tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 16610 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-08-06 document_type=ruling entity=document_number:01b77195-9339-4bb0-95a5-c1dd5077e789 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 16610 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه عبر الخليج القابضه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه الشويرخ للتجاره غير ذلك (...)
القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الالتماس حسبما يتبين من مطالعه اوراقه المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي عليه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه التماس جاء في مضمونها ان الحكم تم في غيبته وانه لم يبلغ بالجلسات القضاييه وليس له علم عنها الا عندما اوقفت خدماته بعد ان صدر الحكم ضده في هذه القضيه، وختم صحيفته بطلب قبول الالتماس واعاده النظر في هذه القضيه، وباحاله الالتماس الي الدايره باشرت نظره وفقا لما هو مدون في محاضر القضيه، ففي جلسه 13/9/1442ه والمنعقده للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره والمدعي عليه طالب الالتماس، وقد اشارت الدايره الي مضمون مذكره الالتماس، وبما ان طلب الالتماس صالح للفصل فيه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله، وصدر عنها الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث انه من المقرر ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر، واذ انه باطلاع الدايره علي مذكره طالب الالتماس، استبان لها انها لم تتسق بالحالات التي فرضها المنظم وخول بشانها قبول الالتماس باعاده النظر، فهي لم تتقيد بالاحوال التي تجيز لها التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه بحسبان ما ورد في الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" فالثابت لدي الدايره ان المدعي عليه قد تبلغ بمواعيد هذه الجلسات قبل صدور الحكم وفقا لمحضر التبليغات الالكتروني، كما انه قد حضر جلسه 9/1/1441ه بعد انصراف وكيل المدعيه وطلب نموذج اثبات حضور، مما يدل دلاله قاطعه انه علي علم بجلسات هذه القضيه وان ذلك ينافي ادعاؤه بانه لم يبلغ بالمواعيد، مما يكون الاصل في هذه الحاله سلامه اجراءات التبليغ، وعليه فان الدايره تمضي في عدم قبوله شكلا عوضا عن الخوض في موضوعه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم المبين ادناه:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه بتاريخ 6/8/1442ه.
رييس الدايره
خالد بن محمد الزهراني