gstc_gov_sa · decision · processed · 49 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه وضريبه الدخل | (IZJ-2020-49) : القرار رقم (21-2018-ZI) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده المفاتيح: زكه وضرييه - عاء زكي ضريي - اجور غير ظاهره - فروق الرواتب - فروق المشتريات الخارجيه - فروق ارباح استيرادات جمركه - حوافز مبيعات - غرامه تاثير. الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠١١ بشان الربط الضريبي والربط الزكوي بشان المشتريات الخارجيه والرواتب والادور والمصاريف المتنوعه وحاوز المبيعات وغرامه التاخير- دلت النصوص النظاميه علي انه اذا صرح المدعي باستيرادات اكثر من حجم الاستيرادات الوارده من بيانات مصلحه الجمارك: فيكون قد بالغ في تكلفه بند المشتريات الخارجيه، ويتم المحاسبه عن هذا الفرق واخضعه للزكه بواقع (٥.٢%) - ثبت للدايره بالنسبه لبنه المشتريات الخارجيه ان اجمالي واردات المدعيه طبقا لبيانات الجمارك تقل عما صرحت به في اقراراتها من مشتريات خارجيه: بالنسبه لبنه دوفز المبيعات، فقد ثبت ان ‘المدعيه لم تقدم الاتفاقيه بين المدعيه وبين الشركه التابعه، واكتفت بتقدم لايحه تنظيم عمل لا تنضم ايه سياسات استحقاق تتعلق بموظفي الشركات التابعه: ولم ‘تقدم الم‘د‘عيه ما يثبت صحه اعتراضها علي باقي البنود محل الاعتراض. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. المستند: - القاعده الفقهيه (البييه علي من ادعي). - الماده (١٣) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/٥). وتاريخ ١٤١٦١/٨/٢٣١٠. 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه - الماده (١٣) ، (١٧) ، (٢٧) ، (٧٧) من بنظام ضريبه الدخل المرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٥٥٥ / ١٥٥٥ / ١٥٥٥ / ١٥٥٥ / ١٥٥٥ / ١٤٥٥ / ١٥٥٥ / ١٥٥٥ / ١٥٥٥ / ١٥٥ (١٥٣٨/١١/٢) وتاريخ - الماده (٢٦/٦) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥٥ (١٠٣٥) واتريخ ١٥٥٥ - الماده (٢٦/٢) من اللاتحه (٢٦/٢) (٢٦/٢) (٢٦/٢) (٢٦/٢) (٢٦/٢) (٢٦/٢) (٢٨١) التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٨١) و t a r i k : 1 4 3 8 / 0 7 / 0 1 - التعميم رقم (٢٥/١) وتاريخ (٢٥/١) ١٤١٣/٠٢ - التعميم رقم (٢٠٠/١) وتاريخ (٢٠٠/١) ١٤٣/٠٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاحد: (١٤٤١/٠٩/١٧) الموافق: (٢٠٢٠/٠٥/١٠) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات وMBARAJES ضريبه الدخل في محافظه جده ..... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (ZI-) 2018-21 تتلخص وقاله الدعوي في ان ( ... ) ذا الهويه الوطنيه رقم: ( ... ) بصفته وكيلا بموجب الوكاله الصادره برقم: ( ... ) وتاريخ: ١٤٤١/٠٦/٢٤: عن شركه ( ... ) بالسجل التجاري رقم: ( ... ) : تقدم باعتراض علي الربط الزكوي الضريبي الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل في محافظه جده علي الشركه لل'Aقوام من ٩٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م، وارفق لايحه دعوي، تضمنت اعتراض المدعيه علي خمسه بنود، واسست اعتراضها فيما يتعلق بالبند الاول: فروق المشتريات الخارجيه، لا تتفق الشركه مع احتساب الهييه ابراكا جزافيه بمعدل ٥٠١٠، علي فرق المشتريات الخارجيه، واضافه المبالغ اعلا الي الربح الخاضع للضريبه للسنوات من ٢٠٠٠ م اي ٢٠٠٠ م، وفيما يتعلق بالبند الثاني: الرواتب والاجور، تود الشركه افاده الهييه بان الرواتب والاجور المصدر عنها في الاقرار هي الرواتب والاجور التي تدفعها الشركه، في حين ان الراتب الاساسي والسكن يتم التصريح عنها لاغراض التامينات الاجتماعيه، وان الحد الاقصي للاجور التي يمكن ان تënج للا نشراك طبقا لنظام التامينات الاجتماعيه هو (...) ريال، بغض النظر عن الراتب الفعلي الذي يدفع الي الموظف، وفيما يتعلق بالبند الثالث: المصاريف قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٥٥٥ م المتنوعه، تطلب الشركه تقدمم اسس استبعاد المصروفات المتنوعه، وترغب الشركه في افاده الهييه بان الشركه قد صرحت بكل مصروفاتها بطريقه ملايمه في الاقرارات النهاييه للسنوات ٢٠٠٠ م وحتي ٢٠٠٠ م. وضيا يتعلق بالبند الرابع: الحوافر لموظفي المبعت، فان الشركه تزاول عملها في تصنيع وتورید عطاير الفواكه والمشروبات، ونظرا لطبيعه اعمال الشركه والمنافسه في السوق، فان ايراداتها تعتمد بالكامل علي اداء مندوبي المبعت، وعليه فانها مصاري فضوريه متصله ب تحقيق الشركه لاهدافها، وفيما يتعلق بالبند الخامس: غرامه التاخير، فان الامور التي تم بحثها في Cordوع ذلك في فني بين المكلف والهييه; وتبعا لذلك فان اي ضريبه اضافيه ناشيه عنه يجب الا تënض لغرامه التاخير، وان الشركه قدمت اقراها ضمن المهمه النظاميه، فلا ينبغي فرض غرامه تاخير من الهييه علي اساس التعديلات التي تقوم بها اثناء دراستها لاقرارات الشركه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت: فيما يتعلق بالبند الاول: فروق المشتريات الخارجيه، قامت الهييه اجراء مقارنه للمشتريات الخارجيه بين البيانات الوارده من الجمارك والاس تيرادات المحمله علي الحسابات، فتم زياده الاستيرادات الوارده في بيانات الجمارك عن المحمل علي الحسابات، فتم تعديل صافي الربح بفرق بند المشتريات الخارجيه بمعدل ربح بنسبه (١٠,٥%) علي اساس ارباح تفجيريه. وفيما يتعلق بالبند الثاني: الرواتب والاجور، قامت الهييه اجراء مقارنه بين اجمالي الاجور طبقا للاقرار، واجمالي الاجور طبقا لشهاده التامينات الاجتماعيه، وظهرت فروقات بينهما: وحيث ان شهاده التامينات تعتبر المستند والمؤشر الاساسي علي الرواتب التي دفعتها الشركه لموظفين الرسميين لديها; وحيث ان المكلف لم يقدم ما يفسر هذا الفرق; فعليه قامت الهييه اضافه هذه المبالغ الزايده عن شهاده التامينات الاجتماعيه; حيث لا تعد من المضاريف جايزه الحسم، وفيما يتعلق بالبند الثالث: المضاريف المتنوعه، طلبت الهييه المستندات الميياده لوحده الصاريف، ولم تقدم الشركه بتقدم ما يحدد طبيعتها، وطبقا للماده التاسعه من الالجه التنفيذيه للنظام الضريبي الفقره (١/١) والمواده السادسه فقره (٢) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١ و١٤٣/٥٠١، التي تضمنت انه لا يجوز حسم المصاريف التي لا يمكن انباتها مستنديا، وعلي خوي ذلك قامت الهييه برفض هذا البند، وفيما يتعلق بالبند الرابع: الحوافز لموظفي المبيعات، رفضت الهييه هذه الحوافز، ولم تقبل حسها ضمن المصاريف جايزه الحسم للاعوام المذكوره; وذلك بسبب عدم تقديم لايحه الشركه بالكفاات والاجزاءات المعتمده من وزير العمل طبقا للماده (١٣١١، ١٣١٢) من نظام العمل; حيث ان بدون تقديم اللايحه لا يعد هذا مصروقا نظاميا، كما ان حودث واقعه الصرف لا تعني قبول المصروف، وفيما يتعلق بالنبذ الخامس: غرامه التاخير; حيث ان التعديلات التي اجرتها الهييه علي تقديم الحسابات بالنبود تحكمها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م نصوص نظاميه; لذلك قامت الهييه بفرض غرامه تاخير السداد، طبقا للماده (٧٧) فقره (ا) من النظام الضريبي، والمواد (٦٨) (فقه (١) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي، المتضنه فرض غرامه تاخير بنسبه (٨١) من الضريبه غير المسوده عن كل ثالثين يометا تاخيرا. وفي الساعه الخامسه من مساء يوم الخميس: ١٢٤١/٠٦١١ ه: عقدت الدارقه جلستها الاولي لنظر الدعوي، حضرها وكيل المدعيه (…) بموجب السل المدني رقم (…) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره برقم (…) وتاريخ رقم (…) بموجب الترخيص رقم (…) وتقدم الممثل النظامي للهيه العامه للزكه والدخل (…) بموجب الترخيص رقم (…) وتقدم الممثل بتفويضاء الصادر عن وكيل محافظه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه الصادر برقم (…) وبموجب السل المدني رقم (…) وتاريخ النظامي (…) بموجب السل المدني رقم (…) بتفويضاء الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه الصادر برقم (…) وتاريخ الداره من وكيل المدعيه تزويدها بيان من الهييه العامه للجمارك، وطلبت من مثل المدعي عليها الرد علي المذكره الواجبه المقدمه من وكيل المدعيه طلبت الداره من وكيل المدعيه تقدم المستندات الثبوتيه المزيد، بالاضافه لعقود العمل، ولايحه تنظيم العمل الداخليه، وكشف حساب يثبت سداد هذه الرواتب والاجور خلال الاعوام محل الاعتراض، ٣- المصاريف المتنوعه؛ طلبت الداره من وكيل المدعيه تقدم المستندات الثبوتيه المزيد، ولايحه تنظيم العمل الداخليه، وبيان بكامل المصروفات، ٤- حوافز المبيعات؛ طلبت الداره تقديم المستندات الثبوتيه المزيد، ٥- غرامه التاخير; اكتفي طرفا الدعوي بما تم تقديمه سابقا للامانه العامه، وقد اثار وكيل المدعيه اثناء جالسه دفعا بشان الناحيه الشكيله فيما يتعلق بفوات المده النظاميه حال الربط العربي، فطلبت الداره منه تحرير ذلك كتابيا، كما طلبت الداره من وكيل المدعيه تقديم المستندات علي موقع الامانه العامه خلال اسبوع من تاريخ، وعليه قررت الداره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه حددت بتاريخ الخميس الموافق تمام الساعه السابعه مساع. وفي الساعه الواحده من مساء يوم الخميس: ١٤٤١/٧/١٠: موجب الهويه الوطنيه جستها الثانيه لنظر الدعوي، حشرها وكيل المدعيه (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الحادره رقم (...) وتقدر الممثل النظامي للهييه العامه للزكاه والدخل (...) بموجب الهويه الطنيه رقم (...) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 والاجور، ٣- المصاريف المتنوعه، ٤- حوافز المبيعات، ٥- غرامه التاخير: اكتفي طرفا الدعوي بما تم تقدميه سابقا للانامه العامه; وعليه قررت الداره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار وحددت جلسه بتاريخ السبت الموافق السادسه وخمس واربعين دقيقه مساء. وفي الساعه الواحده من مساء يوم الاحد: ١٤٤١/٠٩/١٧: عقدت الدايره جاستها الثالثه للنقط بالقرار عبر الدايره التلفزيونيه طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم: (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه الصادره (…) بالامر الملكي رقم: (…) وتاريخ: ١٤٤١/٠٩/١٧: بموجب الهويه الوطنيه رقم (…) بصفته وكيل عن المعديه بموجب الوكاله الصادره برقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٤ ه من الموثقه (…) بموجب الترخيص رقم (…), وتقدم الممثل النظامي للهيثه العامه للزکاه والدخل (…) بموجب الهويه الوطنيه رقم (…) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهيثه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه الصادر برقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ ه، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الثانييه مساء. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) وتاريخ: ١١٥/١٠ ل估算: ١٤٥/١١ ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم: (١١٣/١) وتاريخ: ١٣٨/١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (١٠٣٠) وتاريخ: ١١٥/٠٤ ه، لالجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤ ه، ولانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لم ا كانت مدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩ ام الي ١١٠١ ام: وحبث ان النظر في الاعتراض علي الربط الضريبي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوقا من اليوم الثاني من تاريخ اخطاره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م به بناء علي الفقره (ا) من الماده السادسه والستين من نظام ضريبه الدخل التي نصت علي انه: "يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويصبح الربط نهاييا والضريبه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي الربط، او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره": وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي ان المذعيه قد تبلغت بالقرار بتاريخ: ٤٥٥/٠٧/٠٢ اتحرايت عليه بتاريخ: ١٤٣٠/٠٧/٠٢ اتحرايت ١٤٣٠/٠٧/٠٢ اتحرايت عليه بالربط ب تاريخ ١٤٣٦/٠٧/٠٩، واعترضت عليه بتاريخ: ١٤٣٦/٠٧/٠٢ اتحرايت المعدل لم يتضمن اضافه بنود جديدده تختلف عن البنود المعترض عليها بتاريخ: ١٤٣٥/٠٧/٠٢ ومن حيث الشكلي: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه لازگاه والدخل بشان الربط الزكوي الصريي للاعام من ٢٠٠٠ م اي العامه : وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه (٢٦٠٠) : الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم: و تاريخ : ١٤٤١/٤١/٤١: وحيث ان النظر في الاعتراض علي الربط الزكوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي من (٩٦١/٣٢) : تاريخ اخطاره به وفق ما نص عليه البند الاول من القرار الوواري رقم: و تاريخ : ١٤٨١/٤١/٤١: اذا وجد الملك بالزکاه ان المبلغ المشرع بادايه غير مطابق لوقعه: يفق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استدعاء مسب برسل بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشعرته بذلك خلال مده ستين يوما اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه بعد الاعتراض، ويجب عليه اداء المبلغ المشرع بادايه": وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بالقرار بتاريخ: ١٤٣٠/٠٠٤ ه، واعترضت عليه بتاريخ: ٢٣٥/٠٧/٠٢ ه: وتبلغت بالربط المعدل بتاريخ ١٤٣٦/٠٤١ ه، واعترضت عليه بتاريخ ١٠/٠٥ ه: فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكيله; مما يعين معه قبولها شكلا. ومن حيث الموصوع; بعد الالطلاع علي لايحه الدعوي ومرقفايها المقدمه من المذعيه، وبعد الالطلاع علي المذكره الواويه المقدمه من المذعيه عليها برقم المذعيه، واتاريخه: ١٢٩/٠٠/٢٢ ه: وما قدمه الطرفان من طلبات ودفوع، اتضح للدايره ان محور الخلاف بين المذعيه والمدعي عليها حول خمسه بنود: الاول: فروق المشراتات الخارجيه، حيث تطلب «المدعيه الغاء قرار المذعي عليها، المتضمن تعديل المذعي عليها صافي الربح بفرق بند المشرات الخارجيه بمعدل ربح بنسبه (١٠,٥%) علي اساس ارباح تقديريه، واستنادا الي التعميم رقم (٢٠٣٠) لعام ١٤١٠: اذا تبين للهييه من واقع المستندات الثبوتيه لاتكلفه الاستيرادات طور فوق بالتقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد بيانات مصلحه الجمارك، فهذا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات، وعدم اظهارها في حساباته، وعليه يتم الاخذ قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٥٥٥ م بيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فرق الاستيرادات التي لم يصرح عنها وفقا للقواعد النظاميه المتبعه، وعلي الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الفقره (١/١) : "تصم كافه المصاريف العاديه والخرويه اللازنه ل'sشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصول الي ضفي نتيجه النشاط بشر توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراكن اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها، ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه". وعلي التعميم رقم (٧/١) الصادر من الشروع موضوع المحاسبه، حيث جاء نحه: "وان تشمل المستند المقدمه للمراجعه فواتير الشراهای الخارجيه والفسوحات الجمركيه لايسب تفتنه به المصلحه كان ترسل البضاعه تقديم الفسوحات الجمركيه لايسب تفتنه به المصلحه كان ترسل البضاعه من الخارج باسم اصحاب العقود، ويخلص عليها من الجمارك