moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٣٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع في ان وكيل المدعيه مؤسسه (...)، تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي بطلان علي حكم التحكيم الصادر في ١٣/١٢/١٤٤١ه في الخلاف بين موكلته و(...)، وحاصلها ان هييه التحكيم لم توقع طرفي النزاع علي موضوع حكم الخلاف في بدايه التحكيم، وكذلك مخالفه هييه التحكيم لنظام المحاماه السعودي وذلك بقبول ترافع محامي اجنبي عن المحتكم، ولم يتم تحديد اتعاب هييه التحكيم بصوره واضحه، ورفض الطلب المستعجل المقدم من المحتكم ضدها رغم اقرارها المحتكم بان الشيكات ضمان للحق، ورفض ما جاء في تقرير الخبير الفني وما صاحبه من مخالفات، وقد طلبت المحتكم ضدها حضور شاهد في الجلسه ورفضت هييه التحكيم ذلك، وذكر ان الهييه تهجمت علي المحتكم ضدها بدون سبب، وختم لايحه دعواه بطلب بطلان حكم التحكيم، وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٢ه وفيها اطلعت الدايره علي طلب وكيل المحتكم ضدها ببطلان حكم التحكيم الصادر في جلسه ١٣/١٢/١٤٤١ ه القاضي بالزام المحتكم ضدها (المقاول) بما تضمنه منطوق حكم هييه التحكيم كما اطلعت الدايره علي الدعوي المقابله المقامه من المحتكمه بالمطالبه بتنفيذ حكم التحكيم والمقيده برقم ٢٦٤ لعام ١٤٤٢ ه وبناء عليه قررت الدايره ضم القضيتين، وحيث لم يظهر ابلاغ طالب التنفيذ في جلسه اليوم قررت الدايره اعاده ابلاغه بالجلسه المقبله وبدعوي البطلان وتاجيل نظر الدعوي، وبجلسه ١٧/٠٣/١٤٤٢ه اكد وكيل مدعيه البطلان علي ماجاء في دعوي البطلان وزود وكيل طالب التنفيذ بنسخه منها، فطلب امهاله لدراستها والجواب عليها وذكر انه يوجد حكم الحاقي وتفسيري من هييه التحكيم وسيتم تقديمه في الجلسه المقبله وتزويد وكيل مدعيه البطلان بنسخه منها ليتمكن من الرد عليها، وبجلسه ٠٢/٠٤/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليه (طالب التنفيذ) مذكره من سته صفحات ذكر انها تضمنت جوابه علي دعوي البطلان حاصلها ان ما قدمته مدعيه البطلان هو استيناف علي حكم التحكيم حيث ورد في مقدمه المذكره (الموضوع) استيناف قرار هييه التحكيم، ولا تنطبق عليه اي من حالات البطلان التي نصت عليها الماده ٥٠ من نظام التحكيم، واضاف بان هييه التحكيم اصدرت قرارين بتاريخ ٧/٢/١٤٤٢ه بشان طلبي موكلته باصدار حكم الحاقي من هييه التحكيم وتفسير حكمها وقدم صوره من قراري الهييه وطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم ورد دعوي البطلان واضاف انه قيد دعوي طلب التنفيذ وقيدت برقم ٢٦٤ لعام ١٤٤٢ ه فعقب وكيل طالبه البطلان بانه يستمهل للاجابه علي المذكره وعلي ما اشير له في جلسه اليوم، وبجلسه ١٦/٠٤/١٤٤٢ه قدم وكيل مدعيه البطلان مذكره من صفحتين ذكر انها مقدمه عن زميلته المسؤوله عن دراسه القضيه زود وكيل طالبه التنفيذ نسخه منها ذكر ان حاصلها ان موكلته توافق علي طلب وكيل طالبه التنفيذ الغاء شرط التحكيم وان الطرفان يرغبان في عرض نزاعهما علي القضاء في حال استمر النزاع بينهم وطلبا امهالهما لاستيفاء الصفه التي تخول طلبهما، وبجلسه ٠٧/٠٥/١٤٤٢ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه يطلب رفض دعوي البطلان المقدمه من المدعيه والامر بتنفيذ حكم التحكيم وان موكله سبق ان تقدم بدعوي قيدت برقم ٢٦٤ لعام ١٤٤٢ ه طلبت فيها تنفيذ حكم التحكيم وبناء عليه قررت الدايره ضم دعوي التنفيذ الي دعوي البطلان ثم قدم مذكره من صفحتين خاليه من المستندات وزود وكيله مدعيه البطلان بنسخه منها وان حاصلها الجواب علي دعوي البطلان بعدم صحته وان هييه التحكيم اصدرت حكمين الحاقين بتاريخ ٧/٢/١٤٤٢ه بشان طلب تفسير حكم التحكيم وطلب اصدر حكم الحاقي، فعقبت وكيله مدعيه البطلان بانها لم تطلع علي لايحه وكيله طالب التنفيذ في جلسه اليوم واستمهلت الجواب، وبجلسه ٠٧/٠٦/١٤٤٢ه اكدت وكيله مدعيه البطلان علي دعواها بناء