبلغ التامين المودع لديها وفقا لما سبق بيانه في مطالبه المدعيه باعاده المتبقي من مبلغ التامين اما المده المتبقيه من شهر 12 لعام 2014م وشهر 1 لعام 2015م والمتبقي من قيمه العقد، فانه لما كان الاجر مقابل المنفعه، ولما كانت المدعي عليها قد قررت فسخ العقد، ولان المدعيه لم تنتفع من العماله بعد توقفها عن العمل بتاريخ 21/12/2014م فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعي عليها للاجره عن المده التي بعد توقف العماله والمده المتبقه من العقد وتنتهي الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (131,235) مايه وواحد وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات. امينا للسر عبده بن احمد حملي عضو عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ عضو عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحكم في القضيه رقم 2248 المقامه من/ مؤسسه (…) للمقاولات سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) للاستقدام سجل تجاري (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/02/18ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبد ﷲ الزكري عضوا القاضي عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور عبدالرحمن بن احمد القرني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي تاجير عماله … والمطالبه بالاجره … وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمؤسسه المدعيه مبلغ 131,235 ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها في الموضوع. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان محل الدعوي تامين – توفير وتاجير- عمال غير سعوديين، والادعاء بان العمال قد اضربوا عن العمل، وتم ارسال جداول الحضور والانصراف للعماله الي المدعي عليها … واستنادا الي قرار الدايره الثالثه بالمحكمه العليا رقم 4/3/156 وتاريخ 19/02/1440ه الذي قررت فيه ان تاجير العمال ليس تجاريا في جميع الاحوال، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم والي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بالفصل في الدعوي، والمختص بذلك المحكمه العامه. (لذلك) حكمت الدايره اولا/ الغاء حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27/02/1440ه في القضيه رقم 10318 لعام 1436ه. ثانيا/ عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بالفصل في الدعوي. امينا للسر عبدالرحمن بن احمد القرني عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان