moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم 946/3/ق لعام 1439ه
المقامه من: شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)
ضد: شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الخميس 26/12/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم:
ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق رييسا
محمد بن تركي المطيري عضوا
عبد الرحيم بن عايض العتيبي عضوا
وبحضور/ حسام بن خالد القلعي امين سر الدايره: وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 19/3/1439ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...)- سعودي الجنسيه- والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/2/1439ه الصادره من الموثق (...)، بصحيفه دعوي تضمنت بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتوريد اعمده اناره عدد (118) علي ان تكون قيمه كل عمود (48,200) ريال، فقامت المدعي عليها بتوريد عينه عددها عمودان من اجل الحصول علي موافقه امانه تبوك، تلا ذلك توريدها (60) عمود اناره، ثم اصدرت موكلته خطاب انذار الي المدعي عليها لاصلاح العيوب التي نتج عنها تعطل (15) عمود، ثم تم ارسال خطاب اخر بينت فيه موكلته بان جميع الاعمده المورده غير مطابقه للمواصفات الفنيه، وعليه طلبت الامانه من موكلته استبدال هذه الاعمده، وختم صحيفه دعواه بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره مليونين وتسعمايه وثمانيه وثمانون الف واربعمايه (2,988,400) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 6/6/1439ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)- سعودي الجنسيه- والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 26/8/1438ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه، الذي استمهل لتقديم اجابته علي الدعوي، وفي جلسه 5/7/1439ه حضر الطرفان وطلب وكيل المدعي عليها مهله اخري لتقديم الاجابه، فامهلته الدايره، وفي جلسه 12/7/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مفادها: ان موكلته ليست شركه مقاولات لتقوم بتوقيع العقود وتنفيذها، كما ان ادارتها تغيرت عده مرات، فلذا يجب التحقق من صلاحيات كل من قام بالتوقيع نيابه عن الشركه، كما ان المدعيه لم تقدم اي فواتير، واكتفي الطرفان بذلك، وفي جلسه 10/8/1439ه حضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه الموضوعيه عن الدعوي، فاستعد لذلك، وفي جلسه 16/9/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: ان العقد ليس موقع من الشخص المخول له، كما ان المدعيه لم تقدم فواتير او كشف حساب او شيكات تثبت التعامل، وفي جلسه 13/11/1439ه قدم وكيل المدعيه عدد من شيكات صادر من موكلته الي المدعي عليها، كما قدم سندات قبض علي اوراق المدعي عليها، وحصر دعواه في طلب مليون وتسعمايه وثمانيه وثمانون الف واربعمايه (1,988,400) ريال، وفي جلسه هذا اليوم، ولصلاحيه الفصل في الدعوي، رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه حسب ما تقدم به موكلها تنحصر في طلبه فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليون وتسعمايه وثمانيه وثمانون الف واربعمايه (1,988,400) ريال، قيمه عدد (16) عمود تم توريدها لموكلته من المدعي عليها غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها، وحيث فيما يخص نظر الدعوي موضوعا، فانه لما كانت المدعيه تطلب فسخ العقد وارجاع ما تم دفعه من قبلها وهو قيمه (16) عمود من اصل (118) تم الاتفاق علي توريدها من قبل المدعي عليها حسب المواصفات المطلوبه من امانه منطقه (...) كما نص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، ولما كانت امانه منطقه تبوك قد افادت بعدم مطابقه الاعمده التي تم توريدها للمواصفات المطلوبه وطلبت من المدعيه استبدالها باخري بموجب خطابات صادره من الامانه، ولما سكتت المدعي عليها عن ادعاء المدعيه عدم مطابقه الاعمده للمواصفات ولم تنكر ذلك، ولما ارفقت المدعيه عده شيكات بمبلغ المطالبه وهي عباره عن قيمه (16) عمود، وقدمت سندات قبض صادره من المدعي عليها تفيد باستلام المبلغ، كما ان المدعيه ما سلمت كامل الثمن الا لتسلم لها المدعي عليها المبيع بحسب المواصفات المتفق عليها، لتحصل المقابله بين الثمن والمثمن، فاذا اختل شيء من ذلك، فقد فات مقصوده ولم يتحقق رضاه، فثبت لها حق الفسخ، ورد المبيع واسترداد الثمن، وقد قال الله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وقال صلي الله عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم"، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمطالبه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الموظف الذي وقع علي الاتفاق غير مخوله؛ لان تمكينه من ختم الشركه هو تفويض له حقيقه؛
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 7/12/1434ه. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وتسعمايه وثمانيه وثمانون الف واربعمايه (1,988,400) ريال، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين الدايره
حسام بن خالد القلعي
القاضي
عبد الرحيم بن عايض العتيبي
القاضي
محمد بن تركي المطيري
رييس الدايره
ياسر عبد الرحمن ال عتيق
الحكم في القضيه رقم 338 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1441/01/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي د.محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري عضوا
القاضي د.احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
وبحضور منيب بن ابراهيم الزبن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/20 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي ما يلي: اولا فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 7/12/1434ه ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1,988,400) ريال. والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 18/4/1440ه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه.
(الاسباب)
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول هذا الالتماس. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
منيب بن ابراهيم الزبن
عضو
احمد بن عبدﷲ الجعفري
عضو
د.احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
د.محمد بن صالح اليحيي