moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571413692 لعام 1445 ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) الطبيه لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/04/21ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (اداوت طبيه) عدد (394) (393) من نوع كرسي متحرك وصندوق بطاريه واحد، حيث ان تاريخ ابتداء التعامل كان في 1442/09/19ه، بثمن اجمالي قدره (51,989) واحد وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون يورو لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/21ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (51,989.90) واحد وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون يورو، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (21,000) واحد وعشرون الفا ريال سعودي. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: كشف حساب بتاريخ 08/09/2022م، عدد من الفواتير علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختمها وتوقيعها. ووردت مذكره من (المدعي عليها وكاله) في 19/12/1445ه وفيها: (1 - التناقض بين موضوع الدعوي ولايحه الدعوي المرفقه بالمرفقات من حيث عدد الكراسي والمغالطات الوارده بلايحه الدعوي المرفقه ضمن المرفقات: - ا - حيث ذكرت المدعيه في موضوع دعواها ان عدد الكراسي هو (393)، في حين ذكرت في لايحه دعواها المرفقه بمرفقات الدعوي ان اجمالي عدد الكراسي (105، 240) فيكون الاجمالي (345) وليس (393)، مما يؤكد عدم صدق دعواها. ب – ورد الكثير من المغالطات بلايحه دعوي المدعيه المرفقه ضمن مرفقات الدعوي التي لا يرجي من ورايها سوي التشتيت والمراوغه منها علي سبيل المثال: - ذكرت المدعيه في البند الخامس من لايحه دعواها ان المدعي عليها وعدتها بالسداد من خلال بريد الكتروني ذكرت انه المرفق رقم (6) من مرفقات الدعوي، والغريب جدا ان المرفق رقم (6) ليس الا لايحه الدعوي الوارد بها هذه المغالطه العجيبه. - ذكرت المدعيه في البند السادس من لايحه دعواها المرفقه ان المرفق السابع هو تقرير تعذر الصلح، والحقيقه انه ترخيص مزاوله مهنه المحاماه. الشاهد ان جميع المرفقات لا يوجد بها بريد الكتروني من المدعي عليها وعدت به بالسداد كما تزعم المدعيه، ولا يوجد به تقرير تعذر الصلح وان كانت الاخير غير مهمه لكن لم المراوغه والتشتيت. 2 - الاعذار الواهيه التي تزعمها المدعيه ليست كما ذكرت والا لكان ذكرتها، والواقع ان المدعي عليها لم تقم بالسداد بسبب ان المورد قام بتوريد كرسي متحرك قد تم طلبه خصيصا بناء علي تعميد صادر من مستشفي (...) وبعد التوريد تم اكتشاف خلل في البطاريه الخاصه بالكرسي المتحرك يؤدي الي انفجارها مما ادي الي تدخل الهييه العامه للغذاء والدواء وقامت بحجز الكرسي لدينا والتعهد بعدم التصرف فيه كما قام مستشفي (...) بشرايه علي حساب المدعي عليها المورد بمبلغ (90,000) تسعون الف ريال. اي ما يعادل مبلغ (22,500) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه يورو اضافه الي سعره الذي تم توريده الي المدعيه سابقا وهو (12.439) اثنا عشر الف واربعمايه وتسعه وثلاثون يورو، وهو الجهاز المرسل به خطاب من المدعيه لهييه