moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 716 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي(...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 3/6/1441ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه و وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحتها (اعطي المدعي عليه مبلغ لتشغيلها بالبطايق في المؤسسه بمبلغ وقدره 25000 الف بتاريخ 1435/08/14ه وبعدها لم يقم المدعي عليه باعطايه اي المبلغ) وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليه بدفع راس المال مبلغ وقدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال والارباح (30.000 ) ثلاثون الف ريال وبسؤاله البينه علي راس المال قدم نسخه من سندات القبض وبسؤاله البينه علي الارباح اجاب لا بينه لدي وانه يطلب يمين المدعي عليه علي نفي الارباح، وفي الجلسه اللاحقه وبحضور طرفي الدعوي وطلب الاجابه من المدعي عليه قرر قايلا انني كنت شريكا في المؤسسه مع (...) وقد استلمت من المدعي مبلغا قدره 8.000 الاف ريال ثم اني تفاصلت مع شريكي (...) وخرجت من الشركه معه في شهر رمضان من عام 1435ه بالرغم من ان المؤسسه لاتزال باسمي حتي الان فعرضت عليه الدايره سند القبض الصادر عن مؤسسه (...) ورقمه (...) وتاريخ 14/8/1435ه فاجاب بصحه الختم واستلام المؤسسه للمبلغ وطلب المدعي ادخال الشريك (...) في الدعوي هويه وطنيه رقم (...)، ثم تم تاجيل الجلسه اللاحقه لظرف الجايحه وبعد عوده العمل الحكومي عقدت الدايره جلسه مرييه عن بعد في هذا اليوم وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذاره عن الحضور وقرر المدعي بانه سلم المدعي عليه مبلغا اجماليا قدره 25.000 الف ريال شراكه في نشاط مؤسسه المدعي عليه (...) ولم يستلم اي مبلغ منذ عام 1432ه ويطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره 25.000 الف ريال مع الارباح وقدرها 30.000 الف ريال حيث اخبره المدعي عليه ان هذه ارباحه ثم حصر دعواه بطلب راس المال فقط والبينه سندات القبض المرفقه في ملف الدعوي، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) وتاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وحيث حصر المدعي طلبه انتهاء اعاده راس المال وقدره خمسه وعشرون الف ريال ولما كان المدعي عليه يقر راس المال وبالشراكه وصحه سند القبض واستلام المؤسسه للمبلغ ويدفع بانه شريك مع (...) في المؤسسه وانه خرج من الشراكه ولا زالت المؤسسه باسمه حتي تاريخه، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم (واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه ﷲ في الفروق" الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع"، فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه، ولما كان من المتقرر فقها وقضاء ان يد الشريك يد امانه مالم يتعد او يفرط والا ضمن، واذ كان من اوجه التعدي والتفريط قطع التواصل مع الشريك واخفاء مجريات الشراكه عنه وجحود حقه ومحاوله التملص من اثباته وعدم حضور جلسات شكايته رغم التبلغ وعدم الاعتذار، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا -استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه- علي المدعي عليه بتضمينه والزامه برد راس مال المدعي، ولا ينال من ذلك ما دفع به من كونه خرج من الشراكه في المؤسسه حيث ان المدعي تعامل معه والمؤسسه مسجله باسمه وكونه يدفع المدعي للتعامل مع غيره بغير اذنه فهذا مما يوجب الضمان عليه، وتشير الدايره ان لمدعي عليه حق الرجوع علي من يدعي شراكته معه في المؤسسه سابقا بدعوي مستلقه لدي المحكمه المختصه. (منطوق الحكم) بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) يدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق والهادي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا. رييس الدايره (...)