gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النتاقيه VA-2026-278183: قرار رقم (RET-2026-278183) الصادر في الاستثناف رقم المقامه المستانفه المستانف حده من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الرباء الموافق 02/08/12، اجتمعت الدايره الاستنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 14444/02/26 (5) من الماده (السابعه والسنتين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ 1438/11/2 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحور كل من: الاستاذ (١٤٥٥) رييذا الدكتور (١٤٥٥) عضا الدكتور (١٤٥٥) عضا وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 04/08/2026م، من هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي VD- قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الحام رقم (2026-269948) (2026-269948) في الدعوي المقامه من المستالف ضده ضد المستالفه. الوثقاع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اودها القرار محل الاستثناييه، فان الداره الاستثناييه تحيل اليه منها: للكRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: - اولا: قبول الدعوي شكلا. - ثانيا: قبول دعوي المدعي موضوعا والغاء قرار المدعي عليها وما ترتب عليه. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستثنافيه بالده استثناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي ابلاغه قرارها ابعاده تقييم التصرفات العقاريه للتصرف رقم (……) وتاريخ (2025/08/04) حيث اشرات المستانفه في لايحه استنافها الي ان المستندات الرسميه لتوثيق الافراع قد اقر فيها المستانف ضده بان التصرف قد كان يبقا بمقايل، وبما ان العقار محل الاستثناف قد افرغ بالصك والموضح فيه ان عمليه الافراغ تمت بمقايل، وحيث ان الهبه | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4/1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النتايجيه VA-2026-278183: قرار رقم (RET-2026-278183) الصادر في الاستثناف رقم عرفت بانها: (التبرع من جاير التصرف في حياته لغيره، بلا عوض) فيكون من شروط التصرف علي تصنيفه بانه هبه ان يكون بلا مقال، فطالما ان العمليه ظهرت في المستندات الرسميه بانها بمقال فانها تخرج من تصنيف الهبه حتي ولو كان اطراف التصرف تجمعم صله قرابه، واكدت المستانفه علي ان اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه التي كانت ساريه وقت التصرف لم تستثن الاقارب حتي الدرجه الثالثه (بمن فيهم الاخ) بينما التحديات التي تمت علي اللايحه بموجب القرار الوواري رقم (1429) وتاريخ الموافق 2022/02/09 محددت بعد تاريخ الافراغ العقاري الذي قام به المستانف ضد حدث بتاريخ الموافق 2021/06/01 وعليه فان التعديلات التي تمت اضافتها للايحه لا تسري علي التصرف محل الدعوي، وانتوت بطلب قبول الاستيناف. وفي يوم الارباء بتاريخ 28/04/2026م، و عند الساعه 03:30 مساء: عقدت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جاستها بحضور اعضايها المدوله اسمايم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد استينا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 1445/04/08 الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواء ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقر قبل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. واختتمت الجلسه في تمام الساعه 03:50 مساع. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مس-تندات الدعوي ولايحه الاستثناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكلا وفقا للشروط المنحوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصلاه، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراثه. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستثنافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوه من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدكرات ورود، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان المستندات الرسميه لتوثيق الافراغ قد اقر فيها المستانف ضده بان التصرف قد كان يبقا بمقابل، وبما ان العقار محل الاستثناف قد افرغ بالصك والمؤ'ضح فيه ان عمليه الافراغ تمت بمقابل، وحيث ان الهبه عرفت بانها: (التربع من جاير التصرف في حياته لغيره، بلا عوض) فيكون من شروط التصرف علي تصنيفه بانه هبه ان يكون بلا مقال، ظطالما ان العمليه ظهرت في المستندات الرسميه بانها بمقابل فانها تخرج من تصنيف الهبه حتي ولو كان اطراف التصرف تجمعم صله قرابه، | Public 4/2 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النتقاليه VA-2026-278183: قرار رقم (RET-2026-278183) الصادر في الاستثناف رقم واKDت المستانفه علي ان اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه التي كانت ساريه وقت التصرف لم تستين الاقارب حتي الدرجه الثالثه (بمن فيهم الاخ) بينما التحديثات التي تمت علي اللايحه بموجب القرار الوازي رقم (1429) وتاريخ الموافق 2022/02/09 صدرت بعد تاريخ الافراغ العقاري الذي قام به المستانف ضده الذي حدث بتاريخ 01/06/01 م، وعليه فان التعديلات التي تمت اضافتها للايحه لا تسري علي التصرف محل الدعوي. وبالطاع الدارث الاستينافيه علي مستندات الدعوي، ولما كان من الثابت ان انتقال الحك رقم (....) وحيث ان اللايحه (....) و ....) من الماده (3) من ذات اللايحه والتي نصت علي: "التصرف في العقار كهبه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه المنطبه علي واقعه التصرف في هذه الدعوي، الصادره بموجب القرار الواري رقم (712) وتاريخ 1442/02/15 حصرت الهبه للزوج او الازوجه او الحد الاقارب حتي الدرجه الثانيه وفقا للفقره (٦/٥) من الماده (3) من ذات اللايحه والتي نصت علي: "التصرف في العقار كهبه موثقه لدي الجهه المختصه وذلك للزوج او الزوجه او الحد الاقارب حتي الدرجه الثانيه، او بموجب وصيه شرعيه موثقه نحقا بما لا يجاز ربع تركه الموصي، "ولما كان تحديد درجه القرابه في ذلك الوقت محكوم باللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشربيه الصادره بالقرار الوازي رقم (39933) وتاريخ 1435/5/19 وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (7) منها علي الاتي: "الاقارب حتي الدرجه الرابعه هم: الدرجه الاولي: الاباء، والامهات، والاجاد، والجدات وان علو. الدرجه الثانيه: الاولاد، واولادهم ان زلوا. الدرجه الثالثه: الاخوه والاخوات، الاشقاء، او لاب، او لام، واولادهم. الدرجه الرابعه: الاعمام والعيات، واولادهم، والاخوال والخالات، واولادهم". عليه، فان الاخ يدخل في تصنيف القرابه من الدرجه "الثالثه". وبالتالي لا ينطبق عليه الاستثناء، مما يثبت من خلاله ان التصرف الذي قام به المستانف ضده غير مستثني من ضريبه التصرفات العقاريه لعدم شمواله للاستثناء الوارد في اللايه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (712) وOTARISه علي اللايه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه المعدله بموجب القرار الوزاري رقم (1429) وOTARISه والتي تمت اضافه الهبه حتي الدرجه الثالثه، وذلك لثبوت اجراء التصرف العقاري قبل سريان تعديلات اللايه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه المعدله بموجب القرار الوزاري رقم (1429) وOTARISه وOTARISه وبناغه علي ما سبق، تنتهي الداره الاستينافيه الي قبول الاستيناف موضوعا والغاء القرار | Public 4/3 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمحالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والسلع الانتفاييه VA-2026-278183: قار رقم (RET-2026-278183) الصادر في الاستثناف رقم ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكال. ثانيا: قبول الاستثناف موضوعا والغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام رقم (VD-2026-269948) والحكم برد الدعوي. عضو عضو (الكتور /) / الدكتور (الكتور /) / الدكتور رييس الدايره (الاستاذ /) / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيه. | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4/4 8001220000 : الرقم المجاني