الغذاء والدواء السعوديه بطلب انهاء اجراءات التصحيح الميداني لسلامه المنتج واغلاق الملف ا لخاص به، ويكون اجمال المبلغ المستحق خصمه لصالح المدعي عليها هو (34,939) اربعه وثلاثون الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون يورو، فيكون المتبقي للمدعيه هو مبلغ (17050.90) سبعه عشر الفا وخمسون يورو وتسعون سنتا لا غير. والاعذار الواهيه التي يقصدها وكيل المدعيه هو طلب المدعي عليها خصم الخساير المذكوره من قيمه المطالبه الا ان المدعيه لم تستجب لذلك واصرت علي موقفها. 3 - لم يتم الصلح عبر منصه تراضي لنفس الاسباب (رفض المدعيه خصم خساير المدعي عليها الراجعه الي خطيها من قيمه المستحق لها) فهي تريد ان تاخذ ما لها دون سداد ما عليها. 4 – اما بخصوص طلب سداد قيمه اتعاب المحاماه علي زعم مماطله المدعي عليها ، فهو طلب باطل وعكس للواقع، فالمدعيه هي التي لم تستجب لنداء الحق بخصم ما تكبدته المدعي عليها من خساير لخطا راجع اليها كما سبق بيانه، وبالتالي فلم تضطرها المدعي عليها للجوء للقضاء وانا اضطرها تمسكها بما ليس بحق لها. وعليه: تطلب المدعي عليها الحكم برد دعوي المدعيه واخلاء سبيلها منها فيما زاد علي المستحق لها وهو مبلغ (17,050.90) سبعه عشر الفا وخمسون يورو وتسعون سنتا بما في ذلك اتعاب المحاماه.). ووردت مذكره من (المدعيه وكاله) في 20/12/1445ه وفيها: (اولا: وقايع الدعوي: تعمل المدعيه في مجال بيع المواد والمعدات الطبيه، وهي شركه (...) لا تواجد محلي لها بالمملكه العربيه السعوديه. وحيث ان المدعي عليها عميل بالاجل لدي المدعيه منذ مده، فقد طلبت المدعي عليها من المدعيه عدد من المعدات الطبيه تتمثل في كراسي طبيه، وذلك عبر الطلبيات التاليه: ا- طلبيه عدد (105) كرسي متحرك مؤرخه في: 26/11/2021م بقيمه (29,091.20) تسعه وعشرون الفا وواحد وتسعون يورو وعشرون سنتا ، شامله قيمه الشحن الي المملكه العربيه السعوديه. ب- طلبيه صندوق بطاريه واحد مؤرخه في: 16/02/2022م، بقيمه (153) مايه وثلاثه وخمسون يورو، شامله الشحن. ت- طلبيه عدد (240) كرسي متحرك مؤرخه في: 22/02/2022م بقيمه (29,366.70) تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وستون يورو وسبعون سنتا ، وذلك بناء علي تاكيدهم عبر البريد الالكتروني. وقامت المدعيه بارسال المعدات الطبيه المشار اليها الي ميناء (...)، ثم طلبت المدعي عليها من المدعيه تزويدها بمستندات الشحن عبر البريد الالكتروني لمدير الشركه المدعي عليها، وقامت المدعيه بتزويده بمستندات الشحن. وبعد استلام المدعي عليها للمواد الطبيه، ارسلت لها المدعيه بريد الكتروني يتضمن المبالغ المستحقه عليها والبالغه (51989.90) واحد وخمسون الفا وتسعميه وتسعه وثمانون يورو، وتسعون سنتا. ووعدت المدعي عليها المدعيه بالسداد عبر البريد الالكتروني، ولكنها لم تلتزم بالسداد وظلت تماطل بسداد قيمه المبالغ المستحقه عليها رغم اقرارها ووعدها بالسداد عبر البريد الالكتروني عده مرات الا انها كانت تتعذر في كل مره بحجج واهيه بغرض المماطله في اداء التزاماتها. حيث قامت المدعيه بانشاء طلب صلح لدي منصه تراضي وتم قيده برقم: (4509036305-01) وتاريخ: 17/09/1445ه ولكن الطلب انتهي دون صلح وذلك بموجب المحضر