moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4035 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...)، غير ذلك/ (...) ضد/ مصنع شركه (...) للمنظفات، غير ذلك/ (...) القاضي عبد ﷲ بن عبد الرحمن اليابس رييسا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها ان المدعيه- شركه (...) -, وهي شركه رايده في مجال صناعه المنظفات والمطهرات, وتتملك علامه تجاريه باسم (...) بحروف (...) مع رسم (...)، وقد قامت المدعي عليها بتقليد علامتها التجاريه ومنتجاتها، لذلك يطلب بالزام المدعي عليها بوقف التعدي علي علامه المدعيه، والزامها بدفع مبلغ عشرين مليون (20,000,000) ريال كتعويض عن الاضرار التي تعرضت موكلته لها بسبب تقليد المدعي عليها لعلامتها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات حضرها الطرفان, وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره جاء فيها ان ما ورد في صحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه غير صحيح، حيث ان المدعي عليها تتعامل مع المدعيه مباشره ومن خلال شركتهم الموجوده في السعوديه وهي "شركه (...) للصناعه", حيث ان الشركاء في شركه المدعيه هم الشركاء انفسهم في شركه (...). وقدم مجموعه من المستندات ذكر انها تفيد وجود التعامل بين شركته و(...), كما قدم مستندات تفيد تسليمه مبالغ ماليه للمدعيه عن شركه (...), مما يدل علي علمها بالعلاقه بين الاطراف الثلاثه, وليس كما ذكرت المدعيه ان المدعي عليها تقوم بتقليد علامتها التجاريه, وانما موكلته شركه تقوم بتصنيع منتجات المدعيه بعلمها عن طريق وكيلها في المملكه شركه (...), وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان الشركه المدعيه (...) ولها كيان قانوني منفصل عن الشركه (...), مضيفا ان مؤسسي الشركه (...) هم بعض الشركاء في الشركه (...), وهذا لا يخولهم حق استعمال العلامه التجاريه للشركه (...), مضيفا انه علي فرض صحه ان هناك ترخيصا من موكلته للمدعي عليها بتصنيع منتجاتها فقد كان من المفترض ان لا تكتب اسمها علي المنتجات, او كانت تكتب علي المنتجات انه تم تصنيعه بترخيص من الشركه المدعيه, وفيما يتعلق بما قدمته المدعي عليها من مستندات تسليم مبالغ ماليه للشركه المدعيه عن شركه (...) فانه لا يفيد علم المدعيه بتقليد علامتها التجاريه, وانما غايه ما يفيد استلامها مبالغ ماليه من المدعي عليها عن شركه (...), وبتسلم وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره قدم مذكره جاء فيها ان كتابه اسم موكلته علي المنتجات جاء بطلب من شركه (...) بسبب انتهاء ترخيصها في المملكه علي حد قولها, وارفق مجموعه من المستندات ذكر انها تفيد ان القرارات في شركه (...) تصدر من شركه (...) (المدعيه), وبالتالي فان المدعيه هي المسؤوله عن شركه (...) وعلي علم بتصرفاتها, وسالت الدايره الحاضرين عن علاقه الدعوي المنظوره امامها بالدعوي المنظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه برقم (2736 لعام 1439ه) فافادا بانه يوجد اختلاف بين الدعويين, وقدم وكيل المدعي عليها مذكره سلمت نسختها لوكيل المدعيه وتضمنت ان دعوي المدعيه تتعلق بما تدعيه من مخالفه موكلته لنصوص نظام العلامه التجاريه لدول الخليج وعليه فان الجهه المختصه بهذا النظام هي وزاره التجاره وعليه يدفع بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي. مضيفا ان المدعيه شركه (...) تاسست بموجب قانون التجاره (...) ومقرها دوله (...) ولا يوجد لها فروع مسجله بالمملكه العربيه السعوديه ولا تزاول اي عمل تجاري داخل المملكه، لذا فان اختصاص المحكمه التجاريه لا يشملها كون الاختصاص منعقد لها في جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار والمدعيه ليس لها صفه التاجر. واضاف ان المدعيه وقعت مع شركه (...) للصناعه علي اتفاقيه تمنح