moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٦٩٩١٢لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (ادويه ومستلزمات طبيه)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٣/١١/٢١م بثمن اجمالي قدره (١٨,٣٤٢.٨٠) ثمانيه عشر الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريال وثمانون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٣٤٢.٨٠) ثمانيه عشر الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريال وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في مطابقه كشف حساب العميل للفتره من ٢٠٢٣/٠١/٠١م ٢٠٢٤/٠٢/٢٦م علي مطبوعات المدعيه بقيمه المبلغ محل المطالبه ممهور بختم وتوقيع منسوب لصيدليه (...) بمطابقه الرصيد حتي تاريخه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٢١ه وفيها حضر مدير الشركه المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في فاتوره بمبلغ المطالبه والمذيل بختم صيدليه (...)، وبسؤال المدعي اصاله عن علاقه صيدليه (...) بالمدعي عليها؟ فافاد بان صيدليه (...) فرع تابع للمدعي عليها، وباستعلام المحكمه عن السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها تبين بان صيدليه (...) فرع تابع للمدعي عليها، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، واما عن موضوع الدعوي ، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٣٤٢.٨٠) ثمانيه عشر الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريالا وثمانون هلله لقاء مستحقات ماليه مقابل توريد ادويه ومستلزمات طبيه ، وقدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم منسوب الي المدعي عليها ، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات ، وحيث ان الاوراق العاديه حجه معتبره وفقا للماده التاسعه والعشرون الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه والتي نصت علي " يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به " ، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي ، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه ، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع : ( من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه : سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره : لا تفتقر البينه الي جحود ، اذ الغيبه كالسكوت ) ؛ لذا فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره ذات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨,٣٤٢.٨٠) ثمانيه عشر الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريال وثمانون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.