tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630214822 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-09-24 date_hijri=1446-02-11 document_type=ruling entity=document_number:75d75559-5afa-4f8c-a892-007db84ca887 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه وبناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٢٣٧٨٢٤ لعام ١٤٤٦ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها سياره من نوع(...) لونها رمادي سنه الصنع ٢٠٢٤ لوحه رقم (...) من شركه (...) بثمن (٢,٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وميتان وخمسون الفا ريال، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٦م بثمن اجمالي قدره (٢,٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وميتان وخمسون الفا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال تحل بتاريخ١٤٤٥/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث (تم انشاء التزام بين موكلي والمدعي عليها بموجب اتفاقيه محرره علي مطبوعات المدعي عليها بالرقم (بدون) وتاريخ:١٦/٠٥/٢٠٢٤م، ومضمونها اتفاقيه شراء مركبه بالاجل علي دفعات شهريه علي المركبه من نوع: (...) سنه الصنع (٢٠٢٤) ، اللون (رصاصي) ، تحمل اللوحه رقم(....)بمبلغ اجمالي وقدره (٢,٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وميتان وخمسون الفا ريال وتم الاتفاق علي سداد المبلغ باقساط شهريه لمده عشره اشهر شهريا بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف شهريا، وبالفعل سلم موكلي المركبه للمدعي عليها ولم يقم المدعي عليه بالسداد .). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم الالتزام بالعقد وبنود السداد مما ادي الي (احوج موكلي لتوكيل محامي)، بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١١ه، وطالب بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه شراء مركبه بتاريخ ١٦/٠٥/٢٠٢٤م الممهور بتوقيع الطرفين بنفس ما جاء في الدعوي. ٢- عقد اتعاب المحاماه المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١١/٠٢/١٤٤٦ه الممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه في ٠٧/٠٣/١٤٤٦ه وفيها حضر فيها المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها في هذه الجلسه، رغم تبلغ ممثلها بموعد الجلسه ووصول الرابط له. ثم جري سؤال وكيل المدعي عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: فسخ عقد بيع سياره. وبسؤاله عن دعواه اجاب قايلا: انني احيل الي دعواي في صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال: انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي. وبسؤال وكيل المدعي هل تم تسليم المدعي عليها السياره. قال: لقد استلمت المدعي عليها السياره بتاريخ: ٢٠٢٤/٠٥/١٦م، واستعدناها بتاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/٣٠م، ونطالب الان بفسخ العقد. عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واقفلت باب المرافعه، وصدر عنها هذا الحكم مبينا علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعي عليها هي شركه تجاريه والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ولما كان وكيل المدعي يدعي ان موكله باع علي المدعي عليها سياره نوع(...) لونها رمادي سنه الصنع ٢٠٢٤م لوحه رقم(...) بثمن (٢,٥٠٠,٠٠٠)، بموجب اتفاقيه الشراء المبرمه بتاريخ ١٦/٠٥/٢٠٢٤م، وان المدعي سلم المدعي عليها السياره، وان المدعي عليها لم تسدد الاقساط التي حلت عليها، ويطلب فسخ العقد بسبب عدم التنفيذ والزام المدعي عليها التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع. فاما بالنسبه لطلب وكيل المدعي فسخ العقد محل الدعوي وبما ان وكيل المدعي البينه علي دعواه وهي اتفاقيه الشراء الممهوره بتوقيع الطرفين، ووفقا لما جاء في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات حيث نصت علي انه : " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ان الاصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتي يثبت الطرف الاخر قيامه بالتنفيذ، للقاعده الفقهيه المقرره وهي ان "الاصل في الصفات العارضه العدم"، وكما جاء في الماده الثانيه من نظام الاثبات: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه"، ولما جاء في الماده السابعه بعد الميه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: " في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض" ولما كان عدم سداد المدعي عليها للاقساط الحاله عليها اخلال بالتزامها، لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالانكار او السداد او الابراء لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره لقبول هذا الطلب. واما عن طلب التعويض عن اتعاب المحاماه، وحيث قدم وكيل المدعي البينه علي دعواه وهي عقد اتعاب محاماه، ولما كانت هذه الدعوي من دعاوي التعويض التي يشترط لها توافر اركان التعويض – وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما –؛ استنادا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، والتي نصت علي ان: " كل خطا سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض." وبتطبيق ذلك علي الدعوي الماثله يتبين للدايره توافر اركان التعويض فيها؛ اذ ان ركن الخطا يتمثل في مماطله المدعي عليها في اداء الحق الثابت عليها، كما ان ركن الضرر يتمثل في اتعاب المحاماه التي اصبحت التزاما واجب السداد في ذمه المدعي في سبيل استخلاص حقه، كما ان العلاقه السببيه بين الخطا والضرر تتمثل في ان مماطله المدعي عليها –الخطا- هو سبب مباشر في الاضرار التي تكبدتها المدعيه حيث الجيت الي توكيل محام للترافع والمطالبه عنها. وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير هذه الاتعاب مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"ا.ه. وبعد اطلاع الدايره علي القضيه ومعطياتها، ونوعيتها، وقدر المطالبه، والضرر، والجهد المبذول، فان الدايره تنتهي الي تقدير اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (٨٠,٠٠٠) ريال. وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه فللمحكوم عليه او من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ عقد بيع السياره محل الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المتحده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.