باسمهم، او في الحالات التي تتمتع فيها بعض المؤسسات الحكوميه ابعاعات من الرسوم الجمركيه، ويتم الاتفاق علي توريد المواد باسماء اصحاب العقود، تكون الفسوحات الجمركيه باسماء الوكاله السعوديين اذا كان المستورد فرع شركه اجنبيه لا يمكنه الاستيراد الا باسم اصحاب العقود، او الوكاله السعوديين ففي هذه الحالات ومتيلاتها يمكن للصلحه قبول المستندات التبويه البديله للفسوحات الجمركيه، وللمصلحه الحق في التبيت من جيده هذه المستندات بكافه طرق الابيات، ومنها علي سبيل المثال لا الحص: ١. شهاده رسميه من الجهه الحكوميه المتعاقده تفيد بان المواد تم استيرادها عن طريقها لحساب المشروع محل التعاقد، وانckelفقد، وانckelفقد، وانckelفقد، وانckelفقد، وانckelفقد، وانckelفقد، وانckelفقد، وانckelف قد، وانckelفقد، وانckelفقد، وانckelفقد، وانckelفقد، وانckelفقد، وانckelفقد، وانckelفndan من ان الاستيراد تم فعلا لاغراض المشروع، وان كريه حسابات الشركه، وقدم عنها مستندات بديله عن الفسوات الجمركيه تم استيرادها لاغراض المشروع، ولم يسق حسمها في مشروع اخري، وانه اذا ظهر لل مصلحه خلاف ذلك تحصل الضربه عنها، بالاضافه الي غرامتي التجويل والاتاخير. وبالطاعه d'اداره علي البيانات المقدمه من الطرفين بما فيها القوايم الماليه والاقرارات وبيان الواردات المستحره من مركز المعلومات بهيه الجمارك للاعوام من ٢٠٠٠ ام الي ١١٠٠ ام. اتضح ان اجمالي وارداتmdعيه طبقا لبيانات الجمارك تصل عما صرحت بها في اقراراتها من مشريات خارجيه، وحيث قدم التفحيmdعيه المفرق في ملفات الدعويه مذكره جوابه وجود مشريات خارجيه، مما يشير الي عدم تصريح المكلف بالمشتريات الخارجيه للعام ٢٠٠٠ م, والثاني قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م لم يفح في اقراره المقدم للهييه عن احداث ماليه ذات اهميه نسبيه تؤثر بشكل مباشر علي ايرادات: لما تري الداره تاييد الاجراء المتبع من قبل المدعي عليه (الهييه) باعتبار الفرق ايرادات لم تصرح عنها المドعيه. اما بالنسبه لعامي رايتم ١٠١ م, فقسمت المドعيه اسباب الفرق الي عده نقط: ميلغ (... ) ريال ومبلغ (... ) ريال، والذي يمثل استيرادات مواد ترويحيه واستهلكيه التي يتم تفصيلها في بند منفصل في الاقرار النهايي، وذكرت المドعيه انها قدمت صورا من الفواتير علي سبيل العينه، وبالرجوع الي الملدق الذي تمت الاشاره اليه، تبين للدايره ان المرفق كشف مصلحه الجمارك، ولم ترفق المドعيه الفواتير القيمه التي يجب التصريح عنها، كما ان المドعيه لم تقدم اي مستندات تتعلق بتكلفه وشحن مدرجه في البيان الجمركي، وفق عمليه واستيراد عن طريق دي اتش الي في ملف الدعوي، واكتفت بتوضيح وجهه نظرها في المذكره الجوابيه، وباطلاع dالذاعه علي مجموع عناصر المطابقه في المذره الجوابيه تبين وجود خطا في المجموع: حيث ان المبالغ (... ريال و...) ريال هما اكثر من الفرق الوارد بين الاستيرادات، كما هو ظاهر في سجلات الشركه، وعليه تري dالذره ان البيانات المقدمه من المدعيه غير دقيقه، ولا يمكن الاعتماد عليها كمير توضيحي للسباب الفروقات. واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: "البينه علي من ادعي"; وحيث لم تقدم مدعيه ما يثبت صحه اعتراضها علي البند محل الاعتراض: رات dالذره رفض اعتراض مدعيه. وفيما يتعلق بالبند الثاني: الرواتب والاجور: حيث تطلب «مده الغاء قار المدعي عليها، المتضمن عدم اكتساب مصاريف الاجور غير الظاهره في شهاده التامينات الاجتماعيه. واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الخاصه من «اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١) بتاريخ ادري تمكن الهيه من تحت علي انه "تحسم كافه المصاريف العادبه والضروريه التلا زمینه سوات كانت مسوده او مستحفه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توافر الضوابط الاتيه: ان تكون النفقه عاليه مؤيده