بموجبها شركه (...) الحق في استعمال العلامه التجاريه (...) والمسجله تحت الرقم (...) بتاريخ 4/9/1422ه وتستمر هذه الاتفاقيه لمده عشر سنوات مقابل مبلغ خمسه وعشرون الف (25,000) دولار تدفعها شركه (...) للمدعيه. والمدعيه ليس لها صفه في هذه الدعوي. ولا تملك مصلحه في رفع الدعوي, فان زعمت بان مصلحتها في اقامه الدعوي حمايه العلامه التجاريه الخاصه بها فالرد علي ذلك انها تنازلت عن هذا الحق لشركه (...). وباطلاع وكيل المدعيه علي المذكره قدم مذكره جاء فيها ان دفع المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالنظر في الدعوي، مردود لكون موضوع المطالبه التعويض عن ارباح جناها المدعي عليه من ممارسه نشاط تجاري باستعمال علامه المدعيه دون ترخيص فالمحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، والدفع بعدم الصفه مردود لان المدعيه هي المالك للعلامه التجاريه موضوع الدعوي, والرد علي ان المدعيه قد رخصت لشركه (...) للصناعه باستخدام العلامه موضوع الدعوي فانه بالاشاره الي الترخيص باستخدام العلامه التجاريه موضوع الدعوي فهذا لا يعتبر مبررا لاستعمال المدعي عليها لعلامه المدعيه في الانتاج باسمها دون ترخيص منها بذلك، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره سلمت نسختها لوكيل المدعيه لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره، وفي جلسه 16/3/1441ه حضر طرفا الدعوي وكانت الدايره قد ابلغت شركه (...) للصناعه لاجل الحضور ولم يتبين حضور من يمثلهم رغم ثبوت تبلغهم بموعد الجلسه, فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ابلاغهم بالموعد القادم ان تيسر، فافاد الدايره باحتماليه مغادرتهم المملكه فافادته بالتاكد من ذلك، وفي جلسه 7/4/1441ه حضر طرفا الدعوي ولم يتبين حضور من يمثل شركه (...) وافاد وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن من العثور علي عنوان الشركه، وقدم مذكره تشرح العلاقه بين المدعيه وشركه (...) وان موكلتها تقوم بالتصنيع لصالحهم حيث انهم وكلاء العلامه التجاريه في المملكه, ثم اكتفي الطرفان كل بما قدم وعليه تم حجز الدعوي للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...), كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...), وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن وجود اتفاقيه بين موكلته وشركه (...) فاجاب بعدم وجود ايه اتفاقيه, واكتفي الحاضرون كل بما قدم ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصرت المدعيه طلباتها بالزام المدعي عليها بوقف التعدي علي علامه المدعيه التجاريه، والزامها بدفع مبلغ عشرين مليون (20,000,000) ريال كتعويض عن الاضرار التي تعرضت موكلته لها بسبب تقليد المدعي عليها لعلامتها، وعن الاختصاص وحيث نصت الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه), وعليه فان هذه الدعوي من اختصاص هذه الدايره, وعن موضوع الدعوي, وحيث ان المدعيه تدعي اعتداء المدعي عليها علي علامتها التجاريه باسم (...) بحروف (...) مع رسم (...) والمسجله بموجب شهاده تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) وتاريخ 4/9/1422ه, وبما ان المدعي عليها تذكر انها لم تقم بتقليد العلامه التجاريه, وانما كانت تصنع هذه المنتجات لصالح شركه (...) للصناعه ذات السجل التجاري رقم (...), وحيث سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن وجود اتفاقيه بين موكلته وشركه (...) فافاد بعدم وجود اتفاقيه, الا انه قدم للدايره ما يفيد بوجود العلاقه بين موكلته وشركه (...)