moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570994227 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : شركه (...) للاجاره والتمويل الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: انه تاريخ 1440/07/25ه الموافق 2019/04/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (سيارات) عدد (20) (...) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1440/07/25ه الموافق 2019/04/01م بثمن اجمالي قدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (20سياره تم شرايها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكيه عدد (1) من السيارات وذلك لحظر المدعي عليه نقل الملكيه عبر نظام المرور والسيارات كالتالي: (...) / لوحه: (...))، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/07/25ه الموافق 2019/04/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم نقل ملكيه المبيع الي المدعي. 2- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات المتبقيه في ذمه المدعي عليها والمشار اليها في صحيفه دعواها؛ اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضرت (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بما هو وارد في صحيفه دعواها ، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي كشف حساب صادر من موكلتها تفيد من خلاله بتقرير التحويلات لشركه (...) وكذلك مجموعه من الحوالات البنكيه الصادره لصالح المدعي عليها واشعار من اداره المرور جاء فيه ما نصه (تم حضر نقل ملكيه السياره من قبل الوكاله المالكه )كما قدمت العقد المبرم بين الطرفين والصادر علي مطبوعات المدعي عليها وقد جري فيه بيان السياره محل الطلب كما قدمت عقد لاتعاب المحاماه ،وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه قد جري سداد قيمه السيارات محل النزاع من قبل المدعيه ولم تقم المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات نظرا لوجود غرامات ماليه مترتبه علي المدعيه ثم افهمته الدايره بان ما يتعلق بالمطالبه بالغرامات الماليه فان له اقامه دعوي مستقله بذلك دون منع نقل ملكيه السياره ففهم ذلك ، ثم طلبت المدعيه وكاله حصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السياره الوارد بياناتها في صحيفه الدعوي ، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه وكاله حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات الوارد بيانتها في صحيفه الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها قد قرر في جلسه هذا اليوم بسداد قيمه السياره محل النزاع، وبما ان الثابت للدايره بان المدعي عليها قد استلمت قيمه السيارات محل النزاع، وبما ان المدعي عليها تقر بصحه العقد، كما لا تنكر صحه دعوي المدعيه من كون تلك السيارات لازالت بحوزتها، وبما ان المدعي عليها تدفع بعدم نقل ملكيه السيارات لوجود غرامات ماليه مترتبه في ذمه المدعيه، وبما ان الثابت للدايره بان المالك للسياره هي المدعي عليها، وبما ان عمليه النقل امام الجهات المختصه تكون من حيث الاصل من المالك الي غيره، وبما ان المدعي عليها قد استلمت ثمن السياره محل النزاع، فكان الواجب عليها الامتثال بنقل ملكيه السياره لصالح المدعيه، فعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات الوارد بيانتها في صحيفه الدعوي؛ واما بخصوص ما دفع به وكيل المدعي عليها بوجود غرامات ماليه فان الدايره تفهم وكيل المدعي عليها بان له الحق في المطالبه بها دون منع نقل ملكيه السياره محل النزاع، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للاجاره والتمويل) سجل تجاري رقم (...) بنقل ملكيه السياره الوارد بياناتها علي النحو التالي: ((...) / لوحه: (...)) للمدعيه (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) واتمام الاجراءات النظاميه امام الجهات المختصه بحسب العقد المبرم بين الطرفين ، لما هو موضح بالاسباب ، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين