moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 961 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيان/ (...)، سجل مدني (...), الوكيل بوكاله رقم (...)، بلايحه دعوي مفادها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ (3,890,343,77) ريال تمثل ماسدده المدعي من بعض الدين المنتقل الي ذمه المدعي عليها، والزامها بدفع (778,086) ريال اتعاب محاماه. وقد ذكر في تفصيل لايحته: تعاقد المدعي (...) مع المدعي عليها في يوم الاثنين بتاريخ 24/ 08/ 1440ه علي بيع شركه (...) للخدمات البتروليه ( والمملوكه لموكلي سابقا)، فاصبحت تحت ملك المدعي عليه ( شركه (...) للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد شركه (...) سابقا )، وشمل هذا البيع العقارات المقام عليها محطات محروقات وناقلات وقود وسيارات وخدمات عاملين حسب وضعها حين العقد، وقد مثل المدعي عليها في العقد (...) بصفته مالكا ومديرا عاما للشركه وفق قرار عقد الشركاء، واتفقا علي ان يكون ثمن البيع والتنازل التالي: اولا: مبلغا مقداره 5.000.000 خمسه ملايين ريال تسدد لموكلي. ثانيا: تحمل المدعي عليه (المشتري) لمديونيه شركه (...) للخدمات البتروليه المحدوده ومديونيه السيد (...) (المدعي) لدي البنوك والبالغ اجماليها (300.000.000) ثلاثمايه مليون ريال، ومن جمله االمديونيات التي كان من المفترض ان يتحملها المدعي عليه ويبري ذمه موكلي منها ويحرر الرهون المتعلقه بها المديونيه التابعه لبنك (...) وقدرها (26,000,000) ريال، وقد حل منها علي موكلي قبل نقل المديونيات علي ذمه المدعي عليه، كما نص عليه في العقد، مبلغا قدره (3,890,434,77) ريال، وقد سدده موكلي، وكان علي المدعي عليه ان يسددها التزاما ببنود العقد، الا انه لم يلتزم بذلك. وختم دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ مقداره (3,890,434,77) ثلاثه مليون وثمان مايه وتسعون الف واربع مايه واربعه وثلاثون ريال وسبعه وسبعون هلله. والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (778,086) سبعمايه وثمانيه وسبعون الف وسته وثمانون ريال. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسات، وفي الجلسه المؤرخه في 5 /5/ 1442ه جري بسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي ثم ذكر ان المبالغ المطلوبه في الدعوي قدرها 4.512.710.89 ريال, ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله للجواب، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكرته المؤرخه في 15 5/ 1442ه والمتضمنه: طلبه الحكم بعدم قبول الدعوي لوجود قضيه سابقه رقم (694) بتاريخ 18/ 2/ 1442ه لدي الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وهي نفس موضوع النزاع في هذه الدعوي. ثم قدم المدعي وكاله مذكرته المؤرخه في 26 /5/ 1442ه والمتضمنه رد وكيل المدعيان علي ما جاء في مذكره المدعي عليه وكاله، ورد بان ذلك غير صحيح، والصحيح ان الدعوي المشار لها برقم (694) وتاريخ 18/ 02/ 1442ه تختلف عن هذه الدعوي، في الطلبات والصفه لبعض المدعين، اذ ان المدعي عليهم في القضيه رقم (694) هم (...) وشركه (...)