بمستندات ثبوبه او قران ادري تمكن الهيه من التاكد من صحتها، ولو كانت متعلقه بسنوات ماضيه، وان تكون مرتبطه بالنشاط، ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او انشطه اخري، والا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط، ويضم الموجودات الثابته، ويستولك وفقا للنسب النظاميه. وحيث نصت الماده (السادسه) المتعلقه بالصاريف التي لا يجوز حسمها من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٥٠٦، و ١٤٠٦، فقره (٤) علي: "حصه الموظف في صناديق التقاعد النظاميه كصندوق معاشات التقاعد، او التامينات الاجتماعيه، او صناديق التوفير والادخار". و عرفت الماده (الثانيه عشره) من نظام ضريبه الدخل المصاريف المرتبطه تحقيق الدخل، لضربه، سواء كانت مسوده او مستحده، والمتكبده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي، باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري هذا الفصل. " واستنادا الي الماده (النتاسعه) الخاصه بالمصاريف التي يجوز حسمها فقره (٨) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل علي: "مسامحات صاحب العمل لصالح الموظف في صناديق التعداد النظاميه المؤسسه وفقا لانظمه المملكه، التي لا تزيد، منفرده او المجتمع، علي نسبه ٥٠% من دخل الموظف قبل احتساب مساهمه صاحب العمل شريطه: - ان يكون الصندوق مؤسسا وفق نظام خاص به، يوضح شروط المشاركين وحقوقهم فيه. ب- ان يكون هذا الالتزام واردا في عقد التوظيف، او في عقد تاسيس المنشاه. ج- ان يكون للصندوق شخصيه مستقله عن شخصيه المنشاه، وتعد له حسابات منفطه، تراجع من قبل محاسب قانوني مستقل". واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: "البينه علي من ادعي"; وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها علي البند محل الاعتراض؛ رات الدايره رفض اعتراض المدعيه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: المصاريف المتنوعه: تطلب المعده الغاء قرار المدعي عليها، المتضمن عدم قسم المصروفات المتنوعه، واستنادا الي نص الفقره (1) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨٠١) بتاريخ (٢٠٨١) و المتعلقه بالمصاريف التي يجوز صمها، والتي نصت علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروره اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توافر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها، ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط، ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط، ويضم للموجودات الثاببه، وستهلك وفقا للنسب النظاميه. "وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) وتاريخ (٢٠٨١) واللغه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) واللغه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه (٢٠٨١) واللغه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه (٢٠٨١). واللغه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه (٢٠٨١) واللغه التنفيذيه لاجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه (٢٠٨١) واللغه التنفيذيه لاجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه (٢٠٨١) واللغه التنفيذيه لاجابيه الزكاه والصادره بقرار وزیر الماليه (٢٠٨١) واللغه التنفيذيه لاجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه (٢٠١١) واللغه التنفيذيه لاجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه (٢٠١١) واللغه التنافي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م بالحاله والمعلومات المتاحه لها". وتبامل الداره للمستندات المرفقه بملف الدعوي، تبين ان البيان التحليلي المرفق للمصروفات لا يمكن الاعتماد عليه كفرينه اساسيه لاسم الصروفه: حيث يتوجب تقديم كشف حساب مفصل لكل مصروف وتقدم عينات من الفواتير