؛ حيث قدم مجموعه من الخطابات المرسله من شركه (...) الي شركه (...) (المدعي عليها), والتي تفيد بوجود تعامل تجاري بين الطرفين, وتفيد طلبها كتابه اسم شركه (...) علي عبوات المنتج, اضافه الي تقديمه صورا لمجموعه من عبوات المنتج الذي تدعي المدعيه تقليده وقد دون عليها اسم (...), كما قدم مجموعه من شهادات المنشا الصادره من فرع وزاره التجاره والصناعه بالمنطقه (...) والتي دون فيها قيام شركه (...) التجاريه (المدعي عليها) بتصدير منظفات ارضيات, والمنتج هو شركه (...) والمستورد في (...) هي شركه (...)، مما يشير علي ان العلاقه التجاريه في تصنيع مواد تنظيف الارضيات متحققه بين المدعي عليها وشركه (...), ويؤكد كذلك علي علم المدعيه بهذه العلاقه؛ حيث ان المدعي عليها استقبلت هذه المواد لمده طويله, وبما ان الثابت كذلك ان شركه (...) كانت تملك حق استعمال العلامه التجاريه لمده عشر سنوات بموجب الخطاب الموجه من شركه (...) لشركه (...) بتاريخ 7/10/2008م, وان المدعيه كانت علي علم بتعامل شركه (...) مع المدعي عليها, وذلك بموجب شهادات المنشا المذكوره اعلاه اضافه الي مجموعه من الحوالات البنكيه التي قدمتها المدعي عليها والموجهه الي المدعيه مباشره, اضافه الي سند القبض المدون فيه استلامها مبلغا من المدعي عليها بالنيابه عن شركه (...), يضاف الي ذلك ان الملاك في شركه (...) سته اشخاص, خمسه منهم شركاء في الشركه المدعيه, فكل هذه القراين تعطي انطباعا راسخا ان المدعيه علي علم بان المدعي عليها ومنذ وقت طويل تقوم بتصنيع منتجات تحمل العلامه التجاريه العايده لهم وتقوم بتوزيعها في المملكه العربيه السعوديه, ويدل كذلك علي ان هذا كما انه يتم بعلم المدعيه فانه يتم برضاها؛ اذ انها كانت تستلم هذه المنتجات من المدعي عليها وتعلم بذلك وبعض الشركاء يعلمون وياذنون بذلك ولم تقم بانكاره او رفضه او الاعتراض عليه, وبالتالي فان ما ذكرته المدعيه من انها تطلب التعويض عن استعمال المدعي عليها للعلامه التجاريه التي تعود لها يعد طلبا غير وجيه في مواجهه المدعي عليها, اذ ان المدعي عليها تقوم بتصنيع هذه المنتجات لصالح شركه (...) وبعلم من المدعيه, وتنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب, ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه من ان الاتفاقيه بينها وبين شركه (...) انتهت منذ تاريخ 7/10/2018م؛ اذ انها لم تثبت قيام المدعي عليها بتصنيع ايه مواد بعد هذا التاريخ, والمدعي عليها تنكر ذلك, وتذكر ان وزاره التجاره والاستثمار قامت بجولات تفتيشيه علي مستودعاتها ولم تجد ايه مواد تحمل العلامه التجاريه, ولم تقدم المدعيه ما يثبت عكس ذلك, وبالتالي فان طلبها كذلك الزام المدعي عليها بوقف التعدي عن علامتها التجاريه يستلزم وجود التعدي في الاصل وهو ما لم يثبت في الوقت الراهن, مما تنتهي معه الدايره كذلك الي رفض هذا الطلب. (منطوق الحكم) برفض الدعوي رقم (4035 لعام 1440ه) المقامه من/ شركه (...) ذات السجل التجاري (...) رقم (...) ضد/ شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضو القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري رييس الدايره القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 813 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...)، غير ذلك/ (...) ضد/ مصنع شركه (...) للمنظفات، غير ذلك/ (...) القاضي احمد بن عبد ﷲ بن الجعفري رييسا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بالتوقف عن التعدي علي علامه المدعيه التجاريه (...)، والزمها بدفع التعويض عن ذلك بمبلغ وقدره (20.000.000) وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتهيب دايره الاستيناف الي انها نظرت الاعتراض تدقيقا؛ تاسيسا علي عدم افصاح المعترض علي نوع الاستيناف المقدم منه، وارساء لاحكام الماده (2/3) من لايحه الاستيناف، فيغدو نظره تدقيقا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو القاضي رياض بن صالح الفواز عضو القاضي د. احمد بن خالد العبد القادر رييس الدايره القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري