tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 447257672 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1419-01-20 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7935fd67-6c85-4824-a6e0-8dfa76bf8c3a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439092744 لعام 1443 ه
المدعي:
صالح غالي حضيض الصاعدي 
متعب بن غالي بن حضيض الصاعدي
المدعي عليه:
عايده سافر سعد الصاعدي
شيخه حمود مرزوق الحربي
هناء مسعود بن حظيظ الحربي
منصور مسعود حظيظ الحربي
مها مسعود بن حظيظ الحربي
فيصل مسعود حظيظ الحربي
حمود مسعود بن حظيظ الحربي
محمد مسعود بن حظيظ الحربي
سلطان مسعود بن حظيظ الحربي
سعاد مسعود حظيظ الحربي
رانيا مسعود بن حظيظ الحربي
بدريه مسعود حظيظ الصاعدي
وداد مسعود بن حظيظ الحربي
وفاء مسعود بن حظيظ الحربي
مسعود ماطر هندي الصاعدي
ماطر بن هندي بن مسلم الترجمي
بلهيثه عبدالله محيسن البركاتي
حمده سعيد هندي الصاعدي
ساره بختي بن نغيمش الصاعدي
حمود سعد ماطر الصاعدي
ندي سعد ماطر الصاعدي
محمد سعد ماطر الصاعدي
نجاح سعد ماطر الصاعدي
عبدالله سعد ماطر الصاعدي
عبدالعزيز سعد ماطر الصاعدي
ساره سعد ماطر الصاعدي
عايشه سعد ماطر الصاعدي
سماح سعد ماطر الصاعدي
اسماء سعد ماطر الصاعدي
مها سعد ماطر الصاعدي
حنين سعد ماطر الصاعدي
ابراهيم سعد ماطر الصاعدي
سامي سعد ماطر الصاعدي
حميد سعد ماطر الصاعدي
سعود سعد ماطر الصاعدي
ناصر سعد ماطر الصاعدي
بندر سعد ماطر الصاعدي
بشري سعد ماطر الصاعدي
مشعل سعد ماطر الصاعدي
جود سعد ماطر الصاعدي
احمد سعد ماطر الصاعدي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها-، ان وكيل المدعيين تقدم بدعواه، جاء نصها:" من الثابت شراكه موكلي ورثه غالي حضيض الصاعدي في الشراكه القايمه بين المدعي عليهما (ورثه مسعود حضيض الصاعدي ، و ورثه سعد ماطر الصاعدي ومسعود ماطر الصاعدي) بناء علي الاحكام الشرعيه الصادره الاول منها المبني علي الحكم الشرعي الصادر بالرقم 31/5 بتاريخ20/01/1419ه والصادر من المحكمه العامه بمحافظه جده من فضيله القاضي سويعد سلمي الحربي في الدعوي المقامه من مورثي المدعي عليهم مسعود حضيض الصاعدي و سعد ماطر الصاعدي ، والذي جاء نصه)) فقد رجعت عن حكمي السابق المتضمن صرف النظر عن دعوي المدعي و الزامه هو و المدعي عليه بموجب القسم المذكوره وحيث ظهر لي اخيرا عدم عداله القسمه و وجود غبن فاحش علي المدعي وشركاه فقد حكمت بنقض هذه القسمه و ابطالها لما ذكر ......... ، و امرت بالتهميش بذلك علي الصك الصادر مني برقم 236/377/5 في 9/8/1418ه وسجله و اعادته لمقام مجلس القضاء الاعلي وصلي الله علي سيدنا محمد و اله وصحبه وسلم حرر في 28/4/1423ه ((ويظهر من خلال الحكم ثبوت شراكه موكلي ورثه غالي بن حضيض الصاعدي من خلال نص الحكم بقوله: ((حيث ظهر لي اخيرا عدم عداله القسمه ووجود غبن فاحش علي المدعي وشركاه فقد حكمت بنقض هذه القسمه و ابطالها)))) وذلك بعد ادخال فضيله القاضي لموكلي ورثه غالي حضيض ومثلهم فيها سعد غالي ويتضح ذلك من خلال ما ذكره فضيلته في الصك فاختار المدعي اصاله مسعود حضيض الصاعدي عابد بن هاشم بن هزاع الشريف و وافقه علي ذلك ابن اخيه