المؤرخ في: 12/10/1445ه. واضطر امتناع المدعي عليها عن سداد ما هو ثابت في ذمتها الي قيام المدعيه بالتعاقد مع شركه محاماه للمطالبه بحقوقها ومواجهه مطل المدعي عليها واللجوء الي القضاء التجاري المختص لاستصدار حكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلتنا. ثانيا: الاسانيد والبينات:1- كشف الحساب.2- الفواتير.3- رسايل البريد الالكتروني.4- محضر تعذر المصالحه. ثالثا: الطلبات: 1- سداد مبلغ قدره (51989.90) واحد وخمسون الفا وتسعميه وتسعه وثمانون يورو، وتسعون سنتا. 2- سداد مبلغ قدره (21,000) واحد وعشرون الف ريال سعودي، قيمه اتعاب المحاماه.). وقد عقدت المحكمه جلسه في 21/12/1445ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد بصحفيته الالكترونيه ، وتبين ان المدعي عليها تقدمت بمذكره جوابيه عبر النظام وبعرضها علي وكيل المدعيه، اجاب بقوله اطلب مهله ، وعليه جري رفع الجلسه . ووردت مذكره من (المدعيه وكاله) في 28/12/1445ه وفيها: (ذكرت المدعي عليها انها لم تقم بالسداد بسبب وجود خلل بالكراسي التي ارسلتها المدعيه وان المدعي عليها تاثرت بذلك حيث ان شراءها للكراسي كان بناء علي تعاقدها مع مستشفي قوي الامن وقد تكبدت المدعي عليها خساير نتيجه ذلك بقيمه (34,439) اربعه وثلاثون الف واربعمايه وتسعه وثلاثون يورو، وطلبت خصمها من قيمه المبالغ المستحقه للمدعيه بحيث يبقي للمدعيه (17,050.90) سبعه عشر الفا وخمسون يورو وتسعون سنتا فنجيب عليه بما يلي: ا- ان ما ذكرته المدعي عليها بوجود عيوب بالكراسي محل الشحنه المطالب بقيمتها، وتقديمها لمستندات تضمنت النص علي العيوب بالكراسي والمؤرخه بتاريخ 2020/07/14م وتاريخ ۲۰۲۰/08/06م، فنفيد فضيلتكم ان المستندات لا علاقه لها بالشحنه محل الدعوي نظرا لانه تم طلب الشحنه محل الدعوي من المدعي عليها عبر البريد الالكتروني في شهر : ۲۰۲۱/۱۱م اي بعد تاريخ المستندات المقدمه من المدعي عليها باكثر من سنه، مما يؤكد عدم صحه ادعاءات المدعي عليها بوجود خلل بالشحنه محل الدعوي. ب- اقرت المدعي عليها للمدعيه بكامل المبالغ المطالب بها في صحيفه الدعوي عبر البريد الالكتروني عده مرات ولكنها لم تلتزم بسدادها، كما اقرت المدعي عليها للمدعيه عبر تطبيق (الواتساب) باستعدادها بسداد كامل المبالغ المطالب بها، شريطه خصم (5,000) خمسه الاف يورو، قيمه العطل في المحادثه مع المدعو (...)، وهذا مما يؤكد عدم صحه ما دفعت به المدعي عليها. الطلبات : الحكم للمدعيه بالطلبات الوارده بلايحه الدعوي.). وقد عقدت المحكمه جلسه في 12/01/1446ه وفيها: تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعيه وكاله وبعرضها علي وكيل المدعي عليها وكاله اجاب بقوله : (تضمنت مذكره المدعيه نقطتين ردا منها علي ردنا علي دعواها ونوجز الرد عليهما في الاتي: -1 – النقطه الاولي: ذكرت فيها المدعيه ان العيب الموجود في الكراسي لا يخص الشحنه محل الدعوي وعللت ذلك بانها في تاريخ لاحق علي تقرير وجود العيب ونرد علي ذلك فيما يلي: - ا – اكدت المدعيه في صحيفه دعواها وكذا في تحرير دعواها بان المدعي عليها عميل لديها بالاجل، وهذا مؤداه ان تستلم المدعي عليها ما يتم ارساله من منتجات وتقوم بالسداد علي دفعات وفي النهايه يتم تصفيه التعامل علي اساس حساب اجمالي قيمه ما استلمته المدعي عليها وخصمه من قيمه ما سلمته للمدعيه والمتبقي تلتزم به المدعي عليها ، فلا يجوز التعامل بالقطعه والمدعيه بذلك تريد التملص من مسيوليتها عن بضاعتها الغير صالحه، وبالتالي تاخذ مالها دون سداد ما عليها، وهذا يخالف جميع الشرايع والاديان والانظمه والاعراف. ب - خاصه وانها بردها اكدت وجود العيوب الموجوده ببضاعتها المرسله للمدعي عليها. 