gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه الدخل I (ISR-2021-133) القرار رقم (1-2020-6935) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط ضريي - رواتب واجور تخص والد واخ صاحب المصنع - غرامات التاخير - الرواتب تعد من المصارف التي لا يجوز سمها من الوعاء الضريي - الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والصربيه والجمارك بشان الروابط الضريبيه لاعوام ١٥٠١٠ م، ١٥٠١٠ م، ١٥٠١٠ م، ١٥٠١٠ م، ١٥٠١٠ م، ١٤٠١٠ م، ١٥٠١٠ م، ١٥٠١٠ م، ١٥٠١٠ م، ١٥٠١٥ م، ١٥٠١٥ م، ١٥٠١٥ م، ١٥٠١٥ م، ١٥٠١٣٥ م، ١٥٠١٥ م، ١٥٠١٥ م، ١٥٠١٥ م، ١٥٥١٣٥ م، ١٥٠١٥ م، ١٥٠١٥ م، ١٥٠١٥ م، ١٥٠١٥ م، ١٥٠١٥ م، ١٥٠١٥ م، ١٥٠١٥ م، ١٥٠١٥ م، مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والصربيه والجمارك بشان الروا ط als ظربييه لاعوام ١٥٠١٢٠ م، ١٥٠١٢٠ م، ١٥٠١٢٠ م، ١٥٠١٢٠ م، ١٥٠١٢٠م، ١٥٠١٢٠ م، ١٥٠١٢٠ م، ١٥٠١٢٠ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١ٵ٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٦ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١ٵ٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٦ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١�۵٠١٢٥ م، ١�۵٠١٢٥ م، ١�۵٠١٢٥ م، ١�۵٠١٢٦ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٦ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١�۵٠١٢٥ م، ١�۵٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٦ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٤ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٤ م، ١م٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١٥٠١٢٥ م، ١م٠١٢٤ م، قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ - الماده (1/17) (1/18) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (10/30) وتاريخ 1/17 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصبه ومن والاه، وبعد: في يوم الاثنين ١٤٤١/٠٧/٢٤١، الموافق ٢٠١١/٠٣، اجمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنشه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٤٥٠، وتعديلاته، والشركه بالامر الملكي رقم (٦٥٤٧) بتاريخ ١٨٩/١٢/٢٣، وحيث وذلك للنظر في العوي المقامه من (....) ضد الهييه اعلامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (١٩-١٩-١٩٣٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٨ ه، الموافق ٢٠١٠/١١/٢٠ م. تتلخص وقايع هده الدعوي، انه في تاريخ ٣٠٣/٠٣/٢٠ ه، تقدم المدعي / ....، هويه مقيم رقم (....) مالك (مصنع ... للاعمال المعدنيه)، سجل تجاري رقم (....) امام المدعي عليها باعتراضه علي قراراتها بشان الروط الضريبيه للاعوام ١٤٠١/٠٣/٢٠ م، ٢٠١٠. ٢٠١٦ م، ٢٠١٠/٠٣/٢٠ تاريخ ١٤١٦/٠٣/٢٠ تاريخ ١٤١٦/٠٣/٢٠ تاريخ ١٤١٦/٠٣/٢٠ تاريخ ١٤١٦/٠٣/٢٠ تاريخ ١٤١٦/٠٣/٢٠ تاريخ ١٤١٦/٠٣/٤ تاريخ ١٤١٦/٠٣/٤ تاريخ ١٤١٦/٠٣/٤ تاريخ ١٤١٦/٤ تاريخ ١٤١٦/٠٣/٤ تاريخ ١٤١٦/٠٣/٤ تاريخ ١٤١١٦/٠٣/٤ تاريخ ١٤١١٦/٠٣/٤ تاريخ ١٤١١٦/٠٣/٤ تاريخ وابلغ المدعي برفض اعتراهه المشار اليه، فقدم امام المدعي عليها بطلب تصعيد اعتراهه الي لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فقدم قيد الاعتراض في تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٨، امام الامانه العامه للجان الضريبيه، وحصر اعتراهه علي البنود التاليه: البند الاول: (رواتب واجور تخص والد واخ صاحب المصنع، البند الثاني: (غرامات التاخير). وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انه: فيما يتعلق ببند (رواتب واجور تخص والد واخ صاحب المصنع، فانه تم تعديل نتيجه العام ببند رواتب واجور تخص والد صاحب المصنع سليم شهزاد للاعوام وابلغ المدعي برفض اعتراهه المشار اليه، فقدم امام المدعي عليها بطلب تصعيد اعتراهه الي لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فتم قيد الاعتراض في تاريخ ٢١٤١٠/٢٨، امام الامانه العامه للجان الضريبيه، وحصر اعتراضه علي البنود التاليه: البند الاول: (رواتب واجور تخص والد واخ صاحب المصنع، البند الثاني: (غرامات التاخير). وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انه: فيما يتعلق ببند (رواتب واجور تخص والد واخ صاحب المصنع، فانه تم تعديل نتيجه العام ببند رواتب واجور تخص والد صاحب المصنع سليم شهر ذاد للعوام وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انه: فيما يتعلق ببند (رواتب واجور تخص والد واخ صاحب المصنع)، فانه تم تعديل نتيجه العام ببند رواتب واجور تخص والد صاحب المصنع سليم شهراد للاعوام (٢٦،١٥٠) م ١٥٠ (٢٨،٠٠٠) ريال، حيث اتضح من كشف (٢٦،٠٠٠) ريال، حيث اتضح من كشف (٢٦،٠٠٠) ريال، حيث اتضح من كشاف (٢٦،٠٠٠) ريال، حيث اتضح من كشاف (٢٦،٠٠٠) ريال،鼿ت بمنهم وصديان في التامينات الاجتماعيه (٢٦،٠٠٠) ريال،鼿ت بمنهم وصديان في التامينات الاجتماعيه (٢٧،٠٠٠) ريال،鼿ت بمنهم وصديان في التامينات اجتماعی (٢٧،٠٠٠) ريال،鼿ت بمنهم وصديان في التامينات اجتماعی (٢٧,٠٠٠) ريال،鼿ت بمنهم وصديان في التامينات اجتماعی (٢٧،٠٠٠) ريال،鼿ت بمنهم وصديان في التامينات اجتماعی (٢٧،٠٠٠) ريال،鼿ت بالمنوعات (٢٧،٠٠٠) ريال،鼿ت بالمنوعات (٢٧،٠٠٠) ريال,鼿ت بالمنوعات (٢٧،٠٠٠) ريال،鼿ت بالمنوعات (٢٧،۰۰۰۰) ريال،鼿ت بالمنوعات (٢٧،۰۰۰۰) ريال،鼿ت بالمنوعات <ecel><nl> وابلغ المدعي بغرض اعتراه المشرع اليه، تقدم امام المدعي عليها بطيب تصعيد اعتراه الي جنحه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فتم قيد الاعتراض في تاريخ ١٤٤١/٠٢٨، امام المانه العامه للجان الضريبيه، وحصر اعتراه علي البنود التاليه: البند الاول (رواتب واجور تخص والد واخ صاحب المصنع، البند الثاني): (غرامات التاخير). وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه ان: فيما يتعلق ببند (رواتب واجور تخص والد واخ صاحب المصنع)، فانه تم تعديل نتيجه العام ببند رواتب واجور تخص والد صاحب المصنع سليم شرهاد للاعوام (٢٦،١٥٠) م ١٩٠، (٢٦،١٥) ريال، (٢٨،٠٠) ريال، (٢٦،١٠) ريال، (٢٦،١٠) ريال، (٢٦،١٠) ريال، (٢٦,١٠) ريال، (٢٦,١٠) ريال، (٢٦,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٣,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٢,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢١,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢١�,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٢,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٣,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢١�,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٢,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٣,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢١�,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٢,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٣,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢١�,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٢,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٣,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢١�,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٢,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٣,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢١�,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٢,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٣,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢١�,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٢,١٠) ريال، (٢٧,١٠) ريال، (٢٧,١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 (السابعه والسبعين) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك طبقا لاحكام الماده (الثامنه والستين) فقره (١/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. (١/م) بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١٥/م) بتاريخ ١٥/١٠١/١٠١، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣) اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدي يهدف من اقامه دعوا الي اغاء قرارات المدي عليها المؤرخه في ١٤٤١/٠٣/٢٤ ه، بشان الرسوط الطبيعيه للاعوام من ١٥٠٥/١٥/١٨ م. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده (الستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريب الدخل، علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل الهييه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط، ويجب ان يكون الاعتراض بموجب مذكره مسببه يقدمها الي الجهه التي اظهرته بالربط، وعند انتها مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه، يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرارات محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤١/٠٣/٣٠ تاريخ ١٤٤١/٠٣/٣٠ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط نظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكلا. واما من حيث الموضوع؛ فانه بنامل الذاره في اوراق القضيه واجابات طرفها بعد