tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630221256 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-10-02 date_hijri=1446-03-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:abc77d2b-b430-4235-b33a-92fedb7f9924 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢١١٨٢٠ لعام ١٤٤٦ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات لمده (١) سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٣٤,٦٠٦.١١) اربعه وثلاثون الفا وستمايه وسته ريال واحد عشر هلله، بثمن اجمالي قدره (٣٤,٦٠٦.١١) اربعه وثلاثون الفا وستمايه وسته ريال واحد عشر هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٣٤,٦٠٦.١١) اربعه وثلاثون الفا وستمايه وسته ريال واحد عشر هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣ه لم تسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٣٤,٦٠٦.١١) اربعه وثلاثون الفا وستمايه وسته ريال واحد عشر هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٦م، ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٥/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢١م حتي ١٤٤٥/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣١م. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٤,٦٠٦.١١) اربعه وثلاثون الفا وستمايه وسته ريال واحد عشر هلله، عن الفتره من ١٤٤٥/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢١م الي ١٤٤٥/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣١م، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب امر شراء صادر من المدعي عليها. ٢-اتفاقيه مبرمه بين اطراف الدعوي ومذيله بختم المدعي عليها. ٣-فاتورتان متضمنه لمبلغ المطالبه وممهوره بختم استلام منسوب للمدعي عليها ، ومشفوع بها التايم شيت الصادر من المدعي عليها . ٤- كشف حساب بمبلغ المطالبه وممهور بختم استلام منسوب للمدعي عليها . وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٧ه وفيها حضرت وكيله المدعي ، في حين لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في النظام، وافادت بان المدعي عليها مصادقه بختمها علي كشف الحساب، والفواتير المشفوع بها التايم شيت، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلب موكلتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤,٦٠٦.١١) ثلاثه واربعون الفا وستمايه وسته ريالات واحدي عشر هلله ، وذلك لقاء تاجير موكلها لمعده علي المدعي عليها . وبما ان وكيله المدعي قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلها العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختمها وتوقيعهما ، وامر الشراء الصادر من المدعي عليها والتي تثبت نشؤ العلاقه التجاريه بين الطرفين ، كما قدمت كشف الحساب المتضمن لمبلغ المطالبه والممهور بختم استلام منسوب للمدعي عليها ، كما قدمت فاتورتين متضمنتين لمبلغ المطالبه وممهورتين بختم استلام منسوب للمدعي عليها ، ومشفوع بها التايم شيت الصادر علي مطبوعات المدعي عليها ، ولم يظهر للدايره ما يقدح في تلك البينات ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. قال ابن فرحون - رحمه الله : وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق . (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان الاصل في مبلغ الاجره محل المطالبه بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليها وعدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم سداد الاجره ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، وسداد الاجره عارض والاصل عدمها ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من المدعي ، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعي ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ، لا سيما وان العاده جاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي .
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/ شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) بهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ قدره (٣٤,٦٠٦.١١) ثلاثه واربعون الفا وستمايه وسته ريالات واحدي عشر هلله ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق.