moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1075 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها, قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره, وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعيه/ (...), ووكيل المدعي عليه/ (...), ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي؟ فقرر: بان موكلته وردت للمدعي عليه بضاعه عباره عن: (زيوت تشحيم), سددت جزء من قيمتها, وتبقي مبلغا قدره: (160,042.50) ميه وستون الفا واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله , وتطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر عبر الترافع الالكتروني بان المدعيه اقامت دعواها دون سند صحيح او علاقه تعاقديه، ولم ترتبط موكلته او تلتزم للمدعيه باي مبلغ مالي, وذكر بان الخطاب الذي استندت عليه المدعيه ليس له اساس من الصحه, ولا يمت لموكلته باي صله, حيث يتضح جليا ان المستند ليس علي مطبوعات موكلته ولا يوجد عليه ختم الشركه, ثم قدمت وكيله المدعيه ردا علي جواب المدعي عليها تضمن بان المدعي عليها قامت بمخاطبه موكلته بخطاب علي مطبوعاتها تطلب في فتح حساب شراء بالاجل موقع من مدير مصنعها وممهور بختمها، ومن ثم قامت المدعي عليها بتوقيع اتفاقيه فتح الحساب وهو يمثل التعاقد الرسمي بين الطرفين, اضافه الي امر الشراء الصادر منها والذي يحمل نفس التوقيعات الموجوده في اتفاقيه فتح الحساب، وهذه المستندات تثبت عدم صحه دفع المدعي عليها من عدم وجود علاقه تعاقديه بين طرفي الدعوي, واضاف بان التوقيع الموجود علي (مطابقه الرصيد) يعود لمدير المدعي عليها المالي والموجود توقيعه علي امر الشراء, واكد علي طلب موكلته, وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه, كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...), فسالتها الدايره عن التعامل مع المدعيه؟ فانكرت وجود اي علاقه تعاقديه مع المدعيه, وبسؤالها عن ردها علي المستندات المقدمه من المدعيه؟ ذكرت بانها وكيله جديده في الدعوي, وتطلب تحرير الدعوي وتقديم المستندات, فافهمته الدايره بان عليها الاجابه علي المستندات المقدمه من المدعيه عبر الترافع الالكتروني, وهذه المهله الاخيره لها, فتفهمت ذلك, وفي جلسه هذا اليوم قررت وكيله المدعي عليها بان لديها مذكره تود اضافتها, وبالاطلاع عليها تبين بانها تاكيد علي ما سبق ان قدمه الوكيل السابق، فيما اكد وكيل المدعيه دعوي موكلته وطلبها الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها من قيمه البضاعه المسلمه لها والبالغ قدرها: (160,042.50) ميه وستون الفا واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله، وحصر الدعوي بذلك، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: (الاسباب) لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها سداد المبلغ المتبقي من قيمه البضاعه المورده لها والبالغ قدره: (160,042.50) ميه وستون الفا واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله , وحيث انكر وكيلا المدعي عليها وجود اي علاقه تعاقديه مع المدعيه, وحيث ان المدعيه تستند في دعواها علي طلب المدعي عليها فتح حساب شراء بالاجل موقع من مدير مصنعها وممهور بختمها، وعلي اتفاقيه فتح الحساب, وعلي امر الشراء الصادر منها, وعلي مطابقه الرصيد, وحيث ان وكيلا المدعي عليها لم يجيب عن هذه المستندات رغم امهال الدايره, مما يعد نكولا منه عن الجواب وقرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولما كان نظام المرافعات قد نص في الماده (67) بانه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه ما يقتضيه الوجه الشرعي)، وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليها في تقديم الجواب علي المستندات المقدمه من المدعيه، وهذا يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وحيث قرر وكيل المدعيه بان موكلته تطلب سداد المبلغ المتبقي من قيمه البضاعه المورده للمدعي عليها والبالغ قدره: (160,042.50) ميه وستون الفا واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله، وحيث ثبت ذلك فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها بسداده. (منطوق الحكم) بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (160,042.50) ميه وستون الفا واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله. والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 389 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) حيث ان وقايع الدعوي قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (160,042.50) ميه وستون الفا واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله. ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها انه: اولا: الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه جاء في صحيفه دعوي المستانف ضدها حسب ما توضح في السطر الثالث من الحكم ما نصه: (سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فقرر: بان موكلته وردت للمدعي عليها بضاعه عباره عن زيوت تشحيم سددت جزء من قيمتها وتبقي مبلغا قدره (160.042.50) ريال" وتطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ)، وتجيب علي ذلك بان النص الوارد في الحكم اعلاه يثبت الاتي: ا- انه لا يوجد عقد مبرم بين المستانفه والمستانف ضدها (...) تم شراء البضاعه المدعي بها بموجبه كما انه لم يتم توضيح بدايه تاريخ توريد البضاعه المدعي بها، بل جاء هذا الامر بشكل عام ودون اي تحديد، وقد قصدت المستانف ضدها من ذلك محاوله الايهام بان المستانفه هي التي اشترت هذه المواد واستفادت منها، ولكنه ثابت في حقيقه الامر ان البضاعه المدعي بها مشتراه بالاجل قبل تاريخ 17/10/1438ه اي تم الشراء من قبل شركه (...) (المالك السابق للشركه)، ولم تكن مشتراه من قبل المستانفه في حينه وانها ليس لها صفه في الدعوي. ب- انه لا يوجد ما يثبت وجود اي تعامل سابق بالاجل بين المستانفه (...) وبين (المستانف ضدها - شركه (...))، وانما التعامل الوحيد الذي تم بينهما لتوريد زيوت وشحوم كان بموجب امر شراء نقدا تم بتاريخ 16 يناير ...م فقط بمبلغ (23.861.25) ثلاثه وعشرون الف وثمانمايه وواحد وستون ريال وخمسه وعشرون هلله حسب صورته وتم سداد هذه القيمه بموجب حواله صادره من حساب المستانفه لدي البنك (...) بتاريخ 21/01/2019م لشركه (...) الا ان المستانف ضدها لم تقر بحقيقه ذلك لدي الدايره بل انها استغلت هذا المستند الذي تم الشراء بموجبه نقدا واتخذته اساسا لتعامل سابق بالاجل كان بينها وبين شركه (...) وربطته بمديونيتها المتاخره لدي تلك الشركه لمحاوله استحصالها من المستانفه دون اي وجه حق. ثانيا: تطعن المستانفه في المستندات التي تم الحكم بموجبها، وتفصيل ذلك كما يلي: جاء في رد وكيل المستانف ضدها بالسطر السابع من الحكم ما نصه (بان المدعي عليها قامت بمخاطبه موكلته بخطاب علي مطبوعاتها تطلب فتح حساب شراء بالاجل موقع من مدير مصنعها وممهور بختمها). وتجيب علي ذلك بالاتي: ا- ان الخطاب الذي تدعي به المستانف ضدها محرر علي اوراق غير رسميه للمستانفه وموقع بتاريخ 01/01/2017م من المدعو (...) الذي كان متعاقدا مع شركه (...) وكان يعمل لديها في حينه، حين كانت ملكيه المصنع لشركه (...) ولم تكن للمستانفه. ب- ان الدايره قد استندت في حكمها علي الخطاب سالف الذكر دون التثبت من صفه من قام بالتوقيع عليه، كما لم تتوجه ايضا حتي بالسؤال عن صفته لاي من طرفي الدعوي، وهذا امر محل اعتراض من قبل المستانفه، كما انها تنكر الختم المدعي به بل ويؤخذ علي الدايره عدم التثبت من صحته والاخذ به بشكل مطلق، واقامه الحجه بموجبه. ج- كما جاء في السطر الثامن بالحكم اعلاه ما نصه (ثم قامت المدعي عليها بتوقيع اتفاقيه فتح الحساب وهو يمثل التعاقد الرسمي بين الطرفين، اضافه الي امر الشراء الصادر منها والذي يحمل التوقيعات الموجوده في اتفاقيه فتح الحساب، وهذه المستندات تثبت عدم صحه دفع المدعي عليها عدم وجود علاقه تعاقديه بين طرفي الدعوي). والرد علي ذلك: انه لا يوجد اي تعاقد رسمي بين المستانفه والمستانف ضدها حسب ما تدعي، وان اتفاقيه فتح الحساب المدعي بها والمؤرخه في 01/01/2017م لا يوجد عليها ختم للمستانفه، كما ان الاشخاص الموقعين عليها ((...)، (...)