امهامها ما يكفي لتقديم ما ديهما، تبين للذااره التي: فيما يتعلق بالاعتراض علي بند (رواتب واجور تخص والد واخ صاحب المصنع)، فيكمن الخلاف في ان المدعي يري ان والده واخوه مسجلين ضمن التامينات الاجتماعيه ويعملون في المصنع ويطلب سم راتبهم من الوعاء الضريبي، في حين تري المدعي عليها بان تلك الرواتب المدفوعه والمحمله علي القوايم الماليه تخص اب واخ صاحب المؤسسه وهم من افراد عايله، لذا فهي من المصاريف التي لا يجوز حسمها من الوعاء الضريبي. وحيث ان الماده (الثالثه عشره) من نظام ضريبه الدخل، والمتعلقه بالصاريف غير الجايز سمها تنص علي انه «لا يجوز حسم المصاريف التاليه: ب- اي مبالغ مدفوعه او مزایا مقدمه للسامهم او الشريك او لاي قريب لهما اذا كانت تمثل رواتب او اجور او مكافيات وما في حكمها، او لا تOTW Fبها شروط التعاملات بين اطراف مستقله مقال متملكات او خدمات». كما تنص الماده (العاشره) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل، والخاصه بالمصاريف التي لا يجوز سمها علي انه «لا يجوز قسم المصاريف الاتيه». الرواتب والاجور وما في حكمها، سواء كانت نقديه او عينيه، المدفوعه للمالك او الشريك، او المساهم (باستثناء المساهمين في الشركات المساهمه) او لاي من افراد عايله من الوالدين والزوج والابناء «والاحوه». وحيث ان المدعي يذكر في دعواه في جاسه نظر النزاع المنعقد يوم الاثنين الاجتماعيه، وحيث لم تقبل المدعي عليها جسم مطروف الرواتب؛ لان الموظفين هم والد واخ صاحب المضع، وذلك انفاذا للفقره (ب) من الماده (الثالثه عشره) من نظام طريبه الدخل، والفقره (1) من الماده (العاشره) من اللاتده النفيذيه لنظام طريبه الدخل، مما تنتهي معه الداتره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها بعدم جسم مطريف الرواتب والاجور المدفوعه لوالد واخ صاحب المضع. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (غرامات التاخير), فيكمن الخلاف في ان المدعي يعترض علي قيام المدعي عليها بفرض غرامات تاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسوده، في حين تري المدعي عليها انه تم فرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسوده في الموعد النظامي. وحيت ان الفقره (ب) من الماده (السنين) من نظام طريبه الدخل، المتعلقه بالاقرارات تنص علي انه «يجب تقدم الاقرار الضريبي خلال ميه وعشرين يوما من انتهاه السنه الضريبيه التي يمثلها الاقرار», كما تنص الفقره (ج) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام ذاته، والمتعلقه بالغرامه عن عدم تقديم الاقرار، علي انه «تعني الضريبه قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحده السداد بموجب هذا نظام، والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده السيين من هذا نظام، كما تنص الفقره (ا) من الماده (السابعه والسبعين) من نظام ضريبه الدخل، والمتعلقه بغرامات التاخر والغش علي انه «اضافه الي الغرامات الواره في الماده السادسه والسبعين من هذا نظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، و تحسب من تاريخ استحقاف الضريبه الي تاريخ السداد، كما تنص الفقره رقم (٣) من الماده (السابعه والسيين) من اللاتجه التنيويه لنظام ضريبه الدخل، علي انه «تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجربها الهييه والتي اصبت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (١) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد، كما تنص الفقره (١) من الماده (الثامنه والستين) من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه الدخل، علي انه « تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه». وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاعل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجربها المعدي عليها، وبما ان فرض الغرامات هو نتيجه تبعيه للنود المعترض عليها: مما يتقدر معه لدي الدايره رفض اعتراض الممدعي بشان فرض غرامات التاخير. القراء: ول هذه الاسباب وبعد المداوله، قترت الدايره بالاجماع ما يلي: - قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه مقيم رقم (…) مالك (مصنع ... للاعمال المعدنيه، سجل تجاري رقم (…)، ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، شكل، ورضها Cordوعا. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤٤١/٩/٢٠١٠، الموافق ٢٠١١/٠٥/٠٠ مودا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، يجب يبحج نهاي وواجب النجاذ بعد انتها ه مده المده في حال عدم استثنافه. وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.