tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 433890973 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-07-27 date_hijri=1443-02-05 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:2a94e7f5-a038-4605-9f17-969c7bd1b919 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439088729 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من محاكم (...)والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي -المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها الطعن في قرار (...) الصادر بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل العلامه التجاريه ((...) المودعه بالرقم (...) بالفيه (30)، حيث تقدمت المدعيه بطلب لتسجيل علامتها المذكوره لدي اداره العلامات التجاريه، وبتاريخ 5/2/1443ه، اصدرت اداره العلامات التجاريه قرارها برفض طلب تسجيل العلامه بحجه تشابهها مع العلامه (...) المسجله برقم (...)بالفيه 43 باسم مؤسسه (...) للوجبات السريعه، وذلك استنادا لنص الماده (3/11) من قانون (نظام) العلامات التجاريه الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وبتاريخ 4/4/1443ه، تظلمت المدعيه من قرار اداره العلامات التجاريه امام لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه، وبتاريخ 19/4/1443ه (تاريخ نشوء الحق)، تبلغت المدعيه بقرار اللجنه رقم (452/43) المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه استنادا للماده (3/11) من نظام العلامات التجاريه لان التشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي مع فيه ذات صله. تتقدم المدعيه بدعواها الماثله طعنا في قرار المدعي عليها خلال مهله 60 يوما النظاميه واستنادا للماده (13/1) من النظام، ولانتفاء التشابه بين العلامه المطلوب تسجيلها والعلامه سبب الرفض. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 17/10/1443ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه الكترونيا وبصدد تحقق الدايره من القبول الشكلي للدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم صوره من النسخه الورقيه لصحيفه الدعوي مبين فيها تاريخ قيد الدعوي واسم مقيد الدعوي وبياناته فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه اليوم بتاريخ 19/12/1443ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الخارجيه المرفقه ضمن ملف الدعوي, كما حضر لحضوره ممثل الجهه المدعي عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها قرر التمسك بما جاء في القرار محل الدعوي، وبناء عليه: فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه بتاريخ 19/ 04/ 1443ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعي المقيده برقم: (...) بالفيه: (30) لاسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها: (1-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 19/04/1443ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 19/06/1443ه كما جاء بينا في مذكره المدعيه المقدمه بتاريخ 17/10/1443ه, مما يتبين معه ان المدعيه قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا: فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي, تبين لها ان علامه المدعيه قد شابهت حد المطابقه العلامه سبب الرفض المسجله برقم: (...)المملوكه لمؤسسه (...) للوجبات السريعه من جميع النواحي, مما يكون معه السماح بتسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها يولد -بالضروره- انطباعا بالربط بين العلامتين وتضليلا لدي المستهلك بين السلع والخدمات المقدمه من قبلهما، وحيث نصت الماده (3) من قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي: ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه الماده, اذ كانت السلع والخدمات المقدمه من قبل المدعيه علي الفيه المراد التسجيل عليها تشترك مع السلع والخدمات لدي العلامه سبب الرفض وتتقارب معها, الامر الذي من شانه ان يحدث تضليلا لدي المستهلك بين ما تقدمه العلامتان من سلع وخدمات، وحيث ان هذه الماده قد اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات والحاله هذه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات ورفض دعوي المدعيه, وبه تقضي وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.