المتعلقه بالمصروف، وحيث كان سبب عدم قبول الهييه لهذه المصروفات المذكور في خطاب الاجاله المقدم من الهييه هو عدم تقديم المكلف ما يثبت طبيعتها، او اي مستندات لها، عليه رات الدايره ان المعديه لم تستفي شروط قبول المصروفات والمشار اليها في الفقره (1) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨٠٦١، ولم تقدم المستندات الثبوتيه اللازمه للتاكد من صحه المصروف مثل: عينات من الفوات المتعلقه بهذه المصروفات، او ايصالات سداد هذه المصروفات، واستنادا الي القاعده الفقويه التي نصت علي ان: "البييه علي من ادعي"; وحيث لم تقدم المذعيه ما ي ثبت صحه اعتراضها علي البند محل الاعتراض: رات الدايره رفض اعتراض المذعيه. وفيما يتعلق بالبند الرابع: حوافز المبيعات: تطلب المذعيه الغاء قرار المدعي عليها، المتضمن رفض حجم حوافز المبيعات من المصروفات جايزه الحسم، واستذا الي ني التعميم رقم ١/٥٠/٢٠١ هد، "تقرر المصلحه قبول المصروفات عن سنوات سابقه في عمليه المحاسبه الزكويه فقط بعد التاكد من حدوث ذلك مستنديا". واستذا الي ني الماده (السادسه) المتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (٢٠٨/٠٦) وتاريح ١/٠٦ ه. (٢) علي: "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري". ولما كانت الماده (الخامسه) المتعلقه بالصاريف التي يجوز حسمها من اللايحه الTNFID: ان تكون نفقه الزكاه الصادر بالقرار الزاري (٢٠٨/٦) وتاريح ١/٦ ه. (١) علي ان "تجسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسده او مستحقه وصولا الي حافي نتيجه النشاط بشرط توافر العواطب الTNFID: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها، ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط، ولا تتعلق بمطاريغ شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط، وبضم الموجودات الثابته، ويستهلك وفقا للنسب النظاميه". وعرفت الماده (الثانيه عشره) من نظام طريبه الدخل المطاريف المرتبطه ب تحقيق الدخل ب: "جميع المصاريف العاديه والضروريه ل تحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمكتبده باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل". واستنادا الي نص الماده (التاسعه) فقره (1) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل علي: "المطاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: ١- جميع المصافيه العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثيويه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه". واستنادا علي الماده (١٣) من نظام العمل التي تازم صاحب العمل في المؤسسات التي تستخدم (١٠) عمال فا اكثر ان يضع لايحه بالجزاءات والمكافاه والموزايا والحوافز وشروط توقيعهها، او منحها في مكان ظاهر في المؤسسه، وان تكون ناقذه بعد اعتمادها من قبل وزير العمل. واستنادا الي التعميم رقم ٣٥/١ الحادر في ١٤١٣/٠٣/٠٢. "تقرر المصلحه قبول الصروفات عن سنوات سابقه في عمليه المحاسبه الركويه فقط بعد التاكد من حدوث ذلك مستنديا". "وبنا علي ما تقدم، فان هذه الصاريف تعتبر من الصاريف جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث اشارت المدعيه في المذكره الجوابيه الي ان حوافر المبيعات ليست مدفوعه الي (....) موظفين الشركه بل مدفوعه الي تجار الجمله، وموظفي الفروع الرييسي (....) ل تحقيق اهداف المبтейات لمنتجات (....) وارفعت المدعيه اشعارات مدين لبنبت ان المصروف قد تم فرطه نيابه عن جهه ذات علاقه، وحيث حدد المرفق طبيعه المدفوعات، وهي حوافز مبيعات، واستنادا الي ما تم ذكره من قبل وكيل المدعي ان هنالك اتفاقيه بين شركه (ب) (المدعي) والطرف ذي علاقه، وبما ان المدعيه لم تقدم الاتفاقيه بين المدعيه وبين الشركه التابعه، واكتفت بتقدم لايحه تنظيم عمل، والتي لا تتضمن ايه سياسات استحقت تعلق بموظفي الشركات