2 - النقطه الثانيه: ذكرت المدعيه ان المدعي عليها اقرت بكامل مبلغ المطالبه عبر البريد الالكتروني وعبر الواتساب، وذلك غير صحيح ومردود بالاتي: - ا – بخصوص الرسايل المتبادله عبر البريد الالكتروني، لم تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه كما تزعم المدعيه، وانما كانت المراسلات تخص الشحنه الاخيره فقط دون التطرق للشحنه الخاصه بالعيوب التي تطالب المدعي عليها بخصم قيمتها، يؤكد ذلك رساله الواتساب التي تستدل بها المدعيه علي نحو ما سنوضحه في النقطه التاليه. ب – اما بخصوص رساله الواتساب، فهي ليست حجه للمدعيه بل حجه عليها وقد تم تاويلها من قبل المدعيه علي عكس مدلولها ويستفاد ذلك من: - ذكرت المدعيه ان المدعي عليها اقرت بسداد كامل المبلغ شريطه خصم (5,000) خمسه الاف يورو قيمه العطل، وهذا هو التاويل الغير صحيح الذي نقصده، حيث ان الرساله يوجد بها شرطان من المدعي عليها اولهما: خصم قيمه الكرسي العطلان، وثانيهما: خصم مبلغ (5,000) خمسه الاف يورو، وهذا شرط مستقل عن الشرط الاول (خصم قيمه الكرسي العطلان)، فاين الاقرار بسداد كامل مبلغ المطالبه التي تزعمه المدعيه. - ان قيمه الجهاز العاطل ليست (5,000) خمسه الاف يورو، بل(12.439) اثنا عشر الف واربعمايه وتسعه وثلاثون يورو، مما يؤكد ان مبلغ (5,000) خمسه الاف يورو، هو شيء اخر غير قيمه الجهاز العاطل. - ان هذه الرساله تؤكد ما ذكرناه في النقطه الاولي من هذه المذكره بخصوص اليه التعامل بين المدعي عليها والمدعيه ومعني عميل بالاجل، علي عكس ما حاول وكيلها ايهامنا به من ان كل شحنه مستقله بذاتها. فالسؤال: كيف تريد المدعيه استيفاء كامل حقوقها دون الوفاء بالتزاماتها. يتضح مما تقدم بيانه تعنت المدعيه ومحاولتها استيفاء ما ليس بحقها وهذا هو سبب اللجوء للقضاء من قبلها مما كبد المدعي عليها اتعاب محاماه قدرها (20,000) عشرون الف ريال سعودي. وعليه: تطلب المدعي عليها الحكم بالاتي: - اولا: خصم الخساير المستحقه علي المدعيه نتيجه ما سببته للمدعي عليها من اضرار التي ذكرناها في مذكرتنا الاولي. ثانيا: خصم مبلغ (20,000) عشرون الف ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعي عليها نتيجه تعنت المدعيه).وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله اطلب مهله ، وعليه جري رفع الجلسه . ووردت مذكره من (المدعيه وكاله) في 25/01/1446ه وفيها: (ذكرت المدعي عليها انها عميل بالاجل للمدعيه وانها تقوم بالسداد علي دفعات وفي النهايه يتم تصفيه التعامل علي اساس حساب اجمالي قيمه ما استلمته من المدعيه وخصمه من قيمه ما سلمته للمدعيه، فلا يجوز التعامل بالقطعه وان المدعيه بذلك تريد التملص من مسؤوليتها عن بضاعتها غير الصالحه، وبالتالي تاخذ مالها