moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٧٧٢١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (١٩٠,٣٢٨) مايه وتسعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد شهر، الحد الايتماني للتوريد (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩٠,٣٢٨) مايه وتسعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال، ومبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه: فاتوره بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٦م علي مطبوعات مؤسسه المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨ه ملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من تبليغها؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي صحيفتها الالكترونيه، وفيها: "انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٦ه اصدر موكله فاتوره بقيمه توريد مواد غذاييه للشركه المدعي عليها وهي عباره عن مجمدات (فيليه سمك – جمبري – دجاج – لحم) وذلك بمبلغ اجمالي وقدره (١٩٠,٣٢٨) مايه وتسعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وتم مطالبتها اكثر من مره بسداد ما في ذمتها ولكن دون جدوي" ؛ وبطلب البينه قرر بانها الفاتوره المرفقه وطلب مهله لتقديم مزيد بينه. وقدموكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١ه جاء فيها: (بناء علي طلب فضيله القاضي في الجلسه الماضيه مزيد بينه علي الدعوي وبعد الرجوع لموكلتي مؤسسه(...) وصاحبها /(...)افاد بانه لا يوجد لديهم سوي الفاتوره الصادره من المؤسسه، وكذلك نفيدكم بان تعامل موكلي مع شركه (...) لتموين الطايرات وصاحبها (...)منذ امد بعيد، ونرفق لفضيلتكم شيك لاحد التعاملات الماليه السابقه مسحوب علي البنك (...)برقم (٠٠٩٦٢٨٧٣) بتاريخ ٢٠١٦/٠٧/٣٠م بمبلغ (٨٦,٢٨٤.٨١) سته وثمانون الفا وميتان واربعه وثمانون ريالا وواحد وثمانون هلله، وورقه اعتراض علي الشيك من البنك لعدم توفر رصيد كاف مدون فيه رقم السجل التجاري للشركه المدعي عليها (...). وقدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٣ه جاء فيها: (ان ما جاء في لايحه دعوي المدعي غير صحيح في جملته وتفصيله من حيث المبلغ والفاتوره؛ واطلب رد دعوي المدعي). وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٩ه ملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم اضاف وكيل المدعي عليها قايلا: اطعن بهذه الفواتير والتواقيع الموجوده عليها والاختام وانها مزوره. وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: هذه التواقيع والاختام صحيحه وليست مزوره. عليه فسيجري الكتابه للادله الجناييه للتحقق من هذه الاختام والتواقيع الموجوده علي الفواتير وهل هي عايده للمدعي عليها ام لا. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ه ملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، وتبين للدايره عدم ورود افاده الادله الجناييه؛ عليه فسيجري وقف السير في هذه القضيه لحين وروده. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ه ملخصها: حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي ورود خطاب الادله الجناييه برقم (٠٩-٢-٤٤-٠٢٨١٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه والمتضمن خلاصته: ١- تحديد الشخص المراد مضاهاه توقيعه ٢- طلب بعث اوراق للمضاهاه وفيره العدد في ظروف طبيعيه ومعاصره (لموضوع الفحص). ٣- طلب تكليف الشخص المراد مضاهاه توقيعه بالحضور مع التزويد بوسيله تواصل لابلاغه بموعد الاستكتاب ا.ه عليه وحيث صدرت الادله الاجراييه لنظام الاثبات قررت الدايره استجواب المدعي عليها بارفاق مذكره تتضمن ما نصت عليه الماده (٥٥) من الادله الاجراييه فيما يتعلق بالدفع بالتزوير وما نصت عليه الماده (٤٤) من نظام الاثبات. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩ه ملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وتم اطلاع الدايره علي ملف القضيه؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩٠,٣٢٨) مايه وتسعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في ان ما جاء في لايحه دعوي المدعي غير صحيح في جملته وتفصيله من حيث المبلغ والفاتوره. وبما ان وكيل المدعي يطلب تسليم الثمن وقدم في سبيل اثبات طلبه فواتير موقعه من المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بالتزوير ولم يثبت دعواه ولم يستوف الاجراءات النظاميه في الدفع بالتزوير، وبناء علي الماده الخامسه والخمسين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصت علي: "١- يكون الادعاء بالتزوير بمذكره او شفاها، ويثبت في المحضر، ويجب ان يتضمن الاتي: ا- بيانات المحرر المدعي تزويره. ب- مواضع التزوير المدعي بها، وشواهده. ج- اثره علي الدعوي. د- اجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها. ٢- اذا لم يستوف الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده، فتقرر المحكمه -من تلقاء نفسها- عدم قبول الادعاء بالتزوير، ويدون في المحضر. ٣- اذا استوفي الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده، فتامر المحكمه بالتحقيق فيه بقرار تثبته في المحضر، اذا تحققت الشروط الوارده في الفقره (٢) من الماده (الرابعه والاربعين) من النظام"، وبناء علي الماده الاربعون من نظام الاثبات والتي نصت علي: "اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه؛ فتامر المحكمه بالتحقيق بالمضاهاه، او بسماع الشهود او بكليهما، وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهاده الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابه او الامضاء او الختم او البصمه علي المحرر"، وبما انه ثبت للدايره صحه المستندات التي قدمها المدعي لاثبات دعواه، ورد دعوي المدعي عليها بالتزوير، وبما ان الاصل صحه المحرر، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١٩٠,٣٢٨) مايه وتسعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.