التابعه، واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نحت علي ان: "البينه علي من ادعي"; وحيث لم تقدم المذعيه ما يثبت صحه اعتراضها علي البند محل الاعتراض; رات الداره رفض اعتراض المذعيه. وفيما يتعلق بالبند الخامس: غرامه التاخير: تطلب مدعيه اغاء قرار المدعي عليها، المتضمن فرض غرامه تاخير في السداد علي الفروقات الضريبه بين اقرار المدعيه وربط المدعي عليها، واستنادا الي الماده (الستين) من نظام ضريبه الدخل فقره (ب) بانه "يجب تقدم الاقرار الضريي خلال مايه وعشرين يوما من انتهاء السنه الضريبه التي يمثلها الاقرار". واستنادا الي ما نست عليه الفقره (1) من الماده (18) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوما تاخيرا في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه": وحيث نست الماده (السادسه والسبعون) من نظام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ضريبه الدخل فقره (ج) علي ان “تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام، والMBلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده السييين من هذا نظام”. واستنادا الي الماده (السابعه والسبعين) من نظام ضريبه الدخل علي: اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا نظام وفي الفقره (١%) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانيه (ب) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوما تاخيرا، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد. وكما نصت الماده (السابعه والسيون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل فقره (٢) علي ان “تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدها مكالم في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه اوصدت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها: حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد. واستنادا الي الماده (الثامنه - (1) والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل فقره (1/1) من الضريبه غير المسعده (1/1) من الضريبه غير المسعده (1/1) من الضريبه غير المسعده (1/1) من الضريعه (1/1) من الضريعه (1/1) من الضريعه (1/1) من الضريعه (1/1) من الضريه (1/1) من الضريه (1/1) من الضريه (1/1) من الضريه (1/1) من الضرا (1/1) من الضرا (1/1) من الضرا (1/1) من الضرا (1/1) من الضرا (1 ما سدده المقال في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه الساد بموجب احكام النظام، وتشمل التعديلات التي تجربها الهييه، والتي احبعت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها: حيث تكتسب الفراعه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد. واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نعت علي ان: "البينه علي من ادعي"; وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت حصه اعتراضها علي البند محل الاعتراض: رات الدايره رفض اعتراض المدعيه. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع التي: اولا: من الناحيه الشكيله: قبول دعوي المدعيه (…) ذات السجل التجاري رقم: (…) شکللا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ١. رفض اعتراض المدعي (…) بخصوص بند فروق المشتريات الخارجيه للاعوام (٢٠١١، م٢٠١٠، م٢٠٠٩) ٢. رفض اعتراض المدعي (…) بخصوص بند الرواتب والاجور. ٣. رفض اعتراض المدعي (…) بخصوص بند المصاريف المتنوعه. ٤. رفض اعتراض المدعي (…) بخصوص بند الحوافز لموظفي المبيعات. ٥. رفض اعتراض المدعي (…) بخصوص بند غرامه التاخير. صدر هذا القرار ضريا بحق طرفي الدعوي يتاريخ يوم الاحد الموافق: لESTILIM نسخه القرار; ولاطراف الدعويه لمب استيناه خلال (٢٠) للاتيين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، في حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.