دون سداد ما عليها، وهذا يخالف جميع الشرايع والاديان والانظمه والاعراف، وزعمت ان المدعيه اقرت بوجود العيوب الموجوده بالبضاعه، كما قررت عدم صحه ما استندت عليه المدعيه من استحقاق السداد، فنفيد فضيلتكم ان ما ذكرته المدعي عليها لا يخرج عن ما سبق واجبنا عليه، الا اننا نوجز لفضيلتكم الجواب وفق ما يلي: -مع تمسكنا بما تم توضيحه لفضيلتكم بمذكرتنا السابقه، الا ان ما ذكرته المدعي عليها من وجود عيوب بالشحنه التي تطالب المدعيه بقيمتها وتقديم المدعي عليها لمستندات تشير الي العيوب، فاننا نفيد فضيلتكم ان المستندات المقدمه من المدعي عليها كانت في عام : (۲۰۲۰م) وهي متعلقه بطلبيه سابقه وليست بالطلبيه محل الدعوي، كما ان قيمه العيوب التي تطالب بها المدعي عليها في مذكرتها السابقه هي: (۳4,۹۳۹) اربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسع وثلاثون يورو، والمدعي عليها علي علم بهذه العيوب المدعي بها منذ عام: (۲۰۲۰م) وهو تاريخ المستندات التي تفيد العلم بوجود الخلل حسب ما زعمته المدعي عليها في مذكرتها الاولي واشارت له في مذكرتها المقدمه في الجلسه المنعقده بتاريخ : 1446/01/۱۲ه، والمدعي عليها طلبت من المدعيه الكراسي المتعلقه بالشحنه محل الدعوي في نهايه عام: (۲۰۲۱م) اي بعد تاريخ علمها بالعيوب التي تطالب بقيمتها بحوالي سنتين. عليه فان الجواب علي دفع المدعي عليها من وجهين رييسيين، الوجه الاول: ان كل طلبيه او شحنه بين طرفي الدعوي تمثل عقدا مستقلا بذاتها، فلا يجوز للمدعي عليها ان تخلط العقود ببعضها، حيث ان موكلتنا طلبت الزام المدعي عليها بسداد قيمه شحنه معينه وبضاعه محدده فالواجب علي المدعي عليها ان تلتزم بالسداد او تدفع بوجود العيب في البضاعه محل المطالبه، ولجوء المدعي عليها لخلط الاوراق الهدف منه واضح وهو اطاله امد التقاضي لانه لا يصح للمدعي عليها ان تدفع بوجود عيب في البضاعه لما سنذكره في الوجه الثاني: حيث ان المدعي عليها اطلعت علي كشف حساب المؤرخ في : ۲۰۲۲/۰۹/۰۸م والذي يتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، علما ان كشف الحساب مؤرخ بعد معرفه المدعي عليها بالعيوب المزعومه باكثر من سنتين، كما ان المدعي عليها اقرت بشكل منفرد عبر بريد مرسل منها لصالح المدعيه بتاريخ : ۲۰۲۲/۰۸/۱۰م والذي يتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وهذا يثبت انه لا يوجد عيوب في البضاعه المسلمه للمدعي عليها سابقا اذ لو كانت في الشحنه عيوب، ما كانت المدعي عليها لتصادق علي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وقد قررت الماده الخامسه والخمسون من نظام الاثبات علي حجيه الدليل الرقمي، هذا كله فضلا عن ان الدفع بضمان العيب لا يجوز الدفع بعد مرور : (۱۸۰) ميه وثمانون يوما لما قرره نظام المعاملات المدنيه. الطلبات: الزام المدعي عليها بالطلبات الوارده بلايحه الدعوي.). وقد عقدت المحكمه جلسه في 26/01/1446ه وفيها: وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعيه مذكره جوابيه بتاريخ 25/01/1446ه. وبسؤال الدايره للمدعي عليها وكاله: هل الكراسي التي ذكرتها المدعيه بالتواريخ المذكوره في الدعوي وكذلك البطاريه المذكوره في الدعوي، هل يوجد في اي منها اي عيب؟ اجاب: لا، لا يوجد فيها عيوب. وبسؤاله: هل سددتم مبالغ الكراسي المعيبه؟ اجاب: لا. وبسؤاله: اذن لم تنازعون في مبالغ الكراسي غير المعيبه وهي محل الدعوي؟ اجاب: لاننا نريد خصم مبلغ الكراسي المعيبه من مبلغ الكراسي غير المعيبه. وبسؤاله: لم تريدون خصمها وانتم لم تسددوا قيمه الكراسي المعيبه اصلا؟ اجاب: بلي سددناها. فسالته الدايره: سالتك الدايره قبل قليل فقلت لم تسددها؛ فكيف الان تقول سددنا قيمه المعيبه سابقا؟ اجاب: بلي سددناها، ونطلب خصم مبلغها. فسالته الدايره: تطلب المقاصه اذن؟ اجاب: نعم؛ فالعقد بيع بالاجل، وطبيعته خصم المبالغ بعضها من بعض؛ فيخصم مبلغ المعيب من غير المعيب، هكذا هي طبيعه البيع بالاجل عاده. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب: نرفض المقاصه، وليس لدينا علم عن سدادهم لمبلغ الكراسي المعيبه، ثم ان المدعي عليها وكاله قال انهم لم يسددوها ثم خالف نفسه وقال سددوها. وبسؤال الدايره للمدعيه وكاله: هل لديك عقد اتعاب المحاماه بين المدعيه ووكيلها؟ اجاب: نعم يوجد عقد اتعاب سنرفقه الان. ثم اجاب: اطلب حصر دعواي في المطالبه الاصليه، واحتفظ بحقنا في المطالبه بالاتعاب في قضيه مستقله. وبسؤال الدايره للاطراف عن مزيد اجابوا بالنفي. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها في المطالبه بمبلغ قدره: (51989.90) واحد وخمسون الفا وتسعميه وتسعه وثمانون يورو، وتسعون سنتا، وذلك مقابل توريد الكراسي الطبيه محل الدعوي وصندوق البطاريه، وقد اجابت المدعي عليها بالاقرار بتوريد المدعيه للكراسي محل الدعوي، لكنها اجابت ايضا بان المدعيه قد وردت لها كراسي معيبه، وتطلب خصم قيمه الكراسي المعيبه من الكراسي غير المعيبه، وقد ردت المدعيه بان توريد الكراسي المعيبه لا علاقه له بهذه الدعوي؛ اذ هي منحصره في توريد كراسي لا عيب فيها، ولكن المدعي عليها تمسكت بجوابها وطالبت بالمقاصه. وتري الدايره ان طلب المقاصه منظم في الماده: (281) من نظام المعاملات المدنيه، ونص الماده هو: (للمدين المقاصه بين ما هو مستحق الاداء عليه لداينه وما هو مستحق الاداء له تجاه هذا الداين ولو اختلف سبب الدينين، اذا كان موضوع كل منهما نقودا او اشياء متماثله في النوع والصفه، وكان كل منهما خاليا من النزاع، وصالحا للمطالبه به قضاء، وقابلا للحجز)؛ وعليه، ولعدم تحقق شرط الخلو من النزاع؛ اذ ما ذكرته المدعي عليها من وجود توريد من المدعيه للمدعي عليها، وان هذا التوريد حصل به عيوب في المورد وهو كراسي معيبه، ولعدم ثبوت حصول هذا العيب، وعدم ثبوت سداد مبلغ هذا التوريد المذكور وجود العيب فيه؛ فبذلك ينخرم شرط الخلو من النزاع؛ فالمدعيه لم تثبته، وكذا فليس ثابتا قضاء، وانما هو بحاجه الي بحث ونظر؛ وعليه فطلب المدعي عليها تطبيق المقاصه متعذر. فلاجل ذلك كله، ولثبوت توريد المدعيه للبضايع محل الدعوي، ولان المدعي عليها اقرت انها لم تسدد المبلغ محل المطالبه، ولان الدفع بطلب المقاصه غير وجيه لعدم تحقق شرطه؛ ولكل ما مضي: نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (51989.90) واحد وخمسون الفا وتسعميه وتسعه وثمانون يورو، وتسعون سنتا. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571413692 لعام 1445 ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) الطبيه لصاحبها (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره: (51989.90) واحد وخمسون الفا وتسعميه وتسعه وثمانون يورو، وتسعون سنتا، وذلك مقابل توريد الكراسي الطبيه محل الدعوي وصندوق البطاريه، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 04/02/1446ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع للمدعيه(...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (51989.90) واحد وخمسون الفا وتسعميه وتسعه وثمانون يورو، وتسعون سنتا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسه 14/03/1446ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف، ونصها: (لايحه استيناف علي الحكم رقم (4630087140) وتاريخ 4/2/1446ه الصادر من الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4571413692) وتاريخ 3/12/1445ه مقدمه الي اصحاب الفضيله/ رييس واعضاء الدايره التجاريه حفظهم الله. بمحكمه الاستيناف بمحافظه جده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من المدعي عليها (المستانفه): شركه (...) الطبيه لصاحبها (...) ويمثلها وكاله المحامي/(...). ضد المدعيه (المستانف ضدها): شركه(...). لقد اصدرت الدايره الموقره حكمها المشار اليه عاليه في القضيه المذكوره والقاضي منطوقه: - حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع للمدعيه شركه (...). سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (51989.90) واحد وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون يورو وتسعون سنتا . ولما كان هذا الحكم قد صدر بالمخالفه للحقيقه والواقع والنظام، ومشوبا بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال واضر بحقوق موكلتي بالغ الضرر ويحق لها الطعن عليه بالاستيناف فانها تؤسس استينافها علي الاتي: اولا: من حيث الشكل: حيث تم تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه فنامل قبوله شكلا. ثانيا: من حيث الموضوع: الوقايع بايجاز، اكدت المدعيه في صحيفه دعواها وكذا في تحرير دعواها بان موكلتي عميل لديها بالاجل، وهذا مؤداه ان تستلم موكلتي ما يتم ارساله من منتجات وتقوم بالسداد علي دفعات وفي النهايه يتم تصفيه التعامل علي اساس حساب اجمالي قيمه ما استلمته موكلتي وخصمه من قيمه ما سلمته للمدعيه والمتبقي تلتزم به موكلتي، فلا يجوز التعامل بالقطعه والمدعيه بذلك تريد التملص من مسيوليتها عن بضاعتها الغير صالحه، هذه اول نقطه ذكرناها في مذكرتنا المدونه بصك الحكم المعترض عليه في الاسطر العشر الاخيره من الصفحه الثالثه والخمسه عشر الاولي من الصفحه الرابعه منه، وهذا مؤداه الاتي: - 1 - ان موكلتي لم تذكر ابدا ان الكرسي المعيب التي تطالب بخصم قيمته من ضمن الشحنه التي تطالب بها المدعيه كما تحاول ان تجرنا اليه. 2 – ان بها رد موجز علي اسباب الحكم من حيث طلب موكلتي المقاصه، فموكلتي لم تطلب المقاصه كما تطرق الي ذهن فضيله مصدر الحكم وانما تطالب بخصم قيمه الكرسي المعيب والخساير الناتجه عن وجود العيب به من مستحقات المدعيه اعمالا لاليه التعامل بينهما (البيع بالاجل) والتي اكدتها المدعيه في دعواها