gstc_gov_sa · decision · processed · 52 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-1142) القرار رقم | (Z-2021-33742) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: تقييم ضريبي نهايي - غرامه خطا في الاقرار - تاخر بالسداد - مبيعات خرده - ضريبه قيمه مضافه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اشعار التقييم النهاي للقشره الضريبيه المتعلقه بشهر مارس من عام ١٨ - ٢٠١٨ م - است المدعيه اعتراها علي غرامتي مخالفه الخطا في الاقرار ومخالفه التاخر في السداد، وتطلب الغاء قرار المدعي عليها - اجابت الهييه بانها مارست طلاحيتها الممنوحه لها، وتبين للهييه اثناء فحصها للاقرارات الضريبيه المقدمه عن عام ١٨ م - ٢٠١٨ م وجود فرق في الايرادات بين القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه لم يفحع عنه المدعي خلال عام ٢٠١٨ م - ثبت للذاكره فيما يتعلق بمبيعات الخرده لم يتبين طبيعه التوبرات التي لم يتم الاقصاح عنها خلال الفتره بتفصيل المبالغ، فضلا علي ان جميع التوبرات ضخعه لضربه القيمه المضافه الا ما نح عليه النظام بالاعفاء، وفيما يتعلق باخصاع ايرادات العقد المبرم مع الشركه .... حيث ثبت للذاكره بعد وفضا يتعلق علي العقد صحه ما اشرات لم مده العقد اننا عشر الالطلاق علي العقد صحه ما اشرات لم مده العقد اننا عشر شهرا مما يعني انتايه في تاريخ (٢٧/٠٤) م، بالتالي يظهر ان المديعه لم تستنو المتطلب الرييس لشروط تطبيق الاحكام الاتقاليه عليه بالنسبه الصفريه ... بكون العقد قد انتهي، وفيما يتعلق باخاض ايرادات العقد المبرم مع شركه ... وحيث ثبث للدايره وبعد الالطلاق بعد الالطلاق علي العقد صحه ما اشرات لم المدعي عليها بعدم وجود مده للعقد، بالتالي لم يتبين استيفاء المديعه المتطلب الرييس لشروط تطبيق الاحكام الاتقاليه عليه بالنسبه الصفريه وفيما يتعلق بالزامات التقاليه عليه بالنسبه الصفريه لمعتاكه بالغزاماتي مخالفه لخطا في الاقرار والاثر في السداد ثبث للدايره انتهاه الخلاف للغزامتين الناتجتين عن اشعار التقييم النهايي للقتره الضريبه المتعلقه بشهر مارس لعام ١٥٠ مودي ذلك: رد دعوي المديعه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه للقتره الضريبه محل الدعوي واثبات انتهاه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الخلاف فيما عدا ذلك - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢٦) (١/٢٤) و (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) بتاريخ (٢٣٨/١١/٢٤) ه. - الماده (١٤) و (١٥٧) و (١٦٤) من اللايحه التفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٧) و (٢٦٧) تاريخ ١٤١١ ه. - الماده (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١٠٤. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ١١/٢٤٤ افقر ٢٠٢١/٠٧ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وجبث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠٢١-٢٣٧٤٦) بتاریخ ٢٠٢١/٠٠٥. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... (بحريني الجنسيه) هويه بحرينه رقم (....) بصفته الممثل النظامي للشركه بموجب عقد التاسييس للمدعيه (شركه) سجل تجاري رقم (....) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي قرار العام من سعت منه من غرامتي مخالفه الخطا في الاقرار ومخالفه التاخر في السداد، وما نتج عنه من غرامتي مخالفه الخطا في الاقرار ومخالفه التاخر في السداد، واتطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «مارست الهييه صلاحيتها الممنوحه لها بموجب الماده (٦١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تحت علي انه: «لهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». والفقره (١) من الماده (١٦) من اللايحه التغذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: «لهييه اجراء تقييم ضريبي لافتره قصريه او اكثر، ويجب علي الهييه الشعاره بذلك التقييم عند اصداره. فقامت ابعاده تقييم الفتره الضريبه محل الدعوي. تبين للهييه اثناء فحها للاقرارات الضريبه المقدمه عن عام ١٨٠٠ وجود قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ فرق في الايرادات بين القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه لم يfصح عنه المدعي خلال عام ١٨٠٠٩,٦٦٠٠، وسؤال المدعي عن تبريره للفرق وضح بانها تمثل ايرادات من مبيعات خرده وعقود خاضعه للضريبه بنسبه صفر بالمايه. فيما يخص اخضاع الايرادات من مبيعات الخرده: حيث تبين للهيثه عند فحصها للمستندات والقيود المحاسبه بان جزا من الفرق في الايرادات بين القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه لعام ١٨٠٠٩ يمثل ايرادات مبيعات خرده خلال الفتره الضريبيه محل الدعوي بمبلغ مقداره (٢٠٠٣٩٤) ريال واستنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبيه علي كافه توریدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه. قامت الهييه باخصاء الايرادات لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه. وفيما يخص اخصاء ايرادات العقد المبرم مع شركه .... بعد الرجوع الي العقد المبرم من قبل المدعي بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٠ م يشخص بانه في الفقره الثانيه من البند الرابع عشر والفقره الاولي من البند السادس عشر قد تطرق الي مساله الضريبه، وحيث نت الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللاتيه التنفيذيه الي ل نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اجري بالتعاقب بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد لخافه لنسبه الصفر. وبما ان لفظ الضرايب الوارد في العقد اتي عاما ويبقي علي عمومه مالم يقم دليل علي التخصيب ليشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي اubبح معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه اما متوفعا، وعليه فلا يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه لاتخلف الركن الرييسي لذلك وهو (عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه). فيما يخص اخضاع ايرادات العقد المبرم مع الشركه ....: طلبت الهييه من المكلف اثناء فحصها للاقرار الضريبي تزويدها بالعقود محل الاعتراض للتحقق من انطباق الشروط الوارده في الماده (٧٩) من اللاتحه التنفيذيه لمعامله التوريد علي انه تورديد صفي وبالرجوع الي العقد المبرم من قبل المدعي بتاريخ ٢٠١٦٠٤٠٧ موع الشركه ....: تبين بان مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العمل (١٧٠٤٠٧) من النتوي بتاريخ ٢٠١٦٠٧ من الماده (٣) من النتوي (٧٩) من النتوي (٧٩) من النتوي (٧٩) من النتوي (٧٩) من النتوبي بتاريخ ٢٠١٦٠٧ اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه التي نصت علي انه: يجوز للمورد معامله اي تورد سلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التووريد الخاصه لنسبه الضرر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١ ديسمبر ٢١ ديسمبر ٢١ ديسمبر ٢١ ديسمبر ٢١ ديسمبر ٢١ ديسمبر ٢١ دics اسبق، وذلك شرطه ما يلي... فان الهييه تتمسك بصحه اجراثها اخفاع الايرادات لضربه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه. كما تجرد الاشاره الي ان المدعي افراد في مرحله الاعتراض بان العقد ينتهي بتاريخ ٢١٠٧٧ واقام بتزويد الهييه بالعقد المقدم لها اثناء الفحص مع استبعاد الصفحه التي تم بها الاشاره الي مده العقد. فيما يخص غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، نتيجه لما تقدم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تم فرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نحت علي انه: يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبي خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه بخص الضربه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضربه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الفرق بين الضربه المحسبه والمسابقه. وحيث تبين للهييه عدم صحه الاقرار الضريبي كما سبق بيانه، ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي كما ذكر سالفا وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضربه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد نظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيه انفا وذلك وفق لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضربه القيمه المضافه التي نحت علي انه: يعاقب كل من لم سدد الضربه المستحقه خلال المده التي تتحدثها اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضربه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربه. الطبات: الحكم برفض الدعوي. الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشر من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤١١/٠٥/١٩) وتاريخ ١٩ (١٠٥٥/٠١) وسوف خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٩ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وافتتحت الجلسه بالنظر في صفه من حضر عن المدعيه فتبين ان لا صفه له في تمثيل المدعيه وافاد بان وكيل المدعيه يواج صعوبات تقنيه للدخول للجلسه. ويسؤال ممثل المدعيه عليها عن رده اجب بطلب شطب الدعوي لغياب المدعيه ومن يمثلها نظاما. وقدرت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه. في يوم الاحد بتاريخ ١١/١١/٢٠١٥ اهداف ٢٠١١/٠٦ م. افتتحت الجلسه الثانيه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عند بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤; ... وضراها ... (سعودي الجنسيه) هويه رقم (…) بصفه وكيلا عن الشركه، وض…… (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفه متمل عن المدعي عليها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بموجب خطاب الفويض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤; ... وضراها ... (سعودي الجنسيه) هويه رقم (…) بصفه ومكيلا عن الشركه، وض…… (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفه متمل عن المدعي عليها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بموجب خطاب الفويض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤; ... وضراها ... (سعودي الجنسيه) هويه رقم (…) بصفه ومكيلا عن الشركه، وض…… (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤; ... وضراها ... (سعودي الجنسيه) هويهرقم (…) بصفه ومكيلا عن الشركه، وض…… (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ... (توفيع في التوفيع رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤; ... وضراها ... (سعودي الجنسيه) هويه رقم (…) بصفه ومكيلا عن الشركه، وض…… (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤; ... وضراها ... (سعودي الجنسيه) هويهرقم (…) بصفه ومكيلا عن الشركه، وض…… (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ... (توفيض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤; ... وضراها ... (سعودي الجنسيه) هويه رقم (…) بصفه ومكيلا عن الشركه، وض…… (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤; ... وضراها ... (سعودي الجنسيه) هويهرقم (…) بصفه ومكيلا عن الشركه، وض…… (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ... (توفيض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤; ... وضراها ... (سعودي الجنسيه) هويه رقم (…) بصفه ومكيلا عن الشركه، وض…… (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤; ... وضراها ... (سعودي الجنسيه) هويهرقم (…) بصفه ومكيلا عن الشركه، وض…… (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ... (توفيض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤; ... وضراها ... (سعودي الجنسيه) هويه رقم (…) بصفه ومكيلا عن الشركه، وض…… (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤; ... وضراها ... (سعودي الجنسيه) هويهرقم (…) بصفه ومكيلا عن الشركه، وض…… (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ... (توفيض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤; ... وضراها ... (سعودي الجنسيه) هويه رقم (…) بصفه ومكيلا عن الشركه، وض…… (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤; ... وضراها ... (سعودي الجنسيه) هويهرقم (…) بصفه ومكيلا عن الشركه، وض…… (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ... (توفيض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤; ... وضراها ... (سعودي الجنسيه) هويه رقم (…) بصفه ومكيلا عن الشركه، وض…… (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤; ... وضراها ... (سعودي الجنسيه) هويهرقم (…) بصفه ومكيلا عن الشركه، وض…… (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ... (توفيض رقم) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤; ... وضراها ... (سعودي الجنسيه) هويهرقم (…) بصفه ومكيلا عن الشركه، وض…… (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ... (تافيض رقم) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤; ... وضراها ... (سعودي الجنسيه) هويهرقм (…) بصفه ومكيلا عن الشركه، وض…… (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ... (تافيهه ١٤٤١/٠٠٤; ... وضراها ... (سعودي الجنسيه) هويهرقم (…) بصفه ومكيلا عن الشركه، وض…… (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم .... (تافيهه ١٤٤١/٠٠٤; ... وضراها ... (سعودي الجنسيه) هويهرقм .... (تافيهه ١٤٤١/٠٠٤; ... وضراها ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم .... (تافيهه ١٤٤١/٠٠٤; في يوم الاحد بtbاریخ ١١٤٢/١٠/١٠ الموافق ٢٠١/١٠/٢٠ م.افتتحت الجلسه الثانيه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه غير م.قواعد عمل لجان (٢٦٠٠) في المحافات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) .... وضراها ... (٢٦٠٠) بصفته مؤنيه رقم (....) بصفته مؤنيه رقم (....) بصفته مؤنيه رقم (....) بصفته مؤنيه رقم (....) بصفته مؤنيه رقم الزكاه والضريبه والجمارك) بموجب طلاب قيويض رقم (....) وتاريح من شركه (....) وحضها والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانويه، وسؤال وكيل المديعه عن دعواه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 اجب وفقا لم اودر في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وسبقال مثل الممدي عليها عن رده اجب بالتمسك بما ورد في رده المقدم للامانه العامه للجان الضريبيه. وسبقال طرفي الدعوي عما يولدان اضافه، قرار الاكتفاء بما تم تقدمه سابقا. وسبقال طرفي الدعوي عما يولدان اضافه، قرار الاكتفاء بما تم تقدمه سابقا. وعليه قرت الدايره قفل باب المرافعه. في يوم الاحد بتاريخ ١١/١٢٤ اهداف ٢٠١١٠٧٠٤، امت الفتحت الجلسه الثالثه للدارقه الاولي للفصل في مخالفان ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبق لاجراءات التفاضيري عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر المكلي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٦١ ه: للنظر في الدعوي المقامه من شركه .... وحضرها (سعودي الجنسيه) هويه رقم (....) بصفته وكيلا عن الشركه، وحظر .... (سعودي الجنسيه) بموج هويه وطنيه رقم (....) بصفته متملا عن المعي عليها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، وافتتحت الجلسه للتحق بالحكم. الاساب: بعد الالطلاع علي اواق العوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥/١٠ (١٥٣) وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١٥/١٢ (١٥٣) وتعديلاتها، واستنا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٤/١٧ (١٣٨) وتاريخ ١٤/١٧ (١٣٨) وتاريخ ١٤/١٧ (١٣٨) وتاريخ ١٤(١٨) وتاريخ ١٤(١٨) وتاريخ ١٤(١٨) وتاريخ ١٤(١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٨ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٨ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٨ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٨ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٨ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٨ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٨ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٣ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٣ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٣ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٣ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٣ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٣ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٣ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٣ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٣ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٣ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٣ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٣ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٣ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٣ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٣ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٣ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٣ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٣ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٣ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٣ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٣ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١١٣ (١٣) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ ١٤ (١٨) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تبلغت برفض اعراضها امام المدعي عليها بتاريخ ١٣١/١٢٠ م، وقدت دعاها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ١٣١/١٠٥ م، مما تكون معه الدعوي قد تقدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله ومما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فانه يتامل الذاره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، وبتفنييد البنود التي اعترضت عليها المديعه فانه ثبت للدايره بانه فيما يتعلق بمبيعات الخرده لم يتبين طبيعه التوريدات التي لم يتم الافرضع عنها خلال الفتره بتفصيل المبالغ، فضلا علي ان جميع التوريدات خاصعه لضريبه القيمه المضافه الا ما نحي عليه النظام بالاعفاء، وبما ان واقعيه البيع لم تنكرها المديعه، بالتالي يستحق علي توريدات الخرده ضريبه القيمه المضافه بنا علي ان المديعه شخص خاضع للضريبه والثالثي يتعين عليها الاقرار عن مبيعاتها اجمالا وتوريد الضريبه المستحقه عنها وذلك بالاستند علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نحت علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تضرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاستجاب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه». المبرم مع شركه .... حيث ثبت لداره بان المدعيه لم تستوف المتطيب الرييس لشروط تطبيق الاحكام الانتقاليه عليه بالنسيه الطفيره ويتبين من ذلك تحوط المتعاقدين لاثر الضريبه علي قيمه العقد بما يطرا من انظمه ضرايب قد تكون ساريه المفعول فيما يتصل بانجاز العقد خلال فتره تنفيذه واتجاه المقد accomديها للمدعي وبالتالي يعد ذلك متوقع مسيا من قبل الاطراف بما يعني انتفاء شرط عدم التوقع الضريبه القيمه المضافعه، وعليه لا يمكن معامله التوريد بالنسبه (٢٠١٧/٠٥/٣٠) من الماده (٩٧) يكون وجوب استحقاق معامله العقود المبرمه قبل (٢٠١٧/٠٥/٣٠) من الماده (٩٧) من الماده (٢٠١٧/٠٥/٣٠) من الماده (٢٠١٧/٠٥/٣٠) من الماده (٢٠١٧/٠٥/٣٠) المضافه. وفيما يتعلق باخصاع ايرادات العقد صحه ما اشرات له المدعي عليه، حيث تبث للدايره وبعد الابطاع علي العقد صحه ما اشرات له المدعي عليه، العقد اننا عشر شهرا مما يعني انتاهه في تاريخ (٢٠١٧/٠٥/٣٠) بالالتالي يظهر ان المدعيه لم تستوف المتطلب الرييس شروط تطبيق الاحكام الاتقاليه عليه بالنسبه الصفيره يكون العقد قد انتهي; فاستناد المدعيه فيретьه عوامها علي تاريخ ابرام العقد باعتبار العقد صفري بالضافه الي الشهادات الخطيه بالرغم من وجب استفق معلامه العقد او تجديده او حلول ٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق استنادا لا يؤيد المدعي او يدعم ادعاءاته; حيث يتبين من ذلك انتفاء الشرط، لذا لا يمكن قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 معامله التوريد بالنسبه الصفريه لعدم استيفاء العقد. وفيما يتعلق بغرامتي مخالفه الخطا في الاقرار وال تاخر في السداد ثبت للدايره ان الضريبه المستحقه علي المديعه احتسبت باقل من المستحق نظاما نتيجه للعديل الذي تم في الاقرار، وعليه يكون اجراء المدعي عليها صبحا في مخالفه الخطا في الاقرار وذلك بالاستند علي الفقره (1) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نحت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبي خاطلا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». وبالاستثناء علي الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدثها للاليحه بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وحيث ان المحافتين متعلقين ببند اعتتراض المدهيه الاول والذي تم معه تاييد اجراء المدعي عليها الامر الذي يؤكد صحه اجراءها في ذلك. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماء ما يلي: اولا: رد دعوي المدهيه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للخربيه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي ثانيا: رد دعوي المدهيه فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار للفتره الضريبيه محل الدعوي. ثالثا: رد دعوي المدهيه فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد للفتره الضريبيه محل الدعوي صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللذاه ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري سبما تراه، والمصرف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(c) حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.