tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety / safety_regulations

تعديل الفقرة أ من المادة 11 والفقرة ب من المادة 13من نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ

ncar · law · processed · 15 chunks

date_gregorian=2007-08-04 date_hijri=1428-06-05 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:91/4 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل الفقرة أ من المادة 11 والفقرة ب من المادة 13من نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ . entity=document_number:م/54 entity=document_number:م/25 entity=keyword:مرفق عام entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة الداخلية entity=legal_basis:royal_decree:2/2 entity=legal_basis:royal_decree:22/20 entity=legal_basis:royal_decree:22/2 entity=legal_basis:royal_order:50/3 entity=legal_basis:royal_order:90/4 entity=legal_basis:royal_order:13/3 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety taxonomy_l3=safety_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
(٥٦ م ١)

يو قصيه

ديوان راستجبل وارد
تعميم
صاحب السمو الملكي ولي العهد ونايب رييس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام
نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ
الجهات التابعه لها او المرتبطه بها
ابعث لسموكم الكريم طيه ما يلي :-
اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء الم Omar رقم (۱۸۸) وتاريخ ١٤٢٨/٣
- القاضي بمايلي:
1 - الموافقه علي تعديل الفقره (ا) من الماده (الحاديه عشره) من نظام حمايه
المرافق العامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/٢) وتاريخ ٢٠٠٤١٠٥/١٢/٢٠
وذلك بحدف عباره (وتحديد مصاريف الازاله والاصلاح بقرار من الوزير المختص)
بحيث تصبح هذه الفقره بالنص الاتي :
(ا) يلزم مرتكب المخالفه بالتعويض عن جميع الاضرار التي لحقت بالمرفق
اوالغير، بما في ذلك تكاليف اصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن
المنفعه التي فقدها المرفق او الغير، ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه
الضايعه يسبب المخالفه وفق تواعد ضعها لجنه تشكل من وزاره الماليه، ووزاره
الشؤون البلديه والقرويه، ووزاره المياه والكهرباء.
وللهجه المختصه ان تلمز مرتكب المخالفه اصلاح ما ينتج من مخالفته، او
ان تقوم بالاصلاح علي نفقه المخالف، ويرجع عليه في هذه الحاله بجميع
المصاريف والنفقات اللازمه لازاله التعدي واصلاح الاضرار التي ترتبت عليها، فان
لم يدفعها فانها تستوفي من مستحقاته لدي اي جهه حكوميه، او نحصل وفقا لقواعد
جمايه اموال الدوله.
٢- الموافقه علي تعديل الفقره (ب) من الماده (الثالثه عشره) من نظام نفسه ل-tصبح
بالنص الاتي :

(5 من 2 من)

بو قدسه

ب) تقدم التعويضات ويحدد مقدار الغرامه عن كل مخالفه ضمن حدها
المنصوص عليه في هذا النظام، وفق قواعد يصدرها الوزير المختص، ويصدر قرار
التعويض او الغرامه الوزير المختص او من يفوضه، ويجوز التظلم منه امام ديوان
المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ المخالف به.
فانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٥٤) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٥
الصادر بالمصادقه علي ذلك.
وارجو التكرم بالامر باكمال اللازم بموجبه... وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي
وTCDIRY
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

(6 من 3 من)

الرقم : م / ٢٥
التاريخ : ١٤٢٨/٦/٥
بصون الله تعالي
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نصن سلطان بن عبدالمزيز ال سعود
نايب ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الامر الملكي رقم (٥٠/٣) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٣٠
ويناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم
(٩٠/٤) وتاريخ ٢٧/٢٧
ويناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الوراء، الصادر بالامر الملكي رقم
(١٣/٣/٣) وتاريخ ٣/٣/٣
ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي
رقم (٩١/٤/٢٧) وتاريخ ٢٧/٢٧
ويصد الاطلاع علي قرار مجلس الشوي رقم (٧٦/١١٣) وتاريخ ٧/٦/١٣.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الونزاء رقم (١٨٨) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٣.
رسمنا بما هو ات :
اولا : الموافقه علي تمديل الفقره (١) من لماده (الحادبه عشره) من نظام حمايه المرافق العامه،
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٢/٢٠) وتاريخ ١٢/٢٠ ه، وذلك بحدف عباره
"وتحديم مصاريف الازاله والاصلاح بقرار من الونير المختص"، بحيث ت صبح هذه الفقره
بالنص الاتي :
٢٠٠ - يلزم مرتكب المخالفه بالتعويض عن جميع الاضرار التي لحقت بالمرفق او
الغير، بما في ذلك تكاليف اصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض
عن المنظمه التي نقدما المرفق او الغير، ويحتسب التمويض للمتر المكسب
عن المياه الضايعه بسبب المخالفه وفق تواعد ضمها لجنه تشكل من وزاره
الماليه، ووزاره الشؤون البلديه والقرويه، ووزاره المياه والكهرباء.

(5 من 4 من 6)
(2)
ولنجحه المختصه ان تلزم مرتكب المخالفه اصلاح ما ينتج من مخالفته، او ان الر
تقو بالاصلاح علي نقه المخالف، ويرجع عليه في هذه الحاله بجميع المصاريف
والنفاقات اللازمه لازاله التعدي واصلاح الاضرار التي ترتبت عليها، فان لم يدفها
فانها تستوفي من مستحقات لدي اي جهه حكوميه، او تصل وفقا لقواعد جابيه
اموال الدوله".
ثانيا : الموافقه علي تعديل الفقره (ب) من الماده (الثالثه عمره) من نظام نسله لتصبح
بالتص الاتي :
"ب- تقدم التمويفات ويحدد مقدار الغرامه عن كل مخالفه ضمن حدها المنصوص
عليه في هذا نظام، وفق قواعد يمدرها الويير المختص، ويمدرت قرار التمويض
او الغرامه الويير المختص او من يفوضه، ويجوز التظلم منه امام ديول المظالم
خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ المخالف به.
ثانغا : علي سمو نايب رييبي مجلس اللوزاء والوزاء - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسويتا هذا.
سلطان بن عبد العزيز
الرجي لله لم اتيدن المام والحام

(5 من 5 من)

قرار رقم : (١٨٨)
وTARIEX : ١٤٢٨/٦/٣

ان مجلس الوزرا
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزرا برقم ١٠٣٦ ب و تاريخ ١٠٣٨/٣/١ ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير المياه والكهرباء رقم
٦/١٧٧٩ و تاريخ ٦/١١/١ ه، في شان طلب معاليه الموافقه علي تعديل الفقره
(ب) من الماده (الثالثه عشره) من نظام حمايه المرافق العامه، وذلك بمنح الوزير
المختص او رييس مجلس الاداره الحق في تفويض صلاحياته ياصدار القرارات
الاداريه ضد مرتكبي المخالفات المتعلقه بنظام حمايه المرافق العامه.
وبعد الاطلاع علي نظام حمايه المرافق العامه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٦) وتاريخ
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (190) وتاريخ ٧/٥/٧/٨ ه. العدد في هييه الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٢٦/١١٣) وتاريخ ٧/٦/١٨ ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٢٠) وتاريخ ٢٨/٣/٢٨ ه.
يقرر ما يلي :
- ١ الموافقه علي تعديل الفقره (ا) من الماده (الحاديه عشره) من نظام حمايه المرافق
العامه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٢/٢) وتاريخ ١٢/٢٠ ه، وذلك
بحذف عباره "وتحديد مصاريف الازاله والاصلاح بقرار من الوزير المختصر",
بحيث تصبح هذه الفقره بالنص الاتي :
ا — يلزم مرتكب المخالفه بالتعويض عن جميع الاضرار التي لحقت
بالمرفق او الغير، بما في ذلك تكاليف اصلاح التلف الذي تسبب في
حدوثه، والتعويض عن المنفعه التي فقدها المرفق او الغير،
بالمون رياسه مجلس الوزاره
" - يلزم مرتكب المخالفه بالتعويض عن جميع الاضرار التي لحقت
بالمرفق او الغير، بما في ذلك تكاليف اصلاح التلف الذي تسبب في
حدوثه، والتعويض عن المنفعه التي فقدها المرفق او الغير،
بالمون رياسه مجلس الوزاره
بالمون ريعه مجلس المزادوا
سقط صفر
فرض الاتصالات الابانه

(5 من 6 من 6)

(2)

ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضايعه بسبب المخالفه
وفق قواعد تضعها لجنه تشكل من وزاره الماليه، ووزاره الشؤون
البلديه والقرويه، ووزاره المياه والكهرباء.
وللجهه المختصه ان تازم مرتكب المخالفه ابصلاح ما ينتج من
مخالفته، او ان تقوم بالاصلاح علي نفقه المخالف، ويرجع عليه في
هذه الحاله بجميع المصاريف والنفقات اللازمه لازاله التعدي
واصلاح الاضرار التي ترتب عليها، فان لم يدفعها فانها تستو من
مستحقانه لدي اي جهه حكوميه، او تحصل وفقا لقواعد جبابه
اموال الدوله".
٢ - الموافقه علي تعديل الفقره (ب) من الماده (الثاله عشره) من النظام نفسه
لتصبح بالنص الاتي :
ب - نقدر التعويضات ويحدد مقدار الفراعه عن كل مخالفه ضمن حدها
المنصوص عليه في هذا النظام، وفق قواعد يصدرها الوزير المختص
ويصدر قرار التعويض او الفراعه الوزير المختص او من يفوضه، ويجوز
التظلم منه امام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ
المخالف به.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا .

نايب رييس مجلس الوزراء