ايضا تحرير دعواها كما ورد بالصك. ولو فرضنا جدلا – وهو ما لم نسلم به – ان موكلتي تطلب المقاصه، فان اسباب الحكم غير صحيحه لمخالفتها للواقع الثابت بالمستندات المقدمه من موكلتي وبردود المدعيه وذلك علي النحو التالي: - استندت الدايره الموقره مصدره الحكم محل الاعتراض في اسبابه الي نقطتين هما: الاولي: عدم ثبوت العيب وهذا مردود بان موكلتي ارفقت تعهد صادر من هييه الغذاء والدواء يؤكد وجود العيب، كما ان المدعيه لم تنكر وجود العيب وانما هربت الي انه ليس من ضمن الشحنه محل الدعوي. (مرفق تعهد الغذاء والدواء مستند رقم 1) كما ان المدعيه نفسها ارسلت خطاب الي هييه الغذاء والدواء تؤكد فيه وجود العيب وتطلب انهاء اجراءات التصحيح واغلاق الملف. فقد قدمت موكلتي البينه القاطعه علي وجود العيب. (مرفق خطاب المدعيه الي هييه الغذاء والدواء مستند رقم 2) من ذلك يتضح ان الدايره الموقره جانبها الصواب في ذلك بما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه. الثانيه: عدم ثبوت سداد مبلغ التوريد المعيب، وهذا مردود ايضا بالاتي: - - ارفقت المدعيه مذكره بتاريخ 28/12/1445ه زعمت فيها – بالباطل – ان موكلتي وعدت بالسداد واقتصر طلب الخصم من قبلها علي (5000) يورو واستندت في ذلك الي رساله واتساب ارفقتها بتلك المذكره، واثبتت موكلتي عكس ذلك بان الرساله حجه علي المدعيه لا حجه لها حيث ورد بالرساله طلب موكلتي ارجاع الكرسي المعيب وخصم قيمته، اضافه الي مبلغ ال (5000) يورو التي زعمت المدعيه بشانه زعمها الباطل، وخلت مذكرتها التاليه من ثمه رد او حتي تعليق علي رد موكلتي علي الرساله. - عدم انكار المدعيه لسداد موكلتي للمبلغ المطلوب خصمه، بل ولم تطالب به، فليس من المقبول عقلا ولا منطقا ان تطالب المدعيه بجزء من مستحقاتها وتترك الاخر خاصه وان كان الجزء الذي تركته هو السابق وما تطالب به هو اللاحق. ففي ذلك بينه اكيده علي سداد موكلتي لقيمه الكرسي المعيب مما يكون الحكم المستانف قد اصابه عوار الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه. فانه والحال كذلك قد ثبت امام عدل فضيلتكم عدم صحه ما ذهب اليه الحكم محل الاستيناف بما يوجب نقضه. وعليه: تطلب موكلتي الحكم بالاتي: - اولا: من حيث الشكل: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه. ثانيا: ومن حيث الموضوع: نقض الحكم المستانف والفصل في الدعوي في ضوء ما سلف ذكره الحكم مجددا برد دعوي المدعيه واخلاء سبيلها مها فيما زاد علي المستحق لها وهو مبلغ (17050.90) سبعه عشر الفا وخمسون يورو وتسعون سنتا بما في ذلك اتعاب المحاماه.. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل،)، ثم عقب وكيل المدعيه بانه يتمسك بما تم تقديمه امام الدايره الابتداييه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره ما يؤثر علي صحه الحكم ، مما تنتهي معه الي تاييد حكم الدايره الابتداييه محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (04/02/1446) في القضيه رقم (4571413692) القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (51989.90) واحد وخمسون الفا وتسعميه وتسعه وثمانون يورو، وتسعون سنتا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.