، وهذه الدعوي مقامه من (...) وشركه (...) القابضه. اما ما يتعلق بالطلبات، فطلب المدعي في القضيه رقم (694) يتعلق باسترداد السندات لامر، اما الطلبات في هذه الدعوي فتتمثل في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (4,512,710,89) ريال للمدعيان وذلك لعدم التزام المدعي عليها بتنفيذ ما نص عليه العقد بنقل المديونيات علي ذمتها من تاريخ المبايعه مما ادي الي رجوع بنك (...) علي المدعيان. ثم في الجلسه المؤرخه في 9 /7/ 1442ه جري سؤال المدعي وكاله عن السند التنفيذي المقدم من قبل موكله في التنفيذ علي المدعي عليها هل المبلغ محل الدعوي يدخل فيه فاجاب قايلا المبلغ محل الدعوي لا يدخل في السند المنفذ به هكذا قرر. ثم قدم المدعي عليه مذكرته المؤرخه في 18 /7/ 1442ه والتي لم يخرج في مضمونها عما سبق، والمتضمنه زياده علي ما سبق: انه تبين من خلال الجلسه المنعقده بتاريخ 9/ 7/ 1442ه ان المبلغ الذي يطالب به المدعيان في دعواهما مبلغ مقداره (4.512.710.89) وهو مبلغ لا يدخل ضمن اصل الدين باقرار وكيل المدعيان خلال الجلسه. ونجيب علي ذلك بان ذلك يعني انعدام الصفه عن موكلتي في هذه الدعوي، فهذا يعني ان المطالبه هنا هي مطالبه بفوايد ربويه زايده علي اصل الدين، والذي فرض هذه الفوايد علي المدعي هو البنك وليس موكلتي، وموكلتي ليس لها علاقه بهذه الفوايد الربويه لا من الناحيه الشرعيه ولا من الناحيه النظاميه, والمتضمنه ايضا: ان الاخطار الوارد مع مرفقات المدعيان في قيد القضيه في نظام القضاء التجاري، وهو اخطار "بطلب سداد اجمالي فوايد مخصومه من حساب مصرف (...) للسيد/ (...)"، ثم قدم المدعي وكاله مذكرته المؤرخه في 29 /7/ 1442 ه والتي لم يخرج فيها عن سابقتها. والمضاف فيها: بشان ما ذكره وكيل المدعي عليها حول اختلاف مبلغ المطالبه وتعلقه بفوايد ربويه زايده عن اصل الدين فهو تشغيب من الوكيل لاخراج القضيه عن مسارها؛ فاما اختلاف مبلغ المطالبه بين صحيفه الدعوي والمذكره اللاحقه لها فهو راجع الي زياده المبلغ الذي تحمله موكلي بعد اقامه الدعوي واما سبب تحمل موكلي لهذه المبالغ فهو راجع لتخلف المدعي عليها عن الوفاء بالمديونيه الواجبه في ذمتها بموجب العقد، وهذه الزياده عن اصل المديونيه ليست فوايد ربويه كما يتوهم الوكيل, وانما هي زياده ناشيه عن اعاده التمويل لسداد اصل الدين حيث ان تخلف المدعي عليها عن الوفاء بالمديونيه الواجبه في ذمتها بموجب العقد نتج عنه الدخول في معامله تمويل جديده بالمرابحه للوفاء باصل الدين. انتهي ما تضمنته ما ذكره المدعي وكاله, وباطلاع الدايره علي الاخطار المرفق في الدعوي والمرسل الي المدعي عليها ووكيلها من قبل المدعين والمطبوع علي اوراق المدعيه شركه (...) القابضه, والمتضمن المطالبه: "بسداد اجمالي فوايد مخصومه من حساب مصرف (...) للحساب الشخصي للسيد (...) بعد البيع لشركه (...) للخدمات اللوجستيه وهذا القسط مستحق من تاريخ (30 /4/ 2019م – 31 /7/ 2019م) بقيمه مقدارها (3.845.362.31) ثلاثه ملايين وثمانمايه وخمسه واربعين الفا وثلاثمايه واثنين وستين ريالا وواحد وثلاثين هلله..." وبالرجوع الي لايحه الدعوي والمبلغ محل الدعوي وهو متعلق بتمويل بنك (...) وعليه تم قفل باب المرافعه. (الاسباب) لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحه قيد الدعوي، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه الماده (19) يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" كما نصت الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه: "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه" ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده (69) من اللايحه التنفيذيه الانف ذكرها، وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي مرفقات الدعوي ان الاخطار المرفق في الدعوي من وكيل المدعيان لا يوافق موضوع الدعوي، فلا يعتبر بذلك اخطارا، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن محمد بن احمد الزيد عضو عبدالرحمن بن سعد السعد رييس الدايره بندر بن صالح الحميد