علي ما قدمته من اسباب وعقب وكيل المدعي عليه (طالب التنفيذ) رفض دعوي البطلان والامر بتنفيذ حكم التحكيم وفق لما هو موضح في حكمها التفسيري المؤرخ في ٧/٢/١٤٤٢ه، فعقبت وكيله المدعيه بانها تؤكد علي بطلان حكم التحكيم وما صدر عليه من قرار تفسيري لاحق وانه ينبغي ندب جهه هندسيه اخري لابداء رايها الفني، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث انه بدراسه ما قدمه مدعي البطلان من اسباب لاثبات دعواه بطلان حكم التحكيم الصادر في النزاع الذي فصلت فيه السالف ذكرها في وقايع هذا الحكم لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي وليست مما تنطبق عليه الاحوال المبينه في نظام التحكيم التي تعد دعوي البطلان بموجبها مقبوله، كما ان ما ذكره مقدم دعوي البطلان من اسباب قد اشتمل حكم التحكيم في اسبابه وكذا دفوع المدعي عليها الجوابيه علي اسباب دعوي البطلان كافيه لردها ولا تعدو بقيتها في حقيقتها ان تكون وقايع موضوعيه تتصل بموضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، ويعد تقصيا لسلامه ما خلصت اليه هييه التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، الامر الذي يمتنع قبوله استنادا الي الفقره (٤) من الماده الخمسين من النظام التي نصت علي ان ((تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضع النزاع)) واستنادا الي الماده السابعه من النظام التي نصت علي (( اذا استمر احد طرفي التحكيم في اجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفه لحكم من احكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق علي مخالفته او لشرط في اتفاق التحكيم ولم يقدم اعتراضا علي هذه المخالفه في الميعاد المتفق عليه، او خلال ثلاثين يوما من علمه بوقوع المخالفه عند عدم الاتفاق، عد ذلك تنازلا منه عن حقه في الاعتراض))، ولما كان طلب مدعيه البطلان لا يستند الي ما هو مقرر شرعا ونظاما، كما لا تجد الدايره في حكم التحكيم ما يعد مخالفه لاحكام الشريعه الاسلاميه او النظام العام، ولا تنطبق عليه احكام الفقرات المذكوره في الماده (٥١) من نظام التحكيم السعودي، وحيث ان وكيل المدعي عليه طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وبعد ان تقرر انه لا يوجد في الحكم ما يمكن ان يعد مانعا من تنفيذه، واذ تبين ان طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم قد استوفي المتطلبات النظاميه، وبناء علي الماده الحاديه والخمسين في فقرتها (الثانيه) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه التي نصت علي: "اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن، اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه. (منطوق الحكم) برفض دعوي البطلان والامر بتنفيذ حكم هييه التحكيم المؤرخ في ٧/٢/١٤٤٢ ه بما يلي: ١-ان تدفع المحتكم ضدها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) للمحتكم (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣.٤٦٣.٦١٧) ريال ثلاثه ملايين واربعمايه وثلاثه وستون الفا وستمايه وسبعه عشر ريالا حكما بالاجماع ٢-ان تدفع المحتكم ضدها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) للمحتكم (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال مايه الف ريال للمحتكم المختار من قبلها المهندس (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حكما بالاغلبيه. ٣-ان تدفع المحتكم ضدها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) للمحتكم (...) سجل مدني رقم (...) ما دفعه المحتكم من اتعاب التحكيم والخبير مبلغا قدره (٢٨٠.٥٠٠) ريال ميتان وثمانون الفا وخمسمايه ريال. ٤-ان يسلم المحتكم جميع ممتلكات المحتكم ضدها في الموقع وما يوجد من اخشاب ومعدات. ٥- تحكم هييه التحكيم بفسخ العقد وتسليم المبني للمحتكم بحالته الراهنه حكما بالاجماع. ٦- رد ماعدا ذلك من مطالبات لعدم استنادها الي دليل.