tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4362 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-08-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3866e124-46a8-4003-afeb-d16a4a6b3cf7 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4362 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه مسفر عايض القحطاني وشريكته سجل تجاري (...)
ضد/ شركه يابه السعوديه للمقاولات غير ذلك (...)
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض عبد العزيز سودان شداد هويه رقم : (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم :(42531443) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها شركه يابه السعوديه للمقاولات سجل تجاري(...) بعقد اتفاق بتاريخ 01/ 01/ 2019م علي ان تقوم موكلته بتركيبات جديد واعاده نقل ونصب شبكات جديده في مواقع مختلفه في مدينه الرياض وتم تنفيذ جميع الاعمال المطلوبه من موكلته والانتهاء منها تاريخ 01/ 03/ 2019م وبلغت اجمالي قيمه مستخلصات الاعمال المنفذه في المواقع مبلغ (1.211.637) ريال لموكلته ولم تدفع المدعي عليها غير مبلغ (142.000)ريال من القيمه الاجماليه للمستخلصات علي دفعات ، وعند انتهاء العمل وتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها طالبت موكلته المدعي عليها باقي المبلغ وقدره (1.069.637) ريال اخذت تماطل في دفع المبلغ حتي تاريخه وقد تقدمنا قبل رفع الدعوي في الصلح لحل المنازعه لكن تعذر الصلح لذلك طالب ب الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه لموكلته وهي مبلغ وقدره مليون وسعه وستون الف وستمايه وسبعه وثلاثون ريال، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 2/8/1442ه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليه اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بمبلغ وقدره (1.069.637) ريال ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده (19) لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي الاخطار الواجب اجراؤه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي.
 عضو
حسام بن محمد بن علي العثيم
عضو
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه
رييس الدايره
خالد بن عبدﷲ الشمراني