tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430773108 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-03-25 date_hijri=1440-08-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:65 entity=document_number:5a14230b-7e2d-465c-b81e-329a0b59831b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470732202 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي (...) المدونه بياناته اعلاه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وقد تم تبلغ وفق مهمه التبليغ رقم(...) وتاريخ 20/02/2023م وعليه جري السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله احال لصحيفه الدعوي في النظام والمتضمنه (لقد سبق اقامه دعوي من(...) ضد (...) المقيده في المحكمه العامه بنجران برقم (٤٣٩٣٥١٣٥٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٣ه والمنظوره لدي (التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء صاله طعام (...) لمده (٧٥) يوم ابتداء من تاريخ ٨/٨/١٤٤٠ه الموافق ١٣/٤/٢٠١٩م علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٠ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ وقدره ١٢٢.٥٠٠ ريال وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه ١٢٢.٥٠٠ ريال سدد منها مبلغ وقدره ٧٨٠٠٠ ريال والمتبقي ٤٤٥٠٠ ريال وحالت المشروع منفذ بشكل كامل علما بان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٠ه وبعد انتهاء مده العقد وتسليم المبني ونشان بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي كامل العمل بمبلغ وقدره ١٢٢.٥٠٠ريال. ٢- اتفق الطرفان علي ان ينفذ المدعي اعمال اضافيه (زياده وتوسعه مساحه المبني ب (٨١.٥) متر بمبلغ وقدره ١٥٤٥٠ ريال. فقام المدعي بتنفيذ اعمال كام العقد العمل بنسبه ١٠٠% تتمثل في زياده وتوسعه في مساحه المبني بمبلغ وقدره ١٥٤٥٠ ريال، لذا اطلب الزام المدعي عليه: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٤.٤٥٠) ريال لقاء العمل المنجز. ٢- دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥.٤٥٠) ريال لقاء الاعمال الاضافيه.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بتسليم المدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٥٩.٩٤٠) تسعه وخمسون الف وتسعمايه واربعون ريالا سعودي، وذلك بناء علي ما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليه حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم يتقدم به بها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم وبالله التوفيق). وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٤٤٤٨٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم دفع المبلغ المتبقي وهو ٥٩٩٥٠ مما ادي الي (اللجوء الي محامي وتحمل دفع مبالغ اتعاب مقابل تولي القضيه واثبات المبلغ المستحق)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. ٢-عدم دفع المبلغ المتبقي وهو ٥٩٩٥٠ مما ادي الي (دفع مبلغ ٤٠٠٠ ريال لشركه(...) لندب خبير)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) اربعه الاف ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠.٠٠) اربعه عشر الفا ريال سعودي). ونظرا لكون المدعي وكاله يطلب اتعاب التقاضي للقضيه رقم ٤٣٩٣٥١٣٥٨ وعليه فقد جري احاله القضيه لمنصه خبره بموجب قرار رقم (...) وتاريخ 29/07/1444ه وتم احاله اعداد التقرير مكتب شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه وقد عاد التقرير للدايره ملخصا ونص الحاجه منه: (بعد دراسه وتدقيق المستندات والحصول علي جواب من طرف المدعي واستنادا علي تظافر الادله والشواهد والقراين والمعطيات نضع بين يدي الدايره الموقره خلاصه الراي في النزاع القايم ونوجزه في التالي:1) صحه القضيه الاصليه المقامه من المدعي ضد المدعي عليه للمطالبه باثار العقد الشر والنظاميه. ٢)وقوع المدعي عليه في تقصير تجاه العقد المبرم مع المدعي وذلك بارتكاب مخالفه جوهريه بعد سداد مستحقات المدعي تجاه العقد خلال المده في العقد(شهرين ونصف) ٣) ثبت لدي الخبير الجاء المدعي عليه للمدعي للشكايه لدي الجهات المختصه. ٤)ثبت لدي الخبير ان وكيل المدعي محامي مرخص مزاول للمهنه بموجب الترخيص رقم(...) يقدر الخبير اتعاب المحاماه بناء علي توجيه الدايره من خلال نطاق عمل الخبير المتمثل في: (ضبوط الجلسات والمذكرات وعقد المحامي والطلبات) بمبلغ عشره الف ريال. ٦) لا يختص الخبير بالنظر فيما طلبه المدعي بالزام المدعي عليه باجره التقرير الهندسي المقدر بمبلغ اربعه الف ريال، ولمقام الدايره اتخاذ ما تراه مناسبا حياله. وبناء علي ما سبق وعملا بقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) رواه