سعد غالي حضيض الصاعدي بالاصاله عن نفسه و بوكالته عن باقي ورثه غالي حضيض((…… والثاني: الحكم الصادر من المحكمه العامه بالمدينه 123/7 وتاريخ 1420ه في مواجهه مسعود حضيض الصاعدي والصادر من فضيله القاضي بالمحكم العامه بالمدينه المنوره الشيخ محمد عبدالعزيز القضيبي والذي نص الحكم فيه علي " ثبوت شراكه ورثه غالي بن حضيض بن سعد الصاعدي لمسعود حضيض بن سعد الصاعدي بنسبه خمسه وثلاثون بالمايه فيما يخص مسعود في شراكته مع سعد بن ماطر بن هندي الصاعدي في جميع اموال الشراكه سواء المنقوله او الثابته ، وبناء عليه فقد اعطيت ورثه غالي المذكور حق المطالبه فيما يخصهم من تلك الشراكه والمرافعه والمخاصمه لدي جميع الدواير الحكوميه والاهليه " . وحيث ان اعيان الشراكه الثابته والمنقوله والنقديه القايمه من عام 1396ه تحت يدي المدعي عليهم جميعا وليس بيد موكلي اي شيء منها ولا يعلم موكلي عنها، وقد نص الحكم الصادر بالرقم 31/5 بتاريخ20 /01/1419ه والصادر من المحكمه العامه بمحافظه جده علي ان تعود الشراكه الي سابق عهدها قبل القسمه، ولم يلتزم الشركاء باعاده الشراكه الي حالتها بل امضوا الشراكه فيها دون اعتبار لحكم المحكمه وقاموا بالتلاعب باموال الشراكه، والتصرف فيها بشكل مخالف والاضرار بحقوق كامل الشركاء وبناء علي الماده العاشره من لايحه قسمه الاموال المشتركه التي نصت علي تقتصر الدايره في نظرها دعوي القسمه علي الاموال المتحقق ملكيتها للشركاء، واذا اقتضت القسمه اكمال نواقص وثيقه التملك فيتولي المصفي ذلك -ان وجد-والا فللدايره الكتابه للجهه المختصه لاكمال النقص،)) وكذلك نصت الماده الخامسه عشره من ذات اللايحه ((للدايره تكليف قسم الاسناد القضايي فيها -ان وجد -بما ياتي خلال مده محدده لا تزيد علي شهرين: التاكد من ارفاق صور من الوثايق اللازمه، مثل: صك حصر الورثه، والولايه، والوكالات، ومطابقتها باصلها والختم عليها بذلك. ٢ -سؤال الشركاء عن الاموال المشتركه، والكتابه -عند الاقتضاء -الي الجهات المختصه او المشرفه علي تسجيل الاموال للافصاح عن الاموال المشتركه. ٣-طلب صور وثايق تملك الاموال المشتركه، كصكوك العقارات، ورخص سير المركبات، والتاكد من مطابقتها لاصولها والختم عليها بذلك. ٤ -طلب الافاده عن سريان مفعول وثايق التملك. ٥ -اعداد قايمه بالاموال المشتركه، يدون فيها اوصاف الاموال، ومواقع العقارات، وارقام وثايق التملك وتواريخها ومصدرها. ويعيد القسم الاوراق الي الدايره عند الانتهاء من الاعمال المكلف بها او انتهاء المده المحدده في كتاب الدايره، ايهما اسبق.وعليه اطلب من فضيلتكم: اولا: الزام المدعي عليهم باعاده اعيان الشراكه الثابته والمنقوله وفقا للحكم الصادر بالرقم 31/5 بتاريخ20/01/1419ه والصادر من المحكمه العامه بمحافظه جده. ثانيا: الزام المدعي عليهم ببيان اعيان الشركه الثابته والمنقوله وكذلك الاموال المتحصله عن هذه الشراكه من تاريخ نشويها عام 1396ه .ثالثا: الكتابه الي المحكمه العامه بجده لطلب ضبوط الجلسات الخاصه بالحكم الشرعي الصادر بالرقم 31/5 بتاريخ20/01/1419ه والصادر من المحكمه العامه بمحافظه جده من فضيله القاضي سويعد سلمي الحربي لبيان الاموال والعقارات الداخله في الشراكه" ا.ه.