، (...)) ليسوا تابعين للمستانفه في حينه وانما كانوا في تلك الفتره تابعين لشركه (...) وكانوا يعملون لديها. وبالنسبه لامر الشراء المدعي به فهو صادر بتاريخ 16/01/2019م ولا ارتباط بينه وبين بما تم شراءه قبل هذا التاريخ وان ما تدعي به المستانف ضدها من المستندات لا تمت للمستانفه بصله ولم تكن لها اي صفه ولم تكن مستفيده او مالكه للمصنع في حينه وكان مملوكا لشركه (...). 3. جاء في السطر العاشر بالحكم المعترض عليه علي لسان وكيل المستانف ضدها ما نصه (واضاف بان التوقيع الموجود علي مطابقه الرصيد يعود لمدير المدعي عليها المالي والموجود توقيعه علي امر الشراء). ونجيب علي ذلك بالاتي: ا- ان المحاسب/ (...) الذي قام بالتوقيع علي امر الشراء النقدي للمستانفه قد نقل كفالته في بدايه عام 2016 م للعمل في شركه (...) ثم نقل كفالته بتاريخ 10/2016م للعمل لدي المستانفه (شركه (...)) وان توقيعه علي المصادقه كان بطريق الخطا كونه يعمل في الاداره الماليه وليس لديه علم بما يخص نقل الملكيات ولا بامر العلاقه السابقه بين (...) و(...) كما ان المصادقه المدعي بها ليست معتمده من المستانفه او مختومه بختمها. ثالثا: استند الحكم في اسبابه الي وقايع غير حقيقيه حيث جاء في السطر الرابع باسباب الحكم (فلما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها سداد المبلغ المتبقي من قيمه البضاعه المورده لها والبالغ قدره (160.042.50 ريال))، كما جاء ايضا في اسباب الحكم بالصفحه الثانيه بالسطر السادس منه ما نصه (وحيث قرر وكيل المدعيه بان موكلته تطلب سداد المبلغ المتبقي من قيمه البضاعه المورده للمدعي عليها والبالغ قدرها (160.042.50 ريال)، والرد علي ذلك ان استناد الحكم الي هذه الاسباب فيه ظلم بين بحق المستانفه ذلك ان المستانف ضدها قامت بالتدليس في هذه الدعوي وكان عليها ان تقاضي شركه (...) التي اشترت منها بالاجل لكنها لم تفعل واتخذت طريقا ملتويا واستندت في دعواها الي امر الشراء النقدي للمستانفه الذي تم بتاريخ 16 يناير وطالبتها بموجبه بالمستحقات السابقه لها والتي كان من المفترض عليها استحصالها من شركه (...). رابعا: استندت الدايره في حكمها اعلاه الي الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصها: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسه، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي) وترتب علي ذلك بالقول ان الدايره لم تقم بتفعيل نص الماده سالفه الذكر التي استندت اليها وفق مقتضاها النظامي، ويتضح ذلك جليا من خلال ما رصد في الحكم نفسه من جهتين: ا- ان المستانفه لم تمتنع واجابت علي هذه الدعوي جواب ملاق، حيث دفعت بعدم استحقاق المستانف ضدها للمبالغ المدعي بها لديها ونفت اي ثبوت للمستندات المرفقه بالدعوي ذلك ان التعامل الوحيد الذي تم بين الطرفين كان بموجب شراء نقدا بتاريخ 16 يناير فقط لا غير، وامر الشراء هذا اتخذته المستانف ضدها لدي الدايره ذريعه لتحميل المستانفه المديونيه السابقه المستحقه لها لدي شركه (...). ب. كما انه علي افتراض عدم اجابه المستانفه علي الدعوي، فان الدايره لم توجه لها طلب الجواب (ثلاث مرات) اعمالا لما جاء في نص الماده المذكوره، وبالتالي فقد ثبت عدم تفعيل ما تم النص عليه نظاما حسب ما تقدم. وانتهت في اعتراضها الي طلبها نقض الحكم في هذه الدعوي لرفعها في غير ذي صفه ورد دعوي المستانف ضدها لانه ليس لها اي مبالغ ماليه في ذمه المستانفه. وفي يوم الخميس 6/7/1442 تم فتح جلسه مرافعه كتابيه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وحضر المواطن (...) وذكر بانه يعمل في الاداره القانونيه للمدعي عليها وان وكيلها حضر جلسه قضاييه في هذا التوقيت ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها لما يلي من: (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده، وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 1075 لعام 1441ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق 15/05/1442ه القاضي بالزام/ شركه (...) سجل تجاري: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (160.042.50) مايه وستون الفا واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.