ابو داود والنسايي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان، فان الخبير يري ما يلي: استحقاق المدعي المبلغ عشره الف ريال المنصوصه في عقد اتعاب المحاماه محل الدعوي. ولفضيله رييس الدايره ناظر الدعوي الاخذ بهذا الراي وفقا لما يستقر في يقينه وشريف علمه حيث ان اعمال الخبير ورايه هو معاونه للقضاء الذي من سلطنه التقدير النهايي حول الخلاف والله المعين) ثم جري سؤال المدعي وكاله عن ما يثبت سدادهم لفاتوره الخبير شركه (...) في الدعوي الاساسيه بمبلغ (٤٠٠٠) اربعه الالف ريال قدم للدايره ايصال حواله من بنك (...) وجري الاطلاع عليه وعليه، ثم طلب وكيل المدعي بما نصه (اتقدم لفضيلتكم بطلب عارض في الدعوي استنادا للماده 30 من نظام المرافعات الشرعيه حيث انني اطلب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ 3450 ريال تكاليف ندب خبير محامي لدراسه القضيه السابقه واستحقاق المدعي لها) قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما سبق، ولما كانت الدعوي الاساسيه مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع بالتعويض عن اتعاب التقاضي استنادا للماده (16/9) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442ه، ولما كانت غايه المدعي من دعواه هي الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠.٠٠) اربعه عشر الفا ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه ومبلغ الخبير في الدعوي الاصليه، ونظرا لكون الدايره قد احالت القضيه فور وردوها الي تقرير الخبير فيما يتعلق بالدعوي الاساسيه منعا للاطاله، وبما انه قد ورد تقرير الخبره للدايره والموضح اعلاه والتي تم تقدير اتعاب التقاضي بملغ وقدره (10000) عشره الاف ريال، وبناء علي الفقره الاولي من الماده العاشره بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي)، ونظرا ولثبوت الحق للمدعيه في الدعوي الاصليه ولما ذكره الخبير من الاسباب وهي 1- صحه القضيه الاصليه المقامه من المدعي ضد المدعي عليه للمطالبه باثار العقد الشر والنظاميه. 2- وقوع المدعي عليه في تقصير تجاه العقد المبرم مع المدعي وذلك بارتكاب مخالفه جوهريه بعد سداد مستحقات المدعي تجاه العقد خلال المده في العقد(شهرين ونصف) 3- ثبت لدي الخبير الجاء المدعي عليه للمدعي للشكايه لدي الجهات المختصه.4- ثبت لدي الخبير ان وكيل المدعي محامي مرخص مزاول للمهنه بموجب الترخيص رقم(...) يقدر الخبير اتعاب المحاماه بناء علي توجيه الدايره من خلال نطاق عمل الخبير المتمثل في: (ضبوط الجلسات والمذكرات وعقد المحامي والطلبات) بمبلغ عشره الف ريال. 6- لا يختص الخبير بالنظر فيما طلبه المدعي بالزام المدعي عليه باجره التقرير الهندسي المقدر بمبلغ اربعه الف ريال، واما عن طلبه المدعيه وكاله الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اتعاب الخبير في الدعوي الاصليه بمبلغ وقدره بمبلغ (٤٠٠٠) اربعه الالف وبما ان المدعي وكاله قدم ما يثبت سدادها وبما ان الدايره قد حكمت بما نص عليه الخبير ونظرا لكون بعض الاسباب السابقه تنطبق علي هذا الطلب وبناء علي الماده الثانيه والعشرين بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)، واما عن طلب المدعي وكاله بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ (3450) ثلاثه الاف واربع مايه وخمسون ريالا تكاليف ندب خبير محامي لدراسه القضيه السابق ولكون هذا الطلب لم يقدم عبر النظام بناء علي الماده 83 من نظام المرافعات الشرعيه،وبناء علي الماده 83 /2 من اللايحه لنظام المرافعات الشرعيه، وكذلك لعدم تقدمها بهذه الطلبات من خلال منصه ناجز ولما جاء في تعميم وكاله الوزاره للشؤون القضاييه عبر البريد بتاريخ 1443/11/22 المبني علي تعميم الوزاره رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، والمتضمن انه اشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم القبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز، حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، لذلك كله.
نص الحكم:
قررت الدايره ما يلي: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بتسليم المدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (10000) عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه، ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بتسليم المدعي (...) هويه رقم (...) مبلغاوقدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال مقابل سداد اتعاب الخبير في الدعوي الاصليه، ثالثا: رد بقيه طلبات المدعي (...) هويه رقم (...)، وذلك بناء علي ما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره القضاييه
(...)