وفي الجلسه المنعقده مرييا في 4/ 8/ 1443ه، وفيها تبين المشار لهم اعلاه، وبسؤال وكيل المدعين عن الدعوي، احال الي ماورد في الدعوي المرفقه، وبطلب الجواب من المدعي عليهم اصال ووكاله اجابوا بما نصه: (ردا علي ما جاء في لايحه الدعوي، نفيد فضيلتكم بما يلي: اولا: ندفع بعدم الاختصاص المكاني لمحكمه جده، حيث ان اغلب ورثه مسعود بن حظيظ هم من سكان مكه المكرمه. ثانيا: ندفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها، حيث صدر فيها حكم مصدق من محكمه الاستيناف وهو الحكم رقم 2225 لعام 1440ه، ومفاده ان لورثه غالي بن حظيظ الصاعدي اقامه دعوي مستقله بعد الفصل في الدعوي الاصليه (مرفق رقم 1). وما زالت الدعوي الاصليه منظوره في الدايره التجاريه الثانيه. ثالثا: هناك دعوي سبق وان اقامها المدعي لدي الدايره السادسه عشر التجاريه بجده برقم 166 بتاريخ 07/01/1443 رابعا: كما ندفع بعدم تحرير الدعوي، وكذلك عدم صحه ما ورد في الدعوي. عليه نطلب من فضيلتكم: الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لما ورد في الاسباب عاليه).
وفي الجلسه المنعقده مرييا في 26/ 12/ 1443ه، وفيها تبين حضور المشار لهم ، وتشير الدايره الي ان ممثل المدعي عليهم ورثه مسعود بن حضيض الصاعدي قد ارفق عبر النظام العنوان الوطني لورثه مسعود بن حضيض الصاعدي وفقا لما طلب منه كما ارفق القضايا وفقا لما طلب منه هذا وقد طلب وكيل المدعين مهله للرد علي ما ارفقه وكيل المدعي عليهم ورثه مسعود بن حضيض الصاعدي وعليه افهمته الدايره بايداع مذكره الرد خلال خمسه ايام.
وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا، وفيها تبين حضور المشار لهم اعلاه، وبسؤال وكيل المدعين عن طلبه في هذه الدعوي ،قرر بانه يطالب باعاده اعيان الشراكه في العقارات والمنقولات، وفقا للحكم الصادر من المحكمه العامه بجده رقم 31/ 5، في 20 /1 / 1419ه، هكذا قرر ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل.
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ملف القضيه، وبعد نظر الدايره وبحثها وتحققها من اختصاصها النوعي والمكاني لنظر هذه الدعوي، وحيث ان بحث جميع الاختصاصات مقدم علي النظر الموضوعي، اذ الواجب علي الدايره البحث و التحقق من الاختصاصات، قبل استكمال السير في موضوع الدعوي، هذا ولكون وكيل المدعين قد قرر بانه يحصر طلبه باعاده اعيان الشراكه في العقارات والمنقولات، وحيث ان دعاوي اثبات الشراكه، وتقسيم اعيانها المتعلقه بالعقارات المشتركه بين غير التجار، يعد خارج اختصاص المحاكم التجاريه، استنادا علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، كما ان وكيل المدعي عليهم ورثه مسعود حضيض الحربي، قد دفع بعدم الاختصاص المكاني، وذلك لان غالب موكليه من ورثه مسعود حضيض الحربي يقيمون في مدينه مكه المكرمه، وانه لا يوجد ايا منهم يقيم في محافظه جده، وبعد ارفاق العناوين الوطنيه المثبه لهذا الدفع، ونظر الدايره وتحققها من ذلك تبين لها صحه مادفع به، كما ان وكيل المدعين قد ارفق دعوي غير محرره، بالرغم من امهاله، لذا واستنادا علي كافه مامضي ايراده، فقد رات الدايره الحكم بعدم القبول، ليشمل ذلك: عدم الاختصاص النوعي، وعدم الاختصاص المكاني، وعدم التحرير للدعوي، ورات الدايره ان هذا الحكم، اولي من تخصيص عدم القبول بسبب دون غيره، خاصه وان كل سبب من الاسباب الثلاثه المذكوره، لو انفرد لوحده لكان كافيا في عدم استمرار نظر الدايره في الدعوي، اما نوعيا، واما مكانيا، واما عدم تحرير للدعوي، لذا كان الواجب علي المدعيين - قبل رفع الدعوي- التحقق من الاختصاص النوعي والمكاني، بالاضافه الي ارفاق دعوي محرره تحريرا سليما كافيا . مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق .